مذكرات طعن بالنقض جنائي

أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من /
==========(   متهم طاعن) 

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات ===ومحله المختار مكتب
الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش
الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .

ضــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة العامة
…………………………………
         ( سلطة
الاتهام )

وذلك

فى الحكم الصادر من محكمة
جنايات ب==
فى قضية النيابة العامة رقم والقاضى منطوقه

” حكمت المحكمة حضورياً
بمعاقبة / ========بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه خمسمائه جنية ومصادره السلاح
والذخيره المضبوطين وألزمته المصروفات الجنائية . “

الوقائع

حيث أن النيابة العامة أتهمت المذكور لأنه فى يوم
19/11/2012 بدائرة ====

أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مشخشخ “مسدس”
أحرز زخائر مما تستعمل على السلاح النارى السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له فى
حيازته أو إحرازه .

وإحالته إلى هذه المحكمة
لمحاكمة طبقاً لمواد الأتهام

بتاريخ 30/7/2013   قضت محكمة جنايات ===بالمنطوق الأتى ”
حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة / ===================بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه
خمسمائه جنية ومصادره السلاح والذخيره المضبوطين وألزمته المصروفات الجنائية

ولما كان هذا القضاء قد ران
القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع  الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع
ومن أجله بادر المحكوم عليهم / 
========بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد
التقرير برقم         

      بتاريخ   
/      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض

أسباب الطعن

السبب الأول

القصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع

كانت محكمة الموضوع قد رفعت لواء المباركة
والتأييد للتحريات وكفايتها كمسوغ لأستصدار اذن النيابه العامة دون أن تفطن الى
مناعى الطاعنين على تلك التحريات وما شابها من قصور وصل بها الى حد انعدامها
الكامل وذلك بمخالفتها للواقع والثابت بأوراق رسمية معرضة عما ابداه دفاع الطاعنين
بشأنها لدى تمسكه الجازم بالدفع ببطلان اذن النيابة العامة لأبتنائه على تحريات
غير جديه على نحو ما اورده بمدوناته من قالتة

(( …وحيث أنه عن الدفع المبدى من دفاع المتهم
ببطلان إذن النيابة العامة لإبتنائه على تحريات غير جدية وهو مردود أنه لما كانت
المحكمة تطمئن إلى التحريات التى أجريت ويرتاح إليها لأنها تحريات صريحة وواضحة و
تصدق من أجراها وتقتنع أنها أجريت فعلاً بمعرفة النقيب أسامة أحمد ندا وحوت بيانات
كافية لإصدار إذن التفتيش ومن ثم يكون الأذن قد أبتنى على تحريات جدية و يكون ما
تساند إليه الدفاع فى هذا الصدد غير سديد 
))

وكانت محكمة الموضوع كذلك فى معرض ردها على الدفع
بأنعدام التحريات وعدم صحتها قد قررت الأتى:- 

” ..وحيث انه عن الدفع بأنعدام التحريات وعدم
صحتها فهو مردود بأنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى ما جرى من تحريات بمعرفة النقيب
اسامة أحمد ندا و انه بذل العناية الكافية و اللازمة فى أجرائها و أنها تحريات
جدية و جاءت معززة لسائر الأدلة الاخرى التى ساقتها المحكمة على النحو المتقدم و
أن المحكمة تطمئن إلى ماجاء بشهادة مجرى التحريات أطمئناناً كاملاً ومن ثم يكون ما
تساند عليه الدفاع فى هذا الصدد غير سديد ” 

بيد أن ما أعتنقه الحكم المطعون فيه على نحو ما
سبق يعد مصادره على ما اثبته دفاع الطاعن من مناعى بشأن التحريات مؤيدة بالمستندات
تؤكد انعدام تلك التحريات الأمر الذى أصاب الحكم الطعين بالعوار من وجهين تمثلا فى
الأتى:- 

الوجه الأول

تمسك
الدفاع عن الطاعن بعدم جديه التحريات التى أجراها شاهد الإثبات التى سطرها بمحضر
جمع الأستدلالات وقد خلص الدفاع إلى بطلان أذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش
لصدوره تأسيساً على تلك التحريات غير الجديه وبما يستتبع معه بطلان شهادة من قام
بالإجراء الباطل ممثلاً فى شاهد الإثبات (ضابط الواقعة) لكونه يشهد بصحة الإجراءات
التى قام بها على نحو مخالف للقانون .

وكانت محكمة الموضوع قد
اطاحت بهذا الدفاع بدعوى أنها تقر النيابة العامة فى مسوغات أصدارها للأذن بالقبض
والتفتيش وكفاية ما طرح بين يديها من عناصر لأصداره بما  يعد من جانبه مصادرة أخرى كذلك على المطلوب وينبىء
عن أن المحكمة لم تطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيره ولم تفطن لفحوى المستندات
الجازمة التى طرحها الدفاع بين يديها لإثبات كون التحريات التى سوغت إصدار الأذن
بالقبض والتفتيش منعدمه ولا قيام لها وأنها برفعها لواء التأييد لكفاية تلك
التحريات دون أن تناقش تلك المستندات التى تؤكد أنعدام التحريات وتفطن إليها قد ما
وصمت قضاءها بالقصور .

ذلك أن هذا الدفاع بعدم جدية التحريات و بطلان إذن
النيابة العامة بالقبض والتفتيش الصادر تأسيساًَ عليها وما أسفر عنه من ادله لم
يكن عارياً من الدليل على صحته بل حملت مستندات الطاعن الجازمة ما يؤدى إلى تفنيد
لصحة العناصر التى أقيمت عليها التحريات و التى بين الطاعن من خلالها ان التحريات
قد خالفت الحقيقة و الواقع بشأن كافة البيانات التى أقيمت عليها و رفع لها الحكم
الطعين لواء التأييد
حين زعمت التحريات أن الطاعن عاطل يتجر فى المواد المخدرة ومقيم فى شارع
البترول فى حين أن المستندات التى قدمت طى حوافظ مستندات الطاعن السبع المقدمة
بجلسة المحاكمة تثبت كذب كافة تلك البيانات التى صدر بموجبها إذن النيابة العامة
بالقبض و التفتيش وكذب التحريات برمتها
وقد تمثلت تلك المستندات فى الأتى:-

1-          
تحريات صادرة عن قسم شرطة الخصوص ممهورة بتوقيع
رئيس مباحث الخصوص و مأمور القسم فى الدعوى رقم298   لسنة 2013 أسرة المطرية بشأن الطاعن تفيد كونه
يمتلك ثلاث أبراج سكنية و شركة نقل و دخله الشهرى لا يقل من هذه العناصر الواردة
للدخل عن سبعون ألف جنيه مصرى و هو ما يعنى أن الطاعن ليس بعاطل يعتمد فى دخله على
تجارة المواد المخدرة و أنما هو صاحب شركة نقل لها مقر معروف وعدد من الأبراج
السكنية .

2-          
قدم الدفاع طى حوافظ مستنداته كذلك شهادة صادرة من
محاسب معتمدة من المحاسبين و المراجعين تفيد كون دخل الطاعن الشهرى مبلغ خمسون ألف
جنيه وهو ما يحاسب عليه ضريبياً ومن ثم فان ذلك ينفى كون الطاعن عاطل و ينفى
أتجاره فى المواد المخدرة .

3-          
كما قدم الدفاع السجل التجارى و البطاقة الضريبية
لشركة النقل المملوكة للطاعن كدليل دامغ على عمله و دخله , كما قدم عقود ملكية
الأبراج السكنية المملوكة للطاعن .

4-          
بين الدفاع بدليل دامغ على كذب زعم التحريات كون
الطاعن مقيم فى شارع البترول بدائرة القسم و قدم بطاقته الشخصية التى تثبت أقامته
فى عنوان خلاف العنوان الصادر عليه إذن النيابة العامة .

5-          
بين الدفاع أن واقع الحال الوارد بأوراق الدعوى
يبين منه أن التحريات برمتها مكتبية و ناشئة عن مصدر سرى لضابط الواقعة أية ذلك
ودليله أن التحريات قد ورد بها أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة فى حين أن واقعة
القبض ذاتها يبين من خلالها – بفرض دلى بصحتها- أن الطاعن لم يضبط معه ثمة مواد
مخدرة مما يقال أنه يحوزها بقصد الأتجار وبالرغم من زعم الضابط “شاهد
الواقعة” أنه قد قام بالقبض على الطاعن أسفل مسكنه كما أورد الحكم الطعين فى
معرض تحصيله لواقعة الدعوى إلا أنه لم يقم بتفتيش المسكن بحثاً عن المواد المخدرة
المقال بها بما يؤكد أن التحريات برمتها منعدمة و أن عناصرها متهاوية لا سند لها
من حيث الواقع .

6-          
كذلك فقد نعى الدفاع على التحريات كونها لم تتوصل
إلى صحة أسم الطاعن إذ أوردت انه يدعى أسامة جمعة الجمال فى حين أن حقيقة أسمه
أسامة جمعة عبدالمنعم السيد ولم يتوصل ضابط الواقعة إلى هذا الاسم إلا لدى قيامه
بالقبض على الطاعن .

7-          
قررت التحريات أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة
دون أن تبين ماهية المادة المخدرة التى يتجر فيها و يتخذ منها وسيلة لرزقه مع تعدد
أنواع تلك المواد محل الجريمة

8-          
ادعت التحريات أنه يحوز ويحرز أسلحة نارية بقصد
الدفاع عن تجارته الأثمة دون ان تبين ماهية السلاح الذى يحوزه ونوعه أكتفاء بألقاء
القول على عواهنه بأنه يحوز أسلحة نارية .

 

وسكت الحكم الطعين عن الرد
ولم يحرك ساكناً أكتفاء بأعلانه رفع لواء التأييد والمباركة للتحريات و أقوال
مجريها التى هى فى حقيقة الحال مدار الدفع و محل النعى بالأنعدام فصادر بذلك على
المطلوب وركن إلى هذه التحريات القاصرة ركوناً إلى اطمئنانه إلى نتائجها التى
سطرها الشاهد ضابط الواقعة بمحضر القبض 
غير عابىء ببطلان المقدمات ممثلة فى التحريات و الإذن الصادر بالقبض و
التفتيش والتى ترتب عليها واقعة القبض ذاتها
 

وقد أمتد قصور التحريات و
أنعدامها إلى مدونات الحكم الطعين فلم يستطع أن يحصل منها ما يقيم أود قضاءه فأثر
أن يعلن أطمئنانه لها فى عبارات عامة مجهلة لا تحمل من سمات الرد القانونى السائغ
أدنى قدر يبين منه وقوفه على ما أبدى بين يديه من مناعى على تلك التحريات
وعناصرها  وفقا للمستقر عليه بهذا الشأن
بقضاء النقض من أنه :

أن العبرة فى الإجراء هو بمقدماته لا بنتائجه ،- وأنه لا يجوز الإستدلال
بالعمل اللاحق ولا بالضبط اللاحق للقول بجديه التحريات ذلك أنه إذا لم ترصد
التحريات الواقع السابق الواجب رصده – فإن ذلك يؤكد عدم جديتها ومن ثم بطلان أى
إذن يصدر بناء عليها
.

*نقض 18/3/1968 – س 19 – 62 –
334

*نقض 11/11/1987 – س 38 –
173 – 943

*نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 –
350

 

وقضت محكمة النقض :-

بتأييد حكم محكمة الموضوع ببطلان الإذن لعدم جدية
التحريات لخلوها من بيان محل إقامة المتهم وعمله الذى يمارسه مع أنه تاجر أخشاب
ويباشر نشاطه فى محل مرخص به وله بطاقة ضريبية ، –

(نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 – 350 ) ،-

 

وقضت بصحة ماذهبت إليه محكمة الموضوع التى أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على
عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذى إستصدره لو كان قد جد فى تحريه عن
المتهم لعرف حقيقة إسمه ،- كما قضت بذلك أيضاً على سند أن الضابط لو كان قد جد فى
تحريه لتوصل إلى عنوان المتهم وسكنه ،- أما وقد جهله وخلا محضره من الإشارة إلى
عمله وتحديد سنه لقصوره فى التحرى مما يبطل الأمر الذى إستصدره ويهدر الدليل الذى
كشف عنه تنفيذه

(نقض 4/12/1977 س 28 – 206 – 1008 )

*نقض 9/4/1985 – س 36 – 95 –
555

*نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 –
350

*نقض 6/11/1977 – س 28 – 190
– 914 – طعن 640/ 47 ق

*نقض 4/12/77 – س 28 – 206 –
1008

*نقض 3/4/78 – س 29 – 66 –
350

*نقض 2611/78 – س 29 – 170 –
830

*نقض 6/11/1977 – س 28 – 190
– 214

*نقض 18/3/1968 – س 19 – 61 –
331

 

كما قضى بأنه:-

” لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى
على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن
عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا
يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى
أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه . وأنه وأن كان الأصل أن  للمحكمه أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات
باعتبارها معززة لما ساقته من أدله طالما أنها كانت مطروحة  على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن
تكون قرينة معينه أو دليلاً على ثبوت التهمة ، ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم
يبين للمحكمة مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها  أن تؤدى 
إلى صحة ما أنتهى إليه فأنها بهذه المثابة لا تعدو ان تكون مجرد رأى
لصاحبها تخضع لإحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب الى أن يعرف مصدره و
يتحدد كنهه و يتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر
قيمته من حيث صحته أو فساده وأو نتاجه فى الدعوى أوعدم أ نتاجه .- و اذ كانت
المحكمه قد جعلت أساس اقتناعها رأى محرر محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على
ما حصله الشاهد من تحريه لا على عقيد ة استقلت المحكمه بتحصيلها بنفسها فأن ذلك
مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين منه نقضه و الاحاله بغير حاجه الى بحث باقى
ما يثيره الطاعن فى طعنه

·    نقض 17/3/1983- س 34 – 79 – 392

·    نقض 18/3/1968 – س 19 –62 – 334

·  وقد قضى بأنه :-

ولا يجـــــــوز بحال إطراح
المحكمه الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت ( ؟! ) إلى تلك التحريات
ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما
ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب والدفاع
. وعلى المحكمه ان تقول
كلمتها فى التحريات المذكورة بعد إستعراضها وكذلك كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما
رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات
المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم – على ما نحو ما ورد بالحكم
المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه – مادامت المحكمه قد أقامت قضاءها
بإدانه الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله
.

نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم
85 – ص 412 – طعن 7079 لسنه 55 ق

نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم
79 – ص 392 – طعن 559 لسنه 52 ق

·    نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 – طعن
720 لسنه 47 ق

فأذا ما تقرر ذلك وكان الحكم
المطعون فيه قد أعتنق رأى السيد مجرى التحريا وضابط الواقعة كاملة غير منقوصة
وعقيدته الفاسدة الواردة بتحرياته بما فيها قالته المجردة بأن الطاعن يتجر فى
المواد المخدرة و أن السلاح لتسهيل عمله والتى مبناها محض أقوال لاسند لها فى الواقع
وعول عليها فى قضاءه بالأدانه غاضاً الطرف عن ما تم من أجراءات التحقيق اورده
الدفاع بجلسة المحاكمة من مناعى على التحريات كونها لم تتوصل لأى عنصر جوهرى او
حتى معلومات عامة بشأن الطاعن فلم تورد أسمه الحقيقى أو عمله أو محل أقامته أو نوع
تجارته فى المواد المخدرة المزعومة أو السلاح الذى يستخدمه ولم يرد على ما جاء
بتلك المناعى الجوهرية بما يثبت فى غير ما أبهام أنعدام التحريات وعدم قيامها على
أسس صحيحه وهو واقع  تشهد به المستندات
المقدمه من الدفاع غير أن الحكم الطعين قد أعرض عن هذا الدفاع وأولاه ظهره ولم يرد
عليه بما يطرح دلالته الدامغه على أنعدام التحريات فانه يكون قد أفصح عن عدم
ألمامه بالدليل المطروح بين يديه وقصوره عن فهم دلالته للمستقر عليه بهذا الشأن من
انه :-

 

وقضى بأنه:-

” وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم
بمتابعه المتهم فى مناحى دفاعه المختلفه  إلا أنه يتعين عليها  أن تورد فى حكمها ما يدل  على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو
يفصح  من
 أنها فطنت إليها ووازنت بينها – وعليها أن
تعرض لدفاع الطاعن إيراداً له ورداً عليه مادام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً
بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التى
ارتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم تورده على نحو يكشف عن
أنها أحاطت به وأقسطته حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله “.

نقض  6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 –
طعن 4683 / 54 ق

وهديا بتلك المبادىء الراسخه
من قديم وكان الحكم الطعين قد غض الطرف عن كافة أوجه القصور التى شابت التحريات
ولم يعرض لها بما يطرحها أكتفاء منه بأعلانه تأييده لكفايتها معرضاً عن أوجه
الأنعدام بها والتى لو فطن إلى دلالتها لتغير لديه وجه الرأى فى الدعوى بأطلاق
فانه حين أغفل الرد عن هذا الدفاع الجوهرى يكون قد وصم قضائه بالقصور فى التسبيب
فضلا عن الفساد فى الأستدلال بما يوجب نقضه

الوجه الثانى

كان دفاع الطاعن قد قدم بين يدى محكمة الموضوع سبع
حوافظ مستندات طويت على المستندات الرسمية المشار إليها بعاليه والتى تقطع فى
غيرما أبهام ببطلان إذن النيابة العامة لإبتنائه على تحريات منعدمة والتى تقطع
كذلك بأن مجرى التحريات قد قام بإجرائها مكتبياً مستقياً معلوماته المكذوبة من
مصدره السرى فى حين أن التحريات التى اجريت من قبل مباحث قسم شرطة الخصوص ذاتها
التى يتبعها مجرى التحريات وضابط الواقعة تثبت كذب كافة ما اورده من عناصر
لتحرياته بتلك الأوراق الرسمية الجازمة .

بيد أن الحكم الطعين قد ألتفت عن هذا الدفاع الجازم
ومستنداته المقدمة بين يديه وكأنها قد قدمت فى دعوى أخرى فلم يورد لها الحكم
الطعين ثمة أشارة من قريب أو بعيد و صدف عنها دون رد أيردا لمؤداها بما يبين منه
أنه قد فطن لوجودها بالأوراق

 وقد
قضت محكمه النقض فى العديد من أجكامها بأنه :-

من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان او
حوافظ مستندات – هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه  بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها
معيباً  بالقصور والإخلال بحق الدفاع
“.

نقض 3/4/1984 – س 35- 82 –
378

نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 –
579

نقض 16/1/1977 – س 28 – 13 –
63

نقض 26/1/1976 – س 27 – 24 –
113

نقض 16/12/1973 – س 24 – 249
– 1228

نقض 8/12/1969 – س 20 – 281 –
1378

نقض 30/12/1973 – س 24 – 191
– طعن 313/59 ق

وثابت من 
مستندات الطاعنين أنفة العرض بنصها 
،- أنها قد تضمنت دفوعاً جوهرية ودفاعاً جوهرياً جدياً يشهد له الواقع
ويساندة ،- وسكوت الحكم عن التعرض لهذا الدفاع الجوهرى أيراداً أو رداً يصمه
بالقصور المبطل فضلاً عن الأخلال بحق الدافاع .

نقض 11/2/1973 – س 24- 32-151

نقض 21/2/1972 – س 23 – 53 –
214

نقض 1/1/1973 – س 24 – 3 12

تقول محكمه النقض :-

” لما كان ذلك ، وكان
الحكم المطعون فيه قد إعتنق الحكم المستأنف الذى أغفل الإشارة إلى دفاع الطاعنة ،
ولم يورد مضمون المستندات
المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه أن المحكمه واجهت عناصر الدعوى
وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع
وهى على بينه  من أمر
ه وبعد أن قامت بما ينبغى
عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه ،- الامر الذى يصم الحكم المطعون فيه
بالقصور فى البيان وعجز عن محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . ، ومن
ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجة الطعن “.

نقض4/1/1988 –س 39 – 3 –66

 

وقضت محكمه النقض بأنه :-

وأنه ولئن كان الأصل أن
المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا يتعين  عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت
عناصر الدعوى وألمت بها على نحو  يفصح من
أنها فطنت إليها وواتزنت بينها ،- وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً
عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا
قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه
وأسقطته فى جملته ولم توردة على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة حقه فإن حكمها
يكون مشوباً بالقصور بما يبطله “

نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54
ق

وحكمت محكمه النقض بأنه :-

تمسك الطاعن بدلالة مستندات
مقدمة منه فى نفى ركن الخطأ عنه يعد دفاعاً هاما فى الدعوى ومؤثراً فى مصيره وإذا
لم تلق المحكمه بالا إلى هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن الى
فحواه ولم تقسطة حقه وتعنى بتمحيصه بلوغاً الى غاية الأمر فيه بل سكنت عنه أيراداً
له ورداً عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما يكون لها من دلاله فى نفى عنصر
الخطأ ولو أنها عنيت يبحثها لجاز ان يتغير وجه الرأى  فى الدعوى فان حكمها يكون معيباً بالقصور
“.

نقض 11/2/-73 – س 24 – 30 –
146

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم
الطعين قد غض الطرف عن هذه المستندات الجازمة الدلالة ولم يشر إليها ولم يفطن
لوجودها على فى ثنايا الأوراق على ما تحمله من دفاع جوهرى يسقط التحريات برمتها و
أسانيدها القانونية والواقعية وهو ما يؤكد أن الحكم الطعين لم يطالع اوراق الدعوى
عن بصر وبصيرة الامر الذى يصمه بالقصور فى التسبيب و يوجب نقضه .

 

السبب الثانى

الفساد فى الأستدلال والقصور فى التسبيب

 

ذلك أن الحكم الطعين قد شيد تصوره لواقعة الدعوى
التى دان بموجبها الطاعن على ماسطره 
النقيب / أسامة أحمد ندا معاون مباحث قسم شرطة الخصوص بمحضر تحرياته مؤيداً
لها فى كافة عناصرها التى أوردها به كاملة على النحو الذى اورده بمدونات قضائه
ممثلاً فى الأتى

 ”
وحيث أن الدعوى تخلص حسبما أستقتها المحكمة من مطالعة سائر أوراقها و ما تم فيها
من تحقيقات و ما دار بشأنها بجلسة المحكامة تخلص فى أنه قد وصلت معلومات مفادها أن
المتهم/ أسامة جمعة عبدالمنعم السيد يقوم بالأتجار فى المواد المخدرة و يحوز و
يحرز أسلحة نارية و ذخائر بقصد الدفاع عن نفسه و تجارته غير المشروعة و بإجرائه
التحريات حول ما وصله من معلومات تأكدت لديه أرتكاب المتهم لتلك الوقائع فأفرغ ذلك
فى محضر عرضه على النيابة المختصة والتى اذنت له بتاريخ 18/11/2012  بضبط وتفتيش ……..” 

 

وكذلك فقد حصل الحكم الطعين مؤدى أقوال ضابط
الواقعة مجرى التحريات على النحو التالى ”
” …. 
فقد شهد النقيب/ أسامة أحمد ندا معاون مباحث قسم شرطة الخصوص بأنه نفاذاً
لإذن النيابة العامة بضبط و تفتيش شخص المتهم و بناء على تحرياته بإحراز المتهم
المواد المخدرة و أسلحة نارية أنتقل حيث ضبطه و بتفتيشه عثر معه على سلاح نارى
طبنجة و ذخائر لذات العيار  وبمواجهته أقر
باحازه المضبوطات ….”

وكان الحكم الطعين قد جعل من هذا التصور الذى
اعتنقه بمدونات قضائه لواقعة الدعوى ولفحوى أقوال مجرى التحريات و القائم على  إجراءات القبض هو الأساس الذى شيد عليه الحكم
الطعين دعائم قضائه بإدانة الطاعن عن تلك الوقائع و التصور النهائى الذى أعتنقه
لمؤدى الواقعة المسندة إليه دون ما سواه باعتباره الشاهد الوحيد على ما تم بمعرفته
و على يديه من إجراءات بما يعيب الحكم الطعين الفساد فى الأستدلال والقصور فى
التسبيب .

حال كون البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنفة البيان كونها قد شايعته
فيما سطره بمحضر تحريه من زعم بأن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة و أن السلاح
المضبوط ليس إلا و سيلة دفاعه التى يحمى بها تجارته تلك غير المشروعة موجداً
أرتباطاً شرطياً بين السبب لحيازة السلاح و المسبب المتمثل فى تجارة المواد
المخدرة التى كانت أساس التحريات و ذروة سنام الإذن بالقبض والتفتيش ولا ريب من
واقع هذا التحصيل أن وجود هذه التجارة للمواد المخدرة التى زعمتها التحريات كانت
كذلك أساس قناعة الحكم الطعين بان الطاعن كان يحوز السلاح النارى المضبوط بقصد
الدفاع عن تجارته تلك أو بمعنى أدق أن المحكمة قد صدقت ضبط الطاعن بالسلاح
لتصديقها أنه تاجر فى المواد المخدرة و أن عقيدتها لم تكن منفصلة عن هذا التصور
الوارد بتحصيلها بمكان و أنما قائمة على رجحان تصور ضابط الواقعه برمته الوارد
بالأوراق وهو ما حدى بها لتأييد تحرياته برمتها و أعلانها الأطمئنان لكافة عناصرها
وفقاً لما أوردته بمدوناتها على نحو ما سطرناه بعاليه و المتثل للتذكرة فى قالتها
(( …وحيث أنه عن الدفع
المبدى من دفاع المتهم ببطلان إذن النيابة العامة لإبتنائه على تحريات غير جدية
وهو مردود أنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى التحريات التى أجريت ويرتاح إليها لأنها
تحريات صريحة وواضحة و تصدق من أجراها وتقتنع أنها أجريت فعلاً بمعرفة النقيب
أسامة أحمد ندا وحوت بيانات كافية لإصدار إذن التفتيش ومن ثم يكون الأذن قد أبتنى
على تحريات جدية و يكون ما تساند إليه الدفاع فى هذا الصدد غير سديد  ))

وهو مايعنى ان محكمة الموضع بوجه ضمنى قد رسخ فى
يقينها من تحصيل التحريات أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة و أن كان لم تحله
النيابة العامة  للمحاكمة بتلك التهمة
إليها و أن هذا الأتجار هو مسوغ حيازة السلاح المقال بضبطه و من ثم فأن اعلان
الأطمئنان للتحريات برمتها قد جاء أفصاح عن هذه العقيدة ومن ناحية اخرى فأن تحصيل
مؤدى الواقعة بأن التحريات قد جاءت تأسيساً على قيام الطاعن بالأتجار فى المواد
المخدرة أمر أخر يكشف عن أساس العقيدة التى دان الحكم الطعين الطاعن برمته قائم
على هذا التصور كاملاً دون نقصان  , حين
عاملة محكمة الموضوع الادلة و القرائن المطروحة عليها كوحدة واحدة دون ان تعنى
ببيان كونها لم تعول على عنصر الأتجار فى المواد المخدرة الوارد بالتحريات ضمن عقيدتها
لكون الاوراق لا تحمل أشارة عليه , لأن هذا العنصر هو العماد الحقيقى للتحريات
المنعدمة و الإذن الصادر من النيابة العامة و أن حيازة السلاح بقصد الدفاع أمر
ثانوى بالتحريات قد يكون سائغ أن يحمل الطاعن السلاح فى الشارع حال كونه يقف به
يحمل المادة المخدرة و يتعامل مع عملائه بقصد الدفاع , ولكن ليس من قبيل التصور
السائغ أن يقف فقط حاملاً السلاح فى الشارع دون مسوغ او مبرر منطقى أن كانت تلك هى
جريمته الوحيدة حقيقة إلا أن يكون فى مشاجرة قائمة  أو يكون السلاح فى مسكنه وفقاً للمنطق العقلى
المقبول كما أشار الدفاع بين يدى محكمة الموضوع بمرافعته الشفوية ودفاعه المبدى
بين يديها ومن ثم فان الحكم الطعين قد عامل الأتهام ككتلة واحدة و أقام قضائه حين
أعلن أطمئنانه للتحريات برمتها على مالاسند له بأوراق الدعوى ممثلاً فى أتجار
الطاعن فى المواد المخدرة و افصح عن ذلك فى تحصيله لمؤدى الواقعة بما يصمه بالفساد
فى الأستدلال والمقرر بقضاء النقض أنه :

  و من المقرر فى هذا الصدد أن
المسئولية لا تقام الاعلى الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا
تؤسس بالظن و الاحتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده

نقض 24/1/1977 السنه
28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق

نقض 17/10/1985 السنه 36 رقم 158 ص 878 طعن 615
سنه 55 ق

 

     ولا يجوز للمحكمه الإستناد فى
قضاءها بالإدانة إلى هذا الحديث الظنى البحث وإلا كان حكمها معيباً لفساده ومن
المقرر فى هذا الصدد أن الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال إذا أنطوى على عيب
يمس سلامه الإستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت المحكمه فى إقتناعها إلى أدله غير
صالحة من الناحية الموضوعية للإقناع بها أو فى حالة عدم التلازم المنطقى للنتيجة
التى أنتهت أليها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها “.

نقض 11/6/1981 – طعن
2475 لسنه 44 ق

 

ومن هذا يتبين أن الحكم المطعون فيه قدجاء فاسداً
فى الأستدلال إذ أستند فى عقيدته إلى التحريات التى عمادها كون الطاعن يتجر فى
المواد المخدرة و أن السلاح للدفاع عن تجارته الأثمة فيها و حصل مؤدى الواقعة دون
إزالة هذا اللبس الواضح أو الأفصاح إلى أنه على بينة من امره بشانه بل أعلن رفعه
لواء التأييد لكافة عناصر التحريات بما فيها ما ابدى بشأن قيام الطاعن بالأتجار فى
المواد المخدرة والتى لم يقم فى أوراق الدعوى ثمة دليل أو قرينة عليها سوى عبارات
التحريات التى أعتنقها الحكم كفرضية أوردتها التحريات و أقره الحكم بصحتها وهو ما
يعيبه بما يستوجب نقضه .

السبب الثالث

قصور أخر فى التسبيب

 عول الحكم الطعين فى قضائه بإدانة
الطاعن على ما حصله من أقوال الشاهد ضابط الواقعة النقيب / أسامة أحمد ندا ممثلاً
فى الأتى:-

” …. فقد شهد النقيب أسامة أحمد ندا معاون
مباحث قسم شرطة الخصوص بأنه نفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط و تفتيش شخص المتهم و
بناء على تحرياته بإحراز المتهم المواد المخدرة و أسلحة نارية أنتقل حيث ضبطه و
بتفتيشه عثر معه على سلاح نارى طبنجة و ذخائر لذات العيار  وبمواجهته أقر باحازه المضبوطات ….”

وما تقدم ذكره من تحصيل الحكم الطعين لمؤدى الدليل
المستمد من أقوال شاهد الواقعة الرئيسى الوحيد لواقعة القبض والتفتيش ومقدماتها
وما اسفرت عنه يجافى المنطق القانونى السديد و أصول التسبيب إذ خلى هذا الوصف من
بيان التحريات التى قام بها الضابط وكيفيتها و ما أسفرت عنه من معلومات ترجح لديه
صحتها حدت به للحصول على إذن من النيابة العامة وتاريخ هذا الإذن وكيفية تنفيذه
ووقت تنفيذه و أنتقاله لذلك ومحل الضبط وما هية المضبوطات التى عثر عليها مع
الطاعن ومواضع تواجدها منه ببيان مفصل جلى يقف معه المطالع لحكمه على فحوى واقعة
القبض وما تم فيها من إجراءات وتحصيل الحكم لمؤداها ومدى مطابقته لما سطر بالاوراق
على لسان الشاهد من أقوال بالتحقيقات دون افراغ الحكم دليله الرئيسى والوحيد فى
عبارات عامة مجهلة تصلح لكل دعوى مشابهة و عدم الوقوف على وقائع الدعوى الثابته  لديه و التى أستقرت فى يقينه ووجدانه مطابقة
للعقل و المنطق السديد و المقرر بقضاء النقض أنه:-  

أن تسبيب الأحكام من أعظم
الضمانات التى  فرضها القانون على القضاه
إذ هو مظهر قيامهم ىبما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقه
التى يعلنونها فيما يفصلون  فيه من القضية
، وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والإستبداد – لأنه كالعذر فيما يرتأونة يقدمونة
بين يدى الخصوم والجمهور وبه يرفعون ما قد يرين على الإذهان من الشكوك والريب
فيدعون الجميع إلى عدلهم مطمئنين – ولا تنفع الأسباب إذا كانت عبارتها مجملة لا
تقنع أحداً ولا تجد محكمه النقض فيها مجالات لتبين صحة الحكم من فساده .

´نقض 21/2/1939 – مج القواعد
القانونية – عمر –  رقم 170 – ص 178

كما قضت محكمه النقض بأنه:-

” لكى يتحقق الغرض من التسبيب يجب ان يكون فى
بيان ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطيع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ
الحكم فى عبارات عامه معماه أو ضعه فى صوره مجمله فلا يتحقق به الغرض الذى قصده
الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق
القانون على الواقعه كما صار إثباتها بالحكم “

نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114

 

كما قضت بأنه:-

” يجب ألا يجمل الحكم أدله الثبوت فى الدعوى
بل عليه ان يبنيها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على ما يمكن ان
يستفاد منها من مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم “.

نقض 19/11/1972 – س 23 – 273 – 1211

كما قضت محكمه النقض بأنه:-

” من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند
اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها
بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه مدى تأييده للواقعه
كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه
إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما
اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.

نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق

وغاية القصد أن تحصيل محكمة الموضوع لهمؤدى ادلة
الدعوى المطروحة يخلو من كافة البيانات الجوهرية التى من خلالها الوقوف على ماديات
الواقعة و ما تم فيها من إجراءات القبض والتفتيش  
يمكن أن يعزى إلى الطاعن بها الجريمة أو يبين من خلالها صحة الإجراءات التى
تمت فى الدعوى و توقيتاتها سيما و أن الحكم الطعين لم يبين فى تحصيله لأقوال ضابط
الواقعة وقت صدور الإذن ووقت تنفيذه وبخاصة وقد طرح بين يديه الدفع ببطلان القبض
على الطاعن لحصله قبل صدور إذن النيابة العامة إلا أن المحكمة لم تعنى بأبراز وقت
صدور الإذن وحدوث واقعة القبض  ومن ثم فان
أستدلال الحكم الطعين قد شابه قصور شديد فى التسبيب يصل لحد تماحى الأسباب التى
قام عليها أسناد الجريمة بما يوجب نقضه

 

السبب الرابع

قصور أخر فى التسبيب

كان عمدة الحكم الطعين فى
قضائه بالإدانه تسانده إلى الدليل الفنى المستمد من تقرير قسم الأدلة الجنائية
الوارد بالأوراق وقد أوردت المحكمــة مؤدى التقــرير بما ننقله عن مدونات أسباب
قضائها بحصر لفظه :  “وثبت من تقرير
قسم الأدلة الجنائية أن السلاح النارى المضبوط مشخشن طبنجة كامل الأجزاء وصالح
للأستعمال و أن الذخيرة سليمة يمكن أستخدامها على ذات السلاح لأنها لذات العيار..

وما أورده الحكم الطعين على
نحو  ما تقدم لا يعد بياناً كافياً لمضمون
التقرير الفنى إذ خلى هذا التحصيل من بيان وصف السلاح المضبوط و ماهية الأعيرة
التى تم ضبطها و قد خلا هذا التحصيل من بيان المقدمات والعناصر والتى أدت بدورها
إلى أعتناقه لهذه النتيجة التى ذكرها الحكم بأسبابه وبذلك يستحيل على محكمة النقض
أن تبسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون لعدم توافر العناصر الواقعيه للدليل
المطروح الذى من خلاله يمكن للمحكمه العليا ممارسة سلطانها بهذا الشأن .

وحاصل القول أن الحكم الطعين
فى معرض سرده للدليل الفنى الذى أتخذ منه سنداً لأدانه الطاعنين قد جاءت مدونات
قضائه مجافية لنص المادة 310 أجراءات جنائية والتى توجب على كل حكم بالأدانه إيراد
مضمون كل دليل من أدله الثبوت التى تستند إليها المحكمة فى قضائها بالأدانه على
نحو جلى ومفصل لا يشوبه الأجمال أو التعميم أو الغموض والأبهام تمكيناً لمحكمة
النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما جاءت بمدوناته وأعتنقها  لكون المنطق القضائى لا يتحقق إلا إذا كانت
النتائج التى أعتنقها الحكم محموله على مقدمات منطقيه فى دلالتها و كذا محموله على
منطق سائغ وأستدلال سديد فإذا جاء الحكم قاصراً على بيان نتيجه الدليل وحدها دون
مقدماته وأسبابه السائغه التى جاء محمولاً عليها فأنه يكون مشوباً بالقصور فى
بيانه .

ولما كان تسبيب الأحكام من
أهم الضمانات التى أوجبها القانون حتى يرسى القاضى لعدالته قناعه فى ذهن المطالع
لقضائه بأنه قد جاء بعيداً عن ثمه ميل أو هوى أو تحكم أو أستبداد وأنه مبنى على
قناعة لها منطق سليم وسديد وسائغ فأضحى من المتعين قانوناً أن يشتمل الحكم على
بيان مفصل واضح لمضمون كل دليل أعتمد عليه الحكم فى قضائه دون الأكتفاء بالأشارة
العارضه إليه أو نتيجته فحسب ومن ثم فأن هذا الأجمال الذى ران على الحكم فى سرده
للدليل يوصمه بالقصور فى البيان  الموجب
لنقضه

 لما هو مستقر عليه فى قضاء النقض من أنه: 

” من المقرر أنه يجب
أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا
يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين
منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى
أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق
القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.

نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63
– طعن 8106 / 54 ق

وقد قضت محكمة النقض فى الكثرة الكثيرة من أحكامها بأنه :-

” يجب أن يبين كل حكم بالإدانة مضمون كل دليل
من إدانه الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به وسلامه ماخذه تمكيناً
لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعه كما صار أثباتها
فى الحكم وإلا كان باطلا
“.

نقض 4/6/1973 – س 24 – 147 – 715

نقض 23/1/1972 – س 23 – 28 – 105

نقض 10/11/1969 – س 20 – 246 – 1229

وقضى أيضاً بأنه :-

” الحكم يكون معيباً
إذا أقتصر فى بيان مضمون التقرير الطبى الشرعى الذى أستند إليه فى قضائه بإدانه
الطاعن على بيان نتيجته دون أن يتضمن بياناً لوصف إصابات المجنى عليه وكيفيه
حدوثها حتى يمكن التأكد من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى “.ولأنه لا يبين
من الحكم والحال كذلك أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمه  بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء لتمحيصه
التمحيص الشامل الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق بالبحث
للتعرف على وجه الحقيقه .

نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن 6047 / 52 ق

نقض 3/1/1982 – س 33 – 1 –
11 طعن رقم 2365 / 51 ق .

فإذا ماتقرر ذلك وكان قصور
الحكم فى بيان مضمون الدليل الفنى الذى أخذ بموجبه الطاعن موثراً لا شئ فى سلامه
منطقه القانون ومدى مراقبه صحه أستنباطه المتحصل من الدليل الفنى وموائمته لباقى
الأدله المطروحة ومن ثم فقد حجبت محكمة النقض على مراقبه مدى وجود أتفاق و توائم
بين الأدله المطروحة الأمر الذى يصمه بالقصور .

السبب الخامس

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن رب أسره وله طفله وهو
العائل الوحيد لهم وقد لحقهم أشد الشرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه
من  العيوب الكثير ومن المرجح إن شاء الله
قبول الطعن فيه ونقضه لذلك فإنه يلوذ بالمحكمه العليا الموقره ويطلب  وقف التنفيذ لحين الفصل فى الطعن .

بنـــــــا ء عليــــــــه

يلتمـــس الطـــاعـــــــن :-

أولاً:-   قبول الطعن شكلاً

ثانياً:-   وبصفه مستعجله وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى
هذا الطعن .

ثالثـــاً:-  
وفــى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه والإحالـــه .

 

                                                       وكيل
الطاعن 

 

                            

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى