موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اختصاص مأمورى الجمرك

اختصاص مأمورى الجمرك

الطعن رقم  0743     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 410

بتاريخ 07-01-1989

الموضوع : اختصاص

يتمتع مأمور الجمرك بسلطة تقديرية واسعة عند تقدير قيمة البضاعة المستوردة – لا يقيده فى ذلك الفواتير و المستندات و العقود التى يقدمها صاحب البضاعة – يستنفذ الجمرك سلطته بالإفراج عن البضاعة بعد تحصيل الضرائب و الرسوم المقررة – لايجوز بعد ذلك معاودة النظر فى تقدير قيمتها مرة أخرى سواء كان ذلك مصلحة المستورد أو لمصلحة الجمارك . 

 

 

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى