موسوعة المحكمه الاداريه العليا

وزارة الصناعة

 

وزارة الصناعة

=================================

الطعن رقم  0550     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 599

بتاريخ 09-04-1966

الموضوع : وزارة

فقرة رقم : 3

أن المصانه القابلة للشراء هى تلك التى استوفت الشروط اللازمة لصدور ترخيص بها و من بينها شروط قرار وزير الصناعة الصادر فى 18 من نوفمير سنة 1958 بتنفيذ بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 21 لسنة 1957 بشأن تنظيم تجارة علف الحيوان ، و صناعته ، و هذا يعنى أن المصانع الغير مستوفاة لشروط ذلك القرار تكون قائمة دون ترخيص لها من وزارة الصناعة و من ثم فلا يجوز شراؤها بواسطة وزارة الزراعة أو بنك التسليف الزراعى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0550     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 599

بتاريخ 09-04-1966

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة الصناعة

فقرة رقم : 4

أن المستقى من مطالعة القانون رقم 21 لسنة 1957 فى ضوء مذكرته الايضاحية أن المشرع استهدف من وراء اصداره تنظيم صناعة العلف على وجه يربى الثروة القومية تحقيقا للصالح العام و أنه ضمن مادته الأولى بأن لا يجوز الاتجار فى الكسب أو فى مواد العلف المصنوع أو طرحها للبيع أو التداول فيها أو حيازتها بقصد البيع بغير ترخيص من وزارة الزراعة و يجب أن تكون مركبات العلف المصنوع مسجلة بهذه الوزارة – و مطابقة المواصفات و شروط التعبئة التى يصدر بها قرارا من وزير الزراعة هذه المادة حسب المفهوم السليم لمؤداها – تسرى فى شأن المصانع القائمة التى تنشأ على حد سواء ، و على مقتضى ما تقدم فان المصانع القائمة ملزمة بتعديل أوضاعها الفنية سواء من ناحية أصول الصناعة أو من ناحية الماكينات و المعدات و مواصفاتها الفنية مثلها فى ذلك مثل المصانع التى تنشأ بعد صدور القانون رقم 21 لسنة 1957 المشار اليه ، و ذلك وفق ما تضمنه قرار وزير الصناعة رقم 501 لسنة 1958 بما فى ذلك استيفاء الشروط الخاصة بالآلات أو باتباع ما نصت عليه المادة ” 6 ” من القرار المذكور بالنسبة لتقديم الرخص و ذلك إعمالا للأثر المباشر للقانون الذى له أن يعدل فى التراخيص و شروطها وفقا لما يراه صالحا و كمحققا أهدافه المشروعه تحقيقا للصالح العام .

 

 

=================================

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى