موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قانون الهيئات الاهلية لرعاية الشباب و الرياضة

 

قانون الهيئات الاهلية لرعاية الشباب و الرياضة

=================================

الطعن رقم  1671     لسنة 33  مكتب فنى 33  صفحة رقم 626

بتاريخ 16-01-1988

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب و الرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 – أجاز المشرع طلب دعوة الجمعية العمومية غير العادية للإنعقاد لكل من الجهة الإدارية المختصة أو مجلس إدارة النادى أو ربع أعضاء الجمعية العمومية للنادى – لكل من هذه الجهات على قدم المساواة طلب عقد الجمعية غير العادية – أجاز المشرع للجهة الإدارية المختصة بما لها من سلطة رقابية فى حالة عدم قيام مجلس الإدارة بدعوة الجمعية بناء على طلب تلك الجهات أن تتولى دعوتها على نفقة الهيئة – خول المشرع لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أى قرار يصدره مجلس الإدارة بالمخالفة لأحكام القانون – هذه السلطة تمارسها الجهة الإدارية المختصة بما لها من سلطة رقابية – لم يفرض المشرع على الجهة الإدارية المختصة التدخل بإتخاذ قرار معين بالنسبة لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للإنعقاد أو لإعلان بطلان أى قرار يصدره مجلس الإدارة بالمخالفة للقانون – منح المشرع الجهة الإدارية سلطة تقديرية فى هذا الشأن – مؤدى ذلك : أنه إذا لم تتدخل الجهة الإدارية لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للإنعقاد على نفقة الهيئة أو لم تتدخل لإعلان بطلان قرار مجلس الإدارة فلا يمكن أن ينسب إليها صدور قرار سلبى بالإمتناع عن إتخاذ قرار معين مما يقبل الطعن فيه بالإلغاء أمام مجلس الدولة .

 

( الطعن رقم 1671 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/1/16 )

=================================

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى