موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعنين رقمى  5668 و5725 لسنة 46 القضائية عليا

      بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى – موضوع

********

 

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 3/ 1 / 2004م 

 

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان ويحيى خضرى نوبى محمد و د . محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود .

نــواب رئيس مجلس الدولة

 

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو      

  نائب رئيس مجلس الدولة مفــوض الدولــــة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                    سكرتير المحكمة

ဪ*******ဪ****************

أصدرت الحكم الآتي

في الطعنين رقمى  5668 و5725 لسنة 46 القضائية عليا

 

المقــــــام أولهما من :

                         سعيد محمد عبد الرحمن عبد الجواد

ضــــــــــد

(1) رئيس الجمهورية ” بصفته ” .              (2) وزير الداخلية ” بصفته ” .

 

والمقام ثانيهما من :

(1) رئيس الجمهورية ” بصفته ”               (2) وزير الداخلية ” بصفته ” .

ضــــــــــد

سعيد محمد عبᘯ الرحمن عبد الجواد

 

**************************

فى الحᙃم الصادر من محكمة القضاء الإداري ” دائرة العقود الإدارية والتعويضات “

بجلسة 27/2/2000فى الدعوى رقم 4127 لسنة 49 ق . ****************************

” الإجــــراءات  “

************

اولاً : اجراءات الطعن رقم 5668 لسنة 46 ق . عليا :

        فى يوم الاثنين الموافق 24/4/2000 أودع الأستاذ / رمضان حسن نقد المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم5 668 لسنة 46 ق . عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ” دائرة العقود الإدارية والتعويضات ” فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4127 لسنة 49 ق بجلسة 27/2/2000 والقاضى منطوقه : ” بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما متضامنين بأن يؤديا للمدعى مبلغاً مقداره 5000 جنيه ” خمسة آلاف جنيه ” وإلزامهما المصروفات ” .

 

        وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم / بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع الحكم بزيادة قيمة التعويض المقضى به إلى الحد الذى يتناسب مع الأضرار المادية والأدبية التى أصابته مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

 

        وقد جرى إعلان الطعن إلى الجهة الإدارية المطعون ضدها على النحو الثابت بالأوراق .

 

        وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً , ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات .

 

ثانيا : أجراءات الطعن رقم 5725 لسنة 46 ق . عليا :

        فى يوم الاثنين الموافق 24/4/2000 أودع الأستاذ / زكريا يونس إمبابى المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 5725 لسنة 46 ق . عليا فى ذات الحكم .

 

         وطلب الطاعنان بصفتيهما – للأسباب الموضحة بتقرير الطعن – الحكم / بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً : برفض دعوى المطعون ضده وإلزامه المصروفات عن درجتى التقاضى .

 

        وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم / بقبول الطعن شكلاً , ورفضه موضوعاً , وإلزام كل من الطاعنين مصروفات طعنه .

 

        وجرى نظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .

 

        وبجلسة 16/6/2003 قررت تلك الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) وحددت لنظرهما أمامها جلسة 13/9/2003 وتدوول نظرهما بالجلسات على النحو الموضح بمحاضرها حيث أودع الطاعن فى الطعن رقم 5668 لسنة 46 ق عليا خلالها مذكرتى دفاع التمس فيهما الحكم بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء سجنه مدة عشر سنوات غير قانونية أمضاها بالسجن وليس عن فترة عام كما ورد فى عريضة دعواه خطأ من قبل محاميه وأنه قام بتعديل هذا الطلب أمام محكمة أول درجة وأمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة .

 

        وبجلســـــة 25/10/2003 قررت الدائرة إصــــدار الحكــــم فى الطعنين بجلسة 3/1/2004 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء فى شهر وبتاريخ 6/11/2003 أودع الطاعن / سعيد محمد عبد الرحمن مذكرة بدفاعه التمس فيها ضم العريضة رقم 3197 لسنة 2003 – عرائض النائب العام – بشأن القضية رقم 6 لسنة 77 / أمن دولة عليا – كما أودع محامى الدولة بتاريخ 9/11/2003 مذكرة بدفاع الجهة الإدارية اختتمت بطلب الحكم / أولاً : بالنسبة للطعن رقم 5668 لسنة 46 ق عليا : برفضه مع إلزام الطاعن المصروفات . ثانياً وبالنسبة للطلب الجديد المبدى من الطاعن بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 25/10/2003 . بتعويضه عن سجنه لمدة عشرة أعوام :

 

أصلياً : بعدم قبول هذا الطلب شكلاً.

واحتياطياً : برفض هذا الطلب الجديد مع إلزام الطاعن المصروفات فى أى من الحالتين.

 

ثانياً : وبالنسبة للطعن رقم 5725 لسنة 46 ق . عليا :

        التصميم على الطلبات الختامية الواردة بتقرير الطعن .

 

        وبجلسة اليوم قررت المحكمة إعادة الطعنين للمرافعة بجلسة اليوم – وضم الطعن رقم 5725 لسنة 46 ق عليا إلى الطعن رقم 5668 لسنة 46 ق . عليا للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد , والحكم آخر الجلسة حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

المحكمــــــــــــــــــــــة

********

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .

 

من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .

 

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن الطاعن / سعيد محمد عبد الرحمن أقام الدعوى رقم 4127 لسنة 49 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتـــــاريخ 1/3/1995 بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما على سبيل التضامن بتعويضة تعويضاً مناسباً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به نتيجة قرار اعتقاله الباطل الذي تم اعتقاله بموجبه سنة 1976 حتى سنة 1977 مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعـــــاب المحاماة على سند من القـــول إنه اعتقل فى 22/11/1976 وأفرج عنه فى 22/11/1977 بعد أن قضى فى السجون التابعة للمدعى عليه الثانى مدة تقارب سنة ناعياً على هذا القرار مخالفته لأحكام القانون وأنه ترتب عليه إصابته بأضرار مادية وأدبية يحق له بالمطالبة بالتعويض عنها .

 

        وبجلسة 27/2/2000 أصدرت محكمة القضاء الإدارى ” دائرة العقود الإدارية والتعويضات ” حكمها المطعون فيه وشيدت المحكمة قضاءها على أساس تكامل أركان المسئولية الإدارية فى حق جهة الإدارة حيث لم تقدم دليلاً يكشف عن ارتكاب المدعى لأفعال تبرر اعتقاله فى 22/11/1976 وعلى ذلك فإن قرار اعتقاله يضحى بغير سند مما يشكل ركن الخطأ فى جانب جهة الإدارة .

 

        وأنه ترتب على هذا القرار إصابته بأضرار مادية تمثلت فى حرمانه من مورد رزقه طوال مدة اعتقاله وأضرار أدبية تمثلت فى سلب حريته وامتهان كرامته وقدرت تلك المحكمة تعويضاً عن ذلك مبلغاً مقداره خمسة آلاف جنيه .

 

        ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 5668 لسنة 46 ق عليا عدم تناسب مبلغ التعويض المحكوم به مع الضرر الذى أصاب الطاعن وعلى ذلك فإن المحكمة المطعون فى حكمها إذ قدرت التعويض بمبلغ خمسة آلاف جنيه , فأنها تكون قد أجحفت بحقوقه ولم تقدره حق قدره وذلك للأسباب الموضحة تفصيلاً بتقرير الطعن .

 

        ومن حيث إن الطعن رقم 5725 لسنة 46 ق عليا المقام من جهة الإدارة مبنى على أساس مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله للأسباب الواردة بتقرير الطعن وتوجز فى عدم أحقية المطعون ضده فى التعويض بدعوى أن الثابت بالأوراق أن المطعــــون ضده لم يقدم ثمة دليلا على اعتقاله خـــلال الفترة من 22/11/1976 حتى 22/11/1977 وجاء ادعاؤه فى هذا الشأن قولاً مرسلاً لا يؤيده دليل من الواقع أو القانون .

 

        ومن حيث إن أساس مسئولية الجهة الإدارية عن القرارات الإدارية الصادرة منها وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها فى قــــانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وأن يترتب عليه ضرر , وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر .

 

ومن حيث إنه بالنسبة لركن الخطأ فإن الثابت من مطالعـــة الأوراق أن المطعون ضده / سعيد محمد عبد الرحمن قد تم اعتقالـــــه فى المــــدة من 22/11/1976 وحتى 22/11/1977 ولم يثبت بأدلة توافر سبب لاعتقاله , سواء بوصفه خطراً على الأمن أو النظام العام أو كان ذلك بناء على قرار قضائى أو تنفيذاً لحكم قضائى – وإنه لا وجه لما ذهبت إليه جهة الإدارة فى تقرير طعنها رقم  5725 لسنة 46 ق عليا من أن المطعون ضده المذكور لم يقدم أى دليل على اعتقاله خلال المدة المذكورة ذلك أن ما ساقته جهة الإدارة سلباً تبريراً لادعائها بعدم توافر الخطأ فى جانبها لعدم إقامة المدعى الدليل على صدور قرار باعتقاله لا يستقيم مع ما ورد بالشهادة الصادرة من قسم شئون المسجونين قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية المرفقة بحافظة مستندات هيئة قضايا الدولة المودعة أمام محكمة أول درجة بجلسة 7/11/1999 والتى تفيد أن تاريخ بدء حبس المذكور هو 22/11/1976 وكان الثابت من مطالعة شهادة من واقع الجدول ـ صادرة من إدارة المدعى العام العسكرى / فرع التحقيقات الخاصة المرفقة بحافظة مستندات المدعى المودعة أمام محكمة القضاء الإدارى بجلسة 16/1/2000 ـ ولم تنكرها جهة الادارة أن المدعى اتهم فى القضية رقم 6 لسنه 1977 أمن دولة عسكرية عليا بتهمة خطف وقتل الدكتور الذهبى ـ والتى وقعت أحداثها عام 1977 وصدر الحكم ضده بجلسة 30/11/1977 بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وإذ لم تقدم جهة الإدارة ثمة سببا يبرر اعتقالها للمدعى فى 22/11/1976، كما خلت الأوراق من أى دليل على اقتراف المدعى أية واقعة أو قيامه بأى نشاط يستدل منه على خطورته على الأمن والنظام العام خلال الفترة المذكورة ومن ثم تكون قد امتنعت أسباب الاعتقال وموجباته قانونا مما يصم قرار اعتقاله بعدم المشروعية مما يشكل ركن الخطأ فى مسئولية الإدارة بالتعويض عن قراراتها الإدارية غير المشروعة وقد ترتب على هذا الخطأ إلحاق الضرر المادى والأدبى بالمدعى المطالب بالتعويض عنه0

 

ومن حيث إنه لا حجة لما ذهب إليه الطاعن فى الطعن رقم 5668 لسنه 46ق عليا بأن المحكمة أجحفت بحقوقه بتقديرها للتعويض المستحق له عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته طوال مدة اعتقاله من 22/11/1976 حتى 22/11/1977 بمبلغ مقداره خمسة آلاف جنيها ذلك أنه ـ طبقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ من أن تقدير التعويض المستحق للمضرور متى استقامت أركان المسئولية الإدارية هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما نراه مستهدية فى ذلك بكافة الظروف والملابسات فى الدعوى، بحسبان أن تقدير التعويض، متى قامت أسبابه من مسائل الواقع التى تستقل بها لأنه لا يوجد فى القانون نص يلزمها باتباع معايير معينة، وهى تقدر التعويض تزن بميزان القانون ما يقدم اليها  من أدلة وبيانات عن قيام الضرر وعناصره، فإذا ما صدر حكمها محيطا بكافة عناصر الضرر الناتج عن خطأ جهة الإدارة شاملا ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، فإنها تكون قد أصابت صحيح حكم القانون فيما انتهت إليه من تقدير لقيمة التعويض وبغير معقب عليها فيما هو متروك لتقديرها ووزنها لمدى الضرر وقيمة التعويض الجابر مادام هذا التقدير سائغا ومستمداً من أصول مادية تنتجة ومردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التى يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يبدو متكافئا مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه، وكانت الأسباب التى استندت إليها فى شأن تقدير التعويض كافية لحمل قضائها0

ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت إن الحكم الطعين قد قضى بالتعويض المستحق للطاعن الذى رآه جابرا للأضرار التى أصابته من جراء اعتقاله خلال المدة المذكورة ، وكان هذا التعويض مناسبا للفترة التى قضاها فى الاعتقال ولم يقدم الطاعن أى دليل على وجود أضرار أخرى لم يتم جبرها تعويضا، كما لم يتضمن طعنه أى وجه من أوجه الضرر لم يكن مطروحا على محكمة أول درجة ولم يثبت بالأدلة القاطعة أن هناك ضررًا لحقه يقتضى تعويضه بمبلغ أكبر من مبلغ التعويض المقضى به.

وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام جهة الإدارة بان تؤدى للمدعى تعويضا عن تلك الأضرار مقداره خمسة آلاف جنيها والمصروفات، فإنه يكون قد صادف الحق والصواب فيما قضى به وبنى على أسباب كافية لحمله ولم يأت الطاعن بأوجه دفاع جديدة فى جوهرها عما قدمه أمام محكمة أول درجة بما يمكن معه إجابته إلى طلباته، وعليه يكون الطعن على هذا الحكم من قبل المدعى ومن قبل الحكومةـ  كليهما فى غير محله وعلى غير أساس سليم من القانون ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بقبول الطعنين شكلا وفى موضوعيهما برفضهما وبإلزام المدعى والحكومة – كل بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات0

 

ومن حيث إنه لا وجه لما أثاره الطاعن فى الطعن رقم 5668 لسنه46ق0عليا بمطالبته بالتعويض عن الأضرار التى أصابته خلال مدة سجنه لمدة عشر سنوات وبمطالبته بضم العريضة رقم 3197 فى 5/4/2003 عرائض النائب العام المتضمنة أن القضية رقم 6 لسنه 1977 أمن دولة عليا مقيدة ضد مجهول وإلصاق تهمة به لم يقترفها وذلك على النحو الوارد تفصيلا بمذكرات دفاعه المقدمة أمام هذه المحكمة، ذلك لأنه لا وجه لإجابته إلى طلباته فى هذا الصدد، إذ إنه لاخلاف بين أطراف الخصومة فى أن محكمة أمن الدولة العليا قضت بجلستها المنعقدة فى 30/11/1977 فى القضية رقم 6 لسنه77 – أمن دولة عسكرية عليا – بمعاقبة المذكور بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وقام بوفاء مدة العقوبة وأفرج عنه فى 22/11/1986، ولما كان من المقرر عدم مسئولية الحكومة عن الأعمال  القضائية، وأن تقرير هذه المسئولية أمر متروك تقديره للمشرع الدستورى وإذ لم تتقرر تلك المسئولية ومن ثم فان مطالبة الطاعن المذكور بتعويضه عن الأضرار التى أصابته من جراء صدور الحكم القضائى المشار إليه لا يساندها سند من القانون، ولا يتسع لهذه المحكمة سوى الالتفات عما طلبه الطاعن فى هذا الصدد.

 

 

” فلهــــــــذه الأســــــــباب “

****************

حكمت المحكمة :

 

        بقبول الطعنين شكلاً , وبرفضهما موضوعاً , وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه.

       

 

ســــكرتير المحكمــــة                                                رئيس المحكمــــــــة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى