مذكرات طعن بالنقض جنائيموسوعة عدنان

اتجار مخدرات

 

 

 

 

 

           محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من / 

——–…… ( المتهم  – طاعن  )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات شبرا الخيمة  الدائرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .

ضـــد

النيابة العامة                    ……..              ( سلطة الاتهام )

 

 

وذلك

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات شبرا الخيمة  فى  القضية رقم  20277 لسنة2019   جنايات   مركز قليوب والمقيدة برقم 3144 لسنة 2019  كلى جنوب بنها  بجلسة 12/10/2020 والقاضى منطوقه

” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة   ——- بالسجن المشدد لمدة  خمسة عشر سنة  وتغريمه مبلغ مائة الف جنيه عما  أسند إليه و ألزامه بالمصاريف الجنائية  وبمصادرة المضبوطات  “

الوقائع

اسندت النيابة العامة إلى الطاعن أنه فى يوم 5/12/2019 بدائرة مركز قليوب محافظة القليوبية

  • احرز جوهرا مخدرا ” الهيروين ” بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها قانونا
  • احرز سلاحا ناريا مشخشنا ” بندقية أليه” مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو احرازها
  • احرز ذخيرة مما تستخدم على السلاح النارى موضوع الأتهام السابق دون ان يكون مرخصا له باحرازها او حيازتها

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى  الاسناد و تناقض الاسباب والقصور فى التسبيب  والاخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / للطعن عليه بطريق النقض وقد قرر حيث قيد التقرير برقم         بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض

اسباب الطعن

السبب الاول

قصور الحكم فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع

اعتصم دفاع الطاعن خلال مرافعته الشفوية امام محكمة الموضوع ببطلان القبض والتفتيش وما اسفر عنه لوقوعه قبل صدور اذن النيابة العامة كدفع هدف من وراءه لتكذيب رواية شاهد الاثبات الوحيد فيما أورى به بالتحقيقات و انقطاع صلة الطاعن بالمضبوطات .

وقد شيد هذا الدفع على دعائم ثلاث طرحها تباعا تمثل اولهما فى اقوال الطاعن امام النيابة العامة بالتحقيقات والىى اكد خلالها على ان القبض عليه سابق بيوم كامل على تسطير اذن النيابة العامة ثم تنفيذه و ثانيهما تقديمه لعدد اربعة من البرقيات التلغرافيه مرسلة لعدة جهات منها السيد المستشار النائب العام و السيد وزير الداخلية و  السيد مدير ادارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية و السيد اللواء مدير امن القليوبية وثالثهما تقديمه لشاهدى رؤية ابصرا واقعة القبض فى توقيت سابق على صدور الاذن بالقبض و التفتيش ومن ثم فقد ركن لتلك الدعائم الثلاث فى توطيد دفعه .

بيد ان محكمة الموضوع قد تعرضت إلى تلك الادلة المطروحة  فى مدوناتها ونوهت إليها و إلى فحواها ثم تترست بسلطتها التقديرية الموضوعية فى اطراح تلك الادلة الجازمة على توقيت القبض الحقيقى معلنه الأطمئنان المجرد لفحوى الاجراءات التى جرت بمعرفة ضابط الواقعة و احقيتها فى المفاضلة بين الدليلين محتسبة أن فى ذلك الكفاية لاطراح دفاع جوهرى قائم بسنده الرسمى عليها .

ولما كان ذلك وكانت محكمة النقض قد اولت هذه المنازعة بعينها عناية مختلفة لا يكتفى فيها بمجرد ان تعلن محكمة الموضوع اطمئنانها لما ورد بالاوراق و وقوفها على فحوى ما تساند إليه الطاعن سيما وانها لم تحط علما بكافة اسانيد دفعه ومن ضمنها اقواله بالتحقيقات التى ساندت الدليل المستمد من البرقيات و اقوال شهود النفى ولم تدخل اقواله المعززة للدليلين فى حسبانها فلم تشر إليها او إلى فحواها بالاوراق بما يؤكد انها لم تطالعها ولم توازن بين مضمونها مع فحوى البرقيات و فحوى اقوال شاهدى النفى حول واقعة القبض مع اقوال الضابط وما سطره من بمحضر الضبط وعليه فلم تحط احاطة كاملة باسانيد الدفاع المختلفة المعززة لهذا الدفع و قد كان عليها أن تحققه و صولا لغاية الامر فيه دون التحصن بسلطتها التقديرية بشأن الدليل لا زال بحاجة إلى تحقيق من قبلها بأن تتبع مسار تلك البرقيات ووصولها للجهات المرسلة إليها و ما جرى بشانها من تحقيقات و بخاصة ولو وصلت إليها قبل صدور تحرير محضر الضبط المتساند إليه من قبلها فى اطراح هذه المنازعة وقد قضت محكمة النقض بأنه “

تمسك دفاع الطاعن بالصور الرسمية من البرقيات المرفقة دفاعا جوهريا يتعين على المحكمة التعرض له وعدم ألتزامها هذا النظر قصور و فساد فى الاستدلال يوجب النقض والاعادة وكان الدفاع الذى تمسك به الطاعن مدعم ابالصور الرسمية من البرقيات المرفقة على النحو ما سلف بيانه فى خصوصية هذه الدعوى يعد فاعاً جوهرياً لما قد يترتب على تحقيقه من تغيير وجه الرأى فى الدعوى فقد كان يتعين على المحكمة ان تعرض له وتقول كلمتها فيما قدم من مستندات تدعيماً له بلوغاً إلى غاية الامر فيه وان ترد عليه بما يدفعه ان رأت اطراحه , لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من من انه اعتمد فيما اعتمد عليه فى ادانة الطاعن على نتيجة التفتيش التى اسفرت عن ضبط المخدر إلا انه اكتفى فى اطراح الدفع انف الذكر بالقول بأطمئنان المحكمة إلى شهادة ضابط الواقعة من حصول القبض والتفتيش بعد صدور الاذن بها ومن اقرار المتهم لضابطى الواقعة بأحرازه للمواد المخدرة التى ضبطت معه دون أن يعرض للبرقيات المرسلة للنائب العام تدليلاً على حصول القبض قبل صدور الإذن به ودون أن يمحصها بلوغاً إلى غاية الأمر في هذا الدفاع . وهو من المحكمة رد قاصر ولا يؤدى إلى ما رتبه الحكم من رفض هذا الدفع ويضحى الحكم فوق ما شابه من قصور في التسبيب معيباً بالفساد في الاستدلال ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن  

الطعن رقم 316 لسنة 80 ق الدوائر الجنائية جلسة 26/11/2011

وكان البين من مطالعة هذا الحكم المحتج به و الصادر عن الدوائر الجنائية لمحكمة النقض مجتمعه انها ترى عدم الاطتفاء بترجيح رواية ضابط الواقعة على الدليل المستمد من البرقيات وما يدعمها و ان تحقيق البرقيات امر واجب وتمحيصها بلوغا لغاية الامر فيها وهو ما قصرت عنه محكمة الموضوع فى دعوانا الراهنة فتذرعة بسلطتها التقديرية ولم تولى هذه المستندات الرسمية التى يحتج بفحواها وتوقيتها و مضمونها فى مواجهة الكافة وفقا لقانون الاثبات ولا يمكن ان تنقض حجيتها إلا بالطعن عليها بالتزوير بمطلق القول بترجيح ما ورد بمحضر الضبط من توقيتات .

ومهما يكن من امر فان محكمة الموضوع لم تقف على كافة اسانيد الدفع المطروحة عليه و مدى تأزر تلك الاسانيد بحسبان ان الطاعن لدى مثوله بين يدى النيابة العامة وللوهلة الاولى ودون الاطلاع على الاوراق وما تحويه من قبله قرر بأنه قبض عليه فى ذات التوقيت الوارد بالبرقيات المرسلة وهو جزء من اوراق الدعوى لم تفطن إليه محكمة الموضوع ولم تقف على فحواه بما يؤكد انها لم تطالع اوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وقد فضت محكمة النقض بانه :

” وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعه المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يصفح من أنها فطنت إليها ووازنت بينها – وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها

نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 /54  ق

كما قضت محكمة النقض بأنه :-

      ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم من مناحى دفاعه المختلفة للرد على كل شبهه يثيرها على أستقلال – ألا أنه يتعين عليها ان تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها على وجه يصفح عن أنها فطنت اليها ووازنت بينهما عن بصر وبصيره ،

نقض 10/10/1985 – س 36 – 149 – 840

نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – س 32 – 181 – 1033

نقض 25/3/1981 – س 32 – 47 – 375

نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789

نقض 29/3/1979 – س 30 – 82 – 369

نقض 26/3/1979 – س 30- 81 – 394

نقض 24/4/1987 – س 29 – 84 – 442

فإذا ما تقرر ذلك و كان الحكم الطعين لم يبدى ردا سائغا كافيا لاطراح هذا الدفع الجوهرى ولم يعنى بتحقيقه بتتبع مسار تلك البرقيات حتى ولو سكت الدفاع عن ذلك باعتبار ان تحقيق الدليل فى الدعوى ليس رهينا بمشيئة المتهم او دفاعه وقد طرح الدفاع سنده بين يدى محكمة الموضوع ولم تفطن لتعدد ادلة هذا الدفع فأن الحكم بعد مشوبا بالقصور و الاخلال بحق الدفاع .

السبب الثانى

الخطأ فى الاسناد ومخالفة الثابت بالاوراق و التناقض بين اسباب الحكم الطعين

حصل الحكم الطعين واقعة الدعوى اخذا من اقوال شاهدى الاثبات الاول و الثانى ضابطى الواقعة على نحو ما استقرت فى عقيدته ووجدانه و اوردها على النحو التالى :

“… حيث ان واقعات الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة تتحصل فيما اثبته الملازم اول /محمد احمد حسن – معاون مباحث مركز قليوب بمحضر التحريات المؤرخ فى 5/12/2019 من انه و باجراء التحريات السرية بشأن المتهم بالاستعانة بمصادره السرية الموثوق بها توصل إلى ……………………….. كما عثر معه على قطعتين كبيرتى الحجم بيج اللون للهيروين المخدر احرزهم المتهم بغير قصد الاتجار او التعاطى او الاستعمال الشخصى وفى غير الاحوال المصرح بها قانونا …”

وكان هذا التحصيل قد اورد ما لاظل له بأقوال شاهد الاثبات مجرى التحريات الملازم اول/ محمد احمد حسن – معاون مباحث مركز قليوب التى سطرها بمحضرى التحريات و الضبط ثم ما ورد باقواله بالتحقيقات إذ ان الشاهد المذكور قد أصر على ان القصد من الحيازة و الاحراز للمادة المخدرة بقصد الاتجار و ان المبلغ المالى المضبوط بحوزة الطاعن حصيلة هذا الاتجار فى المادة المخدرة و من ثم فان تحصيل الحكم الوارد ذكره يعد مخالفا للثابت بالاوراقو خطأ فى الاسناد

وقد قضت محكمة النقض انه :

فإذا بنى الحكم على قول أو مستند لا أصل له بتلك الأوراق أو يخالف الثابت بها كان معيباً لإستناده على أساس فاسد متى كانت تلك الأقوال هى عماد الحكم وسنده فى قضائه سواء بالإدانه أو البراءه .

نقض 16/5/1985 – س 36 – 120 – 677 – طعن 2743 لسنه 54 ق

     ولما هو مقرر بأن الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فإذا أقيم الحكم  على سند أو قول لا أصل له بتلك الأوراق كان الحكم باطلاً لإبتنائه على أساس فاسد ولو تساندت المحكمه فى إستدلالها على أدله أخرى لأنها متسانده ومنها مجتمعه لتكون عقيدة المحكمه بحيث إذ بطل أحدها تعذر التعرف على أثر ذلك فى تقدير المحكمه لسائر الأدله الأخرى ،،،

نقض 7/7/1990 – س 41 – ص 140 – ص 806 – طعن 26681 لسنه 59 ق

وقضت كذلك بأن :-

” الأحكام الجنائيه أنما تقام على أسس لها سندها من أوراق الدعوى – فإذا استند الحكم إلى قول لا أصل له بالأوراق كان باطلا لأستناده إلى أساس فاسد “.

نقض 16/5/1985 – س 36 – ق 120 – ص 677

نقض 15/1/1984 – س 35 – رقم 8 – ص 50

فضلا عن ذلك فان الحكم الطعين قد نكص على عقبيه متناقضا مع تقريره السابق مقررا بأنه لا يطمئن لفحوى اقوال شاهد الاثبات أنفة البيان فيما اوردته من ان الطاعن يتجر فى المواد المخدرة وان المحكمة لا تسايره فى ذلك القصد وترى ان حيازته للمخدر بغير قصد من القصود بما يوقع المطالع لمدوناته فى حيرة بشأن حقيقة اقوال شاهد الاثبات فيما يخص القصد من احراز المخدر بالاوراق ما بين تحصيل الحكم فى صدر مدوناته وبين تقريره النهائى بأطراح قصد الاتجار إستقر قضاء  النقض على أن :-

     ”  الحكم  يكون معيباً  ، إذا كان ما أوردته المحكمه يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس ، وينطوى  فوق ذلك على غموض  وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه التى إستخلص منها الأدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته ، سواء منها ما تعلق بواقعه الدعوى ، أو بالتطبيق القانونى بالتالى  ، ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته ، مما يستحيل معه أن يعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى “.

نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 – طعن 4233 / 52 ق

نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44 طعن 940 / 46 ق

وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم الطعين قد تردى فى عيبى مخالفة الثابت بالاوراق والتناقض فى الاسباب ومن ثم فلا يعرف حقيقة الاسناد الوارد بالحكم بشأن ما جاء باقوال شاهد الدعوى الرئيسى مجرى التحريات القائم بالضبط حول واقعة الدعوى الامر الذى يوصم الحكم بالخطأ فى الاسناد و التناقض والقصور .

السبب الثالث

قصور أخر فى التسبيب

كان عمدة الحكم الطعين فى قضائه بالإدانه تسانده إلى الدليل الفنى المستمد من تقرير الطب الشرعى بالأوراق وقد أوردت المحكمــة مؤدى التقــرير بما ننقله عن مدونات أسباب قضائها بحصر لفظه :

  ” ثبت بتقرير المعمل الكيماوى ان المضبوطات للهيروين المدرج بالجدول الاول من قانون المخدرات ووزنت جميعها مائة وستون جراماً واربعة سنتيجرامات

ثبت بتقرير مصلحة تحقيق الادلة الجنائية ان السلاح النارى المضبوط –بندقية أليه- صناعة اجنبية بماسورة مشخشنة عيار 7.62 |x 39 مم وهى كاملة و سليمة وصالحة للاستخدام .

الخمسة طلقات المضبوطة مما تستخدم على الاسلحة النارية عيار 7.62 |x 39 مم وكل منها كاملة و سليمة وصالحة للاستخدام على البندقية الواردة للفحص لأتفاقهم معها فى العيار

وكان دفاع الطاعن قد نازع فى صلته بالأحراز المضبوطة إلا ان محكمة الموضوع قد قصرت فى سرد الدليل الفنى الوارد بعاليه حتى تبين توائمه مع الدليل القولى بشان المضبوطات فلم تورد فحوى الاحراز التى جرى فحصها عددا ووزنا ووصفا لماهيتها و كيف جرى هذا الفحص للمخدر المضبوط باخذ عينة من كل حرز على حدة مع  تعدد الاحراز المخدرة المضبوطة بالاوراق , وفى معرض سردها لمؤدى تقرير فحص السلاح لم تورد ماهية السلاح المعروض للفحص ببيان الارقام المميزة له ولا وصفه ولا كيفية عمله من الناحية الفنية و لا اصل صناعته اكتفاء بانه صناعة اجنبية لا غير .

وكان  أورده الحكم الطعين بشأن مؤدى الدليل الفنى يعد بيان غير كافى و لا يعد بياناً كافياً لمضمون التقرير وبذلك يستحيل على محكمة النقض أن تبسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون لعدم توافر العناصر الواقعيه للدليل المطروح الذى من خلاله يمكن للمحكمه العليا ممارسة سلطانها بهذا الشأن .

      وحاصل القول أن الحكم الطعين فى معرض سرده للدليل الفنى الذى أتخذ منه سنداً لأدانه الطاعنين  قد جاءت مدونات قضائه مجافية لنص المادة 310 أجراءات جنائية والتى توجب على كل حكم بالأدانه إيراد مضمون كل دليل من أدله الثبوت التى تستند إليها المحكمة فى قضائها بالأدانه على نحو جلى ومفصل لا يشوبه الأجمال أو التعميم أو الغموض والأبهام تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما جاءت بمدوناته وأعتنقها  لكون المنطق القضائى لا يتحقق إلا إذا كانت النتائج التى أعتنقها الحكم محموله على مقدمات منطقيه فى دلالتها و كذا محموله على منطق سائغ وأستدلال سديد فإذا جاء الحكم قاصراً على بيان نتيجه الدليل وحدها دون مقدماته وأسبابه السائغه التى جاء محمولاً عليها فأنه يكون مشوباً بالقصور فى بيانه .

      ولما كان تسبيب الأحكام من أهم الضمانات التى أوجبها القانون حتى يرسى القاضى لعدالته قناعه فى ذهن المطالع لقضائه بأنه قد جاء بعيداً عن ثمه ميل أو هوى أو تحكم أو أستبداد وأنه مبنى على قناعة لها منطق سليم وسديد وسائغ فأضحى من المتعين قانوناً أن يشتمل الحكم على بيان مفصل واضح لمضمون كل دليل أعتمد عليه الحكم فى قضائه دون الأكتفاء بالأشارة العارضه إليه أو نتيجته فحسب ومن ثم فأن هذا الأجمال الذى ران على الحكم فى سرده للدليل يوصمه بالقصور فى البيان  الموجب لنقضه

 لما هو مستقر عليه فى قضاء النقض من أنه: 

” من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.

نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق

وقد قضت محكمة النقض فى الكثرة الكثيرة من أحكامها بأنه :-

     ” يجب أن يبين كل حكم بالإدانة مضمون كل دليل من إدانه الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به وسلامه ماخذه تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعه كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان باطلا “.

نقض 4/6/1973 – س 24 – 147 – 715

نقض 23/1/1972 – س 23 – 28 – 105

نقض 10/11/1969 – س 20 – 246 – 1229

وقضى أيضاً بأنه :-

” الحكم يكون معيباً إذا أقتصر فى بيان مضمون التقرير الطبى الشرعى الذى أستند إليه فى قضائه بإدانه الطاعن على بيان نتيجته دون أن يتضمن بياناً لوصف إصابات المجنى عليه وكيفيه حدوثها حتى يمكن التأكد من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى “.ولأنه لا يبين من الحكم والحال كذلك أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمه  بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء لتمحيصه التمحيص الشامل الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق بالبحث للتعرف على وجه الحقيقه .

نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن 6047 / 52 ق

نقض 3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 طعن رقم 2365 / 51 ق

الطعن رقم 25402 لسنة 77ق جلسة 1/4/2009

فإذا ماتقرر ذلك وكان قصور الحكم فى بيان مضمون الأدلة الفنية التى أخذ بموجبها الطاعن موثراً لا شك فى سلامه منطقه القانون ومدى مراقبه صحه أستنباطه المتحصل من الدليل الفنى وموائمته لباقى الأدله المطروحة الأمر الذى يصمه بالقصور

السبب الرابع

قصور أخر فى التسبيب

كذلك فقد تمسك دفاع الطاعن بأستحالة تصور الوقعة وبعدم معقولية التصوير على النحو الوارد بالاوراق وقد شيد دفاعه على أن الثابت من أقوال ضابط الواقعة بمحضر التحريات انه قد نسب إلى الطاعن كونه شديد الحيطة و الحذر بما يحول دون ضبطه متلبساً بارتكاب الجريمة و انه قد راقبه عدة مرات وثبت لديه هذا الامر قطعا .

بيد انه فى معرض سرده لواقعة القبض والتفتيش قرر بانه قام بتوزيع افراد القوة المرافقة حول مكان الواقعة وابصر الطاعن جالساً على الدراجة البخارية يحمل على كتفه السلاح الألى المضبوط فى الواقعة فقام بالتوجه إليه و ضبطه وهو ما يخالف تصوره الاول بان الطاعن شديد الحيطة والحذر بما يستحيل معه أن يحمل السلاح النارى بشكل ظاهر للعيان كاشفا ً عن جريمته للكافة .

و اضاف الدفاع بان الموقع المعين من قبل ضابط الواقعة للقبض والتفتيش مطروق و مكشوف على احدى الترع كما قر ومن ثم يستحيل على ضابط الواقعة ان يوزع قواته ويكمن فى انتظار الطاعن دون ان يراه الاخير من مسافة قريبة لا تحول دونهما عوائق ثم يتجه إليه وهو جالس على دراجة نارية حاملا سلاحا مذخرا دون ان يستطع الطاعن ادارة دراجته و الافلات من الكمين او التهديد بالسلاح الذى يحمله كما قرر ضابط الواقعة للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

وكانت معاينة السلاح قد اثبتت كونه لا يوجد به حزام حامل له ” ايش” من الاساس بما يحول دون تصور ضابط الواقعة بان السلاح كان معلقا على كتف الطاعن وقت الضبط كما جاء بتصويره .

وقد نعى الدفاع على هذا التصور الوارد باقوال شاهدى الواقعة بالكذب والتلفيق وأنه لايمت للحقيقة و الواقع بأدنى صله  لما سبق بيانه من دلائل قاطعة وكان ما ساقه الدفاع على النحو المتقدم قد قصد به التشكيك فى والتصور المطروح  برمته  .

بيد أن الحكم الطعين قد صدف عن هذا الدفاع المسطور بين يديه أكتفاء بالإعلان المطلق للإطمئنان لأقوال شاهدى الاثبات الذى قصد من وراء أبداء هذا الدفاع تكذيبهما وتصوره ما للواقعة برمتها وعد هذا الدفاع من قبيل الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم رداً أكتفاء بالأطمئنان للشهادة محل النعى من قبل الدفاع وكفايتها  بما ينطوى على مصادره على المطلوب وقد كان على محكمة الموضوع بعد ان استمعت للصورة الاخرى الواردة  باقوال الشاهدين أن تحققها بمعاينة مكان الواقعة بأرشاد الضابط لموضعها للوقوف على مدى مطابقة التصثور للواقع  والمقرر بقضاء النقض أنه”

     ” لا يقدح فى واجب المحكمه القيام بالتحقيق الواجب عليها ،  أن يسكت الدفاع عن طلبه ، وقالت أن الدفاع الذى قصد به تكذيب أقوال الشاهد لا يسوغ الإعراض عنه بقاله الأطمئنان الى ما شهد به الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادره للدفاع قبل أن ينحسم أمره بتحقيق تجربه المحكمه ولا يقدح به هذا أن يسكت الدفاع عن طلب أجراء هذا التحقيق مادام أن دغاعه ينطوى على المطالبه بإجرائه

نقض 30/12/81  – س 32 – 219 – 1220

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

     ” إذا كان الدفاع قد قصد به  تكذيب شاهد  الأثبات  ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان  كان لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه  بلوغاً الى غايه الأمر فيه أو ترد عليه بما يمحضه أن هى رأت إطراحه اما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته رداً عليه  بقاله الأطمئنان الى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع  قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً ” .

نقض 10/5/1990 – س 41 – 124 – 714

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

” بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن  يتجه الى نفى الفعل  المكون للجريمه وإلى أثبات إستحاله  حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه يكون دفاعاً  جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى  لإظهار وجه الحق فيه …. مما كان يقتضى  من المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه  وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه ” .

نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق

والمقرر بقضاء النقض أنه:

تحقيق الأدله الجنائيه وبيان وجه الحق فيها واجباً القى على عائق المحكمة وعليها من تلقاء نفسها ولو دون طلب المتهم أو المدافع عنه فإذا نكلت عن القيام به كان حكمها معيباً .

الطعن رقم 2822 لسنة 56 ق لنقض 9/10/1986 – س 37 – رقم138

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد حجب نفسه عن دلاله هذا الدفاع الجوهرى الذى يدور حوله أدلة ثبوت الدعوى ولم يقسطه حقه وأكتفت بتأييد أقوال شاهدى الأثبات من دون أن يعنى بإزاله الغشاوة عن أوراق الدعوى بالوقوف على مدى أمكانية حدوث الواقعة كما وردت فى بأقوالهما التى تساند إليها الحكم الطعين مع منازعه الدفاع فى ذلك  فإن هذا يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب والفساد فى الأستدلال ويوجب نقضه .

السبب الخامس

قصور الحكم فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع

      البين من مطالعة الحكم الطعين أنه قد أعرض ونأى بجانبه عن الدفع الجوهرى المبدى من الطاعن بأنعدم التحريات و عدم جديتها وصولا لانعدام التصور المعتنق من قبل محكمة الموضوع للواقعة المستمد منها وكذا بطلان الدليل المستمد من أقوال مجريها حول ما توصل إليه من معلومات مصدرها تلك التحريات .

وقد تترس الحكم الطعين بسلطته فى تقدير التحريات ومدى جديتها و أنه يعتنق ما ورد بها بمجرده دون أن يتطرق بالرد و التفنيد لما اثاره دفاع الطاعن بشانها ما هو ثابت بمرافعته الشفوية و ما هو ثابت لديه بالاوراق .

إذ أقام الحكم الطعين قناعته بجدية تلك التحريات واقوال مجريها على امور لاحقة عليها  ممثلا فى المضبوطات المعثور عليها وما عزى للطاعن من اقرار بالواقعة دون ثمة جهد بذل من قبل مجرى التحريات فى الوصول لحقيقة الواقعة

 سيما وان  التحريا لم تتوصل لمصدر هذا المخدر وزععمت أن الطاعن يتجر فيه ولم تتوصل لعملائه المتعاملين معه و قرر مجريها بان الطاعن عاطل فى حين انه يعمل نجارا و لم تتوصل التحريات لنوع المخدر الذى يحوزه ويحرزه الطاعن , وكان البين من مطالعة اوراق الدعوى أن اقوال الطاعن حول الواقعة تخالف تماما ما سردته التحريات من وقائع

ومهما يكن من امر حرية محكمة الموضوع فى الاخذ باقوال الشاهد و تجزئتها و الأطمئنان لجزء منها دون الاخر شرطه ان تورد ردا سائغا على المناعى المبداة بشان اقواله حول تحرياته بما يطرحها وكان ما اورده الدفاع من مناع دالة بذاتها  على ان التحريات برمتها مكتبية ورواية من نبت خيال ضابط  وكان من المتعين على محكمة الموضوع ان تناقش ما ابداه دفاع الطاعن بشأنها وان تورد ما يؤكد جدية التحريات. 

ولا يجوز بحال إطراح  المحكمه الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفايه لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وللدفاع ، وعلى المحكمه أن تقول كلمتها فى التحريات المذكوره بعد إستعراضها وكذلك فى كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفايه – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم على نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه ، ما دامت المحكمه قد أقامت قضائها بإدانه الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .

نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 – لسنه 55 ق

نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 5590 لسنه 52 ق

نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق

وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم الطعين لم يورد ثمة ردا سائغ يطرح به مناعى الدفاع على التحريات بالقصور و انما تذرع بسلطته فى تقديرها و تساند لما اسفرت عنه ولم يبدى عناصر قوتها و ما كشفته عن مبررات سائغة تسوغ التعرض للطاعن بالقبض والتفتيش الامر الذى جعل الحكم مشوبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع .

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن له اسرة ليس لها كفيل سواه و عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  به بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بناء عليه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعن  .

وكيل الطاعن

 

المحامى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى