ادوات المحامى

لا يجوز إثبات تسليم ما يجاوز نصاب البينةإلا بالكتابة ولا يجوز إثبات عكس الثابت بالكتابه إلا بالكتابة

 

لا يجوز إثبات تسليم ما
يجاوز نصاب  البينةإلا بالكتابة

ولا يجوز إثبات عكس الثابت
بالكتابه إلا بالكتابة

***

نصت المادة / 225 أ . ج على أنه :-

” تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها
تبعاً للدعوى الجنائية ، طرق الأثبات المقررة فى 
القانون الخاص بتلك المسائل “.

” وتطبيقاً لهذا النص جرى قضاء محكمه النقض – الدوائر الجنائية – على
أن :-

” المحاكم الجنائية تتقيد بقواعد الإثبات الواردة فى القانون المدنى
اذا كان قضاؤها فى الواقعه الجنائية يتوقف على وجوب الفصل فى مسأله مدنية تكون
عنصراً من عناصر الجريمة المطلوب الفصل فيها “.

” نقض 3/2/1959 – س 10 – 31 –
143

نقض 9/12/1968 – س 19 – 217 – 1062

نقض 27/1/1941 – مج القواعد المدنية

محمود عمر – جـ 5 –199-380.

 

فالقاعده العامه ، أن كل ما توقف عليه الفصل فى الدعوى الجنائية – من مسائل
مدنيه او غير جنائية ، تتقيد المحاكم الجنائية فى إثباتة بقواعد الأثبات المقرره
فى القانون الخاص بتلك المسائل المدنيه أغير الجنائية عموماً .

        وقد وضع قانون الإثبات
قيوداً فى الإثبات ، سواء فيما يتصل بإثبات ما 
يجاوز نصاب البيئة ، أم ما يتصل بإثبات ما خالف  أو جاوز ما إشتمل عليه دليل كتابى .

فقط نصت الماده / 60 من قانون الإثبات المعدل بالقانون 23/1992 الصادر
1/10/1992 على أنه :-

        ” فى غير المواد التجارية
إذا كان التصرف االقانونى تزيد قيمتة على عشرين جنيه ( صارت مائه جنيه بالماده / 7
من القانون 23/1992 ) أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود فى إثبات
وجوده أو أنقضائة مالم يوجد أتفاق أو نص يقضى بغير ذلك ” .

* كما نصت الماده 61  أثبات
على أنه :-

” لا يجوز الإثبات بشهاده الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما
إشتمل عليه دليل كتابى ” ، وبمقتضى هذا النص الصريح لا يجوز إثبات عكس الثابت
بالكتابه إلا بالكتابه .

نقض مدنى 21/11/1967 – س 18 – 261 –
1733

نقض مدنى 24/5/1962 – س 13 – 102 –
676

نقض مدنى 5/4/1956 – س 7 – 66 – 496

 

ومن المقرر المتواتر فى قضاء الدوائر المدنية لمحكمه النقض ، أن ما جاوز
نصاب البيئة لا يجوز إثباته إلا بالكتابه ، وأن الثابت بالكتابه لا يجوز إثبات
عكسه إلا بالكتابه – وهذه القاعده الأصولية الملزمة المنصوص عليها فى المادتين
60/61 من قانون الإثبات 25/1968 ، ملزمة ايضاً للقاضى  الجنائى ، فلا يجوز للقاضى الجنائى – طبقاً
للمادة / 225 أ . ج – أن يثبت بالبيئة ما يجوز نصاب البيئة ، ولا يجوز للقاضى
الجنائى أن يثبت عكس الثابت بالكتابه إلا بالكتابة .

        وقد جرت أحكام محكمه النقض –
الدوائر الجنائية ، عى وجوب الإلتزام بقواعد الإثبات بالكتابه فى كل ما أشترطه
القانون المدنى او قانون الإثبات أو غيرهما من اتلقوانين – إثباته بالكتابه ،
طالما كانت المسأله المدنيه أو غير الجنائية يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية
.


نقض 3/2/1959 ، نقض 9/12/1958 ، نقض 27/1/1941 سالفه الذكر

وتطبيقات هذه القاعدة الأصولية عديدة جداً ، ومتواترة فى قضاء الدوائر
الجنائية بمحكمه النقض .

ففى واقعات التسليم فيما يجاوز نصاب البيئة ، قضت محكمه النقض بأن :

            ” الودائع
التى تزيد قيمتها عن  ألف قرش ( صارت عشرين
جنيهاً ثم مائة جنيه فى التعديل الذى أوردته م / 7 من القانون 23/92 ) لا يقبل
أثباتها بالبيئة فى دعوى تبديدها أو أختلاسها أمام محكمه الجنح لأنه لا يجوز
أثباتها بالبيئة أمام المحاكم المدنيه “

نقض
13/2/1968 – س 19 – 80 – 242

وفى أثبات العقود عموماً ، ومنها عقد الأمانه ، قضت محكمه النقض بأنه :

        ” إثبات وجود عقد
الأمانه فى جريمة خيانة الأمانه يتعين الإلتزام فيه بقواعد الإثبات المذكورة فى
القانون المدنى “

نقض
19/1/1975 – س 26 – 15 – 65

نقض
16/10/61 – س 12 – 155 – 797

وتقول محكمه النقض :

        ” يتعين الإلتزام
بقواعد الأثبات المقرره فى القانون المدنى لإثبات عقد الأمانه وتقول : ” فأذا
قيد القانون القاضى بدليل معين ينص عليه كما هو الشأن بالنسبة لأثبات عقد الأمانة
فى جريمة خيانة الأمانة – فإنه يتعين إلتزام قواعد الإثبات المقررة فى القانون
المدنى “

نقض 18/1/1970 – س 21 – 25-101

نقض 24/2/1974 – س 25-40-183

نقض 4/6/45 مج القواعد القانونية –
محمود عمر جـ 6-590-726

 

كما حكمت محكمه النقض بأنه :-

لا يقبل اثبات عقد الوكاله الذى تزيد قيمته عن نصاب البيئة بشهاده الشهود

نقض 4/2/1952 – س 3 – 250 – 676

وفى شأن الإقرارات ، وكل ما يستوجب الحصول على دليل كتابى قضت محكمه النقض
بأنه :-

التسجيل الصوتى يعد ولا ريب أقرار غير قضائى ، ولما كانت الطاعنه تسلم فى
أسبابه طعنها ان المطعون ضده قد أنكر ان هذا اغلتسجيل خاص به ، فإنه يجب على
الطاعنه ان تثبت صدوره منه طبقاً للقواعد العامه فى الإثبات فى القانون المدنى ،
واذ كانت هذه القواعد توجب الحصول على دليل كتابى فى هذه الصدد ، فأن قضاء الحكم
المطعون فيه بعدم جواز الاثبات بالبينة ينسحب على هذا التسجيل ويتضمن الرد عليه
” .

نقض 22/2/1970 – س 21 – 67 – 272

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى