أحكام نقض مدني

اثبات – احالة الدعوى الى التحقيق

   

احالة الدعوى الى التحقيق

=================================

الطعن رقم  0572    
لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 166

بتاريخ 10-01-1979

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق                         

فقرة رقم : 2

إذ كان البين من تقريرات الحكمين
الإبتدائى و الإستئنافى أن الطاعنين ذهبا إلى أن المطعون عليه الثانى كان وكيلاً
عن والدته الحارسة القانونية السابقة التى كان لها حق التأجير ، و أنها أجازت
تعاقده معهما منذ إبرامه فى سنة 1967 و ساقا قرائن عدة منها أن المؤجر لهما كان
يعايش الحارسة حتى مماتها فى سنة 1972 و أنها تعلم بشغلهما الحوانيت لإقامتها فى
ذات العقار الكائنة به ، و أنها لم تقم أى دعوى عليهما تطالب بإخلائهما ، و طلبا
الإحالة إلى التحقيق لإثبات الوكالة و أجازتها للتعاقد لما كان ما تقدم فإنه و إن
كانت الإحالة إلى التحقيق من إطلاقات محكمة الموضوع ، إلا أنه يتعين أن يكون رفض
الإستجابة لهذا الطلب قائماً على أسباب مبررة تكفى لحمل قضائها ، و الرد على
القرائن التى تذرع الخصوم بها لما كان ما سلف ، و كان الحكم المطعون فيه جعل عمدته
فى قضائه أنه لم يرد بعقد الإيجار ما يشير إلى تعاقد المؤجر بصفته وكيلاً عن
الحارسة السالفة و رتب على ذلك أنه لا محل لإثبات الوكالة أو الإجازة ، و كان هذا
القول من الحكم لا يواجه دعوى الطاعنين و لا يحسم القول فى شأن ما يدعيانه فإنه فى
قعوده عن تمحيص دفاع الطاعنين رغم جوهريته يصمه بمخالفة القانون علاوة على القصور
فى التسبيب .

 

               (  الطعن رقم 572 
لسنة 46 ق ،  جلسة 1979/1/10 )

=================================

الطعن رقم  0829    
لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 361

بتاريخ 01-02-1984

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق                         

فقرة رقم : 3

إحالة الدعوى إلى التحقيق ليست حقاً
للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هى أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع ، و لا أن تطرح
هذا الطلب إذا رأت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها و تقضى بما يطمئن
إليه وجدانها و حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله .              

 

                ( الطعن رقم 829 لسنة 50 ق ،
جلسة 1984/2/1 )

=================================

الطعن رقم  1995    
لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1333

بتاريخ 16-05-1983

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق                         

فقرة رقم : 3

إحالة الدعوى إلى التحقيق ليست حقاً
للخصوم يتحتم على محكمة الموضوع إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقديرها و لها ألا
تجيب الخصوم إليه متى رأت أن فى عناصر الدعوى ما يكفى بتكوين عقيدتها و تقضى بما
يطمئن إليه وجدانها.

 

                  ( الطعن رقم 1995 لسنة 50 ق ،
جلسة 1983/5/16 )

=================================

الطعن رقم  2110    
لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 475

بتاريخ 24-04-1986

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق                         

فقرة رقم : 3

المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن محكمة
الموضوع غير ملزمة بأجابة طلب الخصوم بأعادة المأمورية إلى خبير آخر أو بإحالة
الدعوى إلى التحقيق متى أطمأنت إلى تقرير الخبير المنتدب ، و وجدت فيه الكفاية
لتكوين عقيدتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0161    
لسنة 53  مكتب فنى 37  صفحة رقم 828

بتاريخ 12-11-1986

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق                          

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بما
تطمئن إليه من الأدلة و إطراح ما عداه دون حاجة للرد إستقلالاً على ما لم تأخذ به
طالما قام حكمها على أسباب سائغة كما أنها غير ملزمة بأجابة الخصم إلى طلب الإحالة
إلى التحقيق متى رأت مما أوردته من أسباب ما يكفى لتكوين إعتقادها و ما يغنى عن
التحقيق .

 

 

=================================

الطعن رقم  2209    
لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 142

بتاريخ 21-01-1987

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق                          

فقرة رقم : 2

من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن
محكمة الموضوع و إن كانت غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى
إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا
الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه .

 

   
              ( الطعن رقم 2209
لسنة 52 ق ، جلسة 1987/1/21 )

=================================

الطعن رقم  2352    
لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 372

بتاريخ 12-03-1987

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق                          

فقرة رقم : 3

المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن تقدير
كفاية الأدلة من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله .

 

 

=================================

الطعن رقم  1747    
لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 254

بتاريخ 20-01-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق                         

فقرة رقم : 2

المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة
بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق أو إستجواب الخصوم ما دام أنها وجدت فى أوراق
الدعوى من الأدلة ما يكفى لتكوين عقيدتها ، و لا يعيب حكمها الإستدلال بأقوال
الشهود أمام الخبير أو فى أى تحقيق إدارى دون حلف يمين لأن الرجوع فى تقدير تلك
الأقوال كقرينة قضائية . هو إقناع محكمة الموضوع و أن كل ما تثبته بشأن صفة وضع
اليد و كذلك تقدير وقوع الغصب و نفيه من وقائع الدعوى و الأدلة المطروحة فيها ، كل
ذلك من الأمور الموضوعية التى لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض

 

 

=================================

الطعن رقم  0019    
لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 32 

بتاريخ 17-12-1931

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق                         

فقرة رقم : 1

إن عبارة ” تأمر بإجراء التحقيق
” الواردة بالمادة 254 من قانون المرافعات ليس معناها إلزام المحكمة بإجرائه
، بل مقصودها أنها تأمر بالتحقيق إذا رأت موجبا‌ً له ، لأن الغرض من هذا الإجراء
هو إقتناع المحكمة برأى ترتاح إليه فى حكمها ، فإذا كان هذا الإقتناع موجوداً
بدونه فلا لزوم له .

 

 

=================================

الطعن رقم  0012    
لسنة 09  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 607

بتاريخ 22-06-1939

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق                         

فقرة رقم : 2

للقاضى أن يرفض أى طلب بإجراء تحقيق متى
كان رأيه أن الدعوى ليست فى حاجة إليه ، و لكن عليه أن يبين فى حكمه الأسباب التى
بنى عليها رأيه . فإذا طلب المدعى إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت أن إحالته إلى
المعاش كانت لأسباب حزبية فرفضت المحكمة طلبه مستندة فى ذلك إلى الملف السرى
المقدم من الحكومة الوارد فيه أن سبب إحالة المدعى إلى المعاش إنما هو قلة كفايته
العلمية و الإدارية مما ينتفى معه السبب الذى بنى عليه طلب التحقيق فلا تثريب
عليها فى ذلك .

 

                     ( الطعن رقم 12 لسنة 9 ق ، جلسة
1939/6/22 )

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى