موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعنين رقمي 1413 و 1498 لسنة 41 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

( الدائرة الأولى موضوع )

—————————

 

       بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 20/3/2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                           رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعـضويــة الســـادة الأساتــذة المستشـاريــن / السـيد محـمد السـيد الـطحـان و يحـيى خـضـري نـوبي محـمد و د. محمـد مـاجـد محـمـود أحـمـد و أحمد عبد الحميد حسن عبود 0 

                                                       نواب رئيس مجلس الدولة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / رضا محمد عثمان  .

                                                                    مفوض الدولة 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس .

                                                                  سكرتير المحكمة

 

 

 

أصدرت الحكم الآتي

في الطعنين رقمي 1413 و 1498 لسنة 41 القضائية عليا

 

 

المقام أولهما من /

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

 بشركة مضارب كفر الشيخ “بصفته”

 

 

ضــــــد /

         1- أحمد علي سالم .      2- عبد اللطيف علي سالم .

                     3- محمود علي سالم .     4- سالم علي سالم .

            5- رسمية علي سالم .     6- علي جلال الدين محمد علي سالم .

 
 
   والمقام ثانيهما من /
 

            1- أحمد علي سالم .        2- عبد اللطيف علي سالم .

            3- محمود علي سالم .      4- سالم علي سالم .

            5- رسمية علي سالم .

 

ضـــــد/

 

رئيس مجلس إدارة شركة مضارب كفر الشيخ “بصفته”

 

                   في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري

      ” دائرة منازعات الأفراد والهيئات – أ –  “

           بجلسة 27/12/1994 في الدعوى رقم 1544 لسنة 30ق 

 

 

           ” الإجراءات “

           ————–

 

أولاً / إجراءات الطعن رقم 1413 لسنة41 ق.عليا :

 

في يوم الخميس الموافق 16/2/1995 أودع الأستاذ / محمد عبد المؤمن محمود نعينع المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته – بموجب التوكيل رقم 208 لسنة 95 ج / رسمي عام توثيق مأمورية دسوق – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 1413 لسنة41 ق.عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ” دائرة منازعات الأفراد والهيئات “أ” في الدعوى رقم 1544 لسنة 30ق بجلسة 27/12/1994 والقاضي منطوقه ” بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقويم المطحن والمنزلين المملوكين للمدعين ضمن عناصر تقويم مضرب الأرز حسن علي سالم وشركاه ( الحارس / محمد علي سالم ) ببيلا – محافظة كفر وما يترتب على ذلك من آثار وتعويض المدعين بمبلغ قدره 11200 جنيه ( أحد عشر ألفاً ومائتا جنيه مصري ) وألزمت الشركة المدعى عليها المصاريف .”

 

وطلبت الشركة الطاعنة للأسباب الواردة بالتقرير – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه بجميع أجزائه وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .

 

 

 

 

 

 

ثانيا: إجراءات الطعن رقم 1498 لسنة 41 ق.عليا :

 

       في يوم الأربعاء الموافق 21/2/1995 أودع الأستاذ / محمود طه الدنياري المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 1498 لسنة 41 ق.عليا في ذات الحكم المطعون فيه ، واختتم الطاعنون تقرير طعنهم بطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً والحكم بتعديل الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بتحديد مساحة المطحن والمنزلين المحكوم بإلغاء القرار المطعون عليه بالنسبة لهما وبيان مساحة كل منهما والمدخل لهما وما يتبع كل منهما من مرافق ومساحة حول كل منهما وبيان مساحـة حجـرة البطاريـات ، مع تعـديـل قـيمة التعويض المحكـوم به إلى مبلغ (80000) ثمانين ألف جنيه لا غير وإلزام المطعون ضده بصفته بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين .

 

       وجرى إعلان تقريري الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق .

 

       وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً وإلزام الطاعنين كل مصروفات طعنه .

 

       وعـيـن لنظـر الطعنين أمـام دائـرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 6/3/2000 حيث قررت فيها ضم الطعن رقم 1413 لسنة 41ق.عليا للطعن رقم 1498 لسنة41ق.عليا وبجلسة 1/1/2001 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ” الدائرة الأولى / موضوع ” وحددت لنظره أمامها جلسة 10/3/2001 وبعد تداوله بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها أصدرت المحكمة بجلستها المنعقدة في 25/5/2002 حكماً تمهيدياً قضى ( بقبول الطعن شكلاً ، وتمهيدياً وقبل الفصل في موضوع الطعن بندب مكتب خبراء وزارة العدل بكفر الشيخ ليندب ثلاثة من خبرائه المختصين أحدهم خبير حسابي لأداء المهمة المبينة بأسباب هذا الحكم ).

 

       وقد باشر الخبراء المأمورية المسندة إليهم وأودعوا تقريرهم في الطعن.

       وبجـلسـة 27/12/2003 قـررت المحـكـمـة إصـدار الحـكـم بجـلسـة 20/3/2004 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء في شهر .

 

       وبتاريخ 27/1/2004 أودع الطاعنون في الطعن رقم 1498 لسنة 41ق.عليا مذكرة بدفاعهم أختتمت بطلب الحكم : أولاً : في الطعن رقم 1498 لسنة 41 ق.عليا : برفضه وإلزام رافعه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .

 

 

 

ثانيا : وفي الطعن رقم 1498 لسنة 41 ق.عليا بالطلبات الواردة بصحيفة الطعن .

ثالثاً : باستبعاد مساحة 147 م2 أرضية المنزلين المملوكين للأستاذ / محمد علي سالم بالمسجلين رقمي 2239 و 2017 لسنة 1960 – شهر عقاري بيلا – وتبلغ مساحة المنزل الأول 74م2 ومساحة المنزل الثاني 73م2 .

رابعاً : استبعاد نصف مساحة العقارات المشتركة المبينة بالرسم الكروكي بمكتب خبراء وزارة العدل بالتقرير الأول المودع بالأوراق والرسم الكروكي الوارد بتقرير السيد الخبير الآخر .

 

       ومن باب الاحتياط / إعادة المأمورية إلى مكتب خبراء وزارة العدل بكفر الشيخ لاستكمال المأمورية طبقاً للثابت بالحكم التمهيدي الصادر بجلسة 25/5/2000 ولبحث الاعتراضات الواردة بهذه المذكرة مع تحديد قيمة التعويضات الجابرة طبقاً لأسعار الصرف الحالية وقت التقرير وأحالوا في ذلك إلى مذكرة دفاعهم المقدمة بجلسة 10/3/2001 .

 

 

” المحكمــــة “

    ————-

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .

من حيث إن وقائع النزاع قد بسطها الحكم التمهيدي الصادر من هذه المحكمة المشار إليه فالمحكمة تحيل إليه منعاً للتكرار .

 

ومن حيث إن الثابت من مطالعة تقرير خبراء وزارة العدل المؤرخ في 11/10/2003 – والمرفق بأوراق الطعن- أنه قد جاء مقصراً وناقصاً عن بيان ما طلبته المحكمة تفصيلاً بحكمها التمهيدي سالف الذكر وخاصة تحقيق عناصر التعويض المطالب به عن الأضرار التي أصابت مالكي الأعيان والمنشآت المنقطعة الصلة بمضرب الأرز المؤمم مثار النزاع الماثل وغير المخصصة لمنفعته أو خدمته على النحو الوارد بالبند الثالث بأسباب الحكم التمهيدي المذكور حيث يتعين الوقوف على كافة العقارات و المنشآت والآلات التي شملها قرار تأميم مضرب أرز حسن علي سالم وقرار لجنة تقويم هذا المضرب المشار إليها بالأوراق وبيان المنشآت التي تخص منشأة مضرب الأرز فقط بمراعاة أن تحديد المنشآت والأعيان والآلات التي تدخل ضمن مقومات مضرب الأرز وتلك التي لا تخصه من المسائل الفنية المتروك تقديرها لأهل الخبرة وذلك على النحو الموضح بالبند الأول بأسباب الحكم التمهيدي المشار إليه سلفاً ، الأمر الذي ترى معه هذه المحكمة استجلاء لما طلبته تفصيلاً بغية الوصول إلى الحقيقة إعادة الطعن من جديد إلى مكتب خبراء وزارة العدل بكفر الشيخ ليعهد بدوره للخبراء السابق ندبهم أو غيرهم

 

 عند الاقتضاء لاستكمال أوجه النقص في مباشرة المأمورية المنوطة بهم بالحكـم التمهـيدي السابـق وذلك على ضوء الاعتـراضات الواردة بمذكرة دفـاع الطـاعنين في الطعـن رقـم 1498 لسنـة 41ق.عليا المـودعـة بتـاريخ 27/1/ 2004.

 

 

فلهـــذه الأسبــاب

—————–

حكت المحكمة :

————–

 

بإعادة الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل بكفر الشيخ ليندب بدوره اللجنة السابق ندبها في هذا الطعن بذات التشكيل أو بتشكيل آخر لاستكمال المأمورية وبذات الأمانة والصلاحيات على النحو الموضح بأسباب ومنطوق الحكم التمهيدي السابق ، وحددت لنظر الطعن جلسة 5/6/2004 وعلى الخبراء المنتدبين إيداع تقريرهم ومحاضر أعمالهم قبل الجلسة المذكورة بوقت كاف وعلى قلم الكتاب إخطار أطراف الخصومة بهذا الحكم وأبقت الفصل في المصروفات . 

 

 

 

سكرتــــير المحكمـة                                                           رئيــــس المحكمـة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——–

.. هبه ..

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى