موسوعة المحكمه الاداريه العليا

انتفاء المسئولية

 

انتفاء المسئولية

=================================

الطعن رقم  0436     لسنة 16  مكتب فنى 18  صفحة رقم 6

بتاريخ 25-11-1972

الموضوع : مسئولية

فقرة رقم : 4

إن أعفاء المجنون أو المصاب بعاهة فى العقل من مسئولية إرتكاب فعل معاقب عليه ليس مرده إلى مجرد أصابته بالجنون أو بالمرض العقلى ، و إنما مرده إلى أن يكون فاقداً الشعور أو الإختيار وقت إرتكاب الفعل بسبب مرضه العقلى أو جنونه بمعنى أنه إذا كان المرض العقلى متقطعاً غير مستمر أى لا يصيب المريض بحالة مستديمة من فقد الشعور أو الإختيار ، فإنه يكون مسئولاً عما يقع منه فى الفترات التى لا يثبت أنه كان فاقداً أثناءها الشعور أو الإختيار بسبب المرض العقلى .

 

( الطعن رقم 436 لسنة 16 ق ، جلسة 1972/11/25 )

=================================

الطعن رقم  0877     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 327

بتاريخ 05-05-1974

الموضوع : مسئولية

الموضوع الفرعي : انتفاء المسئولية

فقرة رقم : 1

أن لجنة الاستلام النهائى للمرحلة الأولى قد أجرت الاختبار على الخزانات و ذلك بملئها بالوقود و أثبتت سلامتها، لما كان الثابت من الأوراق أن الخزانات قد استلمت ابتدائيا فى 7 من أبريل سنة 1959 و انتهائيا فى 30 من يونيه سنة 1960، و قد تركت طوال هذه المدة بدون استعمال حتى بدىء فى تنظيفها فى مارس 1961 ثم ملئها فى أبريل سنة 1961، مما يعرضها للصدأ فى تلك المنطقة القريبة من البحر الأحمر المشبعة بالرطوبة و قد يؤدى إلى حدوث ثقوب بها حسبما قرره أعضاء اللجنة و من ثم فإن مما نسب إلى أعضاء اللجنة من أهمال بعدم اجراء التجارب على الخزانات بملئها بالوقود أو بالماء أو بطريق الضغط بالهواء لا يستند إلى أى أساس من الواقع ما دامت التجربة قد تمت بملئها بالوقود حسبما قرره أعضاء اللجنة و خلت الأوراق من الدليل الذى يدحض أقوالهم و بالتالى فلا محل لتقرير مسئوليتهم عن الوقود الفاقد بسبب وجود ثقوب بالخزان رقم 2 ما دام لم يوجد الدليل على أن هذه الثقوب كانت قائمة عند الاستلام .

 

( الطعن رقم 877 لسنة 14 ق، جلسة 1974/5/5 )

=================================

الطعن رقم  0587     لسنة 23  مكتب فنى 27  صفحة رقم 34

بتاريخ 28-11-1981

الموضوع : مسئولية

الموضوع الفرعي : انتفاء المسئولية

فقرة رقم : 1

إرتكاب العامل مخالفة تأديبية أثناء نوبة من نوبات مرضه النفسى الذى يعالج منه – إنعدام مسئوليته عن هذه المخالفة – بطلان الجزاء الموقع عليه .

 

( الطعن رقم 587 لسنة 23 ق ، جلسة 1981/11/28 )

=================================

الطعن رقم  0872     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 34

بتاريخ 21-11-1983

الموضوع : مسئولية

الموضوع الفرعي : انتفاء المسئولية

فقرة رقم : 1

المادة 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – ميعاد الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى و المحاكم التأديبية ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم – تراخى صاحب الشأن فى إقامة الطعن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم – المرض العقلى الذى يعانى منه الطاعن سيعتبر عذراً قهرياً من شأنه أن يوقف ميعاد الطعن حتى تزايله الحالة المرضية – متى ثبت أن الحالة المرضية لازمت الطاعن خلال تلك الفترة فيعتبر الطعن مقدماً فى الميعاد القانونى – الحكم بقبول الطعن شكلاً .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى