موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 9036 لسنة 46 القضائية . عليا

      بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

********

بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 8/2/2003 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                      رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / د . محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى و محمد أحمد محمود محمد .

                                                                  نــواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو               

                                                 نائب رئيس مجلس الدولة ومـفوض الدولة   

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                    سكرتير المحكمة

 

************

أصدرت الحكم الآتى

 

فى الطعن رقم 9036 لسنة 46 القضائية . عليا

المقام من

أشرف عبد الفتاح حسين ( بصفته عضو مجلس الإدارة المؤقت والمفوض من الجمعية الخيرية الإسلامية بحدائق حلوان ) .

ضــــــــــد

*************

  • وزير الأوقاف ” بصفته ” .
  • مدير مديرية أوقاف القاهرة ” بصفته .
  • مدير إدارة أوقاف حلوان ” بصفته ” .
  • محافظ القاهرة ” بصفته ” .

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ( الدائرة الثانية أفراد )

فى الدعويين رقمى 9669 لسنة 52 ق , 831 لسنة 53 ق بجلسة 21/5/2000 .

 

 

 

 

الإجــــــــــــراءات :

***********

        بتـاريخ 19/7/2000 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقــرير طعن قيد بجدولهــا تحت رقـــم 9036 لسنـــة 46 ق . ع على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعويين رقمى 9669/52 ق , 831 لسنــــة 53 ق المقامتين من جمال مجاهد مرسى بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية حلوان الخيرية الإسلامية ضد المطعون ضدهم بصفاتهم والقاضى بعدم قبول الدعويين لرفعهما من غير ذى صفة وإلزام المدعى المصروفات .

 

        وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير طعنه – الحكم بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن وبإلغاء القرار رقم 39 لسنة 1998 الصادر من مديرية أوقاف القاهرة مع إلزام المطعون ضدهم بصفاتهم بتسليم الجمعية الطاعنة مقر الجمعية ودار المناسبات والمستوصف الخيرى خاليين من أية إشغالات وإلزامهم بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

 

        وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق , وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى إرتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن وإلزام الطاعن بصفته المصروفات .

 

        وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/1/2002 وقد تدخل السيد عبد المجيد محمد مهنى بجلسة 7/10/2002 كخصم منضم للحكومة وذلك بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية فرع النور بحدائق حلوان , وبجلسة 4/11/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 14/12/2002 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وفيها قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر , وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .   

 

” المحكمــــــــة “

**********

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

 

        ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 9/9/1998 أقام السيد / جمال مجاهد مرسى بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية حلوان الخيرية الإسلامية الدعوى رقم 9669 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء

الإدارى ضد المطعون ضدهم بصفاتهم , طالباً فيها الحكم بقبولها شكلاً وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 39/1998 الصادر من مديرية أوقاف القاهرة , بالاستيلاء على مقر جمعية حدائق حلوان الخيرية الإسلامية ودار المناسبات والمستوصف الخيرى تحت التجهيز المملوك للجمعية , مع ما يترتب على ذلك من آثار وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وإلزام المدعى عليهم بصفاتهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

 

        وبتاريخ 29/10/1998 أقام دعوى أخرى قيدت تحت رقم 831 لسنة 53 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المطعون ضدهم بصفاتهم طالباً فيها الحكم بذات طلباته فى الدعوى الأولى .

 

        وقد سند المدعى دعوييه , أنه بتاريخ 2/12/1978 تأسست جمعية حدائق حلوان الخيرية الإسلامية الكائن مقرها مسجد المحطة وسابقاً مسجد عظيم بحدائق حلوان , وفى غضون عام 1981 قامت بشراء قطعة أرض مساحتها 300 م2 بمبلغ 750 جنيه لإقامة مشروع خيرى عليها , وفى عام 1991 أنشأت دار للمناسبات ومقرها بالدور الأول فوق المسجد , وبالدور الثانى أقامت مستوصف خيرى تحت التجهيز , وفوجئت بتاريخ 12/7/1998 بمديرية أوقاف القاهرة تضع يدها على دار المناسبات ومقر الجمعية والمستوصف بموجب القرار رقم 39 لسنة 1998 , وينعى المدعى على القرار مخالفته للقانون لأن الملحقات المشار إليها لا تتبع المسجد وليست لازمة لإقامة الشعائر الدينية وأنها مملوكة ملكية خاصة للجمعية , وأن تنفيذ القرار المذكور يترتب عليه أضرار يتعذر تداركها وانتهى المدعى إلى طلباته سالفة الذكر .

 

        وبجلسة المحكمة فى 30/5/1999 قررت المحكمة ضم الدعويين الأولى والثانية للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد , وبجلسة 21/5/2000 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعويين لرفعهما من غير ذى صفة وألزمت المدعى المصروفات .

 

        وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن مجلس إدارة الجمعية الذى كان يرأسه المدعى قد تم حله وعين مجلس إدارة مؤقت بقرار نائب المحافظ رقم 78 فى 14/12/1997 لمدة عام من تاريخه لتلافى المخالفات القائمة بالجمعية , إلا أنه لم يقم بالتنفيذ فتم تشكيل مجلس إداره آخر فى 17/2/1999 , ولم يكن المدعى ضمن أياًً من المجلسين ومن ثم تنتفى صفته فى إقامة الدعويين ويكون الدفع بعدم قبولهما قد قام على سند صحيح من الواقع والقانون حرياً بقبوله .

 

        ومن حيث إن مبنى الطعن من الطاعن بصفته عضو مجلس إدارة الجمعية المؤقت هو مخالفة الحكم للقانون على أساس أن الإدارة الاجتماعية بحلوان قد فوضت السيد / جمال مجاهد موسى لإدارة الجمعية ومن بينها توكيل أحد المحامين لمباشرة الدعاوى الخاصة بالجمعية بموجب كتابها رقم 1173 بتاريخ 6/9/1998 , ومن ثم يكون للمدعى صفة فى الدعويين سيما وأن قانون الجمعيات رقم 32 لسنة 1964 لا يلزم أن يكون المفوض بإدارة الجمعية عضواً بمجلس إدارتها بل يجوز لأى شخص لا يمت بصلة للجمعية أن يفوض فى ذلك , بالإضافة إلى أنه لم يصدر بعد تشكيل لمجلس الإدارة الثانى , وخلص الطاعن بصفته إلى طلباته آنفة الذكر .

 

        من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يجوز الطعن من الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى , محل اعتراض الطاعن الخارج عن الخصومة , وإنما يختص بنظرها المحكمة التى أصدرت الحكم وهى محكمة القضاء الإدارى , إذا ما توافرت شروط اعتبارها التماس إعادة النظر طبقاً للأحكام المنظمة لهذا الالتماس .

 

        ومن حيث إنه بإنزال ما سبق على واقعات الطعن الماثل يبين أن الطاعن بصفته المقدم بها الطعن هى عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية بحدائق حلوان المؤقت , لم يكن خصماً فى مرحلة التقاضى أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعويين رقمى 9669 لسنة 52 ق , 831 لسنة 53 ق والتى انتهت بالحكم المطعون فيه محل الطعن الماثل , فإنه أياً ما كان وجه مصلحته فى إقامة هذا الطعن , وإزاء إلغاء طريق الطعن فى أحكام محكمة القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا من قبل الغير ممن لم يكونوا خصوماً فى الدعوى التى صدر فيها واعتباره وجهاً من وجوه التماس إعاده النظر فى أحكام محكمة القضاء الإدارى , وفقاً لما تقضى به المادة (51) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ومن ثم يكون الطعن الماثل غير مقبول لرفعه ممن لم يكن طرفاً فى الخصومة التى انتهت بصدور الحكم المطعون فيه سيما وأن الطاعن لم يتدخل أو يدخل فى الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى .

 

        ولا يغير من هذا النظر تقديمه للطعن بصفته عضو مجلس الإدارة المؤقت للجمعية حيث إن الخصومة لم تنعقد أصلاً أمام محكمة القضاء الإدارى , كما أنه لم تثبت صفته هذه  كمفوض عن الجمعية لتغير المجلس مرة أخرى .

 

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة (184) مرافعات .

       

” فلهــــذه الأسبــــــاب “

*******

حكمت المحكمة :

        بعدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصروفات .

 

سكرتير المحكمــــــــة                                               رئيس المحكمـــــــــــة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى