موسوعة المحكمه الاداريه العليا

التوقيع على الصحيفة

التوقيع على الصحيفة

الطعن رقم  0753     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1236

بتاريخ 09-05-1959

الموضوع : دعوى

لئن كانت المادة 20 من القانون رقم 165 لسنة 1955 تقضى بوجوب أن تكون كل عريضة دعوى ترفع إلى مجلس ، مما مفاده أن هذا الإجراء الجوهرى يجب أن يستكمله شكل العريضة و إلا كانت باطلة ، إلا أن التوقيع كما يكون بإمضاء الموقع و بخطه فإنه قد يكون بختمه غير المنكور منه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0725     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1006

بتاريخ 06-05-1967

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : التوقيع على الصحيفة

فقرة رقم : 1

إنه و لئن كان عنوان المدعى عليه معلوماً لجهة الإدارة عندما رأت رفع الدعوى عليه لمطالبته بتلك المبالغ ، و ضمنته كتابها المرسل إلى إدارة قضايا الحكومة ، إلا أن هذه الإدارة أخطأت عند كتابته فى صحيفة الدعوى ، و قد أدى هذا الخطأ إلى عدم الإستدلال على المدعى عليه فى ذلك العنوان ، و ينبنى على ذلك عدم صحة الإعلان الذى تم فى مواجهة النيابة العامة ، و بطلان جميع الإجراءات التالية لذلك بما فيها الحكم المطعون فيه لصدوره ضد المدعى عليه مع أنه لم يعلن بالدعوى إعلاناً صحيحاً .

 

( الطعن رقم 725 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/5/6 )

=================================

الطعن رقم  0509     لسنة 19  مكتب فنى 21  صفحة رقم 164

بتاريخ 15-05-1976

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : التوقيع على الصحيفة

فقرة رقم : 1

إن النعى ببطلان عريضة الدعوى لعدم التوقيع عليها من محام، غير سديد، ذلك أن المحاكم التأديبية لم تكن فى حكم القانون رقم 55 لسنة 1959 الذى أقام المدعى “المطعون ضده”- فى ظله- دعواه الماثلة، من عداد محاكم مجلس الدولة و من ثم فإنها لا تخضع لحكم المادة 23 من قانون مجلس الدولة المتقدم التى أوجبت أن يكون رفع الدعوى أمام مجلس الدولة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المجلس، و ذلك بمراعاه أن المادة الخامسة من قانون أصدار القانون رقم 55 لسنة 1959 المشار إليه لم تحدد المحامين المقبولين أمام المحاكم التأديبية شأن المحامين المقبولين أمام المحكمة الادارية العليا و محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية، كما أن جدول المحامين المشتغلين المنصوص عليه فى المادة 56 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بأصدار قانون المحاماه لا يشتمل على قسم خاص بالمحامين المقبولين أمام المحاكم التأديبية أسوة بمحكمة النقض و المحكمة الإدارية العليا و محكمة الاستئناف و محكمة القضاء الادارى المحاكم الابتدائية و المحاكم الإادارية، كما لم تشترط المادة 87 من القانون آنف الذكر أن يكون تقديم صحف الدعوى أمام المحكمة التأديبية موقعا عليها من محام، و ذلك كله مع الأخذ فى الإعتبار أن المحاكم التأديبية ليست من المحاكم الادارية التى عناها قانون مجلس الدولة، و غنى عن البيان أن القانون رقم 117 لسنة 1958 بأعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية الذى أنشأ المحاكم التأديبية قد جاء خلوا من النص على الشرط المتقدم، إذ كان اختصاص هذه المحاكم وفقا لأحكامه مقصورا على التأديب و لم يكن لها ثمة اختصاص بنظر الدعاوى التى تقام طعنا فى القرارات التأديبية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1444     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 472

بتاريخ 13-02-1983

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : التوقيع على الصحيفة

فقرة رقم : 1

توقيع المدعى على صحيفة دعوى مقامة أمام محكمة القضاء الإدارى بصفته محاميا من المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية و من المقيدين بجدول نقابة المحامين المقبولين للمرافعة أمام هذه المحكمة – هذا الإجراء صحيح و منتج لآثاره – لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 55 من قانون المحاماة التى حظرت على المحامين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 مزاولة أى عمل من أعمال المحاماة أو الحضور أمام المحاكم لغير الجهات التى يعملون بها – أساس ذلك : أن المشرع أكتفى بالنص على الحظر دون أن يرتب على مخالفته البطلان – مخالفة هذا الحظر يؤدى فقط إلى مسئولية المخالف تأديبيا – الطعن على صحيفة الدعوى على غير أساس من القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1732     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 925

بتاريخ 31-03-1984

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : التوقيع على الصحيفة

فقرة رقم : 1

المادة 20 من قانون المرافعات المدنية و التجارية – يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق به الغاية من الإجراء – لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء – المادة 87 من قانون المحاماة رقم 61سنة 1968 رتب البطلان على عدم توقيع محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الإستئناف – المادة 3 من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أوجبت تطبيق أحكامه و تطبيق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد به نص فى قانون مجلس الدولة إلى أن يصدر قانون بالإجراءات أمام القسم القضائى – المادة 25 من قانون مجلس الدولة أو غيرها من مواد هذا القانون لم ترتب البطلان على تخلف الإجراءات أو الأشكال المنصوص عليها فيها و التى من بينها أن تكون عريضة الدعوى موقعة من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة المختصة – لا يجوز الحكم بالبطلان لتخلف هذا الإجراء عملاً بنص المادة 20 من قانون المرافعات إلا إذا وجد عيب لم تتحقق به الغاية من هذا الإجراء – الغاية من توقيع محام على صحيفة الدعوى هى التحقق من إشراف المحامى على تحرير الصحيفة و الوثوق من صياغته لها – تحقق هذه الغاية بحضور المحامى جلسات التحضير لدى الدائرة الإستئنافية بمحكمة القضاء الإدارى بهيئة مفوضى الدولة و تقديمه شهادة من نقابة المحامين بناء على طلب المفوض تفيد قيده أمام محاكم الإستئناف – إيداع أصل عريضة الإستئناف بدون توقيع و التأشير على الصفحة الأولى منها من زميل للمحامى بإستلام الأصل و الصورة للإعلان – إقرار المحامى الموكل بصحة العريضة و بياناتها و نسبتها إليه – نيابة المحامين عن بعضهم هى نيابة تسوغها مقتضيات مهنة المحاماة و تجيزها المادة 90 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 و المقابلة للمادة 56 من القانون رقم 17 لسنة 1983 – توقيع محام نيابة عن زميلة تغنى عن توقيع المحامى الموكل الأصيل – الأثر المترتب على ذلك . إنتفاء مخالفة نص المادة 25 من قانون مجلس الدولة التى تشترط لصحة الصحيفة أن يكون موقعاً عليها من محام مقبول أمام المحكمة المختصة – بطلان العريضة غير صحيح .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى