موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الدعوى رقم 15156 لسنه 57 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الادارى

دائرة السادسة

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الاثنيــــن  الموافق 22/5/2005

برئاسه السيد الاستاذ المستشار / الدكتور/ عبد الفتاح صبرى ابو الليل          نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين  / سعيد حسين المهدى النادى                  نائب رئيس مجلس الدولـــــه

                                              و/ ناصر حسن تقلا                                المستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الاستاذ المستشار             / احمد العامرى                                   مفوض الدولــــــــــه

وسكرتارية السيد                               / طارق  عبد العليم تركى                    امين الســــــــــر

اصدرت الحكم الاتـــــــى

فى الدعوى رقم 15156 لسنه 57 ق

المقامه من / رجب عدلى عزام ابو العلا

                                                                  ضــــد       

                                                 وزير الداخلية    بصفتة                        

الوقائع /

اقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 30/3/2003 طالبا فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بصفه بان يؤدى له تعويضا عن كافة الاضرار المادية والادبية التى اصابته من جراء اعتقاله مع الزام المدعى عليه بصفته المصروفات .

و قال المدعى شرحا لدعواه انه اعتقل فى 10/3/1994 بمعرفة مباحث امن الدولة ليلا وتم ايداعه فى السجن بعيدا عن اسرته وتعرض فى محبسه للتعذيب والتنكيل .

ونعى المدعى على قرار اعتقاله انه صدر مشوبا بعيوب مخالفة القانون والانحراف بالسلطة وانعدام السبب حيث لم يكن من المشتبه فيهم او الخطرين على الامن والنظام العام وقت اعتقاله فى 10/3/1994 وانما تم اعتقاله لاسباب سياسية محصنه.

واضاف المدعى بانه اصيب بسبب اعتقاله باضرار مادية وادبية جسيمة تمثلت فى هدم كيان اسرته وتحمبها اعباء مالية نتيجة اعتقاله وسبب له ذلك شعورا بالاحباط والالام النفسية التى اصابته نتيجة البعد عن اهلة وتقيد حريته دون سند من القانون .

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم وكيل المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المبينه بغلافها .

واعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فيه لاسباب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى المدعى التعويض المناسب الذى تقدره المحكمة جبرا للاضرار المادية والادبية التى اصابته من جراء اعتقاله .

وحددت المحكمة جلسة 7/3/2004 لنظر الدعوى وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم وكيل المدعى حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات وبجلسة 16/1/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال اسبوعين وبهذه الجلسة صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا

حيث ان المدعى يطلب الحكم  بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى اليه تعويضا عما اصابه من اضرار مادية وادبية من جراء اعتقاله فى الفترة من 19/10/98 حتى 2/2/99 تاريخ الافراج عنه .

ومن حيث ان المدعى تقدم بالطلب رقم 2053 اوصت الجنة بجلسة 16/2/2003 برفض الطلب ومن ثم فأن المدعى يكون قد سلك الطريق الذى رسمه المشرع بالقانون رقم 7/2000 واذ استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية المقرره قانونا فهى مقبوله شكلا .

ومن حيث انه عن الموضوع فان من المستقر عليه ان مناط مسئولية الادارة عن القرارات الصادرة منها هو قيام خطأ من جانبها بان يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة وان يحيق بصاحب الشان ضرر مباشر من هذا الخطأ وان تقوم علاقة السببيه بين الخطأ والضرر.

ومن حيث ان الثابت ان المدعى قد اعتقل فى الفترة سالفة البيان ولم تقدم جهة الادارة ثمة مستندات تبرر اعتقال المدعى خلال هذه الفترة .

 وحيث ان  المسلم به ان نظام الطوارى هو نظام استئنائى يستهدف غايات محددة ليس فيها ما يولد سلطات مطلقة او مكنات بغير حدود فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق فى نطاق المشروعية ويدور فى فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطة المرسومة .

ومن حيث ان القانون رقم 162 لسنه 1958بشأن حاله الطوارئ الذى صدرت على اساسه قرارات الاعتقال قد منح فى المادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الاشخاص المتشردين والمشبتة فيهم كذلك الخطرين على الامن العام والنظام العام ولما كان المقصود بالاشتباة هو المعنى الاصطلاحى لهذه العبارة الوارده فى القانون رقم 98 لسنه 1945 بشان المتشردين والمشتبة فيهم كذلك فان الخطرين على الامن والنظام العام يقصد بهم الاشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الامن تستند الىوقائع حقيقية منتجة فى الدلالة على هذا المعنى بحيث يجب ان تكون هذه الوقائع افعالا معينه يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطا مباشرا بما يراد الاستدلال عليه بها وان مجرد انتماء المدعى لوصح الى جماعة ذات مبادى متطرفة او منحرفة عن الدستور او النظام الاجتماعى لايعنى حتما وبذاته اعتباره من الخطرين على الامن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ على مقتضي قانون الاحكام العرفية مادام لم يرتكب فعلا شخصيا اوامور من شانها ان تصفه حقا بهذا الوصف .

ومن حيث ان الجهة الادارية لم تحدد وقائع مادية محددة ارتكبها المدعى وكانت ثابته فى حقه حتى يمكن ادراجه ضمن المشبته فيهم او الخطرين على الامن والنظام العام حسبما استقرت عليه احكام المحكمة من ضرورة استناد الخطوره الى وقائع حقيقة منتجة فى الدلالة على هذا المعنى فان قرارات اعتقاله تكون قد صدرت بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانون الطوارى المشار اليه على نحو يتوافر معه ركن الخطأ فى جانب الجهة الادارية .

ومن حيث ان الاعتقال هو عين الضرر لانه يحول بين المرء وكسب عيشه وينأى به عن اهله وذوية ليلقى به فى المذلة والهوان فضلا عن سلب حريته واهدار لكرامته وادميته فيكون بالتالى قرار الاعتقال قد الحق بالمدعى اضرارا مادية وادبية يحق له المطالبه بالتعويض عنها .

ومن حيث انه تتوافر علاقة السببيه بين الخطأ الذى ثبت فى حق جهة الادارة مصدرة القرار الخاطئ الذى لحق بالمدعى من جراء صدوره اضرارا مادية وادبية بما يتوافر معه مناط مسئوليتها .

ومن حيث ان التعويض قد شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بمقداره لذا فان المحكمة تقدر تعويضا جابرا لما اصاب المدعى من اضرار مادية وادبية نتيجة اعتقاله فى المدة سالفة الذكر بمبلغ مقداره الف جنيه ( الف جنيه) يلزم به المدعى عليه بصفته .

ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الاسبـــــــــــاب

 حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته  بان يؤدى للمدعى مبلغ

     ( الف جنيه) والزمته بصفته الصفات .

سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمــــــــة

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى