موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 1701 لسنة 46 القضائية . عليا

 

      بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

********

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الثلاثاء الموافق 2/7/2002

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح و يحيى خضرى نوبى محمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود واحمد حلمى محمد احمد حلمى                                                                   نــواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد الشحات                      

                                                                                مفـــوض الدولة

وبحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                     سكرتير المحكمة

 

************

أصدرت الحكم الآتى

 

فى الطعن رقم 1701 لسنة 46 القضائية . عليا

 
المقام من
محمود كامل السيد ابو الخير .

 

ضــــــــــد كل من :

  • محمد عبد الغنى بسيونى .
  • وزير الداخلية ” بصفته ” .
  • مدير أمن الغربيه ” بصفته ” .
  • رئيس لجنه فحص الاعتراضات والطعون الانتخابيه لترشيحات مجلس الشعب بمحافظه الغربيه ” بصفته ” .

*************

فى الحكم الصادر من محكمه القضاء الادارى بطنطا بجلسه 3/1/2000

فى الدعويين رقمى 775 , 784 لسنة 7 ق .

 

****************************

 

 

الإجــــــراءات :

***********

        فى يوم الثلاثاء الموافق 4/1/2000 أودع الاستاذ / يحيى مصطفى العشماوى المحامى بالنقض وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمه الاداريه العليا تقرير طعن قيد بجدولهــا تحت رقم 1701 لسنه 46 ق . عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمه القضاء الادارى بطنطا بجلسه 3/1/2000 فى الدعويين رقمى 775 , 784 لسنه 7 ق والقاضى منطوقه ” بقبول الدعويين شكلا , وبوقف تنفيذ قرار لجنة الاعتراضات المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين تفصيلا بالاسباب والزمت جهه الاداره مصروفـــــات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكــــــم بمسودتــــه بدون اعلان 0000 ” .

 

        وطلب الطاعن – للاسباب الوارده بتقرير الطعن – ان تأمر دائره فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفه مستعجله قبل 12/1/2000 المحدد موعداً لاجراء الانتخاب وفى الموضوع بقبول الطعن شكلا وبإلغاء هذا الحكم واعتبار السيد محمد عبد الغنى بسيونى فاقدا لشرط الترشيح لعضويه مجلس الشعب مع الزامه المصروفات عن الدرجتين .

 

        وجرى اعلان تقرير الطعن الى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق .

 

        وقد عينت دائره فحص الطعون لنظر الطعن جلسه 6/1/2000 وفيها قررت الدائره بإجماع الآراء رفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وامرت باحاله الطعن الى هيئة مفوضى الدوله لاعداد تقرير بالرأى القانونى فيه .

 

        وأودعت هيئه مفوضى الدوله تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً والزام الطاعن المصروفات .

 

        وجرى تداول الطعن بجلسات دائره فحص الطعون على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدمت الجهه الاداريه المطعون ضدها مذكره دفاع طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحه فى الاستمرار فيه مع الزام الطاعن المصروفات تأسيسا على ان الطاعن يستهدف الغاء الحكم المطعون فيه ثم وقف وتنفيذ والغاء قرار لجنه فحص الاعتراضات لمرشحى مجلس الشعب بمحافظه الغربيه ( الانتخاب التكميلى ) والمحدد لها يوم 12/1/2000 , وان مجلس الشعب الذى تكون نتيجه لهذه الانتخابات قد انتهت مدته بإجراء انتخابات جديده عام 2000 ومن ثم يكون ثمه مانع قانونى يحول دون اعاده الحال الى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطعون فيه وتزول بالتالى المصلحه فى النزاع المطروح مما يجعل الاستمرار فى نظر الطعن غير ذى موضوع وعديم الجدوى . وبجلسة 18/6/2001 قــررت الدائره احــــاله الطعن الى المحكمــــــه

 

الاداريه العليا ( الدائره الاولى – موضوع ) لنظره بجلسه 27/8/2001 وقد جرى تداول الطعن بجلسات المحكمه على النحو الثابت بالمحاضر , وبجلسه 29/12/2001 قررت المحكمه اعاده الطعن للمرافعه لجلسه 2/2/2002 وعلى الطاعن اعلان المطعون ضده بتقرير الطعن وعلى السكرتاريه اخطاره بخطـــاب

 

مسجل بعلم الوصول حيث تم اعلانه وإخطاره على النحو الثابت بالأوراق . وبجلسه 20/4/2002 قررت المحكمه اصدار الحكم بجلسه 2/7/2002 ومذكرات فى شهر .

 

        وبجلسه اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على اسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

 

 

المحكمــــــــــــــــــــــة

*********

 

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداوله قانوناً .

 

        ومن حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكليه المقررة .

 

        ومن حيث ان وقائع هذا النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى انه بتاريخ 20/12/1999 أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 775 لسنه 7 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمه القضاء الادارى بطنطا وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرارلجنه الاعتراضات الصادر فى 18/12/1999 باستبعاده من الترشيح لعضويه مجلس الشعب عن دائره بشبيش – مركز المحله الكبرى محافظه الغربيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وأحقيته فى استمرار ادراج اسمه فى كشوف المرشحين .

 

        وذكر شرحا لذلك ان المدعى عليه الرابع ( الطاعن ) تقدم باعتراض على ترشيحه فى الدائره الرابعه بمحافظه الغربيه رغم صلاحيته للترشيح لعدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الماده (5) من القانون رقم 38 لسنه 1972 التى جعلت من بين شروط الترشيح للعضويه ان يكون المرشح قد ادى الخدمه العسكريه الالزاميه أو اعفى منها طبقا للقانون وطبقا للماده (58) من الدستور وما يقضى به حكمه فى هذا الخصوص . وان قانون مجلس الشعب قد تضمن شرط اداء الخدمه العسكريه الالزاميه أو الاعفاء منها طبقا للقانون كشرط اساسى للترشيح لعضويه مجلس الشعب , وانه تخلف عن التجنيد حتى تجاوز سنه 30 عام وقيدت ضده القضيـــه رقم 337 لسنه 1982 جنح عسكريه كفر الشيخ واتخذت ضده كافه الاجــــراءات فإنه يكون مع زعــــم

 

المدعى عليه انه قد ارتكب جريمه الهروب من شرف اداء الخدمه العسكريه مما يفقده شرط الترشيح لعضويه مجلس الشعب بل ولشرط البقاء واستمرار العضويه اذا كان عضواً .

 

        وأضاف المدعى ان لجنه الاعتراضات فى جلستها المنعقده بتاريخ 18/12/1999 استجابت لطلب المذكور واصـدرت قرارهــا الطعين باستبعــــاده , وانه ينعى على هذا القرار مخالفته للقانون بمقوله انه لم يتهرب من اداء الخدمه العسكريه حيث انه من مواليد 24/9/1950 طُلب للتجنيد فى 4/1/1972 غير انه أجل تجنيده لكونه طالب بمدرسه عبد الناصر الثانويه لحين زوال سبب التأجيل , وفى 8/8/1976 أصدرت اداره التجنيد ( منطقه تجنيد الاسكندريه ) قراراً باعفائه مؤقتاً لكونه عائل للعائله بعد وفاه والده بتاريخ 21/3/1972 وأخويه الاشقاء اكبرهما عاطف بالوحده رقم 9140 جـ 52 فى 30/10/1975 والثانى عهدى من مواليد 1/8/1959 , وعليه فإنه لم يكن متهرب من اداء الخدمه العسكريه وانه اعتبر بدون وجه حق متخلفاً من التجنيد حتى تجاوز سنه 30 سنه , وحركت ضده الدعوى رقم 337 كفر الشيخ ولم يحكم بإدانته وانما سدد الغرامه الماليه مما ترتب عليه اعفاؤه من التجنيد واصبح غير مطالب بأدائها , وانه ليس من الجائز النظر الى المتخلف عن التجنيد انه مرتكب لجريمه مخله بالشرف , وانما هى جريمه انضباطيه لا يعاقب عليها الا بالغرامه والحكم الصادر فيها لا يعتد به لا سيما اذا نظر الى ظروف المدعى المشار اليها , فضلا عن انه كان طالبا بكليه التجاره جامعه المنصوره من عام 1972 حتى 1983 فتوافر بشأنه سبب من اسباب الاعفاء المؤقت , وانه يستحيل ان يظل الحكم الجنائى الصادر عام 1992 منتجاً لاى اثر قانونى بمضى ما يقرب من عشرين عاماً فى حين تسقط اغلظ الاحكام فى اشد الجرائم جسامه , وان الحكم الصادر بالتخلف عن اداء الخدمه العسكريه حتى ولو صدر بالادانــــــه فإن هذا الحكم لا يكون ابدياً بحيث يحرم المحكوم عليه من الترشيح مدى الحياة .

 

        وبتاريخ 21/12/1999 أقام ذات المدعى ( المطعون ضده الاول ) الدعوى رقم 784 لسنه 7 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمه القضاء الادارى بطنطا طالباً ذات الطلبات المشار اليها فى الدعوى رقم 775 لسنه 7 ق سالفه البيان .

 

        تدوول نظر الشق العاجل من الدعويين بجلسات محكمه أول درجه على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسه 3/1/2000 أصدرت المحكمه حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ قرار لجنه الاعتراضات المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار .

 

        وشيدت المحكمه قضاءها على اساس ان البادى من الأوراق ان المدعى تم استبعاده من الترشيح لتخلفه عن اداء الخدمه العسكريـه , والحكم عليه بعقوبه ماليـــه فى

 

 

 

القضيه رقم 337 لسنه 1992 جنح كفر الشيخ , وهى من العقوبات التى يرد فيها للمحكوم عليه اعتباره , وانه وإن كان المدعى تخلف عن اداء الخدمه العسكريه ولم يعف منها نهائيا طبقا للقانون مما قد يتصور معه انه قد تخلف فى حقه احد الشروط المطلوبه فى حين ان من يرتكب جنايه التخلف من الخدمه العسكريه وفقا للماده (50) من القانون رقم 127 لسنه 1980 لا يحرم من مباشره حقوقه السياسيه اذا وقف تنفيذ العقوبه أو رد اليه اعتباره وفقا لصريح نص الفقره (2) من الماده (4) من القانون رقم 73 لسنه 1956 فى شأن مباشره الحقوق السياسيه وتعديلاته , ومن ثم – واعمــــالا لما تقدم – لا يكون المدعى محروماً من مباشره حقوقه السياسيه ويضحى والحال كذلك صالحاً للترشيح لعضويه مجلس الشعب , وذلك فى ضوء الحق الطبيعى لكل مواطن مصرى فى مباشره حقوقه السياسيه وعدم حرمانه منها بصفه دائمه لان التخلف من اداء الخدمه العسكريه هى جنحه وهو ممن يرد اليه اعتباره لان العقوبه الموقعه على المدعى هى عقوبه ليست مقيده للحريه , وهى عقوبه ماليه بالغرامه فقط ولا يتصور حرمانه بصفه دائمه من مباشره حقوقه السياسيه ويكون فى مركز اسوأ من ارتكب جريمه اشد عقوبه وماساً بالشرف والنزاهه منه وهى نتيجه يرفضها المنطق وصحيح التفسير القانونى السليم لنصوص الدستور والقانون وتؤدى الى نتيجه شاذه وهى حرمان من ارتكب اشد الجرائم خطوره وفساداً من حق الترشيح بصفه مؤقته فى حين ان من تخلف عن اداء الخدمه العسكريه يحرم مدى الحياه من ممارسه حقوقه السياسيه فى الترشيح أو الانتخابات بالمخالفة للاصل الدستورى العام والذى يفرض حق كل مصرى فى مباشره حقوقه السياسيه وعدم حرمانه منها مما يوفر لطلب وقف التنفيذ ركن الجديه فضلا من توافر ركن الاستعجال .

 

        إذ لم يصادف هذا القضاء قبولا لدى الطاعن فقد بادر إلى إقامه طعنه الماثل ناعيا على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله والفساد فى الاستدلال بمقوله ان المشرع قد حدد احوال الاعفاء النهائى والاعفاء المؤقت من اداء الخدمه العسكريه وقد استقرت أحكام المحكمه الاداريه العليا والقضاء الادارى على ان من يتخلف عن التجنيد بغير عذر مقبول حتى بلوغه سن الثلاثين وتمت معاقبته طبقا للماده (49) من القانون رقم 127 لسنه 1980 سواء بالحبس أو بالغرامه يكون قد تخلف فى شأنه شرط من شروط الترشيح لمجلس الشورى , وان التخلف عن اداء الخدمه العسكريه هى من الجرائم المخله بالشرف , ولما كان ذلك وكان المطعون ضده قد تخلف عن اداء الخدمه العسكريه والوطنيه حتى تجاوز سنه الثلاثين عاماً وصدر حكم بإدانته , ومن ثم لا يكون المدعى اهلاً للترشيح لعضويه مجلس الشعب لفقدانه احد الشروط المتطلبه فى الترشيح .

 

        وأضاف الطاعن ان المشرع فرق بين حق مباشره الحقوق السياسيه وبين حق الترشيح لعضويه مجلس الشعب فمن يرتكب جريمه للتخلص من الخدمه العسكريه ويرد

 

 

اليه اعتباره فإنه يجوز له حق ابداء الرأى والمشاركه فى الانتخاب ولكنه لا يستطيع ترشيح نفسه للعضويه فى هذا المجلس النيابى لانه عندئذ يصطدم بشرط مانع وقاطع وهو نص الفقره الخامسه من الماده الخامسه التى تشترط ان يكون المرشح قد ادى الخدمه العسكريه الالزاميه , ومن ثم فإنه لا مناص من الالتزام بهذا الشرط تحقيقا لفلسفه الدستور الذى قدس واجب الدفاع عن الوطن .

 

        واردف الطاعن انه رداًعلى الدفع بعدم قبول الاعتراض لسابقه الفصل فيه فإن هذا الدفع واضح الفســـاد حيث انه بتخلف احد الشـــروط اللازمه لقبـول الدفع وهو وحده الموضوع بحسبان ان المحكمه لم تشر فى حيثياتها الى مسأله تخلف المطعون ضده عن اداء الخدمه العسكريه فى حكمها الصادر من المحكمه الاداريه العليا فى الطعن رقم 446 لسنه 42 ق . عليا .

 

        ومن حيث ان الطاعن يستهدف من طعنه الغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار الصادر بقبول ترشيح المطعون ضده الأول لانتخابات مجلس الشعب التكميلية المزمع اجراؤها فى 12/1/2000 عن دائره بشبيش غربيه وذلك لعدم ادائه للخدمه العسكريه اللازاميه .

 

        ومن حيث انه يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه – ضروره توافر ركنين : يتصل أولهما – وهو ركن الجديه – بمبدأ المشروعيه بأن يكون ادعاء الطالب قائما – بحسب الظاهر من الأوراق – على اسباب جديه يرجح معها الغاء القرار المطعون فيه , بينما يتعلق الركن الثانى بالاستعجال وذلك بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها .

 

        ومن حيث انه ولئن كان قضاء هذه المحكمه , على اطراد بأن أى مساس أو انتقاص لحق من الحقوق الدستورية , يتمثل به وفيه ركن الاستعجال دائما , وعله ذلك ان الامانه التى تطوق عنق قاض المشروعيه تلزمه بالذود عن الحقوق الدستوريه المقرره للمواطنين حتى يتحقق صدقا ويتوافر حقا للمشروعيه ان تقوم ولسياده القانون ان تصان , وعلى ذلك ولما كانت العله تدور مع المعلول وجوداً وعدماً , فإنه مادام الأمر فى واقعه المنازعه الماثله يتعلق بالانتخابات التكميليه التى اجريت لعضويه مجلس الشعب عام فى 12/1/2000 وهو المجلس الذى تنتهى مدته يوم 12 من ديسمبر سنه 2000 وقد اجريت بالفعل انتخابات عضويه مجلس الشعب الجديد خلال شهرى اكتوبر ونوفمبر سنه 2000 , فإنه لا يضحى قانوناً وواقعاً , للإستعجال اللازم توافره للفصل فى الشق المستعجل من الطلب قيام , إذ لم تعد ثمه نتائج يتعذر تداركها نتيجه تنفيذ القرار المطعون فيه , بعد ان تم تنفيذه فعلا وانقضت المده المقرره لسريانه وهى مده

 

مجلس الشعب المنتخب سنه 1995 , وعلى ذلك فلا يكون ثمه وجه للتصدى لطلب وقف التنفيذ , ذلك ان التصــــدى لهذا الطـــلب يستلزم , حتما ودوماً ان يكون القـــــرار المطعون فيه مستمراً فى إنتاج اثاره القانونيه المراد تفادى النتائج المترتبه عليها , والحال فى واقعه المنازعه الماثله ان التعرض لاصل طلب وقف التنفيذ أو التعقيب على الحكم فى الشق المستعجل الذى كان قد صدر فى شأنه أصبح غير ذى محل , مما يتعين معه الحكم برفض الطعن والزام الطاعن المصروفات اعمالاًلحكم الماده (184) من قانون المرافعات .

 

 

 

” فلهــــذه الأسبــــــاب “

*********

 

حكمت المحكمة :

       

        بقبول الطعن شكلا , وبرفضه موضوعاً والزمت الطاعن المصروفات .

 

 

 

 

 سكرتير المحكمــــــــة                                         

رئيس المحكمـــــــــــة       

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى