موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى  رقم: –  25979 لسنه 57 ق .

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الادارى- الدائرة  السابعة “عقود إدارية وتعويضات ”

ــــــــــــــــــــــــــ

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار                /  أحمد مرسى حلمي                    نائب رئيس المجلس  ورئيس  المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين     /  احمد عبد الراضي محمد               نائب رئيس مجلس  الدولة

و   /   صبحي على السيد                     نائب رئيس مجلس  الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار              /   معتز أحمد شعير                             مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                                /   رأفت إبراهيم محمد                      أمين الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الاتى

ـــــــــــــــــــــــ

في الدعوى  رقم: –  25979 لسنه 57 ق .

المقامة من : – عاطف سمير حلمي العبد  .

ضد/ وزير الدفاع والإنتاج الحربي  .

الوقائـــــــــع

أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها  ابتداء قلم كتاب محكمة قنا  الابتدائية  بتاريخ 27/6/2001 طالبا في ختامها الحكم :- بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدى للمدعي تعويضا قدره مائة ألف جنية مع إلزامه بصفته المصروفات .

وذكر المدعى شرحا لدعواه انه التحق بالخدمة العسكرية بتاريخ 14/10/1996 وبتاريخ 2/7/1997 وأثناء الخدمة بالوحدة  التي كان يتدرب فيها أصيب بكسر منضغط في الفقرة القطنية الأولي أثر سقوطه من أعلي أحد أسقف الوحدة وذلك أثناء التدريبات وبسبب العمل عليه لإعادة تمركز الوحدة مما أسفر عن أصابته السابقة وإنهاء خدمته في 14/12/1998 ، وبتاريخ 3/12/1998 حددت لجنة التعويضات بالوحدة التابعة للقوات المسلحة رقم 36 نسبة عجز المدعي ب 20% ، الأمر الذي يطلب معه المدعي تعويضة عن الأضرار التي لحقته من جراء تلك الإصابة إعمالا لنص المادة (174) من القانون المدني  بشأن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة .

واختتم المدعي  عريضة دعواه بطلب الحكم له بطلباته سالفة الذكر .

وبجلسة 27/11/2001  حكمت محكمة قنا  الابتدائية بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلي محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص  وأبقت الفصل في المصروفات .

وبجلسة 30/12/2002 حكمت  محكمة شمال القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري   وأبقت الفصل في المصروفات .

وردت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت بالرقم عاليه .

أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم :-

أصليا :- بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بدون إتباع الطريق القانوني الذي رسمه القانون رقم 7/2000 مع إلزام المدعي المصروفات .

واحتياطيا :- قبول الدعوى شكلا  ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات .

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن المدعي حافظتي مستندات ومذكرة صمم في ختامها علي الطلبات الواردة بأصل عريضة الدعوى .

وأودع الحاضر عن الدولة مذكرة طلب في ختامها الحكم:- بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واختصاص اللجنة القضائية العسكرية المختصة .

احتياطيا:-  رفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات .

وعلي سبيل الاحتياط :- سقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي مع إلزام المدعي المصروفات .

وبجلسة 6/6/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

تابع الدعوى  رقم: –  25979 لسنه 57 ق .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ,  وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة قانونا .

من حيث أن المدعى يطلب الحكم له بطلباته ألمتقدمة .

ومن حيث انه عن الدفع المبدي من الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للجان القضائية العسكرية ، وحيث أن المدعي يقيم طلب التعويض موضوع  الدعوى  الماثلة علي أساس من قواعد المسئولية التقصيرية الواردة بالقانون المدني وليس أحكام القانون رقم 123/1981 الخاص بخدمة ضباط الشرف والجنود بالقوات المسلحة ، فمن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى لهذة المحكمة دون غيرها مما يكون معه هذا الدفع قائما علي غير سند جديرا بالرفض .

ومن حيث أنه من المستقر عليه أن مسئولية الإدارة عن أعمالها والتي تقوم علي الخطأ تستلزم توافر أركان ثلاثة هي أن يكون هناك خطأ في جانب الإدارة وأن يصيب الغير ضرر وان تقوم علاقة السببية بين الضرر وخطأ جهة الإدارة وتتحقق مسئولية الإدارة عن كل ما يترتب علي تصرفها الخاطئ غير المشروع من أضرار توجب التعويض .

( في هذا المعنى طعن رقم 1103/33ق – جلسة 20/6/1993 ).

ومن حيث أنه من المستقر عليه كذلك في مجال أثبات ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية فإن عبء إثباته يقع علي عاتق المضرور ويستقل قاضي الموضوع بتقدير ثبوت الخطأ أو نفية إذ أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من واقع الدعوى .

( نقض مدني في 28 مارس 1977 مجموعه أحكام           لسنه 28ق).

ومن  حيث أنه وان كان البين من الأوراق  أن المدعي التحق بالخدمة العسكرية في 14/10/1996 وأنهيت خدمتة في 1/12/1998 لعدم اللياقة الطبية بسبب الخدمة لإصابته بكسر منخفض في الفقرة الأولي القطنية وبنسبة عجز 20% ، فإنه لئن كان ذلك فإنه وفي مقام استظهار ركن الخطأ  في جانب جهة الإدارة فقد عجز المدعي عن بيان وجه الخطأ المنسوب للجهة المذكورة وجاءت أقواله في هذا الصدد مرسلة عارية عن الدليل ، الأمر الذي يكون معه ركن الخطأ منتفيا في جانب جهة الإدارة وتكون من ثم دعوى التعويض الماثلة قائمة علي غير سند جديرة بالرفض .

و من حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم  المادة (184) مرافعات

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

روجع/

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى