موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 8910 لسنة 55 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

(عقود وتعويضات)

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 19/11/2006م .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور   / عبد الفتاح صبري أبو الليل              نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمـــــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / عبد الفتاح أمين عـوض الله              نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سعيد مصطفى عبد الغنــــي                 وكيل بمجلس الدولــــــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ثروت محمـــــــــــــــــــــــد              مفوض الدولــــــــــــــــة

وحضور السيد    / طارق عبد العليم تـــــــركى                       أمين الســــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 8910 لسنة 55 ق

المقامــــــة من / محافظ القاهرة …. بصفته

ضـــــــــــد  / عبد العزيز عايش عبيد

المحكمــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.

حيث إن واقعات الدعوى ومستنداتها وسائر أوجه دفاع ودفوع الخصوم فيها سبق وأن حصلها الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها بجلسة 24/1/1998 والحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها بجلسة 31/1/1999، والحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة الصحة وملحقاتها بجلسة 25/3/2001 والمحكمة تحيل عليهم في شأن بيانها إعمالاً لجواز الإحالة، وتوجز عناصرها بالقدر اللازم لحمل المنطوق على أسبابه، في أن المدعي بصفته أودع في 30/7/96 صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها وأعلنت قانوناً وطلب في ختامها إلزام المدعي عليه بأن يؤدي له بصفته مبالغاً مقداره واحد وثلاثون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون جنيهاً ومائة وخمسة وسبعون مليماً والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة، وذلك على قول منه، أن المدعي عليه قدم إلى المحاكمة التأديبية بتهمة أنه إبان شغله وظيفة أمين مخزن بمستشفى البكري العام سابقاً وحالياً بالمعاش خلال الأعوام 88 و 89 و 90 و 91 أهمل الحفاظ على أموال المستشفى المسلمة إليه مما ترتب عليه وجود عجز في عهدته قدرته 31708.400 جنيه، وبجلسة 28/1/1996 قضت المحكمة بمجازاته بغرامة تعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند تركه الخدمة، وقد أصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 775/96 بتاريخ 16/6/96 لتنفيذ هذا الحكم، كما أنها قامت بإخطار المدعي عليه لسداد المبلغ المستحق عليه وهو قيمة العهدة ممثلة في قيمة العجز 31708.400 وقيمة الغرامة المحكوم بها 222.775 إلا أنه لم يحضر ولم يقم بسداد المبلغ المشار إليه. الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه ابتغاء الحكم له بسالف طلباته. وبجلسة 24/1/98 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وبجلسة 31/1/99 قضت المحكمة الأخيرة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بما فيها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الصحة وبجلسة 25/3/2001 فقضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى هذه المحكمة فوردت وقيدت بالرقم المعروض

وحيث إن هيئة مفوضي الدولة قدمت تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بالقبول والإلزام وتدوول نظر الدعوى بجلسات هذه المحكمة على النحو الثابت في محاضر الجلسات، وبها مثل المدعي عليه بوكيل عام وقدم  حافظة مستندات إطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها ومذكرة دفاع وبجلسة 16/4/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/9/2006 مع مذكرات في أجل ضريبة أنقضى دون إيداع وبها مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم .

وحيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الإجرائية والشكلية المقررة قانوناً.

وحيث إن المحكمة وقد فرغت من سرد وقائع الدعوى على النحو المبسوط سلفاً فإنها تمهد لقضائها أن المشرع قد رسم حدود المسئولية الإدارية لأمناء المخازن وأرباب العهد فأقامها عن كل ما يؤدي إلى فقد أو تلف الأصناف التي فـــي

تابع الحكم في الدعوى رقم 8910 لسنة 55 ق

عهدتهم بحيث يتحمل من كان في عهدته تلك الأصناف قيمة هذه الأشياء المفقودة، أو التالفة وتقوم مسئوليتهم على أساس خطأ مفترض في جانبهم افترضه المشرع رغبة منه في إسباغ أكبر قدر من الحماية على الأموال العامة التي يؤتمن عليها أمناء المخازن وأرباب العهد ما لم يثبت أن ذلك يرجع إلى أسباب قهرية أو ظروف خارجة عن إرادة العامل ولم يكن في وسعه التحوط لها أو الاحتراز منها وأن المنازعة في التحميل هي  في حقيقتها منازعة في التعويض الذي يتحمله العامل على أساس مسئوليته المدنية عن خطئه الشخصي ” طعن 6396 /42ق.ع جلسة 14/4/2002 ورقم 2000/ 43ق.ع جلسة 14/4/2002.

وحيث إن المقرر قضاءاً أن خروج العامل على واجبات وظيفته بعدم أداء العمل المنوط به بدقة وأمانة أو عدم المحافظة على أموال وممتلكات الشركة التي يعمل بها من شأنه قيام مسئوليته التأديبية فضلاً عن مسئوليته المدنية بتعويض الشركة عما أصابها من أضرار ناجمة عن خروجه عن مقتضيات وظيفته متى ثبت الخطأ في جانبه وتوافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر الذي أصاب الشركة التابع لها العامل ” طعن رقم 6186 /44ق جلسة 6/1/2002 .

وحيث إنه ولما كان ما تقدم ، وكان من المقرر أن الأحكام التأديبية تماثل الأحكام الجنائية وينسحب عليها الحجية المقررة بالمادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات ومفادها أن الحكم التأديبي تكون له حجية في الدعوى الإدارية متى كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل ونسبته إلى فاعله بما يمتنع إعادة بحثها أو مخالفته.

وإذ كان الثابت من الأوراق أن الدعوى التأديبية رقم 177/34ق قد رفعت على المدعي عليه بتهمة الإهمال في المحافظة على أموال المستشفى المسلمة إليه مما ترتب عليه وجود عجز في عهدته قدره 31708.400 جنيه وأن المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها قد قضت بإدانته وصار هذا الحكم باتاً بعدم الطعن عليه وإذ كان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى التأديبية على أساسه ضد المدعي عليه. هو بذاته الذي نشأ عنه الضرر الذي لحقه المدعي بصفته ومستنداً إليها في المطالبة بالتعويض فإن الحكم التالي المذكور إذ قضى بإدانة المدعي عليه لثبوت الخطأ في جانبه يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين التأديبية والإدارية وفي الوصف القانون لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ويجوز في شأن هذه المسألة المشتركة حجية الشئ المحكوم فيه أمام هذه المحكمة وتتقيد به ويمتنع عليها أن تخالفه أو أن تعيد للجنة، وإذا كان ذلك فإنه يكون قد ثبت الخطأ في حق المدعي عليه “عبد العزيز عايش عبيد” ولما كان هذا الخطأ قد ترتب عليه ضرر لحق المدعي بصفته والذي تمثل في قيمة الأصناف ملكه التي أفقدها المدعي عليه بإهماله والتي قدرت قيمتها بمبلغ مقداره 31708.400 جنيه وتوافرت رابطة السببية بين هذا الضرر والخطأ الثابت في حق المدعي عليه ومن ثم تكون قد تكاملت مسئولية المدعي عليه عن تعويض المدعي بصفته بقيمة هذا الضرر والبالغ قدره 31708.400 جنيه وهو ما يتعين الحكم به.

وحيث إن المبلغ المقضي به كان معلوم المقدار وحال الأداء وقعد المدعي عليه عن الوفاء به ومن ثم يستحق عند المدعي بصفته فوائد قانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 30/7/1996. حتى تمام السداد وهو ما يتعين القضاء به .

وحيث إنه عن قيمة الغرامة المقضي عليها على المدعي عليه من المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها فهي عقوبة تأديبية وليست من قبيل الأضرار التي يعوض عنها المدعي بصفته ويكون اقتضائها من المدعي عليه طبقاً للمقرر في تنفيذ العقوبات المقضي بها على المحكوم عليها على النحو المقرر قانوناً ومن ثم تقضي المحكمة برفض هذا الطلب.

وحيث إنه عن المصاريف شاملة في ذلك أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعي عليه خاسر الدعوى عملاً بحكم المادة 184/1 مرافعات.

فلهــــــــــــذه الأسباب

حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغاً مقداره 31708.400 جنيه ” فقط واحد وثلاثون ألف وسبعمائة وثمانين جنيه 400/1000 مليماً. ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعي عليه المصروفات.

سكرتيرالمحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى