موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اجر الموظف

اجر الموظف

الطعن رقم  0874     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1053

بتاريخ 24-05-1964

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 4

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1954/2/24 قد حدد له راتباً قدره 16.5 جنيه و أن هذا التحديد لم يفته مراعاة كافة الإعتبارات و العناصر التى ذكرها القانون رقم 53 لسنة 1954 المعدل للقانون 660 لسنة 1953 و التى يؤخذ منها لزوم التعويل على مقدار الراتب الذى كان يتقاضاه الطعن فعلاً عند نهاية الإلتزام دون إعتبار بما طرأ عليه من الزيادة بعد ذلك فليس له من ثم أى حق فى المطالبة براتب أزيد منه ذلك أن الأصل هو أن يتم التعيين بذات الراتب الذى كان يحصل عليه الطاعن عند إنتهاء الإلتزام فى 31 من ديسمبر سنة 1948 أما تخويل المدعى أية زيادة إستثنائية على هذا المقدار فهو رخصة مخولة لمجلس الوزراء وحده و لا يملك القضاء الإدارى القيام فيها مقامه .

 

                      ( الطعن رقم 874 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/5/24 )

=================================

الطعن رقم  0875     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 109

بتاريخ 24-11-1968

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجر الموظف                                       

فقرة رقم : 1

إن ثمة فارقاً أساسياً بين المرتب الذى يتقاضاه الموظف عن ساعات عمله الأصلية و بين المكافأة التى تمنع له عن الأعمال الإضافية التى يطلب إليه تأديتها فى غير أوقات العمل الرسمية ، فالمرتب حق أصيل للموظف بينما المكافأة المذكورة منحة جعل الأمر فيها جوازياً للإدارة تترخص فيه بما لها من سلطة تقديرية لإعتبارات مردها إلى صالح العلم و إلى العدالة معاً ، و ينبنى على ذلك كأصل عام أنه ليس ثمة إرتباط بين المرتب و المكافأة عن الأعمال الإضافية يوجب أن يجرى على هذه المكافأة ما يجرى على المرتب من تغييرات بالزيادة أو النقصان فالمكافأة عن الأعمال الإضافية مهما استطال أمد صرفها لا تدخل فى حساب المرتب و لا تعتبر من أضافاته و إذا صح أن القواعد و القرارات التى تناولت تقدير الأجر الإضافى قد اتخذت من المرتب معياراً لهذا التقدير و أساساً له إلا أنه توجد قاعدة أساسية تهيمن على صرف المكافآت الإضافية مفادها وجوب إلتزام حدود اعتمادات الميزانية المقررة فى جميع الأحوال ، تلك الاعتمادات التى تربط فى الميزانية على أساس 10% من متوسط مربوط الدرجات وفقاً لما سبق أن قضت به هذه المحكمة ، الأمر الذى يستتبع بالضرورة أن يكون المرتب الفعلى الذى تقاضاه الموظف وقت قيامه بالعمل الأضافى هو الوعاء الذى ينسب إليه دون غيره ، الأجر الذى يستحقه عن هذا العمل الأضافى و القول بغير ذلك يؤدى إلى الإخلال بالإعتمادات المالية التى لا سلطان للإدارة فى تقريرها بل مرجع الأمر فيها إلى جهة أخرى هى السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص وحدها فى ذلك . و من ثم فلا تثريب على الإدارة إذ هى إستنت لنفسها قاعدة تكون فى ظلها بمناجاة عن المفاجآت التى قد تتعرض لها الميزانية . و قد أوضحت وزارة المالية بكتابها الدورى رقم ع – 4 – 138/22 م 3 فى 3 من يونية سنة 1948 بشأن المكافآت و المرتبات الإضافية بعد حصول الموظف أو المستخدم على ترقية أو علاوة أو زيادة فى الماهية ما يأتى :

   يقضى كتاب المالية الدورى رقم ف 245 – 35/1 المؤرخ فى 30 من أبريل سنة 1945 بأن من يتقاضى مرتباً أضافياً أو مكافأة و جار صرفها على أساس ماهيته ثم نال ترقية أو علاوة إستثنائية أو عادية أو زيادة فى الماهية بطريق الانصاف لا يزاد المرتب الأضافى أو المكافأة الأضافية إلا من تاريخ القرار الوزارى بمنحه الترقية أو العلاوة أو الزيادة إلا إذا كان تاريخ هذا القرار سابقاً لتاريخ الترقية أو زيادة الماهية ففى هذه الحالة تصرف المكافأة أو المرتب الأضافى على أساس الماهية الجديدة من تاريخ إستحقاقها ، و توجه وزارة المالية النظر إلى مراعاة العمل بهذه القاعدة بالنسبة للموظفين المقرر لهم مكافآت أو مرتبات أضافية و نالوا ترقيات فى تواريخ رجعية فى التنسيق طبقاً للكتاب الدورى رقم ف 234 – 17/2 بتاريخ 30 من يولية سنة 1947″ كما أن ديوان الموظفين قد كشف عن هذه القاعدة فى النشرة الشهرية رقم 4 لسنة 1958 التى قضت : “بأن تمنح المكافأة الأضافية للموظف على أساس المرتب الفعلى الذى يتقاضاه عند تقدير هذه المكافأة و زيادة مرتب الوظيفة لا يترتب عليها زيادة المكافأة تلقائياً ” كذلك تضمن الكتاب الدورى لديوان الموظفين رقم 15 لسنة 1960 “أن المكافآت عن الأعمال الإضافية يراعى فى تقديرها عدة إعتبارات أهمها طبيعة العمل الإضافى . أما زيادة مرتب الوظيفة أو خفضه فلا أثر له فى تقدير المكافآت لأن العمل الإضافى الذى يستحق من أجله المكافأة ثابت و منفصل عن عمله الأصلى الذى يزيد أعباء و تبعات كلما تدرج الموظف فى سلم الوظائف….”.

 

 

=================================

الطعن رقم  1141     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 135

بتاريخ 10-06-1973

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجر الموظف                                       

فقرة رقم : 1

إن المادة الأولى من القانون رقم 67 لسنة 1957 معدلة بالقانونين رقمى 36 ، 93 لسنة 1959 تنص على أن ” فيما عدا حالات الإعارة خارج الجمهورية لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه الموظف من أجور و مرتبات و مكافآت علاوة على ماهيته أو مكافآته لقاء الأعمال التى يقوم بها فى الشركات أو الهيئات أو فى المجالس أو اللجان أو فى المؤسات العامة و الخاصة على 30% من الماهية أو المكافأة الأصلية على ألا يزيد على خمسمائة جنيه فى السنة و لا تسرى هذه القيود على الأجور و المرتبات و المكافآت التى يتقاضاها الموظفون على الأعمال العلمية و الأدبية إذا إنطبق عليها وصف المصنفات المنصوص عليها فى الباب الأول من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف” .

    و من حيث أن أحكام الباب الأول من القانون رقم 354 لسنة 1954 المشار إليه جاءت مقصورة على المصنفات التى يحمى مؤلفوها أو ” المصنفات المحمية ” على حد تعبير مذكرته الإيضاحية و يستفاد من تلك الأحكام و من أحكام الفصل الأول من الباب الثانى الخاص بحقوق المؤلف أن يصدق وصف ” المصنف المحمى ” على مصنف ما و بالتالى يتمتع مؤلفه بحماية القانون يجب أن يكون المصنف مبتكر أيضاً أياً كانت الصورة المادية التى يبدو فيها و أن يكون قد نشر منسوباً إلى مؤلفه بأسمه الحقيقى أو المستعار أو أن يكون قد أتخذ صورته النهائية التى يصبح معها صالحاً للنشر كما يكون لمؤلفه جميع الحقوق التى كفلها له القانون و منها أن يكون له الحق دون سواه فى تقرير نشر مصنفه و فى تعيين طريقة هذا النشر و أن يكون له وحده حق نسبة المصنف إليه و ما يتبع ذلك من حقه فى منع أى حذف أو تعديل أو تغيير فى المصنف أو ترجمته إلى لغة أخرى إلا بإذن كتابى منه أو من يخلفه .

    و من حيث أنه ثابت من الأوراق أن المدعى إنتدب هو و بعض من زملائه بمقتضى القرار الجمهورى رقم 2209 لسنة 1960 للعمل بشركة السكر و التقطير المصرية فى غير أوقات العمل الرسمية لمدة سنة و قد تحدد العمل المطلوب قيامهم به على الوجه التالى :

أ – التعاون مع الشركة فى القيام ببعض البحوث العلمية التى تهدف إلى التغلب على الصعوبات التى تعترض زراعة أو صناعة القصب .

ب – العمل على تربية جيل من مهندسى الشركة الزراعيين للمعاونة فى أبحاث القصب و المعاونة فى إقامة محطات البحوث التى تزمع الشرطة أقامتها .

    و فى سبيل تحقيق الأغراض المشار إليها قام المدعى و زملائه ببعض الأبحاث العلمية بالإشتراك مع مهندسى الشركة الذين قاموا بالعديد من التجارب تحت اشرافهم .

    و من حيث أن الأبحاث التى قام بها المدعى حسبما أفادت شركة السكر و التقطير المصرية ما زالت فى دور البداية و أن نتائجها لم تنشر بعد و من ثم فلا يمكن تحديد أثرها فى تحسين الإنتاج إلا بعد تطبيقها عملياً فإن هذه الأبحاث و بغير حاجة إلى التصدى لبحث مدى أعتبارها من المصنفات الجماعية التى لا تشملها أحكام الباب الأول من القانون المشار إليه يكون قد تخلف فى شأنها الشروط التى تطلبها القانون فى المصنف ليصدق عليه وصف الصنف المحمى لذلك أن شرط الابتكار و هو شرط يرجع فى تحققه لتقدير القضاء حسبما أوضحت ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون لم يقم دليل على توافره فى الأبحاث التى قام بها المدعى خاصة و أنه لا خلاف بين المدعى و شركة السكر و التقطير المصرية فى أن تلك الأبحاث لا يمكن تحديد أثرها فى تحسين الإنتاج إلا بعد تطبيقها عملياً ، كما و أنه بالتالى لم يتوفر فى تلك الأبحاث نشرها أو أكتمال صورتها النهائية التى يمكن معها نشرها الأمر الذى يخرج تلك الأبحاث من عداد المصنفات المحمية التى عناها بأحكامه الباب الأول من القانون رقم 354 لسنة 1954 المشار إليه .

    و من حيث أنه لا حجة فيما يهدف إليه المدعى من أن أبحاثه على فرض أنها من المصنفات الجماعية فإن ذلك لا يجردها من وصف المصنف الأدبى فى حكم القانون رقم 67 لسنة 1957 الذى لم يفرق بين المصنف العادى و المصنف الجماعى ، لا حجة فى ذلك فقد عنى القانون رقم 67 لسنة 1957 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1959 و هو بصدد وضع إستثناء من القيود المالية الواردة به بتحديد المصنفات التى تخرج من نطاق تلك القيود فنص صراحة على أنها المصنفات المنصوص عليها فى الباب الأول من القانون رقم 354 لسنة 1954 ، فلو أن المشرع أراد التعميم لنص على المصنفات جميعها المنصوص عليها فى القانون المشار إليه دون قصرها صراحة على تلك التى تناولها الباب الأول منه .

 

                 ( الطعن رقم 1141 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/6/10 )

=================================

الطعن رقم  1112     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 85 

بتاريخ 23-11-1957

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجر الموظف                                       

فقرة رقم : 1

إن كادر سنة 1931 الذى أقره مجلس الوزراء فى 25 فبراير سنة 1931 حدد الدرجة الثامنة مربوطاً يبدأ بستة جنيهات و ينتهى بخمسة عشر جنيهاً شهرياً ثم أورد بالبند الثانى عشر إستثناء من هذه القاعدة إذ نص فى الفقرة الثانية من هذا البند على أن ” المرشح للتعيين فى الدرجة الثامنة من حملة شهادة الدراسة الثانونية “قسم ثان” أو شهادة مدرسة التجارة المتوسطة يجوز منحه ماهية أولية سنوية قدرها تسعون جنيهاً فى السنة للأول و أربع و ثمانون جنيهاً للثانى تزاد تبعاً لنظام العلاوات فى هذه الدرجة ” . و فى 18 من سبتمبر سنة 1935 أصدر مجلس الوزراء قراراً بتخفيض مرتبات المرشحين للتعيين فى وظائف الدرجة الثامنة الكتابية بمقدار 500 م و 1 ج فى الشهر عن القيم المالية  المحددة لمؤهلاتهم الدراسية . و فى 7 من يوليه سنة 1943 رفعت اللجنة المالية بناء على طلب وزارة المالية مذكرة إلى مجلس الوزراء حاصلها أن بعض حملة الشهادات العالية و شهادة الدراسة الثانونية “قسم ثان” و شهادة التجارة المتوسطة عينوا قبل 18 من سبتمبر سنة 1935 فى الدرجة الثامنة بمرتبات تقل عن المقرر لمؤهلاتهم و ذلك لعدم كفاية الإعتمادات المالية و أقترحت إنصافاً لهم أن يمنحوا المرتبات المقررة لمؤهلاتهم مع عدم صرف فروق عن الماضى . و قد وافق مجلس الوزراء على هذه المذكرة فى 8 من يولية سنة 1943 كما وافق فى 24 من نوفمبر سنة 1943 من ذلك العام على مذكرة أخرى رفعتها إليه اللجنة المالية بشأن تطبيق هذا المبدأعلى الموظفين الحاصلين على المؤهلات المشار إليها الذين عينوا باليومية أو فى وظائف خارج هيئة العمال قبل 18 من سبتمبر سنة 1935 و لم ينقلوا إلى وظائف من الدرجة الثامنة الكتابية إلا بعد هذا التاريخ ، و ذلك مع عدم صرف فروق عن الماضى . و يبين من ذلك أن الفقرة الثانية من البند الثانى عشر من كادر سنة 1931 لم تكن تلزم جهة الإدارة بمنح حملة شهادة الدراسة الثانوية “قسم ثان” عند تعيينهم فى الدرجة الثامنة راتباً مقداره تسعون جنيهاً فى السنة ، و إنما جعلت تعيينهم بهذا الراتب الإستثنائى أمراً جوازياً لها تترخص فيه وفق مقتضيات المصلحة العامة و حالة الإعتمادات المالية ، كما أن أحكام سنة 1931 معدلة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من سبتمر سنة 1935 لم تكن الإدارة بتعيين هذه الفئة من الموظفين عند الإلتحاق بالخدمة فى الدرجة الثامنة الكتابية ببداية مربوطها ، بل جعلت ذلك أمراً جوازياً لها متروكاً لتقديرها ، فلا تثريب عليها إذا كانت قد عينت المدعى عند بدء خدمته فى وظيفة خارج الهيئة بمرتب قدره ثلاثة جنيهات شهرياً ، و بذلك لا يستحق سوى مرتب تلك الوظيفة بحكم مركزه القانونى و قتذاك ، و بالتالى فإن قرار  مجلس الوزراء الصادر فى 24 من نوفمبر 1943 يكون قد استحدث له مركزاً قانونياً جديداً يسرى فى حقه من تاريخ نفاذه لا من تاريخ أسبق . أما النص فيه على عدم صرف فروق عن الماضى فإنه لا يعدو أن يكون ترديداً للأصل العام الذى يقضى بسريان التنظيمات الجديدة التى ترتب أعباء مالية على الخزانة العامة من تاريخ نفاذها إلا إذا نص على الإفادة منها من تاريخ أسبق .

 

                       ( الطعن رقم 1112 لسنة 2ق ، جلسة 1957/11/23 )

=================================

الطعن رقم  0158     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 272

بتاريخ 29-12-1956

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجر الموظف                                       

فقرة رقم : 1

إن تحديد أجر العامل يرتبط إرتباطاً وثيقاً بتأدية الإمتحان الفنى و نجاحه فيه فى الحرفة التى يعمل فيها و ذلك بوساطة اللجان المشكلة لهذا الغرض فى مختلف الوزارات و المصالح طبقاً للبند السابع من قواعد كادر عمال اليومية الخاص بعمال الحكومة ؛ فقد أكدت ذلك القواعد التنظيمية العامة الخاصة بعمال القنال ؛ إذ نصت على وجوب أن يؤدى عامل القنال عند تحديد أجره نهائياً فى وزارات الحكومة و مصالحها الإمتحان المشار إليه آنفاً أمام لجنة فنية تحدد عمله و درجته و أجره ، و ذلك فى أقرب جهة فنية حكومية أو شبه حكومية . و ليس فى القواعد المشار إليها ما يسمح بإعادة الإمتحان أمام لجنة لأخرى أو كلما نقل إلى جهة أخرى . فإذا كان المدعى قد أدى الإمتحان المطلوب فى 9 من نوفمبر سنة 1952 أمام اللجنة الفنية المختصة بوزارة الزراعة و قدرت كفايته بدرجة صانع غير دقيق من 360/200 و و حددت أجره بأول مربوطها ، فقد إكتسبت بذلك مركزاً قانونياً ذاتياً فى جهة أخرى و أمام لجنة أخرى بعد إذ تحدد هذا المركز نهائياً ، و إلا لكان عرضة للتقلقل و عدم الإستقرار .

 

                    ( الطعن رقم 158 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/29 )

=================================

الطعن رقم  0784     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 305

بتاريخ 05-01-1957

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجر الموظف                                       

فقرة رقم : 2

إن المناط فى تقدير الأجر الذى يستحقه العامل هو بنوع العمل المسند إليه أصلاً فى القرار بتعيينه ، و هو القرار الذى يحدد مركزه القانونى و الآثار المترتبة عليه ، لا بالعمل الإضافى أو التبعى و لا بالعمل الذى يقوم به عرضاً أو تطوعاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0784     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 305

بتاريخ 05-01-1957

الموضوع : اجور                     

 الموضوع الفرعي : اجر الموظف                                       

فقرة رقم : 3

نتجت عن الوضع الإستثنائى و الظروف الخاصة لعمال الجيش البريطانى صعوبات منها كثرة عدد العمال فى بعض الحرف عن حاجة العمل الحكومى ، و وجوده حرف ليست الحكومة فى حاجة إلى إستخدام أربابها ، و عدم وجود أعمال كافية لتشغيل العمال فى حرفهم الأصلية ، و عدم إمكان إستيعاب أرباب هذه الحرف بجملتهم ، الأمر الذى أدى إلى تكليف بعض العمال القيام بأعمال لا تتصل بحرفهم الأصلية ، أو تغاير تلك التى عينوا لأدائها . و لما كانت هذه الأوضاع قد اقتضتها ضرورة إيجاد عمل لهؤلاء العمال جميعاً على أن يخصم بأجورهم بعد إستنفاد الإعتمادات المخصصة للجور فى ميزانية الدولة على بند 13 ” مساعدات مصلحة الضمان الإجتماعى بميزانية وزارة الشئون الإجتماعية ” مع وقف التعيينات من الخارج فى وظائف الخدمة السائرة و عمال اليومية فى مختلف الوزارات و المصالح و شغل الوظائف الخالية و التى تخلو مستقبلاً بإلحاقهم بها إلى أن تستنفد ، فإن تقدير أجورهم يرتبط بالوظيفة التى عينوا فيها أصلاً و التى لها اعتماد مخصص فى الميزانية ، لا بنوع العمل الذى قد تضطر الوزارة أو المصلحة إلى تشغيل العامل فيه و لا يوجد له اعتماد مالى مقرر أو لا يسمح الإعتماد المدرج بتعيينه فيه ، ذلك أن إلتزام حدود الميزانية و إحترام أوضاعها قاعدة لا تملك الإدارة الخروج عليها و لا يسوغ الإخلال بها .

 

                   ( الطعن رقم 784 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/1/5 )

 

=================================

الطعن رقم  0175     لسنة 01  مكتب فنى 01  صفحة رقم 491

بتاريخ 11-11-1956

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجر الموظف                                       

فقرة رقم : 3

إذ إستوفى التنظيم العام أوضاعه و مقوماته التى تجعله نافذاً قانوناً و إستحق الموظف على مقتضاه مرتبه بحلول ميعاده ، أصبح هذا المرتب حقاً مكتسباً له واجباً أداؤه ، لا يحول دون تلك نفاد الإعتمادات المقررة من قبل ، أو عدم كفايتها و لو رفض الموظف المختص لهذا السبب أو ذاك التأشير بالصرف ، و غاية الأمر أن ذلك قد يستدعى فقط تأخير الصرف إلى أن تدبر الإدارة المال اللازم ، ذلك أنه إذا كان مركز الموظف بالنسبة لمرتبه فى المستقبل هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت ، فإن مركزه بالنسبة لمرتبه الذى حل فعلاً هو مركز قانونى ذاتى ولد له حقاً مكتسباً واجب الأداء ، لا يجوز المساس به إلا بنص خاص فى قانون و ليس فى أداة أدنى منه كلائحة ، فلا يقف فى سبيل إستيفائه ها الحق ما قد تتعلل به الإدارة من نفاد الإعتمادات المقررة من قبل ، أو عدم كفايتها ، أو عدم التأشير من المراجع المختص بمراقبة الصرف .

 

                     ( الطعن رقم 175 لسنة 1 ق ، جلسة 1956/11/11 )

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى