موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 8668 لسنة 54   ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 30/4/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / حــــمدي يـــــاسين عــكاشة                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين     / سعيد مصطفي عبد الغني                           نائب رئيس مجلس الدولة

/ د.محمد عبد المجيد إسماعيل                      وكيل بـــــمجـلس الـدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار           / محمد  مصطفي عنان                             مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                             / طارق عبد العليم تركي                           أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 8668 لسنة 54   ق

الـمـقامـــــة مـــــن

ورثة المرحوم/ سعيد عبد الحفيظ محمد وهم:

1- صباح سيد أحمد قرني عن نفسها وبصفتها وصية علي أولادها القصر خيري ووفاء ومرفت ومحي وإلهام وعفاف وفريدة ومها قصر المرحوم/ سعيد عبد الحفيظ محمد، 2- عبد الحفيظ محمد عويس

ضــــــــــــد

1- وزير الدفاع                                     “بصفته”

الوقائع

حيث إن واقعات الدعوى ومستنداتها وسائر أوجه دفاع ودفوع الخصوم فيها سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة بني سويف الابتدائية في 31/1/2000 والمحكمة تحيل عليه في شأن بيانها درءاً للتكرار وإعمالاً لجواز الإحالة، وتوجز عناصرها لربط أوصالها، في أن المدعيين عقدوا الخصومة لصحيفة معلنة أودعت قلم كتاب محكمة بني سويف الابتدائية ” الدائرة الثانية حكومة” في 16/2/1999 وردت بجداولها تحت رقم 257/1999 م.ك حكومة طلبوا في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي لهم مبلغاً قدره مائة ألف جنيه كتعويض مادي وأدبي عما لحق بهم من أضرار بما فيها قيمة مكافأة عشرة أشهر المقررة بمعرفة وزارة الدفاع وطبقا للقوانين واللوائح المعمول بها، والمصاريف والأتعاب بحكم مشمول بالنفاد المعجل بلا كفالة.

وقالوا شرحاً لدعواهم، أن مورثهم كان يعمل بالقوات المسلحة برتبة مساعد أول بالوحدة رقم 1045 ط 60 ك 1 مراقبة جوية تحت رقم عسكري 206219 إلا أنه توفي إلي رحمة الله بتاريخ 1/3/1994 أثناء وجوده بالخدمة، وقد تم صرف بعض مستحقاته المالية إلا أنه لم يتم صرف مكافأة عشرة أشهر المقررة للمتوفي والتي تقدر بحوالي 8000 جنيه ثمانية الاف جنيه للورثة والذي رفض الفرع المالي بوزارة الدفاع صرفها بحجة أن الملف قد فقد ومنذ وفاة مورثهم حتي تاريخ رفع الدعوى وهم يترددون علي الجهة الإدارية لصرف مستحقات مورثهم دون جدوي وقد لحقهم من جراء ذلك أضرار مادية تتمثل في نفقات السفر والعودة من وإلي القاهرة والوحدات العسكرية طيلة خمس سنوات تقريبا فضلا علي الأضرار الأدبية وتتمثل في معاناتهم في السفر وضياع حقوق الورثة الأمر الذي حدا بهم إلي إقامة دعواهم انتفاء الحكم لهم بسالف طلباتهم، وشفعوا دعواهم بحافظة مستندات طالعتها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها، ونظرت تلك المحكمة الدعوى بجلساته، وبجلسة 30/6/1999 قضت بإحالة الدعوى للتحقيق واستمعت إلي كل من طه سيد أحمد وقرني إسماعيل سيد شاهدي المدعيين اللذين قررا أن مورث المدعيين المتوفي كان يعمل بالقوات المسلحة وأنها صرفت جزء من معاشه ولم يقم بصرف الباقي وأن المدعيين تكبدوا مبالغ كبيرة من أجل صرف باقي المعاش وللآن لم يتم صرفه من الفرع المالي للقوات المسلحة وقسم المشروعات التعاونية للقوات المسلحة، ومثل محامي الحكومة وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها ومذكرة دفاع، وبجلسة 31/1/2000 قضت تلك المحكمة أولا: بعدم اختصاصها ولائيا بالنسبة لطلب المدعين بإلزام المدعي عليه بصفته بأداء مبلغ مكافأة عشرة أشهر المقررة لمورثهما وإحالته بحالته إلي هذه

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 8668 لسنة 54  ق

المحكمة… وأبقت الفصل في المصاريف ثانيا: وفي موضوع طلب التعويض برفضه وألزمت المدعيين بالمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة.

ونفاذا  لهذا القضاء وردت الدعوى إلي هذه المحكمة وقيدت بالرقم المعروض، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم بأحقية المدعية الأولي عن نفسها وبصفتها في صرف المكافأة الإضافية المستحقة لهم لوفاة مورثهم بواقع راتب عشرة شهور وطبقا لنص المادة – الأولي من القانون رقم 51 لسنة 1984 وما يترتب علي ذلك من آثار مع إلزام جهة الإدارة والمدعي الثاني المصروفات.

وحيث تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبها مثل محامي الحكومة وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة – وأحاطت بما جاء فيها ومذكرة، وبجلسة 16/12/2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 16/3/2008 مع مذكرات في خلال أجل مسمي انقضي دون إيداع وبها مد أجل الحكم لجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.

وحيث إن طلبات المدعيين – في ضوء حكم الإحالة الملزم – هي الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بـأن يؤدي لهما مكافأة العشرة أشهر المقررة لمورثهما،والمصاريف بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي اللجنة القضائية المختصة بالقوات المسلحة علي سند من نص المادة 130 من القانون رقم 123/1981 بشأن خدمة ضباط الصف والشرف والجنود المعدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2002 فمردود عليه بأن ذلك القانون لا ينسحب ليسري علي واقعة التداعي التي نشأت وتكاملت بعد 1/1/1976 تاريخ وفاة مورث المدعيين ، كما وأن الحق المطالب به مصدرة قواعد القانون رقم 90/1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ولا علاقة للقانون 123 لسنة 1981 الصادر بتنظيم الخدمة وضوابطها والقواعد الانضباطية والجزائية وإجراءاتها والتظلم منها بتجديد المستحقات التأمينية والمعاشات وحالات استحقاقها وصرفها، وبذلك يكون الدفع ورد علي غير صحيح سنده مما يتعين رفضه والإلتفات عنه.

وحيث إنه عن الدفع بسقوط الحق في المطالبة بصرف المكافأة محل التداعي بالتقادم علي سند من نص المادة 102 من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه، فقد نصت المادة 102 من ذلك القانون معدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1978 علي أنه ” يجب تقديم طلب صرف المعاش أو المكافأة أو التأمين أو أي مبالغ أخري مستحقة بموجب هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء ومستحقة الصرف وإلا انقضي الحق في المطالبة بها وتعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة منطوية علي المطالبة بباقي المبالغ المستحقة وينقطع سريان المدة المشار إليها بالنسبة إلي المستحقين جميعا إذا تقدم احدهم بطلب في الموعد المحدد، ويجوز لمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة أومن ينيبه التجاوز عن الإخلال بالمواعيد المشار إليها بهذه المادة إذا كان ناشئا عن أسباب تبرره.

وحيث إنه ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مورث المدعيان قد تم إنهاء خدمته في 1/1/1976 للوفاة بسبب الخدمة وتم صرف المستحقات التأمينية لورثته (المدعيين) بتحقق واقعة الوفاة، ولم يقم بالأوراق ما يفيد تقدم المدعيين بطلب لصرف ما يدعونه من مكافأة لمورثهما مند تحقق موجبها بوفاة مورثهم وحتي إقامة الدعوى الماثلة في 31/1/2001 ولم يبسطوا الأسباب التي تبرر تقاعسهم عن المطالبة بتلك المكافأة لمدة أربع وعشرين عاماً تقريباً من استحقاقهما لها مما يدركها التقادم ومن ثم يتعين الحكم بسقوط الحق المطالب به بالتقادم.

وحيث إنه وعن المصاريف شاملة في ذلك أتعاب المحاماة، فإن المحكمة تلزم بها المدعيين لخسرانهما الدعوى عملا بحكم المادة 184/1 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

بسقوط الحق المطالب به بالتقادم وألزمت المدعيين المصاريف.

سكرتير المحكمة                             رئيس المحكمة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى