موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 6509 لسنة 51 ق.

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود ” زوجي ”

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 27/1/2008 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار   / حــــمدي يـــــاسين عــكاشة                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / سعيد مصطفي عبد الغني                         نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د / محمد عبد المجيد إسماعيل                    وكيل  مجـلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد  مصطفي عنان                             مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                /  طارق عبد العليم تركي                            أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

 

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 6509 لسنة 51 ق.

الـمـقامـــــة مـــــن

الممثل القانوني لمؤسسة الباشا للتجارة والتوريدات

ضــــــــــــد

1- وزير الكهرباء والطاقة                 (بصفته)

2- وزيرة البحث العليم                     (بصفته)

3- رئيس هيئة الطاقة الذرية               (بصفته)

4- مدير مشتريات الأمانة العامة للهيئة (بصفته)

والدعوى رقم 2148 لسنة 51 ق

المقامة من / رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية                 (بصفته)

ضد

الممثل القانوني لمؤسسة الباشا للتجارة والتوريدات

الوقائع

 

أقام المدعي في الدعوى الأولي دعواه بداءة بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 13/10/1996 حيث قيدت بجدولها تحت رقم 11471 لسنة 1996 مدني كلي جنوب القاهرة طالباً في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهم بأن يدفعوا للشركة الطالبة مبلغاً مقداره 16120 جنيه ثمن الأجهزة الموضحة بصحيفة دعواه وكذلك التأمين الابتدائي والنهائي ومقدارة 1935جنيها ، 5% فوائد من تاريخ الامتناع والتعويضات المناسبة التي تقدرها المحكمة مع إلزام المدعي عليهم المصروفات.

وذكر المدعي شرحاً لدعواه إنه بتاريخ 17/4/1996 أعلنت هيئة الطاقة الذرية عن مناقصة لتوريد نظام صوتي خاص بقاعة اجتماعات فتقدمت المؤسسة التي يمثلها بعرض شامل لموديلات وأرقام الأجهزة وهو نظام صوتي خاص بالاجتماعات ماركة كرول أمريكي وبتاريخ 12/5/1996 ورد إلي المؤسسة إخطار بقبول عطائها مع وصف تفصيلي للنظام بالموديل والرقم، وبتاريخ 20/5/1996 قامت المؤسسة بتوريد الأجهزة علي الرغم من أنها تتعامل بنظام الدفع عند الاستلام إلا أنها رغبة منها في التعامل والتعاون مع الهيئة قامت بالتوريد دون أن تتسلم قيمة الأجهزة.

وأضاف المدعي بصفته أنه بتاريخ 9/6/1996 حضرت اللجنة المكلفة بفحص الأجهزة إلا أن المؤسسة فوجئت بأن هذه اللجنة مكونة من أعضاء لا يتمتعوا بالخبرة الفنية اللازمة لفحص مثل هذا النوع من الأجهزة وطلبت من المؤسسة إجراء بعض التعديلات علي هذه الأجهزة ورغم ذلك فقد استجابت المؤسسة وأجرت التعديلات وبتاريخ 9/6/1996 تم الانتهاء من الفحص والتجربة والتشغيل وتم الاتفاق علي أن يكن تسلم قيمة الأجهزة بعد أسبوع إلا أنها

تابع الحكم في الدعوى رقم 6509 لسنة 51 ق. والدعوى رقم 2148 لسنة 51 ق

 

فوجئت بإشارة تليفونية لحضور لجنة أخري لإعادة فحص الأجهزة، وطلبت اللجنة فتح الأجهزة من الداخل للتأكد من مطابقتها للمواصفات إلا أن أعضاء اللجنة اختلفوا فيما بينهم بين مؤيد للاستلام ورافض له بحجة سبق رفضها من اللجنة الأولي وحقيقة الأمر أنهم كانوا غير مختصين من الناحية الفنية.

واستطرد المدعي أنه رغم انتهاء السنة المالية في 30/6/1996 فقد ورد إلي المؤسسة خطاب بتاريخ 3/7/1996 مفاده أن الجنة قد انتهت إلي عدم قبول الأصناف، وبتاريخ 6/7/1996 أرسلت المؤسسة خطاباً إلي الهيئة طلبت فيه تشكيل لجنة محايدة لفحص الأجهزة علي أن يتم إخطارها بموعدها، وبتاريخ 6/8/1996 ورد إلي المؤسسة خطاباً من مدير إدارة التوريدات بضرورة سحب الأجهزة وتوريد أجهزة بدلاً منها خلال أسبوع لرفض اللجنة المحايدة لهذه الأجهزة علي الرغم انه لم يتم إخطار المؤسسة بموعد انعقاد اللجنة الأخيرة طبقا لنص المادة 88 من لائحة المناقصات والمزايدات ، فقد قامت المؤسسة بتوجيه خطاب إلي مدير إدارة التوريدات للاستعلام عن أسباب رفض اللجنة للأجهزة إلا أنها لم تتلق رداً علي ذلك  وبناء علي ذلك قامت المؤسسة بتوجيه إنذار إلي الهيئة لتؤدي لها ثمن الأجهزة والتأمين والتعويضات إلا أن الهيئة لم تحرك ساكناً.

وأختتم المدعي صحيفة دعواه بالطلبات سالفة البيان.

ولقد تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة علي النحو الثابت بمحاضرها حيث حكمت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 28/1/1997 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري لنظرها وأبقت الفصل في المصروفات.

ونفاذا لذلك فقد وردت هذه المحكمة بتاريخ 25/5/1997 حيث قيدت بجدولها تحت رقم 6509 لسنة 51ق وأحيلت لهيئة مفوضي الدولة.

ولقد تدوولت الدعوى بجلسات التحضير علي النحو الثابت بمحضر هذه الجلسات.

وبتاريخ 16/12/1996 أقام المدعي بصفته الدعوى 2148 لسنة 51 ق دعواه بصحيفة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري طالباً في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للهيئة مبلغ 3546.4 جنيه إزاء تخلفه عن تنفيذ التزاماته العقدية مع إلزامه المصروفات.

وذكر المدعي شرحاً لدعواه إنه بتاريخ 4/6/1996 تم إبرام عقد توريد وتركيب وحده إذاعة لقاعة الاجتماعات بالهيئة بين الهيئة والمدعي عليه طبقاً للعطاء المقدم من الأخير وبعد أن قامت الشركة التي يمثلها المدعي عليه بتوريد الأصناف فوجئت لجنة الفحص بالهيئة بعدم مطابقة الأصناف للشروط الواردة بالعطاء فأخطرت الشركة بضرورة توريد أصناف أخري مطابقة للمواصفات المتعاقد عليها، وتظلمت الشركة من قرار اللجنة وطلبت إعادة الفحص بمعرفة لجنة محايدة الأمر الذي حدا به إلي تشكيل لجنة أخري لإعادة فحص الأجهزة وقررت اللجنة رفض الأصناف لمخالفتها للمواصفات، فتم إخطار الشركة بضرورة استلام الأصناف المرفوضة وتوريد أصناف أخري مطابقة للمواصفات إلا أنها لم تحرك ساكنا ولما كانت الشركة قد أخلت بالتزاماتها العقدية فمن ثم تستحق عليها المبالغ التالية: 8% مصروفات تخزين للأصناف المرفوضة مقدارها 1289.6 جنيه 4% غرامات تأخير 644.8 جنيه، 10% قيمة التأمين 1612 جنيه بإجمالي مقداره 3546.4 جنيه، وأختتم المدعي صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر.

ولقد تدوولت الدعويين بجلسات التحضير علي النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات حيث أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم بعد ضم الدعويين أولاً:

  • بعدم قبول الدعوى رقم 6509 لسنة 51 ق لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليهما الأول والثاني.
  • بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه الأول بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغاً مقداره 323

جنيه والفوائد القانونية بنسبة 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد، ورفض ما عدا ذلك من طلبات مع إلزام المدعي المصروفات.

ثانيا: بقبول الدعوى رقم 2148 لسنة 51ق شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغاً مقداره 3546.4 جنيه والمصروفات.

وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة لدي هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات وبجلسة 13/11/2005 قدم الحاضر عن وزير الكهرباء ووزير البحث العلمي بصفتيهما مذكرة بدفاعهما طلب في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليهما الأول والثاني.

تابع الحكم في الدعوى رقم 6509 لسنة 51 ق. والدعوى رقم 2148 لسنة 51 ق

 

وبجلسة 2/5/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 5/9/2007 وبها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 21/10/2007 وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث أعيدت الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدي النطق به.

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث أن المدعي في الدعوى الأولي رقم 6509 لسنة 51 يطلب الحكم بإلزام المدعي عليهم بأن يدفعوا له مبلغاً مقداره 16120 جنيهاً مقابل الأجهزة التي قام بتوريدها للهيئة المدعي عليها الثالثة، ومبلغاً مقداره 1935 جنيهاً مقابل التأمين النهائي عن العملية والفوائد القانونية علي هذه المبالغ بنسبة 5% سنوياً من تاريخ الامتناع عن السداد والتعويض المناسب عن الأضرار التي لحقت به من جراء الامتناع عن السداد والمصروفات.

ومن حيث أن المدعي بصفته في الدعوى رقم 2148 لسنة 51 يطلب الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له مبلغاً مقداره 3546.4 جنيه قيمة التأمين النهائي ومصروفات تخزين الأصناف المرفوضة وغرامات التأخير المستحقة علي المدعي عليه نتيجة إخلاله بتنفيذ التزامه بتوريد الأصناف المتفق عليها والمصروفات.

ومن حيث أن النزاع في الدعويين قد نشأ عن عقد توريد وحدة إذاعة القاعة واجتماعات رئيس هيئة الطاقة الذرية المبرم بين هيئة الطاقة الذرية ومؤسسة الباشا ويتعلق بمدي التزام المؤسسة الأخيرة بتنفيذ بنود العقد بطريقة تتفق مع مبدأ حسن النية .

ومن حيث أنه عن الدفع المبدي في الدعوى رقم 6509 لسنة 51ق بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليهما الأول والثاني فإنه إذا كانت هيئة الطاقة الذرية تتمتع بالشخصية المعنوية العامة فإن رئيسها يمثلها أقام القضاء والغير الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليهما الأول والثاني.

ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فإنها تكون مقبولة شكلا.

ومن حيث أنه عن الموضوع فإن الثابت بملف التداعي أن الهيئة المدعي عليها كانت قد أعلنت عن مناقصة محدودة لتوريد وتركيب وحدة إذاعة لقاعة اجتماعات رئيس الهيئة وقد رست علي المؤسسة المدعية هذه المناقصة وتم إخطارها بقبول عطائها بتاريخ 22/4/1996 حيث طلب منها توريد الأصناف المبينة بالإخطار بقيمة إجمالية مقدارها 16120 جنيه، وبتاريخ 20/5/1996 قامت المؤسسة بتوريد الأصناف وتسلمتها الهيئة تحت الفحص، وبتاريخ 4/6/1996 تم إبرام عقد التوريد.

ومن حيث أنه وبتاريخ 10/6/1996 قررت لجنة الفحص رفض مشتملات أمر التوريد لعدم مطابقتها لمواصفات أمر التوريد، وبناء علي تعليمات أمين عام الهيئة اجتمعت لجنة الفحص مع مندوب المؤسسة وعرضت عليه الملاحظات التي انتهت إليها وقدم المندوب رداً مكتوباً انتهي فيه إلي أن الأصناف الموردة مطابقة للمواصفات وكان ذلك بتاريخ 22/6/1996 وفي ذات اليوم اجتمعت اللجنة مرة اخري لدراسة الرد المقدم من المؤسسة وانتهت مرة أخري إلي رفض مشتملات أمر التوريد لعدم مطابقتها للمواصفات.

وبتاريخ 3/7/1996 أرسلت الهيئة خطاباً إلي المؤسسة وطلبت منها سحب الأصناف المخالفة للمواصفات وتوريد أصناف أخري مطابقة للمواصفات وإلا ستضطر إلي اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

ومن حيث أنه وبتاريخ 6/8/1996 أرسل مدير المؤسسة خطاباً إلي الهيئة بتظلم فيه من قرار لجنة الفحص واجتمعت اللجنة بتاريخ 30/7/1996 وبعد المعاينة والفحص رأت اللجنة بإجماع الآراء الموافقة علي قرار لجنة الفحص السابقة برفض مشتملات أمر التوريد بالكامل لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية، وتم اعتماد قرار اللجنة بذات التاريخ وبتاريخ 6/8/1996 قامت الهيئة بإخطار المؤسسة بقرار اللجنة سالف الذكر وطلبت منها سرعة سحب الأصناف وتوريد أصناف أخري بدلا منها خلال أسبوع من تاريخه وإلا ستضطر إلي اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وبتاريخ 10/8/1996 أرسلت المؤسسة خطاباً إلي الهيئة طلبت فيه تسليم الأصناف المرفوضة لمندوبها مع تسليمه قرار لجنة الفحص لمعرفة أسباب الرفض، وبتاريخ 13/8/1996 أرسلت الهيئة خطاباً إلي المؤسسة ذكرت فيه

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 6509 لسنة 51 ق. والدعوى رقم 2148 لسنة 51 ق

 

إنه حتي تاريخه لم يتم سحب الأصناف المرفوضة وتوريد أصناف أخري بدلا منها مما ستضطر معه إلي اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وبتاريخ 4/9/1996 أرسلت المؤسسة إنذاراً رسمياً إلي الهيئة طالبة فيه سداد ثمة الأجهزة الموردة استناداً إلي مطابقتها للمواصفات المتفق عليها.

وبتاريخ 17/11/1996 أخطرت الهيئة المؤسسة بفسخ العقد المبرم بينهما وطلبت منها سداد المبالغ المستحقة عليها وهي 3546.4 جنيه قيمة غرامات التأخير، ومصروفات التأخير والتأمين النهائي.

ومن حيث أن المادة (98) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983، والصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 تنص علي أن ” يكون الفصل في الخلافات التي تنشأ بين المتعهدين ولجن الفحص أو بين أعضاء لجنة الفحص أنفسهم من سلطة رئيس الإدارة المركزية المختص، وله أن يسترشد في ذلك برأي لجنة فحص أخري أو الرجوع إلي الجهة التابع لها المندوب الفني”.

ومن حيث أن البين بالأوراق أن الهيئة قد اتبعت جميع الخطوات والإجراءات التي نصت عليها اللائحة فيما يتعلق بفحص الأصناف الموردة وبعد أن انتهت إلي رفض الأصناف الموردة لعدم مطابقتها لأمر التوريد والعرض المقدم من المؤسسة قام رئيس الهيئة بعرض الأمر مرة أخري علي لجنة فحص محايدة بناء علي طلب المؤسسة طبقاً لنص المادة (98) سالفة الذكر وانتهت اللجنة الأخيرة إلي نفس النتيجة التي انتهت إليها اللجنة الأولي.

ومن حيث أن المؤسسة المدعية لم تقدم أية مستندات تفيد إساءة الهيئة المدعي عليها في استعمال سلطتها في رفض الأصناف، أما ما ذكرته في صحيفة دعواها من أن أعضاء لجنة الفحص لم يكونوا مؤهلين من الناحية الفنية لفحص الأجهزة الموردة فإنه لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً عادياً من الدليل الذي يؤكده، وبناء علي ذلك يغدو قرار الهيئة المدعي عليها برفض الأصناف الموردة من المؤسسة المدعية قائماً علي سند صحيح من الواقع والقانون، ومن ثم يتعين الحكم برفض طلب المؤسسة المدعية بإلزام الهيئة المدعي عليها بأن تؤدي لها ثمن تلك الأصناف.

ومن حيث أنه عن طلب المؤسسة المدعية استرداد قيمة ما دفعته من تأمين ابتدائي ونهائي فإنه من المستقر عليه في قضاء الإدارية العليا أن المقصود بالتأمين النهائي أن يكون ضماناً لجهة الإدارة يؤمنها الأخطاء التي قد تصدر من المتعاقد معها فضلا عن أنه ضامناً لتنفيذ العقد الإداري بالشروط والمواصفات المتفق عليها.

ومن حيث أن المؤسسة المذكورة قد أخلت بالتزامها الأساسي الذي يقوم عليه العقد وهو توريد أصناف مطابقة للمواصفات المتفق عليها ومن ثم يكون مطالبتها باسترداد التأمين النهائي الخاص بالعملية البالغ مقداره 1612 جنيه غير قائم علي سنده حقيقاً بالرفض.

ومن حيث إنه عن طلب المؤسسة المدعية استرداد مبلغ التأمين الابتدائي الموجود تحت يد الهيئة المدعي عليها فإن المادة (19) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983  تنص علي أنه ” يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت لا يقل عن 1% من مجموع قيمة العطاء في مقاولات الأعمال ولا يقل عن 2% من قيمة العطاء فيما عدا ذلك”.

وتنص المادة (20) من ذات  القانون علي أن : ” علي صاحب العطاء المقبول أن يودع في فترة لا تجاوز عشرة أيام تبدأ من تاريخ اليوم التالي لإخطاره بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بقبول عطائه ما يكمل التأمين المؤقت إلي ما يساوي 5% من قيمة مقاولات الأعمال التي رست عليه 10% من قيمة العقود الأخري …” .

ومن المستقر عليه أن اشتراط تقديم العطاءات مصحوبة بالتأمين الابتدائي يقصد به تحقيق مصلحة عامة تتعلق بجدية العطاءات والمساواة بين المتقدمين في المناقصات، وكان الثابت من ملف التداعي أن المؤسسة المدعية كانت قد تقدمت بخطاب ضمان ابتدائي بمبلغ 323 بنسبة 2% من قيمة العطاء ثم تقدمت بخطاب ضمان نهائي بمبلغ 1612 جنيه بعد قبول عطائها بنسبة 10% من قيمة أمر التوريد مما يعني أن يحق للهيئة مصادرة كامل قيمة التأمين وهو ليس تأميناً ابتدائيا وإنما ه تأمين نهائي لعدم التزام المتعاقد معها بشروط العقد.

ومن حيث أنه عن المؤسسة المدعية قد أخفقت في دعواها فإنه يتعين إلزامها مصروفاتها، عملا بنص المادة 184 مرافعات.

ومن حيث أن الدعوى رقم 2148 لسنة 51 ق قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً.

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 6509 لسنة 51 ق. والدعوى رقم 2148 لسنة 51 ق

 

ومن حيث إنه عن طلب الهيئة المدعية مصادرة التأمين النهائي البالغ مقداره 1612 جنيهاً فإنه قد ثبت إخلال المؤسسة المدعي عليها بالتزامها الأساسي في العقد وهو توريد أجهزة مطابقة للمواصفات فإن هذا الطلب قد صادف صحيح حكم القانون بحسبان أنه يتعين مصادرة التأمين النهائي بكامل قيمته كأثر مباشر لعدم تنفيذ المؤسسة المدعية للعقد وكأثر مباشر لفسخ العقد جزائياً.

ومن حيث إنه عن طلب الهيئة المدعية إلزام المؤسسة المدعي عليها بأن تؤدي لها غرامة تأخير بنسبة 4% من قيمة العقد فإن البند السابع عشر من الشروط العامة للمناقصة قد نص علي أحقية الهيئة في توقيع غرامة تأخير علي المتعهد في حالة رفض الأصناف.

ومن حيث أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات التي تعتبر مكمله لبنود العقد تنص في مادتها الثانية والتسعين علي أنه إذا تأخر المتعهد في توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها في الميعاد المحدد بالعقد ويدخل في ذلك الأصناف المرفوضة فيجوز للسلطة المختصة بالاعتماد إذا اقتضت المصلحة العامة إعطائه مهلة إضافية للتوريد علي أن توقع عليه غرامة مقدارها 1% عن كل أسبوع تأخير أو جزء من أسبوع من قيمة الكمية التي يكون المتعهد قد تأخر في توريها بحد أقصي 4% من قيمة الأصناف المذكورة …….” .

ومن حيث أن المستقر في قضاء المحكمة الإدارية العليا في تطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات الملغي الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 أن غرامة التأخير توقع دون حاجة إلي حدوث أضرار وبمجرد حدوث التأخير بحسبان أن افتراض الضرر قائم بسير المرافق العام بمجرد حصول التأخير تطبيقاً للأفكار الأصولية القضائية الراسخة من وجوب سير المرفق العام بانتظام واضطراد مما يتعين معه إلزام المؤسسة المدعي عليها بقيمة غرامات التأخير المستحقة عليها.

ومن حيث أنه عن طلب إلزام المؤسسة المدعي عليها أداء مصروفات تخزين عن الأصناف المرفوضة بنسبة 8% فإن البند الثامن عشر من الشروط العامة للمناقصة ينص علي انه” إذا لم يسترد المتعهد الصنف المرفوض في ظرف أسبوع من تاريخ اليوم التالي لإخطاره برفض المصلحة الحق في تحصيل أرضية بواقع نصف في المائة من قيمة الصنف عن كل يوم تأخير أو بيعه لحسابه وتكون الأصناف تحت مسئوليته فيما يختص بالعقد أو السرقة أو النقص أو التلف أو الحريق لحين تسليمها بمعرفته أو للتصرف فيها ويتعين بيع الأصناف المرفوضة بعد مضي أربعة أسابيع علي الأكثر من تاريخ إخطار المتعهد بسحبها …” ولما كان المقرر أن اقتضاء رسوم أرضية عن الأصناف المرفوضة التي يتراخي المتعهد في استلامها هو صورة من صور التعويض عن الأضرار التي تتعرض لها المصلحة نتيجة شغل مساحات من الأراضي المملوكة لها عند تجاوز المدد المتعاقد عليها ومن حيث أن مصاريف التخزين هي 8% طبقاً لنص المادة (9) من لائحة المناقصات والمزايدات التي تعتبر مكملة للعقد وكانت المؤسسة قد امتنعت عن استلام الأصناف المرفوضة  فمن ثم تستحق عليها مصاريف تخزين مقدارها 16120 × 8%= 6 ,1289 جنيه.

ومن حيث أن البين مما تقدم أن مستحقات الهيئة المدعية لدي المؤسسة المدعي عليها هي 1612 تأمين مصادر + 644.8 غرامة تأخير + 1289.6 مصاريف تخزين بإجمالي مقداره 3546.4 جنيه ، يتعين الحكم بإلزام المؤسسة المدعي عليها في الدعوى الثانية بأن تؤديها للمدعي بصفة منها.

ومن حيث أن من أصابه الخُسر في دعواه فإنه يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: أولاً: بعدم قبول الدعوى 6509 لسنة 51 ق لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليهما الأول والثاني وبقبولها شكلا بالنسبة لمن عداهما، وفي الموضوع برفضها،وألزمت المؤسسة المدعية المصروفات.

ثانيا: بقبول الدعوى رقم 2148 لسنة 51ق شكلا وفي الموضوع بإلزام المؤسسة المدعي عليها بأن تؤدي للهيئة المدعية مبلغاً مقداره ثلاثة ألاف وخمسمائة وستة وأربعون جنيه وأربعة قروش، وألزمتها المصروفات.

سكرتير المحكمة                             رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى