موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اختصاص الوزير فى حل مجالس الاتحادات الرياضة

اختصاص الوزير فى حل مجالس الاتحادات الرياضة

الطعن رقم  3349     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 646

بتاريخ 04-03-1989

الموضوع : اختصاص

فقرة رقم : 2

منح المشرع الهيئات الخاصة للشباب و الرياضة الشخصية الإعتبارية بمجرد شهر نظامها بالقيد فى السجل المعد لذلك بالجهة الادارية المختصة – مؤدى ذلك : استقلال تلك الهيئات فى مباشرة نشاطها عن الجهة الادارية المختصة باستثناء بعض القيود التى تخضع فيها لإشراف الجهة الإدارية رغبة فى بسط الرقابة عليها للتحقق من قيامها بمباشرة نشاطها على النحو المرسوم لها – تنقسم هذه الرقابة الى نوعين :

    1- رقابة سابقة على التصرف و تتمثل فى الزام تلك الهيئات بالسياسة العامة للدولة و بالتخطيط الموضوع من جانب المجلس الأعلى للشباب و الرياضة .

    2 – رقابة لاحقة للتصرف و تتمثل فى التثبت من عدم مخالفتها للقانون – هذه الرقابة تقف عند حدودها فلا تمتد لأصدار الأوامر بفعل أو امتناع أو الحلول محل هذه الهيئات .

 

 

=================================

الطعن رقم  3349     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 646

بتاريخ 04-03-1989

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص الوزير فى حل مجالس الاتحادات الرياضة      

فقرة رقم : 3

التوجيهات التى يصدرها الوزير لتلك الهيئات تعنى الإرشاد و لا ترادف بأفعال أو إمتناعات معينة فى الحال – عدم تنفيذ تلك التوجيهات لا يصلح سببا لحل مجلس إدارة اتحاد كرة القدم و تعيين مجلس مؤقت – أساس ذلك : أن المشرع قد حدد أسباب حل مجلس إدارة الهيئة على سبيل الحصر – ليس من بين هذه الأسباب مخالفة التوجيهات الصادرة من الوزير المختص .

 

                ( الطعن رقم 3349 لسنة 34 ، جلسة 4/3/1989

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى