موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تقدير الادارة لنوع ومدة العقوبة

 

تقدير الادارة لنوع ومدة العقوبة

=======================

الطعن رقم  0174     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 451

بتاريخ 26-02-1966

الموضوع : عقوبة

فقرة رقم : 5

الأصل أن يقوم تقدير الجزاء على أساس التدرج تبعا لدرجة جسامة الذنب الادارى و على أنه اذا كان للسلطات التأديبية و من بينها المحاكم التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الادارى و ما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى ذلك فإن مناط مشروعية هذه السلطة الا يشوب استعمالها غلو و من صورة هذا الغلو عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب و بين نوع الجزاء و مقداره ففى هذه الحالة يخرج التقدير من نطاق المشروعية الى نطاق عدم المشروعية و من ثم يخضع لرقابة هذه المحكمة .

 

( الطعن رقم 174 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/2/26 )

=================================

الطعن رقم  0176     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 111

بتاريخ 25-11-1967

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير الادارة لنوع ومدة العقوبة

فقرة رقم : 4

لما كانت المادة 61 من قانون نظام العاملين بالدولة المشار إليه قد تضمنت أحكاماً خاصة بالجزاءات التى يجوز إيقاعها بالعاملين تتعارض مع أحكام المادة الأولى من لائحة جزاءات موظفى هيئة سكك حديد مصر فقد أغفلت هذه المادة إدراج جزاءات خفض المرتب و التنزيل إلى درجة أدنى أو هما معاً ضمن الجزاءات التى يجوز فى إيقاعها بالعاملين المدنيين بالدولة فمن ثم فإن المادة الأولى من لائحة جزاءات موظفى هيئة سكك حديد مصر تعتبر منسوخة فى الحدود التى يتحقق فيها رفع التعارض بين حكمها و بين حكم المادة 61 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه و تكون عقوبات خفض المرتب و التنزيل إلى مرتبة أدنى أو هما معاً قد ألغيت إعتباراً من تاريخ العمل بالقرار الجمهورى رقم 3576 لسنة 1966 بنظام العاملين فى هيئات سكك حديد مصر و البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية ، و يترتب على ذلك أنه إعتباراً من هذا التاريخ لا يجوز إيقاع تلك العقوبات بالعاملين بالهيئة و إنما يجب توقيع عقوبة تتناسب مع جسامة المخالفة من ضمن العقوبات المنصوص عليها فى المادة 61 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه .

 

( الطعن رقم 176 لسنة 10 ق ، جلسة 1967/11/25 )

=================================

الطعن رقم  0411     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 3

بتاريخ 10-11-1973

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير الادارة لنوع ومدة العقوبة

فقرة رقم : 3

أن القرار التأديبى شأنه شأن أى قرار إدارى آخر يجب أن يقوم على سبب يبرره فلا تتدخل الإدارة لتوقيع الجزاء إلا إذا قامت حالة قانونية أو واقعية تبرر تدخلها و لما كان السبب هو ركن من أركان القرار فإن للقضاء الإدارى أن يراقب قيام هذه الحالة أو عدم قيامها كركن من أركان القرار و فى نطاق الرقابة القانونية التى تسلط على تلك القرارات التى غايتها التعرف على مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها للقانون نصا و روحا، فإذا كان الثابت على نحو ما تقدم – أن السبب الذى قام عليه القرار المطعون فيه و هو إخلال المدعى بإلتزاماته الجوهرية و خروجه على مقتضى واجبه الوظيفى ، أمر ثابت فى حقه ، فإن القرار المطعون فيه يكون قد قام على سبب يبرره و مطابقا للقانون .

و من حيث أن الحكم المطعون فيه بالرغم مما خلص إليه من ثبوت الإتهام المسند إلى المدعى و إلى أنه يشكل خروجا على مقتضيات واجبه الوظيفى ، و أن من حق المؤسسة مجازاته عنه قد إنتهى إلى إلغاء قرار فصله إستنادا إلى أن هذا الجزاء لا يتناسب مع ما يثبت فى حقه بمقولة أن عجز المدعى عن تقديم المستندات الدالة على صرفه المبالغ المسلمة إليه بصفة عهدة أو وجود عجز فى هذه العهدة ليس دليلا مقنعا على قيام المدعى بإختلاس قيمة المبالغ المتبقية فى ذمته للمؤسسة و هو لا يعدو أن يكون إهمالا فى المحافظة على عهدته ، و إذا كان هذا الإهمال يشكل فى حقه مخالفة إدارية تستوجب مجازاته إلا أنه يجب مراعاة التدرج فى الجزاء لإعمال التلاؤم بين الجزاء و المخالفة التى إستوجبته و إلا خرج الجزاء عن نطاق المشروعية و إذ كان الثابت أن المؤسسة قررت مجازاة المدعى بالفصل من الخدمة لما ثبت فى حقه من الإهمال فى المحافظة على عهدته مما أدى إلى وجود عجز بها فإن جزاء الفصل يكون غير متناسب مع المخالفة و بالتالى خارجا عن نطاق المشروعية و مخالفا للقانون ، و هذا الرأى الذى إنتهى إليه الحكم غير صحيح ذلك أن الواقع من الأمر أنه أيا كان الرأى فيما إذا كان الثابت فى حق المدعى من إخلال بعهدته هو مجرد إهمال فى المحافظة على هذه العهدة أدى إلى فقدها أم أنه إختلاس لهذه العهدة كما تدل على ذلك ظروف الحال فإنه ليس ثمة عدم تناسب ظاهر أو تفاوت صارخ بين ما ثبت فى حق المدعى و بين الجزاء الذى وقع عليه و يكون الحكم المطعون فيه قد خالف بما ذهب إليه فى هذا الشأن ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة من أنه إذا إنتهت الإدارة بحسب فهمها الصحيح للعناصر التى إستخلصت منها قيام العامل بإرتكاب ذنب إدارى إلى تكوين إقناعها بأن مسلك العامل كان معيبا و أن الفعل الذى أتاه أو التقصير الذى وقع منه كان غير سليم أو مخالفا لما يقضى القانون أو الواجب إتباعه فى هذا الشأن كان لها حرية تقدير الخطورة الناجمة عن ذلك و تقدير ما يناسبها من جزاء تأديبى فى حدود النصاب القانونى دون أن يخضع إقتناعها أو تقديرها فى ذلك لرقابة القضاء .

 

( الطعن رقم 411 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/11/10 )

=================================

الطعن رقم  0720     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 101

بتاريخ 26-01-1974

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير الادارة لنوع ومدة العقوبة

فقرة رقم : 1

استناد قرار الجزاء إلى عدد من المخالفات . ثبوت وقوع بعض هذه المخالفات دون بعضها الآخر أحتمال أن يكون للمخالفات التى ثبت عدم قيامها أثر بالغ فى التقدير . الغاء قرار الجزاء لتعيد الجهة الادارية تقدير الجزاء – أساس ذلك – مثال .

أنه و لئن كان للجهة الادارية سلطة تقدير الجزاء التأديبى فى حدود النصاب القانونى الا أن مناط ذلك أن يكون التقدير على أساس قيام سببه بجميع أشطاره فإذا تبين أنه قدر على أساس قيام عدد من المخالفات ثم تبين أن بعضها الذى قد يكون له خطره و أثره البالغ فى التقدير لم يقم فى حق العامل و أن المخالفات التى ثبتت ضده لا تبلغ من الأهمية أو الجسامة ما يجعلها تصلح و حدها لحمل القرار على سببه فأنه يتعين الغاء القرار لمخالفته القانون لتعيد الجهة الادارية تقدير الجزاء بما يتناسب صدقا و عدلا مع المخالفات الثابتة دون سواها .

و من حيث أنه لما كان الجزاء الذى وقع على المدعى بخصم خمسة عشر يوما من راتبه هو أقصى النصاب القانونى للرئيس الادارى – قد بنى على تصور ثبوت المخالفات الثلاث المنسوبة إليه و التى أوردها القرار المطعون فيه تفصيلا و لما كانت المخالفة الأولى منها – و التى ثبت عدم قيامها هى أبلغ المخالفات جسامة و أشدها خطرا لما انطوت عليه بحسب و صفها الوارد بالقرار من تلاعب فى بيانات محضر الحجز يكاد يبلغ حد التزوير فى المحررات الرسمية بقصد الأضرار بالمال العام بينما قامت المخالفتان الأخريان الثابتتان على الأهمال و التهاون فى أداء عمل الوظيفة فأنه يستفاد من ذلك أن تصور الجهة الادارية قيام المخالفة الأولى كان له أثره البالغ فى تقدير الجزاء عن المخالفات الثلاث مجتمعة و على ذلك يكون القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا للقانون و يتعين الغاؤه لتعيد الجهة الادارية تقدير الجزاء على أساس المخالفتين الثابتتين فى حق المدعى و بعد استبعاد المخالفة الأولى من مجال التقدير .

 

( الطعن رقم 720 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/1/26 )

=================================

الطعن رقم  0415     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 613

بتاريخ 07-02-1984

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير الادارة لنوع ومدة العقوبة

فقرة رقم : 1

ملاءمة تقدير الجزاء – عدم التناسب البين بين المخالفة و الجزاء الموقع من شأنه أن يعيب الجزاء بعدم المشروعية – جزاء الفصل أقصى جزاء يمكن أن يوقع على العامل مرتكب المخالفة – تحرى المحكمة لعدم التناسب يتعلق بتقدير حجم المخالفة – تحرى المحكمة حجم المخالفة بالنظر إلى الفعل المؤثم من سياق الأحداث الملابسة التى انتجته و تحدد حقيقة حجمه و مدى ما ينم عنه من تعمد و من استهتار أو استخفاف أو ما يتداخل فيه من ردود فعل ملابسة من تلقائيات الموقف و ضغوطه – للمحكمة تقدير الظروف جميعها من ملابسات الواقعة – الغاء قرار الجزاء لما اعتوره من عيب الغلو و عدم التناسب الكبير بين الخطأ غير العمدى و قسوة الجزاء الموقع .

 

( الطعن رقم 415 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/2/7 )

=================================

الطعن رقم  0268     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1127

بتاريخ 10-06-1989

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير الادارة لنوع ومدة العقوبة

فقرة رقم : 1

عقوبة الفصل لا تتناسب مع طبيعة التكليف لأنها تؤدى إلى التهرب من أداء واجب الخدمة المكلف بها جبرا بمقتضى القانون و لا تحقق الغاية من التأديب و هى ردع المتخلف عن التكليف و زجر غيره عن الامتناع عن أداء هذا الواجب – مؤدى ذلك : أنه لإعمال صحيح حكم القانون يجب مجازاة المكلف بعقوبة غير الفصل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1425     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1281

بتاريخ 23-09-1989

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير الادارة لنوع ومدة العقوبة

فقرة رقم : 3

عاملون مدنيون بالدولة – تأديب – الجزاءات التأديبية – تحديدها – سوء تنظيم المرفق و أثره يتعين أن يراعى فى تحديد الجزاء التأديبى الظروف الموضوعية التى يؤدى فيها عمله و وظيفته – إذا كان ثمة خلل فى سير المرفق متمثلاً فى عدم الإشراف و المتابعة و الرقابة يتعين مراعاة تلك الظروف الموضوعية عند تقدير الجزاء التأديبى – وجوب التناسب بين المخالفة و الظروف الموضوعية التى إرتكبت فيها و تقدير الجزاء .

 

( الطعن رقم 1425 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/9/23 )

=================================

الطعن رقم  0906     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 66

بتاريخ 09-11-1957

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير الادارة لنوع ومدة العقوبة

فقرة رقم : 1

لئن كان للإدارة تقدير الجزاءالتأديبى فى حدود النصاب القانونى ، إلا أن مناط ذلك أن يكون التقدير على أساس قيام سببه بجميع أشطاره فإذا تبين أنه قدر على أساس تهمتين أو تهم عدة ، لم يقم فى حق الموظف سوى بعضها دون البعض الآخر فإن الجزاء – و الحالة هذه – لا يقوم على كامل سببه و يتعين إذن إلغاؤه ، لإعادة التقدير على أساس إستبعاد ما لم يقم فى حق الموظف و بما يتناسب صدقاً و عدلاً مع ما قام فى حقه ، حتى و لو كانت جميع الأفعال المنسوبة للموظف مرتبطة مع البعض الآخر أرتباطاً لا يقبل التجزئة ، إذ ليس من شك فى أنه إذا تبين أن بعض هذه الأفعال لا تقوم فى حق الموظف و كان ذلك ملحوظاً عند تقدير الجزاء ، لكان للإدارة رأى آخر فى هذا التقدير فلا يجوز أن يكون الموظف ضحية الخطأ فى تطبيق القانون .

 

( الطعن رقم 906 لسنة 3ق ، جلسة 1957/11/9 )

=================================

الطعن رقم  1723     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 635

بتاريخ 25-01-1958

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير الادارة لنوع ومدة العقوبة

فقرة رقم : 2

متى انتهت الإدارة – بحسب فهمها الصحيح للعناصر التى استخلصت منها قيام الموظف بارتكاب ذنب إدارى – إلى تكوين اقتناعها بأن مسلك الموظف كان معيباً ، أو أن الفعل الذى أتاه أو التقصير الذى وقع منه كان غير سليم أو مخالفاً لما يقضى القانون أو الواجب باتباعه فى هذا الشأن ، كانت لها حرية تقدير الخطورة الناجمة عن ذلك و تقدير ما يناسبها من جزاء تأديبى فى حدود النصاب القانونى دون أن يخضع أقتناعها أو تقديرها فى ذلك لرقابة القضاء الإدارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0763     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1480

بتاريخ 29-06-1963

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تقدير الادارة لنوع ومدة العقوبة

فقرة رقم : 1

إذا كان للواقعة التى إنبنى عليها توقيع الجزاء المطعون ضده أصل ثابت فى أوراق أخرى تطمئن إليها هذه المحكمة و فيها كل الغناء عن التحقيقات المفقودة أو الضائعة فإن الجهة الإدارية و قد أخذت بالنتيجة التى إنتهى إليها التحقيق الإنضمامى و أدانت المطعون ضده على أساسها تكون قد بنت قرارها المطعون فيه على أصل ثابت فى الأوراق يؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها و لا مطعن على تقديرها ما دام أن هذا التقدير له سنده من الواقع كما و أن العقوبة الموقعة جاءت فى الحدود المرسومة قانوناً .

 

( الطعن رقم 763 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/6/29 )

=================================

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى