موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الطعن رقم 10664 لسنة 49 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

 ( فحص )

*************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 24/6/2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / على فكرى حسن صالح

                                                       نائب رئيس مجلس الدولة

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / يحيى خضرى نوبى محمد و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى.

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة               

مفـــــوض الدولــة

 

وحضور السيد / محمد عزب                                          سكرتير المحكـــمة

 

**************************

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 10664 لسنة 49 القضائية عليا

 

المقـــام من

             إبراهيم عبد الفتاح نافع عن نفسه وبصفته نقيباً للصحفيين

ضــــــــــــــد

1- عامر عيد عامر عيد

  • رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين

*******************

 

فىطلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة

فى الدعوى رقم 22573 لسنة 57 ق بجلسة 18/6/2003

******************

 

 

 

                                   المحكمـــــــــــــة

*************

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

 

وعلى المادتين 50،46 من قانون مجلس الدولة وعلى القانون رقم 60 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الصحفيين، والقانون رقم 100 لسنة 1993 المـــعدل بالقانـــون رقم 5 لسنة 1995 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية.

 

وحيث أن الحكم المطعون فيه قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استبعاد الأستاذ/ إبراهيم عبد الفتاح نافع من الترشيح لمنصب نقيب الصحفيين للدورة القادمة.

 

وحيث إن البادي من الأوراق أن قضاء الحكم المطعون فيه فى الشق الخاص بالاستبعاد لم يلتزم بطلبات المدعى كما حددها فى عريضة دعواه حيث لم يرد ذلك ضمن طلباته.

 

ومن حيث إن البادي مما تقدم أن الحكم فصل فى مسألة لم تكن مطلوبة منه، كما أن الفصل فى مدى أحقية أو عدم أحقية الأستاذ إبراهيم عبد الفتاح نافع فى الترشيح لمنصب نقيب الصحفيين للدورة القادمة، هو أمر لاحق على صدور القرار محل النزاع وتحكمه – عند التقدم بطلب الترشيح لمنصب النقيب القواعد الحاكمة لذلك – والشروط الواردة فى القانون رقم 60 لسنة 1976 وفى نطاق الإجراءات والأحكام الواردة فى القانون رقم 100 لسنة 1993، المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 وما إذا كانت تسمح بالترشيح من عدمه.

 

                                            لـــــــذلك

                                                                 *********

 

          أمرت الدائرة بإجماع الآراء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من استبعاد الأستاذ/ إبراهيم عبد الفتاح نافع من الترشيح لمنصب نقيب الصحفيين على النحو المبين بالأسباب، وإحالة الطعن إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالراى القانونى فيه، والتأجيل لجلسة 15/9/2003 لحين ورود التقرير.

                                                                                  رئيس الدائرة

 

المستشار/ على فكرى صالح

 

 

 

 

 

 

 

                                 ” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “

 

***********

حكمت المحكمة :

 

                  

 

سكرتير المحكمــــــــة                                                

رئيس المحكمـــــــــــة          

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى