موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اثر نقص الاهلية على العقود

 

اثر نقص الاهلية على العقود

=================================

الطعن رقم  0136     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 931

بتاريخ 17-04-1952

الموضوع : اهلية                   

 الموضوع الفرعي : اثر نقص الاهلية على العقود                       

فقرة رقم : 1

إن قرارات المجالس الحسبية بإستمرار الوصاية على القاصر بعد بلوغه سن الرشد تنتج آثارها فتحد من أهليته من تاريخ صدورها و تكون حجة على الكافة من تاريخ تسجيلها ، و ليس فى القانون من نص يستفاد منه وجوب تراخى أثر هذه القرارات بالنسبة للغير حسن النية حتى نشرها فى الجريدة الرسمية . و إذن فمتى كان الواقع هو أن جميع عقود البيع موضوع النزاع قد صدرت من ناقص الأهلية إلى المطعون عليهم بعد صدور قرار المجلس الحسبى بإستمرار الوصاية عليه و تسجيله فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصـحة هذه العقود تأسـيسا على أن قرار المجلس الحسبى  بإستمرار الوصاية لم ينشر فى الجريدة الرسمية وفقا للمادة 30 من اللائحة التنفيذية لقانون المجالس الحسبية الصادر فى 24 من نوفمبر سنة 1925 يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 

 

                      ( الطعن رقم 136 سنة 20 ق ، جلسة 1952/4/17 )

=================================

الطعن رقم  0450     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 809

بتاريخ 15-03-1979

الموضوع : اهلية                   

 الموضوع الفرعي : اثر نقص الاهلية على العقود                       

فقرة رقم : 1

تنص الفقرة الثانية من المادة 142 من القانون المدنى على أن ناقص الأهلية ـ إذا أبطل العقد لنقص أهليته ـ أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد ، بما يعنى أن الرد فى هذه الحالة لا يكون واجباً إلا وفقاً لقواعد الإثراء بلا سبب و هو ما نصت عليه المادة 186 من ذات القانون بقولها أنه إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزماً إلا بالقدر الذى أثرى به ، بما يفصح عن أن المشرع قرر قصر إلتزام المشترى ناقص الأهلية بالرد على قدر النفع الحقيقى الذى عاد عليه فلا يلزم برد ما أضاعه أو أنفقه فى غير مصلحته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0013     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 353

بتاريخ 20-02-1947

الموضوع : اهلية                   

 الموضوع الفرعي : اثر نقص الاهلية على العقود                       

فقرة رقم : 1

إن العبرة فى تحرى أهلية العاقد هى بحاله فى الوقت الذى إنعقد فيه العقد . فإذا كانت المحكمة قد أقامت قضاءها بقيام حالة العته عند المحجور عليه وقت التعاقد ” السابق على الحجر و على طلبه ” على أقوال شهود مؤداها أنه كانت تنتابه نوبات عصبية و يتهيج فى بعض الأحيان ، و على أنه سبق أن حجر عليه للعته و رفع عنه الحجر ، ثم حجر عليه ثانياً للعته و السفه بعد تعاقده ، ثم رفع عنه الحجر ، ثم حجر عليه مرة ثالثة لضعف قواه العقلية ، فإن ما إستدلت به من هذا ليس فيه ما من شأنه أن يؤدى إلى أن المحجور عليه كان معتوهاً فى ذات وقت التعاقد ، و يكون هذا الحكم قاصر التسبيب متعيناً نقضه .

 

                     ( الطعن رقم 13 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/2/20 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى