موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اجراءات تقسيم التركات

الطعن رقم  0848     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 379

بتاريخ 24-12-1960

الموضوع : اجراءات

الموضوع الفرعي : اجراءات تقسيم التركات

فقرة رقم : 2

إن ما ينعاه الطعن على الإقرار المحرر فى 26 من أكتوبر سنة 1957 من أنه لم يسجل تقسيم أعيان التركة و تحديد نصيب كل وارث ، هذا النعى لا يستند إلى أساس سليم من القانون إذ المدعى و قد خصص بنصيب معين فى التركة بإقرار الورثة و هو بهذا يدفع عن هذا القدر النصاب المالى طبقاً للقانون فلا يشترط و الحال هذه حصول القسمة بين الجميع إذ القسمة رضائية كانت أو قضائية كما قد تكون بتقسيم جميع الأطيان الشائعة فإنها قد تقتصر على الفرز و التخصيص الجزئى لواحد مع بقاء الآخرين فى حالة شيوع .

 

                       ( الطعن رقم 848 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/24 )

=================================

الطعن رقم  2969     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 857

بتاريخ 11-04-1989

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات تقسيم التركات                            

فقرة رقم : 1

نظم المشرع كيفية تعيين مديرى التركات و حدد واجباتهم و دورهم فى حصر التركة و تخليص عناصرها و تسليم كل ذى حق حقه و هو نظام يقترب من نظام التصفية – أسبغ المشرع على مدير التركة صفة الوكالة القانونية . أساس ذلك : أن ما يتخذه من اجراءات تنصرف أثارها إلى الورثة – ما يرفعه من دعاوى تخصهم يؤدى إلى إنصراف حجية الأحكام الصادرة فيها إليهم .

 

              ( الطعن رقم 2969 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/4/11 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى