موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اختصاص القضاء العادى

اختصاص القضاء العادى

الطعن رقم  0181     لسنة 15  مكتب فنى 17  صفحة رقم 92

بتاريخ 11-12-1971

الموضوع : اختصاص

فقرة رقم : 2

إن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 قد اقتصر على تخويل المحاكم التأديبية سلطة الفصل فى بعض القرارات التأديبية المنصوص عليها فى المادة 49 منه دون ثمة نص آخر على تحديد المحاكم المختصة بنظر منازعات العاملين الأخرى ، بما مفاده الإبقاء على إختصاص المحاكم على ما هو عليه دون تعديل إلا فى الحدود التى نص عليها هذا القانون .

    و لما كان المدعى و هو من العاملين فى شركات القطاع العام لا يندرج فى حكم الموظفين العموميين ، و هو بهذه الصفة – و كأصل عام – يخضع فى كل ما يثور بشأنه من منازعات غير تأديبية لإختصاص المحاكم العادية دون الإدارية ، و بالتطبيق لأحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 بأصدار قانون العمل و إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون اصدار القانون رقم 61 لسنة 1971 سالف الذكر التى تقضى بأن تسرى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون ” . و لا ينال من ذلك تصديق رئيس مجلس إدارة المؤسسة على القرار المطعون فيه لأنه ليس من شأن هذا التصديق أن يحيل قرار الشركة الصادر منها فى حدود الإختصاص المقرر لها فى شأن أحد العاملين بها إلى قرار إدارى صادر فى شأن الأفراد أو الهيئات مما يختص القضاء الإدارى بالفصل فيه .

 

                      ( الطعن رقم 181 لسنة 15 ق ، جلسة 1971/12/11 )

=================================

الطعن رقم  1271     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 622

بتاريخ 07-02-1984

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء العادى                             

فقرة رقم : 1

إقامة العامل دعواه بالطعن على قرار الندب أمام محكمة القضاء الإدارى – صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بعدم الإختصاص و إحالة الدعوى إلى المحكمة التأديبية – إنه و إن كانت المنازعة تدخل أساساً فى إختصاص القضاء العادى الا أن حكم الإختصاص يقيد المحكمة التأديبية و يلزمها بالفصل فى الدعوى – أساس ذلك : المادة 110 مرافعات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0047     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 448

بتاريخ 02-02-1957

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء العادى                             

فقرة رقم : 3

متى كان الثابت أن المنازعة تدور أساساً حول ما إذا كان المدعى أصبح مالكاً للعين المتنازع عليها برسو مزاد البيع الإدارى عليه و إنتهاء ميعاد الزيادة بالعشر كما يدعى أم أن منحق المدين أن يقوم بوفاء المستحقات التى من أجلها إتخذت إجراءات الحجز و البيع ، و ما إذا كان يجوز للإدارة أن تقبل الوفاء منه فلا تعتد برسو المزاد – متى كان الثابت هو ما تفدم ، فإن المنازعة على هذا النحو تكون فى الواقع من الأمر منازعة فى صحة أو عدم صحة إجراءات إتخذت فى نطاق القانون رقم 308 لسنة 1955 الخاص بالحجز الإدارى و ما لذوى الشأن من ظحقوق فى صحة سند الملكية أو غير ذلك ترتيباً على أحكام القانون المشار إليه ، فهى منازعة مدنية مما يدخل فى إختصاص القضاء العادى و يخرج عن إختصاص القضاء الإدارى ، و هو رهين بأن يكون طلب الإلغاء متعلقاً بقرار إدارى .

 

                         ( الطعن رقم 47 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/2/2 )

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى