موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اختصاص الوحدات المحلية

اختصاص الوحدات المحلية

الطعن رقم  1019     لسنة 07  مكتب فنى 07  صفحة رقم 10

بتاريخ 28-10-1961

الموضوع : اختصاص

أن القرارات الإدارية الصادرة بتخطيط أراض فضاء و تحديد خطوط التنظيم فيها و تخصيصها لإقامة مساكن تعاونية عليها لا تعدو أن تكون بطبيعتها قابلة للتعديل و التبديل ، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ، بموجب قرارت تصدرها الهيئة الإدارية بمجلس بلدى مدينة القاهرة إستناداً إلى السلطة المخولة لها بالقانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدى لمدينة القاهرة و يصدق عليها وزير الشئون البلدية و القروية التى يملك بدوره أن يفوض وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد فى مباشرة إختصاصه هذا وفقاً لأحكام القانون رقم 390 لسنة 1956 فى شأن التفويض بالإختصاصات . قد نصت فى المادة ” 20 ” من قانون إنشاء مجلس بلدى لمدينة القاهرة على إختصاصات هذا المجلس فقالت ” يختص المجلس بالمسائل الآتية : أولاً – مراقبة تنفيذ قانون المجلس و لائحته الداخلية و القوانين و اللوائح المتعلقة بالصحة العمومية و التنظيم و المبانى و تقسيم الأراضى و الطرق . . سادساً الإشراف على ما يلى : – 

   “1” عمليات المياه و الإنارة و المجارى . . “2” إنشاء الشوارع و الميادين و القناطر و المنتزهات العامة أو إغلاقها أو حفظها أو صيانتها و تخطيط الطرق و وضع خطوط التنظيم و رصف الشوارع ، و على العموم كل ما يؤدى إلى تحسين رونق المدينة و رفاهيتها ” و جاء فى المادة ” 34 ” من هذا القانون أن المجلس يؤلف فى كل عام لجاناً من أعضائه لبحث المسائل التى تعرض عليه ، و يكون الأعضاء المعينون بحكم وظائفهم أعضاء فى اللجان المكلفة ببحث المسائل الداخلية فى إختصاص الوزارات التى يمثلونها . و تعرض تقارير اللجان على المجلس لإصدار قرار فيها . و نصت المادة “36” منه ” ترسل قرارت المجلس و محاضر جلساته إلى وزير الشئون البلدية و القروية للتصديق على المحاضر . و لا يجوز تنفيذ قرارات المجلس إلا بعد التصديق عليها منه . . ” و تأسيساً على ذلك يكون قرار الهيئة الإدارية التى حلت محل المجلس البلدى لمدينة القاهرة بجلستها المنعقدة فى 25 من أغسطس سنة 1959 بتعديل تخطيط جزء من المنطقة الإقتصادية رقم “3” بمصر الجديدة ، و التى وقعها السيد الوزير و السيد وكيل الوزارة فى 12 من سبتمبر سنة 1959 بالتصديق عليه ثم صدر القرار رقم “1954” لسنة 1959 بإعتماد تعديل هذا التخطيط و ذلك نظراً لدواعى الأمن و السرية حسبما جاء بكتاب السلطات الحربية ثم تم نشره بالجريدة الرسمية و إعمال أثره من تاريخ نشره فى 7 من ديسمبر سنة 1959 كل ذلك يوحى بتوافر ركن المشروعية للقرار الوزارى المطعون فيه بالإلغاء خاصة فى ظل القانون رقم 390 لسنة 1956 فى شأن التفويض بالإختصاصات فقرر أن لرئيس الجمهورية أن يعهد ببعض الإختصاصات المخولة له بموجب القوانين إلى الوزير أو الوزراء المختصين ، و نص فى المادتين الثانية و الثالثة منه على أن للوزير أن يعهد ببعض الإختصاصات المخولة له بموجب القوانين إلى وكيل الوزارة و له أن يوزع هذه الإختصاصات بين وكلاء الوزارة فى حالة تعددهم و للوزير أن يعهد ببعض الإختصاصات المخولة له لوكيل الوزارة بموجب القوانين إلى الوكلاء المساعدين أو رؤساء المصالح . و جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه ” كما كانت القواعد المتبعة حتى سنة 1952 تقضى بتركيز السلطة فى يد الوزير و كان بهذا الوضع مسئولاً عن كل أعمال الوزارة ، غير أنه لما كانت مهمة الوزير مهمة سياسية فقد رؤى أن تقتصر مهمته على وضع السياسة العامة للوزارة و أن تترك الإدارة الفعلية لموظف مسئول ، لذلك صدر القرار رقم 137 لسنة 1952 بنظام وكلاء الوزارات الدائمين ، فعهد إلى وكيل الوزارة الدائم ببعض الإختصاصات المخولة للوزير كما نص على أن ينوب وكيل الوزارة الدائم عن الوزير فى مباشرة إختصاصاته المقررة فى القانون . و لذلك خف العبء عن الوزير فى معالجة المسائل الجزئية و التفرغ لرسم السياسة العامة للوزارة و مراقبة تنفيذها . و قد إستمر الحال على هذا النظام حتى صدر القانون رقم 348 لسنة 1956 بإلغاء نظام وكلاء الوزارات الدائمين فأصبحوا وكلاء وزارة ، و عادت الإختصاصات التى كانت موكلة إليهم إلى الوزراء . و لما كان دستور سنة 1956 قد نظم سلطة الوزراء فنص فى المادة “148” على أن يتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته ، و يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، و ذلك ما يشعر بأن مهمة الوزارة قد أصبحت مهمة سياسية فحسب ، ذلك لأنه ليس من المستساغ أن ينهض الوزير المسئول بالتبعات الإدارية التى تحول دون التفرغ لعمله الأساسى فى توجيه السياسة العامة . لذلك رؤى جواز تخويل وكيل الوزارة فى مباشرة الإختصاصات المخولة للوزير بمقتضى القوانين و المفهوم ألا يشمل التفويض المسائل التى تتعلق بالسياسة العامة للدولة و المسائل التى تتصل بمجلس الأمة و كذلك مشروعات القوانين و القرارات فتبقى من إختصاص الوزير ” . و إعمالاً لأحكام هذا القانون أصدر السيد وزير الشئون البلدية عدة قرارت تنظيمية لتوزيع الإختصاصات فى وزارته .    

 

                    ( الطعن رقم 1019 لسنة 7 ق ، جلسة 1961/10/28 )

=================================

الطعن رقم  2174     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 611

بتاريخ 14-12-1985

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص الوحدات المحلية                           

فقرة رقم : 1

المواد 12 ، 33 ، 41 ، 46 من قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 و المادة “7” من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 .

    تختص الوحدات المحلية كل فى دائرة إختصاصها بتقرير إحتياجات مواد البناء و العمل على توفيرها و وضع قواعد توزيعها .

 

 

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى