الموسوعة القانونية في صيغ العقودصيغ العقود و اعمال الشهر

أطراف المحرر المطلوب شهر طلبة ومشروعات المحررات بالمأموريات  

أطراف المحرر المطلوب شهر طلبة

ومشروعات المحررات بالمأموريات

 

القاعدة العامة : يجب أ تشتمل طلبات الشهر والمحررات الواجبة الشهر على البيانات الدالة على شخصية كل طرف وعلى الأخص أسمه ولقبه وسنه وديانته ومهنته وجنسيته ومحل إقامته واسم أبيه وجده لأبيه وإذا كان له اسم عائلة أو اسم شهرة فيذكر هذا البيان زيادة فى تعيين شخصيته وحفظاً لأسماء العائلات وأسماء الشهرة .وبالنسبة لسماء الشهرة ، إذا كان شخص ما معروفاً باسم غير الاسم المقيد به فى دفاتر المواليد وسجلات الأحوال المدنية ، وكان يراد إتمام الشهر – سواء عن محرر رضائى أو غير رضائى – باسم الشهرة وحده ، ففى هذه الحالة يتعين تقديم المستخرج الرسمى الدال على إجراء التأشير بتصحيح الاسم فى تلك الدفاتر والسجلات وفقاً لأحكام القانون .على أنه إذا لم يوجد تأشير فى الدفاتر والسجلات المشار إليها بالتصحيح المطلوب ، وأراد صاحب الشأن إتمام الشهر على أساس إثبات الأسمين فى المحرر – الاسم المقيد بهد الشخص فى دفاتر المواليد وسجلات الأحوال المدنية واسم الشهرة – فيكون له ذلك ، بإقرار منه يضمن بنداً خاصاً فى العقد ، تحت مسئوليته الكاملة ودون أية مسئولية على مصلحة الشهر العقار والتوثيق .

قانون الكسب غير المشروع يخضع لقانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنه 1975 بمقتضى المادة (1) منه الفئات الآتية :

القائمون بأعباء السلطة العامة وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة عدا فئات المستوى الثالث .رئيس وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين .رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها عدا شاغلى فئات المستوى الثالث .رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب فى رأسمالها ، وذلك فيما عدا الأجانب والعاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث .رؤساء وأعضاء مجال إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والنقابات العمالية العامة والجمعيات الخاصة ذات النفع العام .رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية عدا العاملين الذين لا يجاوز أخرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث العمد والمشايخ .الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية .مأمور التحصيل والمندوبون له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع فى الجهات المشار إليها فى البنود السابقة .ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين فى البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه .يتعين على مأموريات الشهر العقارى تضمين مشروعات المحررات مهنة أطراف المحرر وجهة عملهم وصفتهم . وإقرار كل منهم بخضوعه أو عدم خضوعه لقانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنه 1975 ومحل إقامتهم ونوع المحرر وقيمة التعامل أو المقابل .ويتعين عدم المطالبة بتقديم البطاقة الضريبية أو السجل التجارى بشأن إثبات صفة الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع المشار إليه . أو بشأن تحصيل الضريبة من ممولى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبية على أرباح المهن غير التجارية      ( كالمحاماة ) وغيرها وذلك عند إثبات هذه البيانات المشار إليها بإخطار مقبول الشهر أو بمشروعات المحررات أو عند شهر هذه المحررات بمكاتب الشهر وتقبل البطاقة الضريبية المشار إليها متى ثبت منها ذلك .

بيان صفات من يقومون مقام غيرهم ومدى سلطاتهم  : عند قيام شخص مقام آخر فى تصرف من التصرفات عن طريق الوكالة أو الوصاية أو القوامة .. الخ يجب التحقق شكلا وموضوعاً من صفة هذا الشخص ومدى سلطته ، ويشترط لذلك أن يرفق بالطلب ثم بالمحرر المراد شهره المستند الذى يثبت هذه الصفة والذى يبيح القيام بالتصرف موضوع المحرر .

       مع مراعاة ما نصت عليه المادة 236 فقرة 3 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الاول

الوكــــــالة

 

 الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل يوجب أن يتوافر فى الوكالة الشكل الواجب توافره فى العمل القانونى الذى يكون محل الوكالة ، ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك .الوكالة الواردة فى ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانونى الحاصل فيه التوكيل ، لا تخول الوكيل صفة إلا فى أعمال الإدارة .

ويعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون ، ويدخل فيها أيضا كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة كبيع المحصول وبيع البضاعة أو المنقول الذى يسرع إليه التلف وشراء ما يسلتزمه الشئ محل الوكالة من أدوات لحفظه ولاستغلاله .لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص قي البيع الرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتنازل والتحكم وقبول اليمين وتوجيهها وردها والمرافعة  أمام القضاء وترك الخصومة والتنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ورفع الحجز وترك التأمينات مع بقاء الدين والادعاء بالتزوير ورد القاضى ومخاصمته ورد الخبير والعرض الفعلى وقبوله وأى  تصرف أخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً .والوكالة  الخاصة لا تجعل للوكيل صفه إلا في مباشر الأمور المحددة فيها  وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية إذا عين الوكلاء في عقد واحد دون أن يرخص في انفرادهم في العمل كان عليهم يعملوا مجتمعين إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الراى كقبض الدين أو وفائه .لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنة .سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر , دون ترخيص من الأصيل على انه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد , كل هذا مع مرعاه ما يقضى به القانون أو قواعد التجارة .يجوز أن يعطى الوكيل في جلسة المرافعة بالمحكمة بتقرير يدون بمحضرها وحينئذ يقوم التقرير مقام التصدير على توقيع الموكل .للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم وللمحكمة أن تأذن للمتقاضين فى أن ينيبوا عنهم فى المرافعة أمامها أزواجهم أو أصهارهم – أو أشخاصاً من ذوى أقربائهم لغاية الدرجة الثالثة .ويراعى ضرورة توضيح علاقة الموكل بالوكيل عند إجراء التوكيلات التى تتضمن حق المرافعة أمام المحاكم .إذا تم التعاقد بوكيل فيجب التأكد من أن مضمون المحرر المطلوب شهره أو توثيقه أو التصديق على التوقيعات فيه لا يجاوز حدود الوكالة .تراعى فى شأن الوكالة فى أعمال الشهر العقارى والتوثيق الأحكام المنصوص عليها فى الفصل السابع والعشرين من الباب الرابع من تعليمات الشهر .يجب بالنسبة للتوكيلات أن يصدق فيها على إمضاء أو ختم الموكل أو يحرر بها اشهاد أمام مكتب أو فرع التوثيق .وإذا كان القانون يشترط الرسمية لإبرام التصرف موضوع المحرر فيجب أن يكون التوكيل المعطى لإبرام مثل هذا التصرف رسمياً .على أنه يجوز للدائن المرتهن رهناً رسمياً والموهوب له أن يوكل غيره فى قبول الرهن أو الهبة بموجب توكيل عرفى مصدق على التوقيع فيه .

التوكيلات المحررة فى الخارج يراعى بالنسبة للتوكيلات المحررة فى الخارج القواعد الآتية :إذا كان التوكيل قد تم أمام القنصل المصرى الموجود فى الجهة التى يقيم بها الموكل فلا يؤخذ بهذا التوكيل إلا بعد اعتماد توقيع القنصل من وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية .إذا كان التوكيل قد تم أمام السلطات الأجنبية المختصة فيكتفى باعتماده من قنصل جمهورية مصرى العربية على أن يعتمد توقيع القنصل من وزارة الخارجية . إذا لم يوجد فى الجهة التى عمل التوكيل بها قنصل لجمهورية مصر العربية فيكتفى باعتماد التوكيل من مديرية الأمن فى المحافظة الموجود بها مقر قنصل الدولة الأجنبية التى حرر التوكيل فيها وذلك بعد اعتماده من ذلك القنصل .

       يمثل الأشخاص الاعتبارية النائبون عنها المفوضون لهذا الغرض طبقاً لسند إنشائها الذى يجب الرجوع إليه .ويراعى بالنسبة للتصرفات الصادرة من الشركات المساهمة والتى تكون الرسمية ركناً فيها كالرهن الرسمى أن يكتفى بإثبات صفة ممثلى الشركة بصورة من محضر مجلس الإدارة بتفويضهم لذلك موقعاً عليها من رئيس مجلس الإدارة بمطابقتها للأصل مع التصديق على توقيعه ، وهذا القرار يبيح للعضو المنتدب التوقيع على العقد الرسمى نيابة عن الشركة ، ولا محل للمطالبة بتفويض يصدر فى شكل عقد رسمى من رئيس مجلس الإدارة إلى ممثلى الشركة اكتفاء بما تقدم لمصالح الحكومة والهيئات العامة أن تصدق على توقيعات موظفيها على المحررات الخاصة بها متى وقع هؤلاء الموظفين بحكم وظائفهم ، وذلك بأن يعتمد هذا التوقيع من رؤساء هؤلاء الموظفين ويختم بخاتم المصلحة أو الهيئة .

       ولهذا يراعى قبول التفويضات الصادرة طبقاً لذلك .ليس من المحتم حضور الوكيل وتوقيعه على التوكيل المراد توثيقه بل يكتفى بتوقيع الموكل على الأصل الذى يحفظ بمكتب التوثيق أو الفرع .يراعى بالنسبة للتفويضات وغيرها من المحررات المقصود استعمالها خارج جمهورية مصر العربية والمطلوب توثيقها أو التصديق على التوقيعات فيها وجوب تضمينها نصاً يفيد ذلك .وإذا أريد اعتماد توقيع الموثق فيراعى بعد تحصيل الرسم عن هذا الاعتماد إرسال الأوراق إلى المصلحة عن طريق مكتب التوثيق المختص .يراعى عدم قبول التوكيلات الصادرة من الأشخاص الخاضعين للحراسة أو الممنوعين من التصرف .يجوز قبول التوكيلات الصادرة من الأشخاص الذين كانوا خاضعين لأحكام الحراسة على أن تكون توكيلات خاصة تنصب على التصريح للوكيل بتقديم طلب تعويض للإدارة العامة للأموال التى آلت إلى الدولة تطبيقاً للقانون 150 لسنه 1964 – واستلام سندات التعويض وكوبوناتها وكذا الأموال التى يصرح بها القانون المشار إليه والقرار الجمهورية رقم 1876 لسنه 1964 وذلك كله فى حدود القوانين الخاصة بالنقد والقوانين الأخرى المتعلقة بهذا الشأن .تنتهى الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة كما تنتهى بموت الموكل أو الوكيل .ويجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة أو يفيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك . ويتم التنازل بإعلانه للموكل .يجوز أن يتم إلغاء التوكيلات أو التنازل عنها فى جميع الحالات بإقرار مصدق على التوقيع فيه دون حاجة إلى إقرار رسمى حتى لو كان التوكيل رسمياً أو صادراً لإتمام تصرف يشترط فيه الرسمية ، كما يجوز أن يتم ذلك بناء على نذار على يد محضر إذا كانت هذه التوكيلات فى مباشرة إجراءات الشهر العقارى والتوثيق .إذا كانت الوكالة خاصة تتضمن تحديد أنواع التصرفات التى يجوز للوكيل مباشرتها وكانت صادرة لصالح الوكيل أو الغير – كأن ينص فى موضوعها على حق الوكيل فى البيع لنفسه أو الغير والتوقيع على عقد البيع النهائى – فإنه فى هذه الحالة يمتنع على الموثق توثيق إقراره أو التصديق على توقيعه فيه بإلغاء هذه الوكالة ما لم يتم هذا الإلغاء بمحرر موثق أو مصدق فيه على توقيع الموكل والوكيل عليه .

الاستناد إلى التوكيلات الملغاة : يراعى عند الاستناد إلى التوكيلات الملغاة أنه إذا كان التوكيل فى عمل محدد ، واشترط لإلغائه ألا يتم ذلك إلا بحضور الموكل والوكيل ، فإن أثر الإلغاء لا يكون نافذاً فى حق الوكيل أو الغير إلا إذا تم الإلغاء بمحرر موثق أو مصدق على توقيع الموكل والوكيل عليه .وإذا تم إلغاء التوكيل أمام مكتب أو فرع التوثيق غير الذى أجرى فيه التوكيل المطلوب إلغاؤه فيجب تضمين المحرر إقرار الموكل بأن التوكيل المطلوب إلغاؤه ليس صادراً لصالح الوكيل وليس منصوصاً فيه على عدم الإلغاء إلا بموافقة الوكيل وأنه إذا ظهر غير ذلك يعتبر الإلغاء كأن لم يكن .

 

 

المبحث الثانى

الاهلية

       كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية .وسن الرشد هى احدى وعشرون سنة ميلادية كاملة .

       لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر فى السن أو       عته أو جنون .وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز .كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ الرشد ، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة ، يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون .يخضع فاقدوا الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقاً للقواعد المقررة فى القانون .ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة .إذا كان الصبى مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة محضاً وباطلة متى كانت ضارة محضاً .أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ، فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر ، ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقاً للقانون وعلى ذلك فإن تصرفات الصبى المميز التى يجريها بنفسه أو بوكيل يوكله فى إجرائها تكون صحيحة إذا كانت نافعة نفعاً محضاً كقبول الهبة غير المقترنة بشرط وقبول الإبراء من الدين ، وتصح وكالته للغير فى إجرائها .أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتكون ممارسته لها عن طريق وليه أو وصية وفى الحدود الموضحة بالمرسوم بقانون رقم 119 لس نه 1952 بشأن الولاية على المال .

مادة ( 29 ) :

1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا، وتنتهى بموتة .

2- ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون .

– تبدأ الشخصية الطبيعية للأنسان بتمام ولادته حيا، فيجب إذن أن تكون ولادته تامة، وان يكون قد ولد حيا. فقبل أن تتم الولادة لاتبدأ الشخصية . وإذا تمت الولادة ولكن الجنين ولد ميتا، فلا تبدأ الشخصية كذلك وتنتهى بالموت.

– ما بين الولادة والموت يوجد الشخص الطبيعى ويتمتع بأهلية الوجوب وهى غير اهلية الأداء فهى قابلية الشخص لان تكون له حقوق وعلية واجبات من الجدير بالذكر أن أهلية الوجوب هذه قد توجد قبل الولادة وقد تبقى بعد الموت .

       فالجنين يجوز أن يوصى له فيملك بالوصية ويجوز أن يرث فيملك بالميراث. كذلك الميت تبقى حياته مقدرة حتى تسند إلية ملكية ما تركه من المال ـ ثم بعد ذلك تسدد ديونة إذ القاعدة أن ( لاتركة إلا بعد سداد الديون ).

       ومن الجدير بالذكر أن قانون المواريث والوصية يأخذ بحكم المذاهب الأسلامية التى يشترط تمام الولادة بخروج المولود كله وانفصاله عن أمة أنفصالاً تاماً .

وقد اعتنق التقنين المدنى الحالى هذه النظرة بنصه ” تبدأ شخصية الأنسان بتمام ولادتة حياً ” ويترتب على ذلك لابد من تحقق حياة المولود عن تمام الولادة وأنفصالة عن أمة ـ حتى ولو مات عقب ذلك مباشرة فالعبرة بأبتداء الشخصية ـ لأن استمرار الحياة ليس شرطاً لابتداء الشخصية .

       ومن المظاهر الخارجية والظاهرة التى تشير على أن شخصية المولد قد بدأت بالفعل بكاء الطفل أو صراخه أو تنفسه شهيقاً وزفيراً .

       وبجانب ما تقدم فأن أختلف أحد على هذه المظاهر الخارجية التى تفيد أبتداء الشخصية فلا مناص من الأستعانه بأهل الخبرة.

       أى أن القاعدة هو أنفصال المولد عن أمة حيا ولو لم يكن قابلاً للحياة هذه القاعدة العامة لبديه شخصية المولود .

مركز الجنين أو الحمل المستكن

يثبت القانون للجنين أو الحمل قبل الولادة حقوقاً فيثبت له فضلاً عن النسب الحق فى الأرث وفى الوصية وفى الأفادة من الأشتراط لمصلحته.

– طالما أن المشرع المصرى أصبح يقرر أقامة وصى على الحمل المستكن فيجوز أذن أن يقبل الوصى عن الجنين أو الحمل المستكن الهبة التى تتوقف على قبول الموهب له .

       وتحدد صلاحية الجنين أو الحمل المستكن لاكتساب الحقوق فى القانون المصرى بما هو نافع له نفعاً محضاً .

       وبذلك تكون للحمل قبل الولادة شخصية خروجاً على الأصل الذى يحدد بداية الشخصية بالولادة حيا والأنفصال عن الأم .

من الجدير بالذكر أن الشخصية المعطاة للجنين غير باتة لتوقف أستقرارها نهائياً على ولادته حيا. أى أن الحقوق التى يكتسبها الجنين أو الحمل المستكن فى فترة الحمل تكون معلقة على تحقق ولادته حيا، بحيث إذا ولد حيا اعتبر شخصا مالك لهذه الحقوق منذ ثبوتها له وقت الحمل .

أما إذا ولد الجنين ميتا أو وضعت الأم حملها ميتا ففى هذه الحالة يكون كأن لم يكن ولم تتقرر له حقوق مطلقاً فيرد فى هذه الحالة الموقف له من الأرث أو الوصية إلى اصلة من التركة ويقسم بين ورثة المورث الأصلى ويرد كذلك المال الموهوب الموقوف له إلى الواهب.

من الجدير بالذكر أن نشير إلى أنتهاء الشخصية نص علية المشرع وقرر أن الشخصية تنتهى بالموت .

 وواقعة الموت كواقعة الميلاد تثبت بالقيد فى السجلات المحددة لذلك طبقا لقانون الأحوال المدنية . ولكن ليس السجلات والصور الرسمية المستخرجة منها حجية مطلقة فى أثبات واقعة الموت فيظل أثبات واقعة الموت كواقعة مادية جائزاً أثباتة ونفية بكافة طرق الأثبات.

الأشخاص

الشخص الطبيعى

– إذا تناول الحكم بحث شهادة تطعيم مستخرجة من الدفتر المعد لإثبات التطعيم من وجهة قيمتها القانونية فى إثبات تاريخه الميلاد، ثم قدم دفتر التطعيم نفسه دليلا فى الدعوى لدى استئناف هذا الحكم، ولم يتعرض الحكم الاستئنافى لهذا الدفتر، بل اكتفى بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه، فلا يصح الطعن بطريق النقض فى هذا الحكم الاستئنافى بمقولة إنه أغفل الكلام فى دليل جديد قدم فى الدعوى، إذ لافرق بين الدفتر نفسه وبين الشهادة الرسمية المستخرجة منه فيما أريد التدليل به عليه.

( الطعن رقم 26 سنة 1ق جلسة 31/12/1931)

 

 

مادة (30)

1- تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك .

2- فإذا لم يوجد هذا الدليل أو تبين عدم صحة ما ادرج بالسجلات جاز الأثبات بأية طريقة أخرى.

أولاً: الولادة من حيث هى عبارة عن عمل مادى تثبت بشهادة الميلاد. وكذلك النسب الذى يترتب على الولادة فأنة يثبت أيضاً بشهادة الميلاد المستخرجة من السجلات المحفوظة بمصلحة الأحوال المدنية .

– والموت يثبت بشهادة الوفاة ـ أذن الموالد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها لها دفاتر ـ وهذه الشهادات تستخرج من تلك الدفاتر التى لها قانون خاص ينظمها وهو الخاص بمصلحة الأحوال المدنية.

ثانياً: الأصل أن شهادة الميلاد وشهادة الوفاة كافيتان للأثبات حتى يقيم ذو الشأن الدليل على عدم صحة ماأدرج فى السجلات فعندئذ يجوز أثبات الولادة والوفاة بجميع طرق الأثبات وكذلك يجوز اثباتهما بجميع الطرق إذا لم توجد شهادة الميلاد أو الوفاة لاى سبب من الأسباب.

       وليس من الضرورى أثبات أن هاتين الشهادتين قد فقد كل منهم بل يكفى إلا يوجدا ـ حتى يسمح لذوى الشأن أن يثبت واقعة الولادة أو الوفاة بكافة طرق الأثبات .

ثالثاً: من الجدير بالذكر أن نشير هنا فى هذا المقام أن قانون الأحوال الشخصية هو الذى يحدد قوة الأثبات للطرق المختلفة .

 

فتتبع أحكام الشريعة الأسلامية فى ثبوت النسب ومن أحكام الشريعة الأسلامية فى ثبوت النسب القاعدة التى تقضى بأنه إذا ولدت الزوجة حالة قيام عقد النكاح الصحيح ولدا لتمام ستة أشهر فصاعداً من حين عقدة ثبت نسبة من الزوج .

فإن جاءت به لاقل من ستة أشهر منذ تزوجها فلا تثبت نسبة منة إلا إذا ادعاة ولم يقل إنه من الزنا .

– ومن أحكامها أيضا اللعان وما يتصل به من أحكام وقواعد .

– وكذلك القاعدة التى تقضى بأنة إذا ادعت الزوجة المنكوحة الولادة وجحدها الزوج تثبت بشهادة أمرأة مسلمة حرة عدلة ـ كما لو أنكر تعيين الولد فإنة يثبت تعينة بشهادة القابلة المتصفة بما ذكر.

– وإذا أقر رجل ببنوة غلام مجهول النسب وكان فى السن بحيث يولد مثله لمثله وصدقة الغلام أن كان مميزا يعبر عن نفسه أو لم يصدقه يثبت منة نسبة ولو أقر ببنوتة فى مرضه.

وتلزمه نفقتة وتربيته ويشارك غيرة من ورثة المقر ولو جحدو نسبة. ويرث أيضا من ابى المقر وإن جحده وأن كان للغلام أم وادعت بعد موت المقر أنها زوجتة وأن الغلام ابنها منة وكانت معروفة بأنها امة وبالأسلام وحرية الأصل أو بالحرية العارضة لها قبل ولادتة بسنتين فأنها ترث ايضا المقر.

فأن نازعها الورثة وقالوا أنها لم تكن زوجة لابيهم أو أنها غير مسلمة وقت موته ولم يعلم اسلامها وقتئذ. أو أنها كانت زوجة لة وهى أمة فلا ترث.

       وكذلك الحكم إذا اجهلت حريتها أو أمومتها أو اسلامها ولم ينازعها أحد من الورثة .وإذا لم تكن المرأة متزوجة ولامعتدة الزوج وأقرت بالأمومة لصبى يولد مثلة لمثلها وصدقها ان كان مميزا أو لم يصدقها صح اقرارها علية ـ ويرث منها الصبى وترث منة فإذا كانت متزوجة أو معتدة لزوج فلا يقبل إقرارها بالولد إلا ان صدقها الزوج أو تقام البينة على ولادتها أو تشهد أمرأة مسلمة حرة عدلة ولو منكوحة أو تدعى أنة من غيرة .

       وإذا أقر ولد مجهول النسب ذكر كان أو انثى بالأبوة لرجل أو بالأمومة لأمرأة ـ وكان يولد مثله لمثل المقر له وصدقة فقد ثبت ابوتهما له. ويكون علية ما للأبوين من الحقوق وله عليهما ما للأبناء من النفقة والحضانة والتربية.

       وتثبت الأبوة والبنوة والأخوة بغيرها من أنواع القرابة بشهادة رجلين عدلين أو رجل وأمرأتين عدول .

       ويمكن أثبات دعوى الأبوة والبنوة مقصودة بدون دعوى حق أخر منها إذا كان الأب أو الأبن المدعى علية حيا حاضر أو نائبة . فأن كان ميتا فلا يصح إثبات النسب منة مقصوداً بل ضمن دعوى حق يقيمها الأبن أو الأب على خصم فى ذلك.

رابعاً:. ومن طرق الأثبات التى تسمح بها القواعد العامة ما يعرف فى القانون الفرنسى بحيازة النسب فيعرف الولد أمام الناس وبين أفراد الأسرة منسوبا لأمة أو أبية ومعترفاً له بهذا النسب من الجميع فهذه قرينة كافية لأثبات النسب مالم يقم ذو الشأن الدليل على العكس.

فإذا تأيدت شهادة الميلاد بحيازة النسب صارت القرينة قاطعة لايقبل الدليل على عكسها.

       من الجدير أن تشير إلى أن أثبات واقعة الميلاد فى السجلات الرسمية المعدة لذلك طبقاً للقانون الأحوال المدنية .

       أنه ليس لهذه السجلات ولا للصور المستخرجة منها حجة مطلقة فى أثبات واقعة الميلاد، إذ يقتصر دور الموظف المختص على قيد ما يرد إلية من بيانات بشأن واقعة الميلاد دون التحقق من مضمون تلك البيانات. وأثبات واقعة الميلاد واقعة مادية لذلك يجوز أثباتها بكافة طرق الأثبات .

       أما ما يترتب على واقعة الأثبات هذه من نسب فذلك موضوع قوانين الأحوال الشخصية للمصرين ومن الجدير بالذكر أن واقعة الوفاة أو الموت واقعة مادية مثل واقعة الميلاد فيجوز أثباتها أو نفيها بكافة طرق الأثبات .

مادة ( 31 ) : دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ينظمها قانون خاص .

       يطبق فى شأن هذه المادة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3452 لسنة 1997 بأصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1996.

فى قيد المواليد:-

مادة (11) يجب التبليغ عن واقعات الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الميلاد. ويكون التبليغ عن النماذج المعدة لذلك والتى تبينها القرارات الصادرة من وزير الداخلية فى هذا الشأن.

(1) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3452 لسنة 1997 بأصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1996.

مادة(12) تكلف بالإبلاغ عن واقعات الميلاد:

  • والد الطفل.
  • والدة الطفل شريطة تقديم أى مستند يفيد علاقة الزوجية من والد الطفل الذى سيقيد باسمه.
  • مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى والفنادق والنزل وربابنة السفن والطائرات وغيرهم من مسئولى الأماكن التى تقع فيها الولادات.
  • العمد أو مشايخ البلاد.

ويجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الاقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية إذا أبدى ما يفيد تعذر قيام أحد الوالدين بالابلاغ وتفويضه فى ذلك .

مادة (13) يجب أن يشتمل الإبلاغ عن واقعات الميلاد على البيانات التالية:

  • يوم الميلاد وتاريخه بالتقويمين الميلادى والهجرى.
  • اسم الطفل ولقبه ثلاثيا على الأقل.
  • نوع الطفل ( أنثى أو ذكر)..
  • اسم كل من الوالدين ولقبه ثلاثيا على الأقل وجنسيته وديانته ورقمه القومى.
  • محل قيد الوالدين إذا كان معلوما للمبلغ.
  • محل إقامة الوالدين ومهنة كل منهما .
  • أى بيانات أخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار يصدره بالاتفاق مع وزير الصحة والسكان

مادة (14) يلتزم الأطباء والمرخص لهن بممارسة مهنة التوليد بتحرير وتسليم شهادة لذوى الشأن تتضمن ما أجروه من ولادات وصحتها وتاريخها واسم المولود ونوعه. ويصدر أطباء الوحدات الصحية ومفتشو الصحة بعد توقيع الكشف الطبى فى حالات التوليد الأخرى شهادة بهذا المضمون متى طلب منهم ذلك .

مادة (15) تبلغ واقعات الميلاد من المكلفين بالإبلاغ إلى:

  • مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الولادة
  • الجهة الصحية فى المناطق التى ليس بها مكتب صحة
  • العمدة أو شيخ البلدة فى الجهة التى ليس بها مكتب صحة أو جهة صحية، وفى هذه الحالة ترسل التبليغات إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بواقعة الميلاد.

مادة (16) يلتزم مكتب الصحة المختص باتخاذ الإجراءات التالية فى شأن تبليغات الميلاد التى ترد أو ترسل إليه:

  • مراجعة بيانات التبليغ والرقم القومى لوالدى المولود واعتمادها من الطبيب المختص وإرفاق المستندات المؤيدة لصحة واقعة الميلاد.
  • قيد الواقعة بسجل المواليد الصحى برقم مسلسل خاص بكل جهة صحية ولكل سنة ميلادية .
  • إثبات رقم وتاريخ القيد بنسخ التبليغ عن واقعة الميلاد.
  • تسليم صاحب الشأن البطاقة الصحية للطفل بعد التأشير برقمها على استمارة التبليغ مع إيصال استلام شهادة الميلاد من قسم السجل المدنىز
  • مراجعة التبليغات وإعداد الحوافظ الإسبوعية وإعتمادها من الطبيب المختص.
  • إرسال نسخة من التبليغات والمستندات مرفقة بالحوافظ إلى قسم السجل المدنى خلال ثلاثة أيام من نهاية الأسبوع الصحى.

مادة (17) يقوم قسم السجل المدنى المختص بما يلى:

  • إستلام التبليغات والحوافظ الأسبوعية من مكتب الصحة.
  • مراجعة بيانات التبليغات والمستندات المرفقة بالحوافظ وإعتمادها وإرسالها إلى مركز المعلومات المختص.
  • إستلام حافظة إصدارات شهادات الميلاد وشهادات الميلاد الإصلية مع بيان تفصيلى للبيانات التى تم تسجيلها بالحاسب الآلى من مركز المعلومات لمطابقتها بحافظة التبليغات الصادرة لنفس الإسبوع الصحى للتأكد من صحتها.
  • تسليم شهادة الميلاد مجانا إلى رب أسرة المولود كما يجوز تسليمها إلى أحد أجداده أو إعمامه أو أخواله أو جداته أو أخواته وذلك بعد التحقق من شخصيته.

مادة (18) يصدر مركز المعلومات بوزارة الداخلية شهادات الميلاد،ويرسلها مع حافظة إصدار شهادات الميلاد مع بيان تفصيلى بالبيانات التى تم تسجيلها إلى قسم السجل المدنى.

مادة (19) إذا توفى المولود قبل الإبلاغ عن ولادته، تتخذ إجراءات قيد واقعتى الميلاد والوفاة طبقا للظروف العادية ويصدر للمولود شهادة ميلاد ثم شهادة وفاة وإذا ولد المولود ميتا بعد الشهر السادس من الحمل يصدر له تصريح دفن ولا تصدر له شهادة وفاة ويثبت بنموذج التبليغ فى خانة بيانات المتوفى عبارة ( طفل ميت بعد الشهر السادس من الحمل ).

مادة (20) إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلى الخارج يحرر المكلف بالإبلاغ إخطارا بالواقعة مصحوبا بما يفيد صحة الولادة وتاريخها واسم ونوع المولود ويتقدم بها إلى القنصلية المصرية بالبلد الذى وصل إليه أو إلى مكتب السجل المدنى المختص إذا عاد للبلاد خلال ثلاثين يوماً وإذا حدثت الولادة أثناء العودة يتم التبليغ خلال الأجل المبين بالمادة السابقة إلى إحدى الجهات المختصة بتلقى الإبلاغ.

مادة (21) يقصد بالطفل المعثور عليه كل طفل حديث الولادة مجهول الوالدين ويتبع فى شأن قيده الإجراءات التالية:

أولاً: بمعرفة الشرطة:

أ – تلقى بلاغ العثور على الطفل المعثور عليه فى محضر يحرر من أصل وصورتين يتضمن البيانات الآتية:

1- تاريخ وساعة وجهة العثور على الطفل.

2- إسم ولقب وصناعة من عثر على الطفل مالم يرفض ذلك.

3- الحالة التى عثر بها على الطفل وأوصافه وما قد يكون به من علامات مميزة.

4- وصف الملابس والأشياء التى وجدت معه وصفا دقيقا.

5- نوع الطفل ( ذكرا كان أو أنثى ).

6- التوقيع على المحضر ممن عثر على الطفل مالم يكن قد رفض ذكر بياناته.

ب- إستيفاء وتحرير نسختين من نماذج التبليغ المعدة لذلك .

ج- قيد المحضر الذى تم تحريره.

د- ندب طبيب الجهة الصحية المختصة لتوقيع الكشف الطبى على الطفل وتقدير سنة وتسميته تسمية ثلاثية وإتخاذ ما يلزم لرعاية الطفل صحيا حتى يتم تسليمه لإحدى المؤسسات المختصة.

هـ- إثبات إسم الطفل والأب والأم والسن والنوع بكل من نسختى النموذج المرفق بالمحضر.

و  – إرسال أصل المحضر إلى النيابة المختصة وصورتيه مع نموذج التبليغ إلى الجهة الصحية التى يتبعها محل العثور على الطفل.

ثانياً: بمعرفة الجهة الصحية:

  • إستلام الطفل المعثور علية مباشرة أو عن طريق جهة الشرطة.
  • إخطار جهة الشرطة بالواقعة فى حالة تسليم الطفل مباشرة.
  • إستلام صورتى المحضر ونسختى التبليغ من شرطة محل العثور.
  • تقدير سن الطفل وتحديد نوعه وتسميته ثلاثيا بمعرفة طبيب الصحة المختص.
  • ذكر إسم ثلاثى للأب .
  • ذكر إسم ثلاثى للأم .
  • إتخاذ إجراءات الرعاية الصحية اللازمة للطفل .
  • تسليم الطفل لإحدى المؤسسات المعدة لذلك .
  • إستيفاء التبليغ بالنماذج المعدة لذلك بإثبات رقم المحضر وتاريخة فى الخانة المخصصة ببيانات المبلغ .

10- قيد الواقعة بدفتر المواليد الصحى برقم مسلسل خاص لكل جهة صحية وبنسختين التبليغ.

11- إثبات رقم قيد المولود بالخانة المخصصة لإستقبال الأطفال حدثى الولادة وبنسختى التبليغ.

12- إثبات رقم وتاريخ محضر العثور بخانة الملاحظات بدفتر المواليد الصحى .

13- الإحتفاظ بإحدى نسختى ونماذج التبليغ .

14- إرسال النسخة الأخرى من كل من المحضر ونموذج التبليغ ضمن الحافظة الإسبوعية إلى قسم السجل المدنى المختص.

ثالثاً: بمعرفة المؤسسات المعدة لإستقبال الأطفال المعثور عليهم:

  • إستلام الطفل المعثور علية مباشرة أو عن طريق جهة الشرطة.
  • إخطار جهة الشرطة بالواقعة فى حالة تسليم الطفل مباشرة.
  • إستلام الطفل ممن عثر علية أو من الجهة الصحية أو جهة الشرطة.
  • إستلام البطاقة الصحية للطفل من مكتب الصحة المختص.
  • إستلام شهادة ميلاد الطفل من قسم السجل المدنى المختص بعد التأشير عليها برقم البطاقة الصحية .

رابعاً: واجبات العمدة أو الشيخ فى القرى:

– يقوم العمدة أو الشيخ بإستلام الطفل المعثور علية وتسليمة فورا بالحالة التى يكون عليها للمؤسسة المختصة أو جهة الشرطة أيهما أقرب.

خامساً: بمعرفة قسم السجل المدنى المختص:

  • إستلام نسخة التبليغ ومحضر الواقعة ضمن الحافظة الإسبوعية من الجهة الصحية ومراجعتها.
  • إرسال نسخة المحضر والتبليغ مرفقة بالحافظة الإسبوعية إلى مركز المعلومات المختص.
  • إستلام شهادة ميلاد الطفل المعثور علية وتسليمها إلى الجهة المودع بها الطفل.

مادة (22) إذا تقدم مواطن لقسم الشرطة المختص لإستلام طفل حديث الولادة معثور علية بعد الإقرار بالأبوة أو الأمومة تتخذ اجراءات التالية:

أولاً: بمعرفة شرطة محل العثور:

أ – إستلام إقرار الأبوة أو الأمومة من المقر بالأبوة أو الأمومة.

ب- إخطار الجهة الصحية لمحل العثور على الطفل لإيقاف الإجراءات القيد.

ج- تحرير محضر بالواقعة من أصل وصورتين بثبت فية مايلى:

1- يوم وساعة وتاريخ ومحل ولادة الطفل .

2- نوع الطفل ( ذكر كان أو أنثى ).

3- إسم صاحب الإقرار ولقبة وجنسيتة ومحل إقامتة ومهنتة ورقمة القومى.

4- البيانات الكافية لمقدم الإقرار مما أثبت فى محضر العثور على الطفل

5- عدم إثبات بيانات الوالد الأخر مالم يتقدم بإقرار بصحتها وتظل البيانات التى أثبتها الطبيب المختص قائمة إلى أن يتم هذا الإقرار.

د- إرسال أصل المحضر إلى النيابة المختصة للتصرف والبت فى أمر تسليم الطفل .

هـ- إثبات تصرف النيابة على صورتى المحضر

و – إذا أمرت النيابة بتسليم الطفل إلى المقربة فترسل صورة المحضر إلى الجهة الصحية المختصة بمحل الميلاد لإتخاذ إجراءات التبليغ عن الواقعة وفقا لأحكام المواد السابقة وأذا لم تأمر النيابة بتسليم الطفل إلى مقربة فيتم إخطار الجهة بمحل العثور لإتخاذ الإجراءات المعتادة والإستمرار فى إجراءات القيد وفقا للبيانات التى أثبتها الطبيب مع إرسال صورتى المحضر للجهة الصحية لحفظ إحداهما مع أوراق الواقعة وإرسال الأخرى لقسم السجل المدنى .

ثانياً: بمعرفة الجهة الصحية المختصة بمحل الميلاد :

1- إستلام صورتى المحضر من شرطة محل العثور .

2- حفظ إحدى صورتى المحضر مع أوراق الواقعة.

3- إتباع الإجراءات العادية المتبعة فى حالة التبليغ عن واقعة ميلاد طبقا للظروف العادية.

ثالثاً: بمعرفة المؤسسات المعدة لإستقبال الأطفال حديثى الولادة :

1- تسليم الطفل إلى المقر بالأبوة أو الأمومة تنفيذا لقرار النيابة فى هذا الشأن .

2- فى حالة وفاة الطفل المعثور علية بعد إتخاذ الإجراءات المقررة بجهة الشرطة أو بالجهة الصحية أو قسم السجل المدنى، تقوم الجهة الموجود لديها الطفل بالتبليغ عن وفاته ويكون قيد الوفاة بنفس الأسماء المختارة لكل من الطفل ووالديه.

3- وفى حالة العثور على طفل ميت فيكتفى بقيد وفاته ويتم إتباع الإجراءات المقررة فى هذا الشأن وتقوم الشرطة بإخطار الجهة بذلك .

مادة ( 23) 1– إذا أثبت فى بيانات التبليغ أن المولود غير شرعى لعدم قيام رابطة شرعية بين الوالدين وجب على الجهة الصحية عدم الإعتداد ببياناتهما الواردة بالتبليغ ويقوم الطبيب المختص بإختيار أسم لمن لم يتقدم من الوالدين بإقرار بالنبوة.

2- ويكون الإقرار بطلب كتابى صريح من الوالد أو الوالدة أو كليهما يحرر من نسختين تقدمان إلى الطبيب المختص للتوقيع عليهما بعد إثبات تاريخ تقديم الطلب وختمهما بخاتم الجهة الصحية وترفق نسخة بكل صورة من صورتى التبليغ وإذا لم يقدم طلب من أى من الوالدين يقوم الطبيب بإختيار إسم ثلاثى للطفل وللوالدين .

ولاتقبل طلبات الإقرار بالأبوة أو الأمومة بالنسبة للحالات الواردة بالمادة (24) من هذه اللائحة ويقوم الطبيب بإختيار إسم الوالد أو الوالدة أو كليهما حسب الأحوال .

3- وفى جميع هذه الحالات التى يتم فيها اختيار الأسماء بمعرفة الطبيب يتم التأشير بها بدفتر المواليد الصحى والتبليغ وتستكمل باقى الإجراءات .

مادة (24) لايثبت أمين السجل إسم الوالد أو الوالدة أو كليهما عند قيد واقعات الميلاد فى سجل المواليد ولو طلب منة ذلك فى الحالات الأتية:

1- إذا كان الوالدان من المحارم .

2- إذا كانت الوالدة متزوجة والمولود من غير زوجها فلا يذكر إسمها .

3- إذا كان الوالد غير مسلم ولاتجيز عقيدته تعدد الزوجات وكان المولود من غير زوجتة الشرعية فلا يذكر اسم الوالد ما لم تكن الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه .

       وفى الأحوال السابقة يقوم أمين السجل المدنى بقيد البيانات الواردة بالمادة الثالثة عشرة من اللائحة عدا إسم الوالد أو الوالدة أو كليهما فيقوم بإختيار اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما حسب الأحوال ويؤشر بذلك بدفتر المواليد والتبليغ وتستكمل باقى الإجراءات .

مادة (25) يقيد كل مولود بإسم يميزه ويسجل هذا الإسم بسجلات المواليد .

       ويمتنع القائم بقيد المواليد عن قيد الإسم إذا إنطوى على مهانة للكرامة الإنسانية للطفل أو تحقير لشأنة أو كان الإسم منافيا للعقائد الدينية ويكون من قبيل ذلك التسمية بإسم لدابة أو لشىء يتعارف على التعبير بة أو السخرية والاستهزاء بمن يتسمى بة أو ينطوى على عبودية لغير الله أو كفر بة .

ويكون للقائم بالتبليغ التظلم من قرار الرفض خلال سبعة أيام إلى لجنة تشكل فى دائرة كل محافظة من .

1- المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبة من رؤساء النيابة ـ رئيساً.

2- مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة ـ عضوا.

3- مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة ـ عضوا.

     وتختص هذه اللجنة بالفصل فى التظلمات بشأن رفض قيد الإسم وإختيار إسم جديد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التظلم وتكون قرارتها فى هذا الشأن نهائية .

 

 

 

 

المطلب الاول

الولايــــــــة

 

الولاية للأب ثم للجد إذا لم يكن الأب قد اختار وصياً للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ، ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة .لا يجوز للولى مباشرة حق من حقوق الولاية إلا إذا توافرت له الأهلية اللازمة لمباشرة هذا احلق فيما يتعلق بماله هو .يقوم الوالى على رعاية أموال القاصر وله إدارتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة فى المرسوم بقانون رقم 119 لسنه 1952 .لا يجوز للولى التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنسائى أو عائلى بإذن المحكمة .إذا كان مورث القاصر قد أوصى بألا يتصرف وليه فى المال المورث فلا يجوز للولى أن يتصرف فيه إلا بإذن المحكمة وتحت إشرافها .

لا يجوز للولى مباشرة التصرفات الآتية فى أموال القاصر إلا بإذن من المحكمة .

  • التصرفات فى عقار القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأقاربه أو لأقاربها إلى الدرجة الرابعة .
  • إقراض مال الصغير للغير أو اقتراضه .
  • تأجير عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد بسنة .
  • الاستمرار فى تجارة آلت للقاصر .
  • قبول هبة أو وصية للصغير محملة بالتزامات معينة .

 

 تصرف الأب : لا يجوز للأب أن يتصرف فى العقار أو المحل التجارى أو الأوراق المالية المملوكة للقاصر إذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنية إلا بإذن المحكمة .ولا يجوز للمحكمة أن ترفض الإذن إلا إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر فى خطر أو كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة .

رهن عقار القاصر : لا يجوز للولى أن يرهن عقاراً مملوكاً للقاصر لدين على نفسه .

تصرفات الجد: لا يجوز للجد بغير إذن المحكمة التصرف فى مال القاصر ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو اضعافها .

استثناءات : لا يدخل فى الولاية ما يؤول القاصر من مال بطريق التبرع إذا اشترط المتبرع ذلك .ولا تسرى القيود المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 119 لسنه 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان التبرع أو مستتراً ولا يلزم الأب بتقديم حساب من هذا المال .

تعاقد الأب مع نفسه باسم القاصر : للأب أن يتعاقد مع نفسه باسم القاصر سواء أكان ذلك لحسابه هو أم لحساب شخص آخر إلا إذا نص القانون على غير ذلك .

القاصر المأذون: يعتبر القاصر المأذون من قبل وليه أو المحكمة أو نص القانون كامل الأهلية فيها أذن له فيه وفى التقاضى فيه .للولى أن يأذن القاصر الذى بلغ الثامنة عشرة فى تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها ، ويكون ذلك بإشهاد لدى الموثق وله أن يسحب هذا الإذن أو يحد منه بإشهاد آخر . يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصى أن تأذن القاصر الذى بلغ الثامنة عشرة فى تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها وإذا رفضت المحكمة الإذن فلا يجوز تجديد طلبه قبل مضى سنة من تاريخ صدور القرار النهائى بالرفض .للقاصر المأذون ن يباشر أعمال الإدارة وله أن يفى ويستوفى الديون المترتبة على هذه الأعمال ولكن لا يجوز له أن يؤجر الأراضى الزراعية والمبانى لمدة تزيد على سنة ولا أن يفى الديون الأخرى ولو كانت ثابتة بحكم واجب النفاذ أو سند تنفيذى آخر إلا بإذن خاص من المحكمة أو من الوصى فيما يملكه من ذلك .ولا يجوز للقاصر أن يتصرف فى صافى دخله إلا بالقدر اللازم لسد نفقاته ومن تلزمه نفقتهم قانوناً .لا يجوز سواء كان مشمولاً بالولاية أو بالوصاية أن يتجر إلا إذا بلغ الثامنة عشر من عمره وأذنته المحكمة فى ذلك إذناً مطلقاً أو مقيداً .يكون للقاصر الذى بلغ السادسة عشر أهلا للتصرف فيما يكسبه من عمله من أجر أو غيره ولا يجوز أن يتعدى أثر التزام القاصر حدود المال الذى يكسبه من مهنته أو صناعته .ومع ذلك فللمحكمة إذا اقتضت المصلحة أن تقيد حق القاصر فى التصرف فى ماله المذكور وعندئذ تجرى أحكام الولاية والوصاية .للقاصر أهمية التصرف فيما يسلم له أو يوضع تحت تصرفه عادة لأغراض نفقته ويصبح التزامه بالمتعلق بهذه اغراض فى حدود هذا المال فقط .إذا أذنت المحكمة فى زواج القاصر الذى له مال كان ذلك إذناً له فى التصرف فى المهر والنفقة ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك عند الإذن أو فى قرار لاحق . يجوز للزوجة التى لا تقل سنها عن ستة عشر عاماً وللزوج لا تقل سنه عن ثمانية عشر عاماً رفع دعاوى الزوجية والأمور المتعلقة بها كالنفقة والطاعة ولأيهما تبعا لذلك أن يتولاها بنفسه أو يوكل عنه غيره ويكون توكيله للغير صحيحاً وصادراً ممن يملكه قانوناً . للصبى المميز الذى بلغ سبع سنوات حق الطعن فى الأحكام الصادرة فى مواد إسقاط الولاية أو الحد منها أو وقفها أو ردها . للقاصر أن يبرم عقد العمل الفردى وفقاً لأحكام القانون وللمحكمة بناء على طلب الوصى أو ذى شأن إنهاء العقد رعاية لمصلحة القاصر أو مستقبلة أو لمصلحة  أخرى ظاهرة .الصبى الذى لم يبلغ الثانية عشرة لا يجوز تشغيله فى نطاق القانون رقم 137 لسنه 1981 بإصدار قانون العمل ، ويجوز منع تشغيل من أتم الثانية عشرة ولم يجاوز الخامسة عشرة فى بعض الصناعات بقرار من وزير الشئون الاجتماعية .ومن حق من بلغ الرابعة عشرة من عمره قبض أجرة ومكافآته وغير ذلك مما يستحقه ، ومن حق الصبى الذى حرر معه عقد عمل فى النطاق المتقدم أن يتدخل فى الدعاوى التى ترفعها نقابات العمل واتحاداتها التى تكون طرفاً فى عقد العمل المشترك ، كما يجوز له رفع هذه الدعاوى مستقلاً عن النقابة .واستناداً إلى ما تقدم يجوز للصبى المميز – فى الحدود المشار إليها التعاقد واقتضاء الحقوق سواء كان ذلك بنفسه أو بتوكيل الغير ويكون توكيله فى ذلك وفى مباشرة الدعاوى المتعلقة بهذه الحقوق صحيحاً وصادراً ممن يملكه قانوناً .للصبى المميز الذى بلغ سبع سنوات حق توكيل المحامين فى الحضور معه للدفاع عنه فى المحاكمة الجنائية .ويجوز لمن تجاوز سنة ثمانى عشرة سنة أن يوكل غيره فى الحضور نيابة عنه فى الحالات التى أجازتها المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت على أنه ” يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم ، أن يحضر بنفسه أما فى الجنح الأخرى والمخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه هذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق فى أن تأمر بحضوره شخصياً . تنتهى الولاية ببلوغ القاصر احدى وعشرين سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذا السن باستمرار الولاية عليه . يترتب لى الحكم بسلب الولاية على نفس الصغير أو وقفها سقوطها أو وقفها بالنسبة إلى المال .مع عدم الإخلال بحكم البند (أ) من المادة 109 ، يجوز للأب أن يبيع عقاره إلى أولاده القصر دون حاجة إلى تعيين وصى خاص لقبول هذا البيع .وفى هذه الحالة يتم التعاقد من الأب عن نفسه إلى القصر الذين يمثلهم فى القبول هذا الأب . يجب التحقق من قصر المشمولين بالولاية قبل إبرام المحررات الصادرة من أوليائهم والتى لا يفرض القانون على هؤلاء الحصول على إذن بشأنها من المحكمة المختصة .

المطلب الثانى

الوصاية

يجوز عند الضرورة تعيين أكثر من وصى واحد وفى هذه الحالة لا يجوز لأحدهم الانفراد إلا إذا كانت المحكمة قد بينت اختصاصاً لكل منهم فر قرار تعيينه أو فى قرار لاحق ومع ذلك لكل من الأوصياء اتخاذ الإجراءات الضرورية أو المستعجلة أو المتمخضة لنفع القاصر .وعند الاختلاف بين الأوصياء يرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر بما يتبع .لا يجوز للوصى التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنسانى أو عائلى وبأذن من المحكمة .

لا يجوز للوصى مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن من المحكمة :

أولاً : جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله – وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة .

ثانياً : التصرف فى المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل فى أعمال الإدارة .

ثالثاً : الصلح والتحكيم إلا فيما قل عن مائة جنيه مما يتصل بأعمال الإدارة .

رابعاً : حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة .

خامساً : استثمار الأموال وتصفيتها .

سادساً : اقتراض المال وإقراضه .

سابعاً : إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات فى الأراضى الزراعية ولمدة أكثر من سنة فى المبانى .

ثامناً : إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد بأكثر من سنة.

تاسعاً : قبول التبرعات المقترفة بشرط أو رفضها .

عاشراً : الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة مقضياً بها بحكم واجب النفاذ .

حادى عشر : رفع الدعاوى إلا ما يكون فى تأخير رفغعه ضرر بالقاصر أو ضياع          حق له .

ثانى عشر : الوفاء الاختيارى بالالتزامات التى تكون على التركة أو على القاصر .

ثالث عشر : التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية فى الأحكام .

رابع عشر : التنازل عن التأمينات واضعافها .

خامس عشر : إيجار الوصى أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربهم إلى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصى نائباً عنه .

سادس عشر : ما يصرف فى تزويج القاصر .

سابع عشر : تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة والإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة .

 على الوصى تقديم ما يثبت موافقة المحكمة المختصة على قسمة القاصر بالتراضى ، وفى حالة القسمة القضائية تقديم ما يثبت مصادقة المحكمة الابتدائية التى تتبعها محكمة القسمة على قسمة الأموال إلى حصص .ويقوم مقام التصديق الحكم الذى تصدره المحكمة بوصفها محكمة استئنافية بتكوين الحصص .

  الوصى الخاص تقيم المحكمة وصياً خاصاً تحدد مهمته وذلك فى الأحوال الآتية :

  • إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولى أو مع مصلحة قاصر آخر مشمول بولايته .
  • إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولى أو زوجته أو أحد أصوله أو فروعه أو مع من يمثله الوصى .

ج- إبرام عقد من عقود المعاوضة أو تعديله أو فسخه أو إبطاله أو إلغاؤه بين القاصر وبين الوصى أو أحد من المذكورين فى البند (ب) .

 د- إذا آل إلى القاصر بطريق التبرع وشرط المتبرع ألا يتولى الولى إدارة المال .

     هـ- إذا استلزمت الظروف دراية خاصة لأداء بعض الأعمال .

 و- إذا كان الولى غير أهل لمباشرة حق من حقوق الولاية .

  الوصى المؤقت ووصى الخصومة : تقيم المحكمة وصياً مؤقتاً إذا حكم بوقف الولاية ولم يكن للقاصر ولى آخر وكذلك إذا وقف الوصى أو حالت ظروف مؤقتة دون أدائه لواجباته .كما لا يجوز للمحكمة أن تقيم وصى خصومة ولو لم يكن للقاصر مال . تسرى على الوصى الخاص والوصى المؤقت ووصى الخصومة أحكام الوصاية الواردة فى قانون الولاية على المال – وتنتهى مهمة كل من الوصى الخاص والوصى المؤقت بانتهاء العمل الذى أقيم لمباشرته أو بانتهاء المدة التى عين لإجراء العمل فيها .لا يطالب الولى أو الوصى بتقديم

شهادة من المحكمة تفيد عدم سلب سلطته وعلى ذلك فلا ترفض التصرفات الصادرة منهما إلا إذا قدم من يهمه الأمر قراراً يفيد سلب هذه السلطة .

انتهاء الوصاية  تنتهى مهمة الوصى :

  • ببلوغ القاصر احدى وعشرين سنة إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه .
  • بعودة الولاية للولى .
  • بعزله أو قبول استقالته .
  • بفقد أهليته أو ثبوت غيبته أو موته أو موت القاصر .

مادة/44 :

1- كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر علية يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية .

2- سن الرشد هى إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة .

– سن المشروع المبادىء الرئيسية فى الأهلية بأعتبار أن أهلية الأداء هى إحدى خاصيات الشخص الطبيعى. واقتصر على ان يشير اشارة سريعة إلى الأدوار التى يمر بها الأنسان:.

فهو إلى السابعة فاقد التميز فيكون معدوم الأهلية وهو من السابعة إلى الثامنة عشر ناقص التميز فتكون اهليتة ناقصة.

       ومن الثامنة عشر إلى الواحد والعشرون يتسع تميزه فتتسع اهليتة حتى إذا بلغ سن الرشد وهى إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة كما هو فى القانون الحالى متمتعاً بقواة العقلية استكمل التميز فالأهلية .

       كل هذا إذا لم يصب بعاهة فى عقلة كالغفلة والبلة والسفة والعتة والجنون فيفقد التميز ويفقد معه الأهلية . ويتبين من ذلك أن الأهلية تتمشى مع التمييز توجد بوجوده وتنعدم بانعدامة.

       ومن الجدير بالذكر أن نشير إلى أن قانون المجالس الحسبية هو الذى ينظم الأهلية وما يستتبعها من أحكام الولاية والوصاية والقوامة .

– العبرة بتوافر أهلية التعاقد وقت ابرام التصرف ولا يؤثر زوالها بعد ذلك فى صحته وقيامه، ولما كان التنازل موضوع النزاع قد صدر من الطاعنه الأولى بصفتها وصيه حال قيام التصريح لها بإبرامه وقبل العدول عن هذا التصريح فان الحكم المطعون فيه إذ رفض ذلك الدفاع يكون صحيح النتيجة .

 ( الطعن رقم 1180 لسنة 49 جلسة 24/3/1983)

 

المطلب  الثالث

عوارض الاهلية

مادة (46) : كل من بلغ سن التميز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقررة القانون.

فى البداية لابد من معرفة ما هو معنى السفه وما هو معنى الغفلة

السفه: هو التبذير والأسراف فى أنفاق المال على غير ما يقضى بة العقل والمنطق السليم للأمور فى العادة.

أما الغفلة: فهو سهولة وقوع الأنسان فى الغبن وذلك نتيجة حسن النية المفرطة وسلامة النية وبساطة العقل وعدم اكتمال التمييز بين الصالح والطالح وبين الرابح والخاسر من التصرفات بحكم طبائع الأمور المعتادة بين الناس جميعاً.

ولما كان السفة والغفلة لا يعتبران معدمين للعقل أو التمييز، بل يصيبان بالخلل سلامة التقدير وحسن التدبير فأن القانون المدنى فى نص المادة /46 اعتبرهم ناقصى الأهلية وسوى المشرع بذلك بين كل من السفيه وذى الغفلة وبين الصبى المميز فى الحكم وبناء على ما تقدم تكون تصرفات السفيه وذى الغفلة.

– صحيحة إذا كانت نافعة لة نفعاً محضا

– وتكون باطلة بطلانا مطلقاً إذا كانت ضارة بة ضرراً محضا.

– وتكون باطلة بطلانا نسبياً أى قابلة للأبطال إذا كانت دائرة بين النفع والضرر.

على ان السفة والغفلة لايعتد بهم إلا بقرار يصدر من المحكمة المختصة بالحجر على السفية أو ذى الغفلة وتنصيب قيما علية.

السفة والغفلة بوجه عام يشتركان فى معنى واحد هو ضعف بعض الملكات الضابطة فى النفس الا ان الصفة المميزة للسفة هى انها تعترى الانسان فتحمله على تبذير المال وانفاقه على خلاف مقتضى العقل والشرع، أما الغفلة فانها تعتبر صورة من صور ضعف بعض الملكات النفسية ترد على حسن الادارة والتقدير. وإذن فمتى كان الحكم إذ قضى يرفض طلب الحجر أقام قضاءه على ماستخلصه بالاسباب السائغه التى أوردها من أن التصرفات التى صدرت من المطلوب توقيع الحجر عليه إلى أولاده وأحفاده تدل على تقدير وإدراك تام لتصرفاته ولاتنبىء عن سفه أو غفله، فانه لايكون قد خالف القانون.

 (الطعن20لسنة40ق”أحوال شخصية”جلسة14/5/75س26ص1002)

اولا: الحجر  

 يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أو للسفه أو للغفلة ولا يرفع الحجر إلا بحكم وتقيم المحكمة على من يحجر عليه قيماً لإدارة أمواله .يجوز للمحجوز عليه للسفه أو للغفلة بإذن من المحكمة أن يتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها وفى هذه الحالة تسرى عليها الأحكام التى تسرى عليها الأحكام التى فى شأن القاصر المأذون .

مادة (47 ) :

يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لاحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة فى القانون.

نشير فى البداية إلى أن فاقدو الأهلية هم المجنون والمعتوه أما ناقصوا الأهلية هم السفية وذى الغفلة .

يخضع كل منهم إلى الأحكام المقررة فى القانون ومن الأحكام العامة والمشتركة .

1- أن كل تصرفات المجنون والمعتوة تكون باطلة بطلاناً مطلقاً سواء منها النافع له نفعاً محضا والضار ضرراً محضا والدائر بين النفع والضرر

غير أن ذلك يستلزم صدور قرار من المحكمة بالحجر على المجنون أو المعتوة وتنصب قيماً علية .

ولا يعتد بأثر الجنون أو العتة المعدم للأهلية إلا منذ تسجيل طلب الحجر أو قرار الحجر.

ويترتب على ذلك أذا صدر قرار من المحكمة بالحجر على المجنون أو المعتوة يعتبر فاقد الأهلية فى مواجهة الكافة من تاريخ تسجيل طلب الحجر او من تاريخ تسجيل قرار الحجر إذا كان الطلب فى أول الأمر لم يسجل.

وتأسيساً على ذلك تقع كل تصرفات المجنون او المعتوة الصادرة بعد هذا التسجيل باطلة بطلاناً مطلقا طبقا لنص المادة /114/1 من القانون المدنى.

أما إذا صدر التصرف قبل التسجيل للطلب أو لقرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد او كان الطرف الأخر على بينة منها إذ كان المتعاقد معه سىء النية يعلم بقيام حالة الجنون أو العتة أو كان من اليسير أو الواجب علية العلم بها نظراً لشيوعها.

أما إذا كان المتعاقد الأخر حسن النية لا يعلم بحالة الجنون أو العته أو لم يكن فى استطاعتة العلم بها لعدم ذيوعها وشيوعها فرعاية لحسن نيته يجعل لهذا المتعاقد حق التمسك بصحة تصرفات المجنون أو المعتوه.

2- أما السفه والغفلة فأن القانون يجعل كل منهم ناقص الأهلية ويسوى فى ذلك بينهم وبين الصبى المميز فى الحكم.

وعلي ذلك تكون تصرفات السفيه وذى الغفلة صحيحة إذا كانت نافعة له نفعاً محضاً وتكون باطلة بطلاناً مطلقاً إذا كانت ضرة به ضرراً محضاً وتكون باطلة بطلاناً نسبياً أى قابلة للأبطال لمصلحة المتعاقد معه حسن النية إذا كانت دائرة بين النفع والضرر ولا تأخذ تصرفات السفيه وذى الغفلة حكم تصرفات الصبى المميز إلا إذا صدرت منة بعد تسجيل طلب الحجر أو بعد تسجيل قرار الحجر إذا كان الطلب لم يسجل فى أول الأمر . طبقاً لنص المادة/ 115/1 من القانون المدنى الحالى . فما يصدر من تصرفات من السفية وذى الغفلة بعد هذا التسجيل يكون صحيحاً إذا كان نافعاً نفعاً محضاً وباطلاً بطلاناً مطلقاً إذا كان ضار ضرراً محضاً، وقابل للابطال إذا كان دائربين النفع والضرر.

أما تصرفات السفية وذى الغفلة قبل تسجيل طلب أو قرار الحجر فتعتبر كلها بحسب الأصل صحيحة إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو توطؤ طبقا لنص المادة / 115/2 من القانون المدنى .

أولا:- نيابة الوصى عن القاصر ماهيتها ونطاقها

– الوصاية نوع من أنواع النيابة القانونية، تحل بها إرادة الوصى محل إرادة القاصر مع انصراف الآثر القانونى إلى ذلك الأخير، ولئن كانت المادة 39 من القانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال قد تضمنت بياناً بالتصرفات التى لا يجوز أن يباشرها الوصى إلا بإذن من محكمة الأحوال الشخصية، ومن بينها التحكيم الذى أنزلته الفقرة الثالثة منها منزلة أعمال التصرف اعتباراً بأنه ينطوى على التزامات متبادلة بالنزول على حكم المحكمين، إلا أن استصدار هذا الإذن فى الحالات التى يوجب فيها القانون ذلك ليس بشرط للتعاقد أو التصرف، وإنما قصد به ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ إلى رعاية حقوق ناقصى الأهلية والمحافظة على أموالهم بالنسبة لتصرفات معينة ارتأى الشارع لخطورتها إلا يستقل الوصى بالرأى فيها، فنصب من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال رقيباً عليه فى صددها. وهو بهذه المثابة يعد إجراء شرع لمصلحة القصر دون غيرهم، وإذ كان الأمر فى الدعوى الماثلة أن مشارطة التحكيم أبرمت بين الطاعن والمطعون عليها عن نفسها ونيابة عن أولادها القصر بعد أن رفضت محكمة الأحوال الشخصية الإذن لها بذلك، كما رفضت التصديق على حكم المحكمين عقب صدوره، فإنه لا يكون للطاعن الحق فى التمسك ببطلان حكم المحكمين ويكون ذلك الحق مقصوراً على المحتكمين من ناقصى الأهلية الذين صدر حكم المحكمين حال قصرهم، وذلك بعد بلوغهم سن الرشد .

(طعن رقم 275 لسنة 36ق جلسة 16/2/1971 س22 ص179 )

ثانيا:-  القيم:

أ- اختيار القيم وعزله

– تنص المادة 68 من قانون الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 على أن تكون القوامة للابن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة، وتقضى المادة 69 من هذا القانون بأنه يشترط فى القيم ما يشترط فى الوصى وفقا لما نصت عليه المادة 27، ويتعين تطبيقاً للفقرة الأولى من هذه المادة الأخيرة أن يكون القيم عدلا كفؤا ذا أهلية كاملة. والمفهوم من اصطلاح الكفاية بشأن القيم ـ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون بالنسبة للوصى ـ هو أن يكون أهلا للقيام على شئون المحجور عليه، وتجيز الفقرة السابعة من المادة 27 سالفة الذكر إسناد القوامة إلى من يوجد بينه وبين المحجور عليه نزاع قضائى، إذا اتضح أن النزاع ليس من شأنه ان يعرض مصالحه للخطر، وتوافرت فى هذا المرشح سائر أسباب الصلاحية.

(طعن17لسنة38ق”أحوال شخصية”جلسة22/3/1972س23ص462)

– إختيار من يصلح للقوامة فى حالة عدم وجود الإبن أو الأب أو الجد وهم أصحاب الأولوية فيها، أو عدم صلاحية أحد من هؤلاء، هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع التقديرية بلا رقابة عليه من محكمة النقض، متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد اشترطت فيمن تختاره قيما على المحجور عليه، الخبرة والتمرس بأعمال التجارة ، لأنه من المشتغلين بتجارة الأجهزة والأدوات الكهربائية، ويمتلك عقارات، وهو شرط لا مخالفة فيه القانون ، بل تطبيق لما تقضى به المادة 27 التى أحالت إليها المادة 69 من الرسوم بقانون سالف الذكر من أن يكون القيم كفؤا ذا قدرة على إدارة شئون المحجور عليه، ثم رأت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية تنحية الطاعنة وهى زوجة المحجور عليه من القوامة، لأنها لا تتوافر فيها الخبرة لإدارة محلاته واستغلال عقاراته وان أسباب الصلاحية إنما تتوافر فى خاله، وكانت الاعتبارات التى أستندت إليها المحكمة سائغة وتؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم، لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً لا يجوز قبوله أمام محكمة النقض.

(طعن17لسنة38ق”أحوال شخصية”جلسة22/3/1972س23ص462)

– مؤدى نص المادتين 27، 69 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 أنه لا يجوز إسناد القوامة إلى من كان بينه وبين المحجور عليه نزاع قضائى من شأنه ان يعرض مصالحه للخطر.

( الطعن رقم 19 لسنة 51ق ” أحوال ” جلسة 13/4/1982)

ب-  سلطة القيم فى التصرف فى أموال المحجور عليه:

– المادة 39/1 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال التى أحالت عليها المادة 78 من ذات القانون فى شأن القوامة تجيز للقيم بشرط الحصول على إذن من المحكمة أن يباشر جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة.

( طعن رقم 308 لسنة 42ق جلسة 3/2/1976 س27 ص376)

– ليس للقيم أن يقر صراحة أو ضمنا تصرفا ضارا صادراً من المحجور عليه ولو قبل الحجر ما دام هذا التصرف غير صحيح إذ هو تنازل عن حق لم يكن حتى من التصرفات التى له أن يباشرها بإذن المجلس الحسبى.

( طعن رقم 87 سنة 2ق جلسة 18/5/1933)

– يجب أن يكون استدلال الحكم مؤدياً إلى النتيجة التى انبنى عليها قضاؤه وإلا كان باطلا متعينا نقضه.

فإذا كان الحكم الصادر برفض دعوى صحة البيع المعقود بين مشتر وبين قيم المحجور عليه قد أقيم على أن المحجور عليه توفى فى يوم كذا فى الساعة الحادية عشرة وأن جلسة المجلس الحسبى التى صدر فيها الإذن فى البيع أنتهت فى الساعة الحادية عشرة والنصف، مما يفيد أن الوفاة حدثت قبل صدور الإذن ويؤدى إلى أن الإذن صدر إلى شخص كانت صفته قد زالت عنه، فهذا الحكم يكون معيبا من ناحية الاستدلال، إذ أن ما ذكره عن وفاة المحجور عليه لا يكفى للقطع بأن إذن المجلس بالبيع صدر على وجه التحقيق فى نصف الساعة التالية للوفاة ، وهو لم يثبت أن جلسة المجلس بدأت فى ساعة الوفاة ولا بعدها.

( طعن رقم 54 سنة 15ق جلسة 14/3/1946)

– إذا كانت واقعة الدعوى هى أن زيداً المحجور عليه كان مديناً لبكر فى مبلغ 3510ج بمقتضى حكمين أحدهما نهائى بمبلغ 2190ج والآخر ابتدائى استؤنف بمبلغ 1320ج، وان القيم اتفق مع الدائن على ان يتنازل عن 190ج من الدين المحكوم به نهائياً وعن كل الدين الآخر ويصبح كل ماله 2000ج فقط، وأخذ الدائن هذا المبلغ من خالد، وفى نظير ذلك كتب له المحجور عليه ـ وهو فى مدة وضعه تحت الاختبار ـ على نفسه سندات بهذا المبلغ ، فإن هذا الاتفاق الذى تم لايعتبر صلحاً بالمعنى القانونى إذ هو لم يترك بمقتضاه كل من المتعاقدين جزءاً من حقوقه على وجه التقابل لقطع نزاع حاصل أو لمنع وقوع نزاع، وإنما هو مجرد اتفاق حصل بمقتضاه القيم على تنازل من جانب الدائن وحده للمحجور عليه المدين عن بعض ما عليه من الدين قبل الحجر، وهو اتفاق فيه نفع محض للمحجور عليه، إذ هو لم يلتزم فيه بشىء جديد بل نقصت به التزاماته السابقة إلى حد كبير، فهو والحالة لايقضى الحصول فى شأنه على إذن من المجلس الحسبى.

( طعن رقم 60 سنة 40ق جلسة 29/3/1945 )

– إذا صح دفاع الطاعن واستولت الدولة على الأرض موضوع النزاع طبقا للمادة الخامسة من القانون رقم 50 لسنة 1969 لمضى مدة ستة أشهر على تاريخ العمل بهذا القانون دون أن يتم التراضى بين أفراد الأسرة على توفيق أوضاعهم فإن الطاعن وهو القيم على البائع المحجور عليه لا يكون هو صاحب الحق فى التمسك ببطلان العقد الصادر ببيع هذه الأرض إلى المطعون عليها الأولى، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دفاع الطاعن الذى أثاره بهذا الخصوص فإنه لا يكون قد خالف القانون.

( طعن رقم 308 لسنة 42ق جلسة 3/2/1976 س47 ص376 )

جـ- عزل القيم

– إذ يبين من القرار المطعون فيه أنه بنى قضاءه بعزل القيم على أن الإبن أحق برعاية والدته وأحرص على مالها مستهدية فى ذلك بما نصت عليه المادة 68 من القانون رقم 119 لسنة 1952 من أن القوامة تكون للابن البالغ ثم للأب ثم للجد، ثم لمن تختاره المحكمة، وكان مفهوم ذلك أن نظر المحكمة إنما تعلق فقط بالترتيب الذى وصفه المشرع عند تعيين القيم وقصر عن الاحاطة بمقطع النزاع فى القضية، وهو مدى إخلال الطاعن بواجباته وما إذا كانت قد توافرت أسباب جدية تدعو للنظر فى عزله مما نص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 119 لسنة 1952 فى شأن الوصى والتى تسرى فى حق القيم بنص المادة 78 من ذات القانون. لما كان ذلك فإن هذا القرار يكون قد شابه قصور مبناه الخطأ فى فهم القانون.

(طعن3 لسنة 41ق ” أحوال شخصية”جلسة1/1/1975ص114س26)

ثالثا- الولى

أ- نيابة الولى عن القاصر. ماهيتها ونطاقها:

– نيابة الولى عن القاصر هى نيابة قانونية، ويتعين عليه حتى ينصرف أثر العمل الذى يقوم به إلى القاصر أن يكون هذا العمل فى حدود نيابته أما إذا جاوز الولى هذه الحدود فإنه يفقد صفة النيابة ولا ينتج العمل الذى قام به أثره بالنسبة إلى القاصر ولا يجوز الرجوع على هذا الأخير إلا بقدر المنفعة التى عادت عليه بسببها.

 

 

 ثانيا : المساعدة القضائية  

 إذا كان الشخص أصم وأبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً يعاون فى التصرفات المنصوص عليها فى المادة 107 .ويجوز لها ذلك أيضاً إذا كان يخشى من انفراد الشخص بمباشرة التصرف فى ماله بسبب عجز جسمانى شديد .يشترط المساعد القضائى فى التصرفات المشار إليها فى المادة السابقة وإذا امتنع عن الاشتراك فى تصرف جاز رفع الأمر للمحكمة فإن رأت أن الامتناع فى غر محله أذنت المحكوم بمساعدته بالانفراد فى إبرامه أو عينت شخصاً آخر للمساعدة القضائية فى إبرامه وفقاً للتوجيهات التى تبينها فى قرارها .وإذا كان عدم قيام الشخص الذى تقررت مساعدته قضائياً بتصرف معين يعرض أمواله للخطر جاز للمساعد رفع الأمر للمحكمة ولها أن تأمر بعد التحقيق بإنفراد المساعد بإجراء هذا التصرف .

 ثالثا : الغيبة 

 تقيم المحكمة وكيلاً عن الغائب كامل الأهلية فى الأحوال الآتية متى كانت قد انقضت مدة سنة أو أكثر على غيابه وترتب على ذلك تعطيل مصالحه :

أولاً : إذا كان مفقوداً لا تعرف حياته أو مماته .

ثانياً : إذا لم يكن له محل إقامة ولا موطن معلوم أو كان له محل إقامة أو موطن معلوم خارج جمهورية مصر العربية ، واستحال عليه أن يتولى شئونه بنفسه أو أن يشرف على من ينيبه فى إداراتها .

 

إذا ترك الغائب وكيلاً عاماً تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها فى الوصى وإلا عينت غيره .تنتهى الغيبة بزوال سببها أو بموت الغائب أو بالحكم من جهة الأحوال الشخصية المختصة باعتباره ميتاً .ويحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده .ويعتبر المفقود ميتاً بعد مضى سنة من تاريخ فقده ، فى حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت ، أو كان فى طائرة سقطت ، أو كان من أفراد القوات المسلحة ، وفقد أثناء العمليات الحربية .ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع ، بحسب الأحوال وبعد التحرى وباستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك قرار بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتاً فى حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود .وفى الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التى يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضى على ألا تقل عن أربع سنوات وذلك عند التحرى عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حياً أم ميتاً .وعند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع باعتباره ميتاً على الوجه المبين فى الفقرة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار فى الجريدة الرسمية ، كما تترتب كافة الآثار الأخرى .يقوم بتصرفات القصر والمحجور عليهم والغائبون ممثلوهم وهم الأولياء والأوصياء والقامة ووكلاء الغائبين .يسرى على القوامة والوكالة عن الغائبين الأحكام المقررة فى شأن الوصاية على القصر ويسرى على القامة والوكلاء عن الغائبين الأحكام المقررة فى شأن الأوصياء .

       ويسرى فى شأن قسمة مال الغائب والمحجور عليه ما يسرى فى شأن مال القصر من أحكام .

مادة (32)

يسرى فى شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة فى قوانين خاصة، فأن لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية .

       خلاصة ما ورد بالمذكرة الأيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة32 والتعليق:-

أولاً: توجد حالة بين الحياة والموت :.

       فيعتبر الشخص لاحيا على الأطلاق ولا ميتا من جميع الوجوة وتلك هى حالة المفقود.

المفقود: هو كل شخص أختفى بحيث لايعلم مكانة ولايدرى هل هو حى أو ميت .

       ومن الجدير بالذكر أنة يمكن لكل ذى شأن سواء كان وارث أو دائن أو موصى لة أو غير هؤلاء من أصحاب المصلحة الحصول على حكم من القاضى بأثبات واقعة فقدة ومتى صدر الحكم ثبت لهذا الشخص حالة المفقود .

       وحالة المفقود حالة تخضع أحكامها لقانون الأحوال الشخصية وهى هنا الشريعة الاسلامية .

       وحكم الشريعة فى المفقود يتلخص فى تنصيب القاضى ( المجلس الحسبى ) وكيلا عنة لحفظ أمواله وإدارة مصالحة إن لم يكن قد ترك وكيلاً . ويعتبر المفقود حيا فى حق الأحكام التى تضرة ـ وهى التى تتوقف على ثبوت موته ـ فلا يتزوج عروسة أحد ولا يقسم ماله على ورثته ولاتنفسخ اجاراتة.

       ويعتبر ميتا فى حق الأحكام التى تنفعة وتضر غيرة وهى المتوقفة على ثبوت حياتة ـ فلا يرث من غيرة ولايحكم باستحقاقة للوصية .

ثانياً :- المذهب الحنفى يحكم بموت المفقود إذا أنقرضت أقرانة فى بلدة فأذا حكم القاضى بموتة بعد مضى تسعين سنة من حين ولادتة صح حكمة .

       ولكن المشروع أخذ بمذهب آخر نقلا عن المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ـ فهو يميز بين مفقود يغلب علية الهلاك كالمفقود فى ساحة الحرب أو وقت وقوع كارثة من زلزال أو غرق أو حريق أو نحو ذلك وهذا يحكم بموته بعد اربع سنين من تاريخ فقده بعد التحرى بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة ان كان المفقود حيا أو ميتا .

– ومفقود لا يغلب علية الهلاك كمن هاجر من بلدة إلى مكان غير معلوم وحكم بفقده وهذا يقدر القاضى فيه الظروف فيحكم بموته بعد أربع سنوات أو أكثر بعد التحرى بجميع الطرق الممكنة للتثبت مما إذا كان المفقود حيا أو ميتا .

       ويلاحظ فى الحالتين المتقدمتين ان القاضى يحكم بموت المفقود إذا ثبت من التحرى موته ولم يستدل بصفة قاطعة على أنة حى أو ميت أما إذا اثبتت حياة المفقود فيلغى الحكم بأثبات الفقد حتى ولو كان المفقود لم يعد .

       ويلاحظ أيضا ان ما تقدم من الأحكام لا يمنع ذا الشأن فى رفع دعوى بموت المفقود حتى قبل انقضاء اربع سنوات على فقده فيطلب منة اقامة البينة على ذلك ويجعل القاضى الوكيل الذى بيده مال المفقود خصما منة وان لم يكن له وكيل ينصب له فيما تقبل علية البينة لاثبات دعوى موته فإذا اثبتت الدعوى حكم القاضى بموت المفقود ـ ويجوز اثبات ذلك بجميع طرق الأثبات بما فى ذلك البينة والقرائن .

ثالثاً: متى حكم بموت المفقود تعتد زوجته عدة الوفاة ويعتبر ميتا بالنسبة لماله من تاريخ الحكم وبالنسبة لمال غيرة من يوم الفقد ـ ومعنى ذلك أن ماله يقسم بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم بموته فلا شىء لمن مات قبلة ـ وأن المال الذى وقف لاجلة من المورث أو الموصى يرد إلى ورثة مورثة أو ورثة الموصى الموجودين وقت موت المورث أو الموصى لاوقت الحكم بموت المفقود .

       على أنه إذا ظهرت حياة المفقود فإن كان الظهور قبل الحكم بموتة فأنة يرث من مات قبلة من اقاربة ويستحق ما كان موصى لة بة .

       وان كان الظهور بعد الحكم بموتة فالباقى من مالة فى ايدى ورثتة يكون لة ولا يطالب أحد منهم بما ذهب ـ لانه استولى علية بحكم  القاضى ـ فلا يكون معتدياً وينتفى عنة الضمان.

       اما فى شأن الرابطة الزوجية الأصل أنة إذا عاد المفقود أو ظهرت حياتة، فتعود زوجتة إلية .

       ولكن إذا كانت زوجتة بعد الحكم بموتة تزوجت من غيرة مما يوجب الترجيح بين حق الزوج الأول عليها وحق الزوج الثانى قد غلب المشرع المصرى حق الزوج الثانى إذا كان حسن النية لا يعلم بحياة المفقود. حيث أن زواجة قد وقع صحيحاً بعد أنقضاء عدة وفاة المفقود.

       أذا نصت المادة /8 من القانون رقم 25 لسنة 1920 على أنة ( أذا جاء المفقود أو لم يجىء وتبين أنة حى، فزوجتة له مالم يتمتع الثانى بها غير عالم بحياة الأول، فأن تمتع الثانى بها غير عالم بحياته، كانت للثانى مالم يكن عقدة فى عدة وفاة الأول ).

       من الجدير بالذكر أذا وقع عقد الزواج الثانى فى عدة الوفاة التقديرية للمفقود يكون الزواج باطلاً.

       أما إذا عاد المفقود قبل الدخول وكانت صلة الزوجية الأولى لم تنفصم والزوجية الثانية لم تصر واقعية فترجع الأولى على الثانية طبقاً لرأى الراجح أما إذا كان الدخول من جانب الزوج الثانى بزوجة المفقود عن سوء قصد إذ كان يعلم بحياة المفقود فيرد علية قصدة وتكون من حق الأول .

 

 

 

المبحث الثالث

التصرفات الصادرة من الأشخاص

المطلوب توقيع الحجر عليهم او المحكوم عليه بعقوبة جنائية

 اولا :  إذا صدر قرار بتوقيع الحجر على شخص وسجل طبقاً للمادة 1028 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قضت المحكمة بمنع المطلوب توقيع الحجر عليه من التصرف وتعيين مدير مؤقت لإدارة أمواله تطبيقاً للمادة 985 من ذلك القانون ، ففى هاتين الحالتين توقف إجراءات طلب الشهر المقدم من هذا الشخص . أما إذا كان الأمر قاصراً على تسجيل طلب الحجر فقط ففى هذه الحالة يمكن الاستمرار فى إجراءات طلب الشهر مع تضمين المحرر بنداً يشير إلى تسجيل طلب الحجر وتحمل المتعاقدين نتائج الحكم فى هذا الطلب .وإذا ورد إنذار يشير إلى تقديم طلب الحجر على شخص ما لوم يؤيد بما يفيد تسجيل طلب الحجر أو صدور الحكم فيه أو بمنع المطلوب الحجر عليه من التصرف فعندئذ يمكن الاستمرار – فى إجراءات طلب الشهر المقدم من الشخص المذكور مع أخذ إقرار منفصل على أصحاب الشأن فى طلب يفيد عملهم بالإنذار وتحملهم كافة النتائج المترتبة عليه ويرفق هذا الإقرار بأوراق طلب الشهر .تحسب المدد المنصوص عليها فى قانون الولاية على المال بالتقويم الميلادى .إذا اشترى الوصى أو القيم أو وكيل الغائب عقاراً أو منقولاً للقاصر أو المحجور عليه أو الغائب ودفع الثمن من ماله هبة للقاصر أو المحجور عليه أو الغائب وكانت هذه الهبة غير معلقة على شرط ففى هذه الحالة لا حاجة للحصول على إذن المحكمة المختصة لإبرام هذا التعاقد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيا : المحكوم عليه بعقوبة جنائية

  يحرم المحكوم عليه بعقوبة جنائية طبقاً لنص المادة 25 من قانون العقوبات من إدارة أمواله وأملاكه مدة تنفيذ العقوبة وينوب عنه فى هذا الشأن القيم الذى يختاره وتصدق عليه المحكمة أو القيم الذى تعينه المحكمة المدنية الكلية التى يقع فى دائرتها محل إقامته إذا لم يختر أحداً .أما بالنسبة للتصرف فى أمواله بنفسه فله حق التوقف عن الخيرات أو الايصاء دون قيد – وله أن يتعاقد بنفسه على جميع التصرفات الأخرى – بغير واسطة القيم بشرط الحصول على إذن المحكمة المدنية .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى