موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 15835 لسنة 56ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة “عقود إدارية وتعويضات”

بالجلسة المنعقدة بمقر المحكمة يوم الثلاثاء الموافق 14/11/2006م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار            / أحمد مرسي حلمي                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــس المحكمــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / أحمد عبد الراضي محمد                 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / صبحي علي السيد                         نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار           / معتز أحمد شعير                         مفــــــــــــوض الدولـــــة

وسكرتاريـــــــــــة السيـــــــــــد            / رأفت إبراهيم محمد                      سكرتيــــــر المحكمــــــة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 15835 لسنة 56ق

المقامة من

محمد فتح الله حسن عبد الغني

والد المعتقل السياسي/ خالد محمد فتح الله

ضــــد

وزير الداخلية …. بصفته

“الوقائـــــع”

أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/6/2002 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بتعويض المدعي تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اعتقال نجله.

وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه تم اعتقال نجله خلال الفترة من 27/1/1994 حتى تاريخ رفع الدعوى. ونعى المدعي على قرار اعتقاله صدوره مشوباً بعيب مخالفة القانون فضلاً عن الانحراف بالسلطة. وقد ترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة الدعوى.

وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي التعويض المناسب جبراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله خلال الفترة من 27/1/1994 حتى 30/4/2002 والمصروفات.

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن المدعي حافظتي مستندات، كما أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.

وبجلسة 17/10/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.

وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

“المحكمة”

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها وإجراءاتها المقررة قانوناً.

ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع وذلك بأن يلحقه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقة السببية بين ا لضرر وخطأ الإدارة.

ومن حيث إن المدعي لحقه من جراء اعتقال نجله أضرار مادية تمثلت فيما أنفقه في سبيل زيارته بالمعتقل وتدبير أمر الإفراج عنه وإنهاء اعتقاله، كذلك فقد لحقه أضرار أدبية تمثلت فيما كابده من آلام نفسية من جــراء حرمانـــه

تابع الحكم في الدعوى رقم 15835 لسنة 56ق:

 

من نجله خلال اعتقاله دون مبرر فضلاً عن الإساءة إلى سمعته بعد أن صنف نجله ضمن المشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام، الأمر الذي يستوجب تعويضه عن هذه الأضرار.

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

“فلهــــذه الأسبـــاب”

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضاً قدرة 18000 جنيه (ثمانية عشر ألف جنيه) وألزمتها المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وليد محمد

مراجع/عبدالوهاب

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى