موسوعة المحكمه الاداريه العليا

احكام كادر العمال

احكام كادر العمال

========================

الطعن رقم  0145     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 741

بتاريخ 5-5-1956

الموضوع : عامل

فقرة رقم : 1

ورد بكتاب وزارة المالية الدورى فى 1945/10/16 شرط مقتضاه أن المستخدمين و الموظفين الفنيين الذين على درجات لا ينتفعون من كادر العمال إلا إذا كان لهم مثيل من عمال اليومية فى نفس المصلحة ، أما إذا لم يكن لهم مثيل من عمال اليومية فى نفس المصلحة ، فلا ينتفعون من هذا الكادر . و صيغة هذا الشرط قاطعة فى الدلالة على أن المقصود هو التماثل فى نفس الحرفة ، و العمل أيضاً فى نفس المصلحة ، و علة ذلك ظاهرة ، هى المساواة فى المعاملة بين أفراد الحرفة الواحدة فى المصلحة . فإذا كان الثابت أن المطعون ضده لا ينازع فى أنه ليس له مثيل ” بمهنة مكوجى ” من بين عمال اليومية فى كلية البوليس ، فإن مطالبته بتسوية حالته طبقاً لأحكام كادر العمال تكون على غير أساس سليم .

 

( الطعن رقم 145 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/5/5 )

 

 

الطعن رقم  0243     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 56

بتاريخ 08-11-1958

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 2

إن قواعد الترقيات الخاصة بكادر عمال النقل المشترك قد نصت فى البند 14 على أنه ” إذا لم يوجد فى ملف خدمة العامل مذكرة من الإدارة بالنقل من وظيفة عادية إلى وظيفة فنية و كان العامل يشغل الوظيفة الفنية من مدة و قبل أول أغسطس سنة 1944 ” حسب ما يقرره حضرة المهندس المختص يتخذ أول أغسطس سنة 1944 التاريخ الفعلى للتدرج فى الدرجة الفنية ” . فإذا كان الثابت من ملف خدمة المدعى أنه كان يشغل وظيفة عادية قبل أول غسطس سنة 1944 ، فلا تجديه شهادة المهندس المختص ، فضلاً عن أن من شهد لصالحه أمام المحكمة الإدارية كان موظفاً عادياً و ليس مهندساً ، فمن ثم لا ينطبق فى حقه نص البند 14 المشار إليه .

 

( الطعن رقم 243 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/11/8 )

=================================

الطعن رقم  0763     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1072

بتاريخ 04-04-1959

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

يبين من إستقراء قواعد كادر العمال و الكتب الدورية المتعلقة بتطبيق أحكامه أن مجرد قيام العامل بأعمال وظيفة أعلى من وظيفته الأصلية لا يكفى فى ذاته لتسوية حالته إلى أساس إعتباره فى الدرجة و بالأجر المقررين لها فى الكادر ، و إنما تكون التسوية بحسب الوظيفة التى عين فيها العامل وفقاً لما هو ثابت فى القرار الإدارى الصادر بترقيته إليها ، و الأصل أن من يملك إنشاء المركز القانونى هو وحده الذى يملك تعديله أو إنهائه ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . و لكى يحدث القرار الصادر بالترقية أثره فى وضع العامل يتعين أن يكون صادراً ممن يملك شرعاً إصداره ، و هو رئيس المصلحة المختص بذلك دون غيره ، و ليس هو المهندس المحلى أو رئيس العمل المقيم فى منطقة العمل . و لا خلاف بين المدعى و مصلحة الجمارك على أن قراراً بترقية المدعى إلى درجة أوسطى لم يصدر فى شأنه من رئيس المصلحة ؛ و من ثم يكون مجرد تكليف المدعى من قبل المهندس المقيم ، بما له من سلطة توزيع الأعمال محلياً بين العامل و مرؤوسيه ، لا يمكن أن يقوم سنداً قانونياً للقضاء بالتسوية المحكوم بها ، فإذا لوحظ أن يشترط لتسوية حالة العامل على أساس وظيفة أوسطى أو ملاحظ أن يكون قد شغل إحدى وظائف الأسطوانات أو الملاحظين المنصوص عليها على سبيل الحصر فى كادر العمال على الوجه المتقدم ، و كانت الوظيفة التى يعتمد عليها المدعى كسبب للتسوية المطالب بها لم ترد ضمن تلك الوظائف ، فإن الحكم المطعون فيه – و قد قام على أساس ما يزعمه المدعى دون أن يكون له سند من الواقع و لا من أحكام كادر العمال – يكون قد وقع مخالفاً للقانون .

 

( الطعن رقم 763 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/4/4 )

=================================

الطعن رقم  0048     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 20

بتاريخ 07-11-1959

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ما جاء بكتاب وزارة المالية رقم م 42- 54/31 م 3 المؤرخ 26 من أغسطس سنة 1946 بالنسبة إلى عمال وزارة الصحة و بكتابها رقم م20-53/31 المؤرخ 29 من أكتوبر سنة 1946 فيما يتعلق بعمال وزارة الحربية ، و بكتابها رقم 88 -17/31 مؤقت المؤرخ 12 من يناير سنة 1947 فى شأن عمال مصلحة السكك الحديدية لا يتضمن تقرير قاعدة عامة تطبق بالنسبة إلى سائر العمال بالوزارات و المصالح ، بل هو استثناء يقدر بقدره و لا يتوسع فى تفسيره أو يقاس عليه ،  و آية ذلك أن وزارة المالية لم تصدر به كتابا دوريا يذاع على الوزارات و المصالح ، بل أنها ذكرت فى كتابها الدورى رقم ف 234-53/9 م 11 الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 أنها وافقت على تسوية حالة صناع وزارتى الصحة و الحربية و البحرية الذين دخلوا الخدمة بدون امتحان و غير الحاصلين على الشهادة الإبتدائية أسوة بمساعدى الصناع ، أى يمنح الواحد منهم 300 مليم يوميا فى درجة صانع دقيق ” 240 /300 مليم ” من التاريخ التالى لانقضاء خمس سنوات من بدء الخدمة تزاد بطريق العلاوات الدورية . و طلبت لامكان النظر فى تعميم هذا النظام على سائر وزارات الحكومة و مصالحها التى لم يسبق تسوية حالة عمالها الصناع على هذا الأساس – موافتها ببيان عدد عمال المصلحة ممن تنطبق عليهم هذه الحالة و التكاليف اللازمة لتطبيق هذا النظام عليهم و المستفاد من هذا القضاء أن القاعدة التى أوردتها كتب وزارة المالية لم تكن تفسيرا مما تملكه ، و إنما جاءت على سبيل الإستثناء من القاعدة العامة بما لا يسمح بالتوسيع فيه أو القياس عليه . و على هذا المقتضى فإن المدعى و قد التحق بالخدمة بوظيفة بدون امتحان أو الشهادة الإبتدائية اعتبارا من 29 من يونية ، سنة 1930 ، و ليس من بين من تسرى فى شأنهم كتب وزارة المالية سالفة الذكر – فإنه لا يستحق إلا أن يوضع فى درجة صانع غير دقيق فى الفئة “200 /360 مليم ” بعد مضى ثمانى سنوات عليه فى الخدمة طبقا لما جاء بالبند الرابع من كادر العمال  .

 

( الطعن رقم 48 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/11/7 )

=================================

الطعن رقم  0544     لسنة 03  مكتب فنى 05  صفحة رقم 35

بتاريخ 14-11-1959

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

إن شرط البند الثالث عشر من قواعد كادر العمال الصادر به كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف 234 – 53/9 المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1945 تنفيذا لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 23 من نوفمبر سنة 1944 و 28 من ديسمبر سنة 1944 لجواز معاملة الموظفين الفنيين و المستخدمين الصناع الذين على درجات و يشغلون وظائف الهيئة بأحكام هذا الكادر هو أن يكونوا صناعا أو عمالا فنيين ، و أن تكون درجاتهم مدرجة فى الميزانية بالكادر الفنى أو بكادر الخدم الخارجين عن هيئة العمال الصناع قبل أول مايو سنة 1945 تاريخ تنفيذ الكادر المذكور ، و أن يكون لهم مثيل من عمال اليومية فى المصلحة ذاتها قبل هذا التاريخ أيضا . فإذا كانت الدرجة المخصصة لمن يشغل وظيفة من وظائف الخدمة السايرة غير مقيدة فى الميزانية  بكادر الخدم الصناع ، فإنه يكون مفتقدا لأحد شروط الافادة من أحكام كادر العمال و لو كان عمله هو بطبيعته عمل صانع .

 

( الطعن رقم 544 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/11/14 )

=================================

الطعن رقم  0503     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 327

بتاريخ 06-02-1960

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

إن قواعد كادر العمال إنما  تنطبق على عمال اليومية الموجودين بالخدمة وقت صدوره بأثر رجعى من تاريخ شغلهم الوظائف المقابلة للدرجات المقترحة بالكادر و لم تتضمن تلك القواعد نصا يلزم الحكومة بتطبيق أحكام كادر العمال على من يعين منهم بعد أول مايو سنة 1945 الا فى الحدود المرسومة فى تلك القواعد ، و فى 11 من يونيو سنة 1950 أصدر مجلس الوزراء قرارا بالموافقة على تطبيق الكشوف حرف “ب” الملحقة بكادر العمال على أولئك الذين عينوا بعد أول مايو سنة 1945 ، و اشترط لذلك أن يكون مناط استحقاق الصانع أو العامل لتطبيق أحكام كادر العمال عليه أن يكون عاملا بحرفة من الحرف الواردة بالجداول المرافقة للكادر المذكور ، كما اشترط أيضا أن يكون العامل قد عين على درجة من درجات هذا الكادر بميزانية الجهة الإدارية التى يعمل فيها من عين بعد أول مايو من سنة 1945 ،  و هذا الشرط اللازم توافره غير متحقق فى حالة المطعون عليه الا من 3 من نوفمبر سنة 1947 تاريخ تعيينه فى وظيفة براد بصفة مستديمة على درجة ذات بداية و نهاية من درجات الكادر و بأول مربوطها ، و الأصل فى مثل حالة المطعون عليه أنه يعتبر مفصولا بانتهاء المدة المحددة لخدمته من 9 مارس سنة 1946 إلى 2 من نوفمبر سنة 1947 ، فقد قضى هذه المدة فى عمل على غير درجة من درجات كادر العمال و على بند فى ميزانية البلدية غير مخصص لأجور العمال ، بل هو اعتماد مخصص لصيانة الطلمبات . و لا مقنع فيما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن استمرار خدمة المدعى بغير انقطاع فى الفترة بين مارس سنة 1946 و نوفمبر سنة 1947 تقلب الوصف المؤقت للخدمة إلى دائم ، لأن هذا القلب يتعارض مع أوضاع الميزانية من جهة ، إذ يخضعها لظروف العامل و يفضى إلى تعديلها تبعا لذلك ، كما يخالف أحكام كادر العمال من جهة أخرى على ما تقضى به هذه الأحكام  .

 

( الطعن رقم 503 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/6 )

=================================

الطعن رقم  0578     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 404

بتاريخ 20-02-1960

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 2

لقد أورد المشرع فى الكشف رقم 1 الملحق بكادر عمال اليومية و الخاص بالعمال العاديين تطبيقات للتدرج فى أول مربوط الأجر لبعض هؤلاء العمال و تفاوته تبعا لدرجة أهمية العمل الذى يؤدية و أن كان هو ذات العمل . و لما كانت أهمية العمل هى مناط تدرج بداية مربوط الأجر و تفاوته فميا يتعلق بالعمال العاديين ، و هى الأساس الذى يقوم عليه تقدير بداية أجورهم و الفئة التى يوضعون فيها ، و لما كان المحولجى بحكم طبيعته يتطلب مرانا فنيا خاصا ، و يقتضى الالمام بطريقة تشغيل الخط المزدوج و المفرد و تنوير العربات بواسطة عصا المناورة ، و اشهار علامة الخطر اليدوية فى حالة تعطيل الخط ، و تشغيل معداوى على الخط المفرد عند تعطيل العدد أو حالة التهدئة لوجود تصليحات فى الخط ، و مقابلة القطارت الصاعدة و النازلة و اعطاء علامة القيام للسائق و استعمال الاشارات فى الأجواء العادية و وقت الضباب و الزوابع و عند اجراء المناورات أو سير القطارت فى اتجاه مخالف و إستعمال مصباح الإشارة ، و تشغيل القطارت على طريقة البلوك و غيرها بالخطوط المزدوجة و التصرف فى حالة إختلاف السيمافوارت أو وقوف القطارات بسبب الحوادث أو الخلل أو المعارضات ، و أدخال العربات الى المخازن المنحدرة ، و اجراء مناورة العربات المشحونة بمواد قابلة للكسر أو للفرقعة ، و استعمال اشارت الضباب و الاذرع كالاشارات ، و كلها أعمال تتصل بسلامة الخطوط و يحتاج الالمام بها إلى تعلمها و التدرب عليها ، و لما كن هذا هو الشأن عمل المحولجى و تلك هى اختصاصاته و واجباته ، و كانت طبيعة عمله هذا تجعل تمرسه به لا يكتسب الا بمباشرته فعلا داخل المصلحة نظرا إلى النظم الفنية و الأسباب الخاصة التى تتبعها فى إدارة مرفق السكك الحديدية الذى تقوم عليه ، فلا تثريب على المصلحة إذا اقتضاها صالح العمل لحسن سير المرفق أن تجعل المرشح لهذه الوظيفة يتدرج قبل التعيين فيها مبتدئا بعمل محولجى ظهورات أو بعبارة أخرى تلميذ محولجى فى أدنى فئات العامل العادى بأجر يومى بدايته 100 مليم ، ثم يعين أخيرا فى وظيفة محولجى تملى بأجر يومى مقداره 140 مليما على اعتبار أن هذه الأخيرة هى وظيفة المحولجى بمعنى الكلمة ، مراعية فى ذلك أهمية ما يسند إليه من أعمال و بدئه بأبسطها و أيسرها مسئولية ثم استمرار مرانه فى المرحلتين الأوليين بوصفهما مرحلتى تمرين و أعداد تمهيدا للتعيين فى وظيفة محولجى المقصودة بالكشف رقم 1 الملحق بكادر العمال ، بحيث لا يمنح أجر هذه الوظيفة الا من يشغلها بالفعل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0578     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 404

بتاريخ 20-02-1960

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 3

اذا اعتبرت الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية أن المحولجى و أن أطلق عليه تجاوزا أسم محولجى ظهورات أو محولجى روسبيت لمجرد بيان اتجاه تأهليه ، فإن هذا التنظيم الذى تقتضيه طبيعه العمل بالهيئة فى هذا الفرع من الوظائف لا ينطوى على تجزئة للوظيفة الواحدة أو خروج على قواعد كادر العمال ، كما لا يعد إستثناء من قبيل ما خوله الكادر لوزارة المالية وحدها ، مما نقلت السلطة فيه فيما بعد إلى ديوان الموظفين بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من مايو سنة 1954 .

 

( الطعن رقم 578 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/20 )

=================================

الطعن رقم  0351     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 672

بتاريخ 09-04-1960

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

لئن كان المدعى قد وصف حقيقة فى العديد من الأوراق المودعة ملف خدمته بأنه ” جناينى ” ، الا أنه لا اعتداد بهذا الوصف ، إذ الواضح أن نية الإدارة قد انصرفت إلى تعيينه عاملا و استمراره كذلك ، و هذه النية تكشف عنها التسوية التى أجرتها له و فضلا عن هذا كله فإن المصلحة قد عددت الأعمال التى تقوم بها المزرعة التى يعمل بها المدعى و ذكرت أن العمل الذى يؤدية هو المساعدة فى تلك الاعمال و ليس من بينها عمل لجناينى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0351     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 672

بتاريخ 09-04-1960

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 2

أن العبرة هى بالعمل الذى يؤديه العامل فعلا لا بالوصف الذى أطلق عليه فى بعض الأوراق بالملف .

 

( الطعن رقم 351 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/4/9 )

=================================

الطعن رقم  0337     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 942

بتاريخ 14-05-1960

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

إن كادر مصلحة الموانى و المنائر المنفذ من أول يونية سنة 1922 قسم درجات العمل إلى ” ريس – صانع – مساعد ” فى بعض المهن الفنية ، و قسمها إلى ” صانع أولى و ثانية و ثالثة ” فى بعض المهن الأخرى ، و تلا هذا الكادر كادر آخر فى عام 1929 فوحد التقسيمين السالفى الذكر إلى ” صانع أولى و ثانية و ثالثة ” و فى أول مايو سنة 1944  طبقت المصلحة كادر الترسانة و قد قسم درجات العمل إلى ” صانع ماهر و صانع و مساعد صانع ” ، و أخيرا صدر كادر العمال فقسم الدرجات إلى مساعد صانع و صانع غير دقيق ، و صانع دقيق ” ، و غنى عن البيان أن مقارنة هذه الكادرات يتضح منها بجلاء أن درجة صانع أولى معادلة لدرجة صانع دقيق بحسبانها فى الدرجة الثالثة فى التدرج الهرمى فى كادر العمال الذى يبدأ من مساعد صانع ، و إذ عين المدعى فى وظيفة نجار درجة أولى ، كما يتضح من ملف خدمته ، فانه يكون مستحقا لتسوية حالته على أساس صانع دقيق ، و ليس على أساس صانع ممتاز ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بتسوية حالة المدعى فى درجة صانع ممتاز قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقة و يتعين القضاء بالغائه . .

 

( الطعن رقم 337 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/5/14 )

=================================

الطعن رقم  0249     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1047

بتاريخ 21-05-1960

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

أن مجلس الوزراء قد وافق بجلسته المنعقدة فى 12 من أغسطس سنة 1951 على أن الصبية الذين لم يكونوا قد أتموا خمس سنوات فى الخدمة فى أول مايو سنة 1954 ، و كذا الذين عينوا منهم أو يعينون بعد هذا التاريخ ، سواء كانوا حاصلين على الشهادة الابتدائية أو غير حاصلين عليها تطبق عليهم قواعد و كشوف حرف ” ب ” أى يمنحون الأجور التالية : الستة شهور الأولى مجانا – 50 مليما عن باقى السنة الأولى – 100 مليم من أول السنة الثانية – 150 مليما من أول السنة الثالثة – 200 مليم من أول السنة الرابعة – 250 مليما من أول السنة الخامسة . و بعد نهاية السنة الخامسة يؤدى امتحانا أمام اللجنة الفنية المشكلة بقرار وزارى أن نجح فيه يرقى إلى درجة صانع دقيق إذا وجدت درجة خالية ، و فى هذه الحالة يمنح أجرة يومية قدرها 300 مليم و إذا رسب يعطى فرصة أخرى بأجر 250 مليما يوميا ، فإن تكرر رسوبه يفصل – و قد طبقت هذه القواعد على حالات الصبية الموجودين فى الخدمة عند صدور القرار سالف الذكر على أن يخصم بالزيادة المترتبة على ذلك التطبيق على الاعتماد الذى يخصم عليه بالأجور .

و يستفاد من قرار مجلس الوزراء آنف الذكر أنه بالنسبة للصبية المعينين بعد أول مايو سنة 1945 بالحكومة أو بالمجالس البلدية التى تسرى عليها اللوائح و القواعد التنظيمية العامة السارية على الحكومة – و من بين هؤلاء الصبية المطعون لصالحهم – تعاد تسوية أجورهم اليومية عن الماضى بما يرفعها تدريجيا ، طبقا لهذا القرار ، خلال الخمس السنوات التالية لتعيينهم على أن يؤدوا بعد انقضائها امتحانا أمام لجنة فنية خاصة تكشف عن مدى صلاحيتهم للتعيين فى درجات الصناع الذين تفتقر حرفهم إلى دقة عند خلوها . و يتضح من هذا استحقاق هؤلاء الصبية – خلال تلك المدة – لأجور فرضية متدرجة تدرجا متصاعدا بحسب أقدمياتهم ، و بشرط أن لا يترتب لهم حق فى فروق مالية بناء على هذه الزيادة ، طبقا لهذا القرار ، الا من تاريخ نفاذه .

و تطبيقا لذلك فإنه ولئن صح أن أجر المطعون لصالحه الفعلى لم يكن يجاوز فى 30 من نوفمبر سنة 1950 ثمانين مليما – طبقا لأحكام كادر العمال السارية آنذاك ، الا أن رفع مربوط أجر الصبى بأثر رجعى بموجب قرار مجلس الوزراء فى 12 من أغسطس سنة 1951 قد جعل المطعون لصالحه مستحقا من أول السنة الثالثة لتعيينه ، أى فى 6 من يونية سنة 1950 لأجر قدره مائة و خمسون مليما يوميا ، و يترتب على ذلك أن أجره اليومى الفرضى فى 30 من نوفمبر سنة 1950 طبقا للتسوية الصحيحة التى أوجبها قرار 12 من أغسطس سنة 1951 بأثر رجعى هو مائة و خمسون مليما بدلا من الثمانين مليما التى ربطت عليها اعانة غلاء المعيشة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0249     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1047

بتاريخ 21-05-1960

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 2

باستظهار قرارت مجلس الوزراء التى عالجت تقدير اعانة الغلاء و تثبيتها على المرتبات و الأجور ، يبين أنه بعد اصدار قرار 3 من ديسمبر سنة 1950 الذى تضمن قاعدة عامة تقضى بتثبيت اعانة الغلاء على الماهيات و المرتبات و الأجور المستحقة للموظفين و العمال فى آخر نوفمبر سنة 1950 عاد مجلس الوزراء بناء على شكوى بعض الموظفين و المستخدمين و العمال فأورد على القاعدة التى أرساها بموجب قراره المتقدم الذكر استثناء مقتضاه الاعتداد بأى تحسين يطرأ على المرتبات و الأجور بعد 30 من نوفمبر سنة 1950 بحيث يتعين تثبيت اعانة الغلاء على الأجور الجديدة كى لا يمتاز جديد على قديم فى تقدير اعانة الغلاء ، ثم اكتملت حلقات الاستثناء بقرار اصدرا مجلس الوزراء فى 18 من مارس سنة 1953 لم يقصر فيه منشأ تحسين الراتب أو الأجر على التعيين فى درجة أعلى من الدرجات المخصصة للتعيين من الخارج فى نطاق كادر العمال ، كما فعل قرار 6 من يناير سنة 1952 ، بل أطلق الأمر فجعل الحصول على درجة أعلى بعد 30 من نوفمبر سنة 1950 غير ناشئ من التعيين فحسب بل شاملا للترقية أيضا .

و توكيدا لهذا المعنى ، رفعت وزارة المالية إلى مجلس الوزراء مذكرة فى 8 من مارس سنة 1953 ورد فيها – بعد استعراض مضمون قرار مجلس الوزراء فى 6 من يناير سنة 1952 ما يلى : ” و بالنظر لأن نسبة الوظائف المخصصة للتعيين من الخارج مباشرة هى بمقدار 20 % فقط من مجموع الوظائف الخالية بكادر العمال وفقا لقرار مجلس الوزراء المتقدم ، فإن هذه النسبة فقط من الوظائف هى التى يمنح شاغلوها اعانة الغلاء على أساس الأجور أو الماهيات الجديدة ، و بخلاف ذلك يظل من نقل أو رقى إلى باقى الوظائف يستولى على اعانة الغلاء على أساس الأجر الذى كان يتقاضاه فى 30 من نوفمبر سنة 1950 فى حين أن هذا الأجر يقل عن المقدر لدرجاتهم لما طرأ عليها من تحسينات مختلفة بعد ذلك نتيجة رد الـ 12 % التى سبق خصما منهم ، فضلا عن رفع أول مربوط بعض الدرجات ” .

و باستلهام روح هذا القرار و الالتفات إلى أهدافه و مراميه يتحتم القول بأن تحسين أجر المطعون لصالحه بزيادة مربوط درجته وتدرج أجره فى نطاقها بأثر رجعى طبقا لقرار مجلس الوزراء فى 12 من أغسطس سنة 1951 أجدر بالاعتبار فى مقام تثبيت اعانة الغلاء من مجرد تحسين يطرأ عليه نتيجة لترقيته أو نقله إلى درجة أعلى بعد 30 من نوفمبر سنة 1950 ذلك أن التحسين الأول إنما نشأ من اعادة تسوية أجره افتراضية يتدرج بها أجره تدرجا صاعدا على مر الزمن بحيث اعتبر مستحقا لأجر فرضى مقداره 150 مليما فى 30 من نوفمبر سنة 1950 بحكم الأثر الرجعى للتسوية التى أوجبها قرار مجلس الوزراء فى 12 من أغسطس سنة 1951 بالنسبة لأجور الصبية المعينين بعد عام 1945 – و منهم المدعى – و لا يقدح فى ذلك أن يكون استحقاق فروق الأجر المترتبة على هذه التسوية ممتنعا قبل تاريخ نفاذ القرار المذكور ، لأن حظر صرف الفروق المالية عن الماضى لاعتبارات مالية لا ينفى استحقاق هذا الأجر افتراضيا فى ذلك التاريخ ، و مؤدى هذا لزوم تثبيت اعانة غلاء المعيشة على مقدار الأجر المبين آنفا طبقا للتسوية الفرضية الصحيحة المشار إليها .

هذا إلى أن فى مذكرة وزارة المالية – السالف ايراد طرف منها – الدليل الحاسم على أن ما عرض له مجلس الوزراء فى قراره الصادر فى 18 من مارس سنة 1953 من ترقية أو نقل إلى درجة أعلى بعد 30 من نوفمبر سنة 1950 غير مقصود إليهما لذاته وفقا للمدلول اللغوى للترقية أو النقل بل مقصود لنتيجته من جهة ما يترتب على كل منهما من تحسين فى الراتب أو الأجر بعد هذا التاريخ حتى لا يمتاز جديد على قديم ، على أن التسوية الفرضية التى أوجبها قرار مجلس الوزراء فى 12 من أغسطس سنة 1951 لا تدع مجالا للشك فى أن وضع المدعى بعد هذه التسوية أدل على ثبوت حقه فى تثبيت إعانة الغلاء على أجره الافتراضى فى 30 من نوفمبر سنة 1950 مما لو طرأ على أجره تحسين بعد ذلك التاريخ بزيادة فى مربوط أجره أو رفع درجته ، و متى كان ذلك كذلك كان انطباق حكم قرار 18 من مارس سنة 1953 عليه أولى و أوجب .

و تأسيسا على ما سلف بيانه فما دام مركز المطعون لصالحه قد تبدل بالتحسين تبعا لرفع مربوط درجته بأثر رجعى بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء فى 12 من أغسطس 1951 ، فإنه لا ينبغى اهدار ذلك بل يجب اتخاذ أجره اليومى الذى استحقه فى 30 من نوفمبر سنة 1950 بحكم التسوية الصحيحة – و هو مائة و خمسون مليما – أساسا افتراضيا لربط إعانة الغلاء المستحقة و تثبيتها .

 

( الطعن رقم 249 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/5/21 )

=================================

الطعن رقم  0478     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1081

بتاريخ 11-06-1960

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

أن الفقرة ” 2 ” من البند الثالث عشر المتعلق بالقواعد العامة من الكتاب الدورى رقم ” ف ” 234 -53/9 ” المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1945 بشأن كادر عمال اليومية ترسى قواعد المستخدمين الصناع الذين على درجات ، فنصت على أن ” لمستخدمين الذين يشغلون وظائف خارج الهيئة و الموظفين الفنيين المؤقتين – سواء كانوا على وظيفة دائمة أو على وظيفة مؤقتة – ممن يشغلون وظائف مماثلة لوظائف العمال الذين تنطبق عليهم القواعد المبينة فى البنود السابقة ، هؤلاء تسوى حالاتهم على أساس ما يناله زملاؤهم أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم فى الوظائف – و يجوز لا جراء هذه التسوية مجاوزة نهاية ربط الدرجة بشرط ألا تزيد ماهية المستخدم بحال ما على نهاية مربوط الدرجة المحددة لنظيره من عمال اليومية بكادرهم ، و يمكن تحويل وظائف المستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن الهيئة من سلك الدرجات إلى سلك اليومية بموافقتهم و تنقل الوظائف إلى اعتمادات اليومية و الصانع الذى يشغل درجة فى كادر الخدمة ، أو درجة مؤقتة و سويت حالته طبقا لقواعد الكادر السالف الذكر و جاوزت ماهيته الجديدة نهاية ربط درجة وظيفته ، و لم يوافق على تحويل وظيفته إلى سلك اليومية لا يمنح أى علاوة بعد 1945/4/30 ما لم يرق إلى درجة أعلى يسمح مربوطها بمنح العلاوات المقررة . أما المستخدم الصانع الدائم فتسوى حالته طبقا للقاعدة المتقدمة ، و لو جاوزت ماهيته بالتسوية نهاية ربط درجة وظيفته فإذا بلغت ما هيته بالتسوية نهاية ربط الدرجة أو جاوزته تقف عند الحد الذى تصل إليه فى 1945/5/1. أما إذا كانت ماهيته بالتسوية لم تصل الى نهاية ربط الدرجة فى هذا التاريخ فيمنح العلاوات المقررة لدرجته حسب أحكام كادر الموظفين العام ” .

و الواضح من عبارات هذا البند ، أن المشرع قصد إلى وضع حكم وقتى يقضى بتسوية حالة الموظفين الداخلين فى الهيئة ، و المستخدمين الخارجين عن الهيئة ، الموجودين بالخدمة وقت نفاذ كادر العمال فى أول مايو سنة 1945 و يشغلون وقتذاك وظائف مماثلة لوظائف العمال على أساس ما يناله زملاؤهم من أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم فى الوظائف ، إذا كان لهم مثيل من هؤلاء فى نفس المصلحة التى يعملون بها . و قد قصد الشارع بهذه التسوية تحديد مرتب الموظف أو المستخدم الفنى فى ذات السلك الذى ينتمى إليه بحيث يتساوى مع الأجر المقرر لزميله عامل اليومية تحقيقا للعدالة و حرصا على المساواة بين من يقومون بعمل واحد فى مصلحة واحدة . و ظاهر فى جلاء أن المشرع ، بعد اجراء هذه التسوية ، أجاز تحويل وظائف أولئك الموظفين و المستخدمين من سلك الدرجات إلى سلك اليومية ، بشرط موافقتهم على هذا التحويل ، مما يستفاد منه أن القاعدة العامة فى تسوية حالتهم تقتضى حساب مرتباتهم فى ذات درجاتهم الداخلة فى الهيئة أو الخارجة عنها ، على أساس الأجور المقررة لزملائهم من عمال اليومية الذين يتماثلون معهم فى الوظائف – و هذه التسوية تجريها الإدارة ، أن هى قدرت ملاءمتها ، و رأت فى ذلك تحقيقا للمصلحة العامة . و هذا النظر يتفق مع القواعد التى تحكم الميزانية و التى تجعل تحديدها للوظائف المختلفة و تعيين درجاتها و توزيعها فى كل وزارة أو مصلحة قائمة على أساس من المصلحة العامة ، و فقا لإحتياجات المرافق بما يكفل حسن سيرها و سلامة تطويرها .

 

( الطعن رقم 478 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/6/11 )

=================================

الطعن رقم  0996     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1100

بتاريخ 18-06-1960

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

أن مجلس الوزراء قد قرر بجلسته المنعقدة فى 12 من أغسطس سنة 1951 أن ” الصبية الذين لم يكونوا قد أتموا خمس سنوات فى الخدمة فى أول مايو سنة 1945 ، و كذا الذين عينوا منهم أو يعينون بعد هذا التاريخ سواء كانوا حاصلين على الشهادة الابتدائية أو غير حاصلين عليها تطبق عليهم كشوف حرف ” ب ” أن يمنحون الأجور التالية : الستة شهور الأولى مجانا – 50 مليما عن باقى السنة الأولى – 100 مليم من أول السنة الثانية – 150 مليما من أول السنة الثالثة – 200 مليم من أول السنة الرابعة – 250 مليما من أول السنة الخامسة ، و بعد نهاية السنة الخامسة يؤدى الصبى امتحانا أمام اللجنة الفنية المشكلة بقرار وزارى ، أن نجح فيه يرقى إلى درجة صانع دقيق إذا وجدت درجة خالية و فى هذه الحالة يمنح أجرة يومية قدرها 300 م ، و إذا رسب يعطى فرصة أخرى بأجر 250 مليما يوميا ، فان تكرر رسوبه يفصل ” . ويستفاد من قرار مجلس الوزراء سالف الذكر ، أنه يشترط لبقاء الصبى فى الخدمة أن يحرز فى الامتحان الذى يؤديه بعد نهاية السنة الخامسة من خدمته نجاحا يرقى به فى تقدير الدرجة الفنية إلى مرتبة الصلاحية للترقية إلى درجة ” الصانع الدقيق ” فإذا قصرت به كفايته الفنية عن بلوغه هذا المستوى حتى أن اللجنة المشار إليها قدرت لمبلغ اجادته لحرفته درجة لا تنهض به فوق مستوى الصانع غير الدقيق ، عد راسبا فى اختبار الترقى إلى درجة ” صانع دقيق ” و حق عليه جزاء الفصل من الخدمة ، الذى نص عليه قرار مجلس الوزراء آنف الذكر بشرط أن يتكرر هذا الاخفاق للمرة الثانية .

 

( الطعن رقم 996 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/6/18 )

=================================

الطعن رقم  0604     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 50

بتاريخ 05-11-1960

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

يبين من مطالعة كادر عمال اليومية الحكوميين أنه أقام تفرقة فى القواعد التى قضى بأن تبنى عليها تسويات حالات العمال الخاضعين لأحكامه سواء الإفتراضية منها و هى السابقة على أول مايو سنة 1945 أو الواقعية و هى اللاحقة لهذا التاريخ و جعل أساس هذه التفرقة المؤهل الدراسى و الإمتحان المهنى الفنى ، و غاير فى الوضع و المدد اللازمة للترقية و التدرج فى الوظيفة و المعاملة بين العمال تبعاً للمؤهل و أداء الإمتحان على تفصيل فيما إذا توافر للعامل أحدهما أو كلاهما ، و أوجب أن يؤدى هذا الإمتحان أمام ” لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص ” و ناط بهذه اللجنة ” تحديد وظيفة العامل و درجته ” على مقتضى النتيجة التى يسفر عنها إمتحانه من حيث نوع الحرفة التى يصلح لها و درجة مهارته الفنية فيها ، و ذلك عند تعيين العامل إبتداء من الخارج فى وظائف الصناع التى نص عليها أو عند ترقيته من بعض هذه الوظائف إلى التى تليها ، أو عند نقله إلى وظيفة أعلى أو من إحدى فئات الوظائف إلى الأخرى . و إذا كان تشكيل اللجنة الفنية المشار إليها على النحو المتقدم و إختصاصها الذى أسنده إليها واضع الكادر إنما ينصرف بالأثر الحال لهذا الكادر إلى الحالات التى تجد بعد نفاذه فإن الحكمة التى يقوم عليها تطلب أداء هذا الإمتحان أمام الهيئة الفنية المختصة بذلك فى كل وزارة أو مصلحة لا تختلف قبل نفاذ كادر العمال عنها بعد نفاذه و هى توحيد معيار التقدير فى يد هيئة رسمية فنية متعددة الأعضاء ذات تخصص مهنى فى الجهة الإدارية التى يجرى تعيين العامل فيها للإستيثاق من مدى قدرته و تحديد درجة كفايته و خبرته الفنية فى الحرفة التى ثبتت صلاحيته لها و هى العناصر التى تبنى عليها معاملته من حيث تعيين مهنته و درجته و أجره، الأمر الذى لا يتحقق بإمتحان يجرى فى جهة أخرى – و أن تكون رسميته – لغرض آخر ، و يوزن بميزان مختلف بقدر هذا الغرض ، بعيداً عن رقابة الجهة صاحبة الشأن و دون تقيد  بمعاييرها أو ضوابطها أو مستوياتها الفنية ، أو تحديد لدرجة الصلاحية أو مرتبة المهارة الفنية القائمة بالشخص الذى إمتحن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0604     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 50

بتاريخ 05-11-1960

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 2

إن كادر العمال – فى خصوص سائقى السيارات من العمال – قد أقام تبايناً فى أسس إنصاف هؤلاء السائقين تبعاً لدخولهم الخدمة بإمتحان و عدم إستثنائهم من هذا الإمتحان أو إعفائهم منه و لو كانوا حاصلين على رخص للقيادة وفقاً للائحة السيارات بل إفترض لزوم أدائهم أياه فى الوزارة أو المصلحة التى يعينون فيها .  من ثم فإن الترخيص لسائق السيارة من قلم المرور بالقيادة لا يقوم مقام الإمتحان الذى يتطلبه كادر العمال لإعتبار العامل ممتحناً وفقاً لأحكامه الإمتحان الذى تترتب عليه الآثار التى قررها لذلك ، و لاسيما أن الترخيص قد يمنح – و بخاصة فى الماضى – بشئ من التسامح و أنه قد تمضى بين الحصول عليه و التعيين فى الوظيفة فترة من الزمن – كما هو الحال فى شأن المدعى – يفقد فيها المرخص له الصلاحية للقيادة أو للدراية عليها ، للعجز أو لعدم المزاولة الفعلية بما يسقط كل قيمة للإثبات الذى يمكن إفتراض أن هذا الترخيص شاهد به .

 

( الطعن رقم 604 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/5 )

 

=================================

الطعن رقم  0634     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 57

بتاريخ 05-11-1960

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

إن المدعى إستمد الحق فى التسوية الجديدة بإعتباره فى الدرجة “400/300 ” من بدء دخوله الخدمة فى 23 من مارس سنة 1946 و بأول مربوطها ثم تدرجت أجرته بالعلاوات الدورية و قدرها 20 مليماً كل سنتين ، من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من يونية سنة 1950 بشأن تطبيق الكشوف حرف “ب” الملحقة بكادر العمال على العمال المعينين بعد 30 من أبريل سنة 1945 إلا أن صرف الفروق الناتجة عن هذه التسوية تراخى إلى 14 من فبراير سنة 1951 تاريخ صدور القانون رقم 28 لسنة 1952 بفتح الإعتماد اللازم لهذه التسوية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0634     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 57

بتاريخ 05-11-1960

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 2

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من ديسمبر سنة 1950 بتثبيت إعانة غلاء المعيشة على أساس الماهيات و المرتبات و الأجور المستحقة للموظفين و المستخدمين و العمال فى آخر نوفمبر سنة 1950 ، قد جعل الإعانة المستحقة عن شهر نوفمبر سنة 1950 هى أساس التثبيت ، و لما كانت هذه بدورها تنسب إلى الماهية أو المرتب أو الأجر المستحق عن هذا الشهر فالعبرة بالماهية أو المرتب أو الأجر المستحق للموظف أو المستخدم أو العامل فى آخر شهر نوفمبر سنة 1950 دون ما يصرف منها فى هذا التاريخ إذ الصرف أثر من آثار إستحقاق المرتب أو الأجر . و لما كان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من يونية سنة 1950 و الذى إستمد منه المدعى الحق فى التسوية الجديدة التى وصلت بأجره فى 30 من نوفمبر سنة 1950 إلى 340 مليماً قد صدر قبل قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من ديسمبر سنة 1950 بتثبيت إعانة غلاء المعيشة ، فبهذه المثابة يكون الأجر المذكور هو الأجر المستحق فعلاً للمدعى فى 30 من نوفمبر سنة 1950 ، فلا مناص – و الحالة هذه – من تثبيت إعانة غلاء المعيشة للمدعى على أساس الأجر الذى إستحقه فى 30 من من نوفمبر سنة 1950 و هو 340 مليماً . و لما كان صرف الفروق المالية الناشئة عن التسوية الجديدة التى قررها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من يونية سنة 1950 بشأن تطبيق الكشوف حرف “ب” الملحقة بكادر العمال على العمال المعينين بعد 30 من أبريل سنة 1945 قد تراخى إلى 14 من فبراير سنة 1951 تاريخ صدور القانون رقم 28 لسنة 1951 بفتح الإعتماد اللازم لهذه التسوية ، و لما كانت إعانة غلاء المعيشة تتبع المرتبات و الماهيات و الأجور و تصرف تبعاً لها منسوبة إليها ، فإن فروق إعانة غلاء المعيشة المترتبة على الزيادة فى الأجر الناشئ بعد هذه التسوية لا تصرف إلا من هذا التاريخ أى من 14 من فبراير سنة 1951 . و ترتيباً على ما تقدم فما دام أجر المدعى اليومى فى 30 من نوفمبر سنة 1950 قد وصل إلى 340 مليماً فإنه لا ينبغى إهدار ذلك بل إتخاذ هذا الأجر أساساً لربط إعانة غلاء المعيشة المستحقة له و تثبيتها .

 

( الطعن رقم 634 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/5 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0978     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 118

بتاريخ 12-11-1960

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أنه لا دليل فى الأوراق على تأدية المدعى إمتحاناً فنياً ما عند بدء دخول الخدمة و نجاحه فى هذا الإمتحان . و لا تقوم شهادة موظفى المصلحة السابقين المحررة فى سنة 1948 ، أى بعد تعيينه بزهاء أربعة عشر عاماً ، بأنه نال تمريناً كافياً بمعمل الصناعات الزراعية يجعله جديراً بالمساعدة مقام هذا الإمتحان ، إذ فضلاً عن أنها لم تتضمن معنى إختباره عند التعيين أو فى تاريخ لاحق ، فإن التمرين الذى تشير إليه لم يكن بطبيعة الحال يتوفر له عند بدء تعيينه بل إكتسبه – إن صح – بعد مضى وقت من هذا التعيين ، و ما دانت الأوراق خلوة من دليل كاف مقبول مثبت لأداء المدعى إمتحاناً عند إلتحاقة بالخدمة و نجاحه فى هذا الإمتحان فأن الشهادة اللاحقة الصادرة من موظفين سابقين غير مختصين و لا مسئولين بالمصلحة لا تقبل فى إثبات شئ من ذلك ، و القول بغير هذا يفتح الباب للتحايل على أحكام كادر العمال بوسائل غير وارد فى صور شمسية لأوراق لا تحمل طابع الرسمية و تصر الجهة الإدارية على عدم وجود أصول لها لديها إلى حد طلبها أجراء تحقيق فى موضعها بوساطة النيابة الإدارية .

 

( الطعن رقم 978 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/12 )

=================================

الطعن رقم  0712     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 268

بتاريخ 10-12-1960

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

يبين من الإطلاع على مذكرة اللجنة المالية رقم ” 16/1 ” متنوعة جزء 3 ” المؤرخة 29 من أغسطس سنة 1953 و المرفوعة إلى مجلس الوزراء أنه على أثر الشكاوى المقدمة إلى وزارة الحربية من طائفة مبيضى النحاس و غيرهم من المكوجية و الدقاقين و العتالين ، رأت وزارة الحربية فى ديسمبر سنة 1952 تشكيل لجنة فنية لدراسة هذه الشكاوى ، و إنتهت هذه اللجنة فى شأن طائفة ” مبيض النحاس ” إلى ما يأتى ” رأت اللجنة وضعهم فى درجة ” صانع دقيق ” المقرر لها أجر يومى ” 500/240 ” أسوة بالمهن الواردة فى الكشف رقم ” 5 ” من الكشوف حرف ” ب ” الملحقة بكادر العمال مبررة إقتراحها بإتصال هذه المهنة بالصناعة ، و بما تتطلبه من فن و دراية و تعليم ، و بما تتطلبه من مجهود جسمانى إذ يظل العامل أمام النار مدداً طويلة متكررة فضلاً عن إستعماله مواد خطرة و ضارة بالصحة كالأحماض و غيرها . أما وضع هذه الطائفة الحالى . فى درجة عامل عادى – فترى اللجنة أنه لا يتلاءم ما يؤدونه من عمل ؛ إذ أن شاغل هذه الدرجة لا يؤدى إمتحاناً قبل إلتحاقه بعملها الذى يتصل بالصناعة بسبب ما ” . و قد درس ديوان الموظفين و اللجنة المالية هذا الموضوع و إنتهت دراستهما الى ما يلى : ” تعديل درجة مبيض النحاس و المكوجية من درجة عامل عادى  ” 300/140 ” طبقاً لكادر عمال الحكومة إلى درجة ” صانع غير دقيق ” 360/200 ” أسوة بما تقرر لهاتين المهنتين بالكشوف الملحقة بتقرير لجنة توزيع عمال القنال . و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 8 من سبتمبر سنة 1953 على رأى اللجنة المالية و ديوان الموظفين فى هذه المذكرة و قد أبلغت وزارة الحربية هذا القرار . و يتضح من ذلك أن قرار مجلس الوزارء المذكور ، لم يكن الباعث على إصداره تصحيح وضع قديم خاطىء بأثر رجعى منعطف على الماضى و إنما هو ، كما يبدو جلياً من عباراته ، وليد إقتراح من اللجنة الفنية المختصة فقد أوصت بوضع ” مبيض النحاس ” فى درجة ” صانع دقيق ” و لكن اللجنة المالية التى تملك تعديل مثل هذه المقترحات قبل عرضها على مجلس الوزراء عدلت الدرجة المطلوبة و نزلت بها بعض الشىء إلى درجة ” صانع غير دقيق ” ، فوافق مجلس الوزراء على ذلك . و هذا القرار يفيد إستحداث مركز جديد لأصحاب هذه الحرفة يبدأ من تاريخ نفاذ هذه الأدلة التشريعية دون أن يحمل فى طياته معنى الإنسحاب على الماضى . و المركز الجديد يرتب مزية جديدة لم يكن لها وجود من قبل صدور القرار الذى خلا من أى نص صريح أو ضمنى يوحى بإفادة هذه الطائفة من العمال بأثر رجعى مرتد إلى الماضى .

 

( الطعن رقم 712 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/10 )

=================================

الطعن رقم  0621     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 311

بتاريخ 17-12-1960

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

إن البند ” ثانياً ” من الكتاب الدورى رقم ” ف 234-53/9 ” الصادر من وزارة المالية فى 8 من سبتمبر سنة 1951 المتضمن أحكام قرار مجلس الوزراء فى 12 من أغسطس سنة 1951 ، و هذا البند خاص ” بالعلاوات الدورية ” جاء فيه ” و لما كان بعض العمال فى الفئات السابق ذكرها ” و منهم العمال الكتبة – كتبة الأجرية ” قد بلغوا نهاية مربوط درجاتهم منذ زمن طويل فلم تصرف لهم علاوات دورية ، و حيث أن رفع نهاية مربوط الدرجات سيترتب عليه صرف علاوات لهم ، فقد وافق مجلس الوزراء بقراره آنف الذكر على صرف العلاوات لهم بالكيفية الآتية : ” 1 ” العمال الذين بلغت أجورهم آخر مربوط درجاتهم و كانت لهم قبل أول مايو سنة 1951 سنتان أو أكثر من تاريخ آخر علاوة منحوها تصرف لهم العلاوة بالفئات الجديدة ” و هى 20 مليماً كل سنتين بالنسبة لدرجتى العمال الكتبة و كتبة الأجرية ” فى حدود ربط الدرجة الجديدة من تاريخ موافقة مجلس الوزراء ، و يتخذ أول مايو سنة 1951 أساساً لتحديد موعد العلاوات المقبلة ” 2 ” أما العمال الذين لم تنقض على آخر علاوة منحوها سنتان فى أول مايو سنة 1951 تمنح لهم العلاوة بالفئات الجديدة بعد إنقضاء السنتين مع مراعاة أول مايو فى حدود ربط الدرجة الجديدة ” . و معنى هذا أن مجلس الوزراء قد قصد إلى تطبيق القواعد الجديدة بغير أثر رجعى و إلا لما جعل أول مايو سنة 1951 مناطاً لحساب مدة العلاوة الجديدة بمعنى أن حساب السنتين لا تطبق إلا إبتداء من أول مايو سنة 1951 و يكون بداية التطبيق على العمال الذين لم تنقص على آخر علاوة منحوها سنتان فى أول مايو سنة 1951 . و لو أراد الشارع أن يكون تدرج العلاوات كل سنتين من بدء التعيين لما كان حاجة الى أن يضع نص الفقرة ” 2 ” من البند ثانياً الخاص بالعلاوات الدورية ، بل كان يحيل على التاريخ الذى تسفر عنه التسوية للأجر منذ بدء التعيين . و لكن قرار مجلس الوزارء لم يسلك هذا المسلك بل وضع قاعدة من مقتضاها ألا يبدأ تدرج العلاوات كل سنتين الا بالنظر الى تاريخ أول مايو سنة 1951 . و هذا ما أخطأ فيه الحكم محل هذا الطعن إذ قضى بتدرج العلاوات كل سنتين من بدء تعيين المدعى .

 

( الطعن رقم 621 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/17 )

=================================

الطعن رقم  0779     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 366

بتاريخ 24-12-1960

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

إن أعمال وظيفة ” براد عربات درجة ثانية ” لا تمت بصلة ما إلى أعمال وظيفة ” براد ” الواردة ذكرها بالكشف رقم ” 6 ” الملحق بكادر العمال و هو كشف الصناع أو العمال الفنيين الذين تسوى حالتهم من بدء تعيينهم بأجرة ثلاثمائة مليم فى اليوم فى الدرجة ” 500/300 ” أى فى الوظائف التى تحتاج إلى دقة ، و التى تجيز لشاغلها بعد مضى ست سنوات فيها ، حق الترقية إلى درجة الدقة الممتازة – فعمل وظيفة ” براد عربات درجة ثانية ” لا يخرج فى حقيقته و طبيعته عن عمل تشحيم العربات . و لم يكن إطلاق لقب ” براد عربات درجة ثانية ” على أعمال تلك الوظيفة إلا من قبيل التجاوز فى تسميات وظائف العمال فى ذلك التاريخ . من أجل هذا ، و تفادياً لكل لبس ، بادرت مصلحة السكك الحديدية إلى إصدار المنشور رقم ” 265 ” فى 28 من ديسمبر سنة 1925 موقعاً عليه ممن يملك إصداره فنياً و هو كبير المهندسين الميكانيكيين و قد نص فيه على أنه ” إبتداء من أول يناير سنة 1926 تغير ألقاب الوظائف المذكورة فيصبح لقب وظيفة ” براد عربات درجة أولى first grade  carriage ditters ”  هو كشاف عربات ” Carriage and wagon  examiners ” و يصبح لقب وظيفة ” براد عربات درجة ثانية ” هو ” شحامجى ” greasers “و هذه الألقاب هى التى كانت مستعملة سابقاً لهذه الوظائف بمصلحة السكك الحديدية و هى تعتبر تعبيراً صحيحاً عن نوع العمل الذى يقوم به هؤلاء العمال و تنفيذاً لهذا المنشور المصلحى ، تغير لقب وظيفة المدعى إعتباراً من أول يناير سنة 1929 إلى رئيس قسم بولاق الدكرور قال فيه ” بما أنى أشتغل ، منذ الدلالة على أن المدعى منذ إلتحاقه بخدمة المصلحة ما كان يقوم إلا بأعمال تشحيم العربات دون أن أى عمل متعلق بالبرادة ، ما تضمنه المستند رقم 64 من ملف خدمته – من إعتراف صريح صدر منه فى كتاب أرسله فى 22 من يولية سنة 1929 إلى رئيس قسم بولاق الدكرور قال فيه ” بما أنى أشتغل ، منذ عشر سنوات فى وظيفة شحامجى عربات ” ، و قائم بعملى خير قيام ، و عمل لى التوصية لترقيتى إلى كشاف عربات ” ، يضاف إلى ذلك أن وظيفة ” كشاف عربات ” التى عين عليها المدعى فيما بعد ” أول سبتمبر سنة 1929 ” هى وظيفة أعلى مرتبة من وظيفة ” شحام ” ، و قد أفصح عن ذلك المنشور المصلحى سالف الذكر ، و وظيفة ” كشاف عربات ” هى من وظائف العمال الفنيين التى لا تحتاج إلى دقة و ورد النص عليها فى كشوف رقم ” 4 ” الملحقة بكادر العمال دعواه من أن وظيفته الأصلية فى عام 1922 كانت وظيفة ” براد ” و هذه الوظيفة مما ورد ذكره فى الكشف رقم ” 6 ” فئة “500/300″ و يكون بدء تعيينهم بأجر ثلاثمائة مليم لكان فى نقله و تعيينه فى عام 1929 فى وظيفة ” كشاف عربات ” 360/200 ” بعد إذ قضى فى عمله قرابة عشر سنوات ، تنزيل له فى الوظيفة الأصلية و فى درجتها ، و هذا أمر ، فضلاً عما فيه من مخالفة صريحة لأحكام القانون ، فإنه لا يستقيم كذلك مع ما هو ثابت فى ملف خدمة المدعى من زيادة فى أجره عند إجراء نقله أو تعيينه فى 22 من أغسطس سنة 1929 – مستند رقم 69 ملف خدمته – و يخلص من هذا كله أن الوظيفة التى عين المدعى فيها يوم أن إلتحق بخدمة المصلحة هى فى حقيقتها وظيفة التى عين المدعى فيها يوم أن إلتحق بخدمة المصلحة هى فى حقيقتها وظيفة ” شحام ” و هى من وظائف العمال العاديين الوارد ذكرها بالكشف رقم ” 1″ و هى من و ظائف العمال العاديين الوارد ذكرها بالكشف رقم ” 1 ” و المقرر لها الدرجة ” 240/120 ” المعدلة إلى ” 300/120 ” من كشوف كادر العمال و إن كان يطلق عليها فى ذلك الوقت ، و قبل عام 1926 ، لقب ” براد عربات درجة ثانية ” فى حين أنها ، كما ثبت مما تقدم ، لا تمت لصناعة البرادة بصلة و لا تربط بينها و بين وظيفة ” براد ” رابطة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0779     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 366

بتاريخ 24-12-1960

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 2

إن وظيفة ” شحام ” هى من العمال العاديين المذكور فى الكشف رقم ” 1 ” الملحق بكادر العمال ، التى كان محدداً لها قبل التعديل الصادر بمقتضاه قرار مجلس الوزراء فى 12 من أغسطس سنة 1951 الدرجة ” 240/120 ” فأصبحت بعد هذا التعديل فى درجة 300/120 ” و من ثم يكون نقل المدعى من هذه الوظيفة الدنيا إلى وظيفة ” كشاف عربات ” و هى وظيفة أعلى تدخل فى الكشف رقم ” 4 ” الخاص بالصناع و العمال الذين يعينون فى الوظائف التى لا تحتاج إلى دقة و إنما هى على كل حال فى الدرجة ذات الفئة ” 360/200 ” و هذا النقل الذى تم فى أول سبتمبر سنة 1929 هو بمثابة تعيين للمدعى فى هذه الوظيفة الفنية الجديدة و لا يعتبر ترقية و أن إنطوى هذا النقل على تحسين لحالة المدعى . و معلوم أن كادر عمال اليومية قد قسم درجات العمال حسب حرفهم و أعمالهم و أرفق بالكتاب الدورى رقم ” ق 234 – 53/9 ” الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1945 كشوفاً تضمنت تفصيل تلك الأعمال و الحرف و ما تقرر لكل منها من درجات ، فجاء الكشف الأول متضمناً العمال العاديين و رؤساءهم و من فى حكمهم ، و جاء الكشف الثانى مشتملاً على العمال الكتبة ، و جاء الكشف الثالث مبيناً الصناع و العمال الفنيين و مساعديهم و الصناع الممتازين و الإسطوات و الملاحظين . و ظاهر مما تقدم أن المطعون عليه لم يرق من درجة عامل عادى إلى الدرجة التالية لها مباشرة فى السلك ذاته و هى درجة رئيس عمال عاديين ” 300/160 ” بل نقل سنة 1929 إلى وظيفة ” كشاف عربات ” فى الدرجة 360/200 ” و هى درجة ” صانع غير دقيق ” فى فئة أخرى تغاير فئة العمال العاديين التى كان ينتمى إليها منذ عشر سنوات ، و هى فئة العمال الفنيين المشار إليهم فى الكشوف رقم ” 4 ” .  و من ثم يكون قرار نقله الصادر فى أول سبتمبر سنة 1929 إلى وظيفة ” كشاف عربات ” فى درجة صانع غير دقيق هو بمثابة التعيين الجديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0779     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 366

بتاريخ 24-12-1960

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 3

إن وزارة المالية ، بعد أن أصدرت كتابها الدورى رقم 234 – 53/9 ” فى 16 من أكتوبر سنة 1945 بشأن كادر عمال اليومية تبين لها عند وضع قواعده موضع التطبيق أنها أنتجت آثاراً يعوزها إنسجام و تقتضى التنسيق ، إذ أنه فى الوقت الذى إفترض فيه ” للصانع ” الذى دخل الخدمة بغير إمتحان و بدون مؤهل دراسى ، مدة خدمة كصبى لمدة ثمانى سنوات يوضع بعدها فى درجة ” صانع دقيق ” بأجر يومى قدره ” 200   مليم ” ، عاد فقضى بأن تكون تسوية حالة ” مساعد الصانع ” بإفتراض منحه ثلاثمائة مليم فى درجة ” صانع دقيق ” من التاريخ التالى لإنقضاء خمس سنوات من بدء خدمته ، و ترتب على هذا الوضع أن ” مساعد الصانع ” يصبح فى مركز يفوق مركز ” الصانع ” و يمتاز عليه ، الأمر الذى دعا وزارة المالية إلى إجراء تعديل جديد . فأصدرت كتابها رقم ” م88-17/31 و المؤرخ 12 من يناير سنة 1947 ” فى شأن عمال مصلحة السكك الحديدية متضمناً ما يأتى : ” ترى وزارة المالية تسوية حالة ” الصانع ” الذى دخل الخدمة بدون إمتحان و لم يكن حاصلاً على الشهادة الإبتدائية ، أسوة ” بمساعد الصانع ” أى يفترض منحه ثلاثمائة مليم فى درجة صانع دقيق ” 400/240 ” من التاريخ التالى لإنقضاء خمس سنوات من بدء الخدمة تزاد بطريق العلاوات الدورية ” . و ظاهر من عبارات هذا الكتاب و من الحكمة التى أدت إلى إصداره أنه إنما صدر لمعالجة حالة الصانع ، الذى دخل الخدمة بغير مؤهل و لا إمتحان فتسوى حالته أسوة بمساعد الصانع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0779     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 366

بتاريخ 24-12-1960

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 4

سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن الست السنوات التى إشترطها كادر العمال للترقية إلى درجة الدقة الممتازة إنما هى شرط صلاحية للترقية لا شرط لزوم لها و المركز القانونى فى هذه الترقية لا ينشأ تلقائياً بمجرد إستيفاء المدة سواء أكانت هذه المدة قد إستوفيت قبل أول ما يو سنة 1945 أم بعد هذا التاريخ . و من ثم فإن المدعى و قد عين فى وظيفة براد الوارد ذكرها بالكشف رقم ” 6 ” فى 9 من مايو سنة 1951 بعد أن أدى إمتحاناً فنياً لشغل هذه الوظيفة الجديدة ، فإن تطبيق قاعدة الترقية الحتمية على حالته يكون تطبيقاً غير سليم .

 

( الطعن رقم 779 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/24 )

=================================

الطعن رقم  0944     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 489

بتاريخ 07-01-1961

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

يبين من الإطلاع على تقرير لجنة إعادة توزيع عمال الجيش البريطانى المشكلة بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من نوفمبر سنة 1951 أن اللجنة بينت كيفية معاملة الصبية و الشراقات ” التلاميذ ” فقالت ” لاحظت اللجنة أن كادر العمال قضى بالنسبة للصبية و الشراقات ” التلاميذ ” أن يكون تعيينهم فى الستة الأشهر الأولى مجاناً ثم يمنحون خمسين مليماً عن باقى السنة الأولى و تدرج أجورهم بالعلاوات حتى تصل إلى 250 مليماً يومياً فرأت اللجنة أن يبدأ بمنح عمال الجيش الموضوعين فى هذه الدرجة مائة مليم يومياً مضافاً إليها إعانة غلاء المعيشة حسب حالتهم الإجتماعية ” و قررت اللجنة فى معرض بحثها إستيفاء مسوغات التعيين ” أن من تقل أعمارهم عن 18 سنة يعينون فى وظائف صبية أو تلاميذ ” و لم تضع اللجنة فى تقريرها قاعدة توضح ما يتبع مع الصبية بعد ذلك ، مما يتعين الرجوع إلى القواعد التى بينها كادر العمال بالنسبة للصبية و التلامذة الذى إقتبست منه لجنة إعادة توزيع عمال القناة هذه الدرجة للصبية معدلة منها بدايتها . و لما كان كادر العمال لم يوجب وضع الصبى فى درجة معينة بعد بلوغه سن الثامنة عشرة و إنما توجب أحكام الكادر أن يؤدى الصبى إمتحاناً فى نهاية السنة الخامسة أمام اللجنة الفنية المشكلة بقرار وزارى إن نجح فيه يرقى إلى درجة صانع دقيق إذا وجدت درجة خالية و فى هذه الحالة يمنح أجرة يومية قدرها 300 مليم و إذا رسب يعطى فرصة سنة أخرى بأجرة 250 مليماً يومياً فإن تكرر رسوبه يفصل . فالإمتحان الذى يؤديه الصبى فى كادر العمال إنما هو شرط صلاحية للترقية إلى درجة صانع دقيق إن وجدت درجة خالية و لم يأت كادر عمال القناة بقاعدة تخالف ذلك بالنسبة لمن يعين من عمال القناة فى درجة صبى . و قد نص قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من نوفمبر سنة 1955 على أن الصبية و الإشراقات من عمال القناة يطبق عليهم قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من أغسطس سنة 1951 مع مراعاة تخفيض المدة المنوه عنها فى هذا القرار من خمس سنوات إلى أربع سنوات على أن تستمر أجورهم الحالية على ما هى عليه لحين تعيينهم فى درجات بالميزانية – و مؤدى ذلك أن لا يتم تسوية حالة الصبية من عمال القناة على الدرجة التى ثبتت ليقاتهم لها فى الإمتحان إلا عند وضعهم على الدرجات المدرجة فى الميزانية .

 

( الطعن رقم 944 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/7 )

=================================

الطعن رقم  1202     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 644

بتاريخ 28-01-1961

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

أنه و لئن لم ترد بكشف الوظائف التى تحتاج إلى دقة الملحق بكادر العمال وظيفة مسماة بالذات ” ملاحظ عمومى للسيارات ” إلا أن ذلك لا يكفى للدلالة على أن المقصود بهذه التسمية فى قرار تعيين المدعى أن جهة الإدارة قد عينته لأول مرة فى درجة أعلى كثيراً من درجة صانع دقيق و هى درجة ملاحظ . ذلك أنه فى مقام التعيين لا يكفى الدليل الإفتراضى أو الظنى لتحديد طبيعة الرابطة القانونية التى نشأت بمقتضى قرار التعيين بل لابد من قيام الدليل اليقينى على ما إنصرفت إليه نية جهة الإدارة فى هذا الشأن . و فوق أن أوراق ملف الخدمة خالية مما يؤيد الإفتراض أو الظن بأن جهة الإدارة قد عينت المدعى لأول مرة فى درجة ملاحظ ، فإن هذه الدرجة وردت فى الكادر فى قمة مدارج سلم الترقى للصانع و العمال الفنيين و نص فيه على أنها بفئتها متداخلة فى الدرجتين السابعة و السادسة . فهى بهذه المثابة لا تجرى العادة على التعيين فيها لأول مرة . هذا إلى أن الواضح من ملف الخدمة أن خصائص وظيفة المدعى هى خصائص وظيفة ميكانيكى . بل أنه وصف صراحة فى بعض الأوراق ” ص 134 و 135 و 141 و 144 ” بأنه ميكانيكى سيارات ، و وظيفة ميكانيكى وردت فى الكشف رقم 6 من بين الوظائف التى تحتاج إلى دقة مما يكشف عن وجه الحق فيما تقرره جهة الإدارة من أن المدعى عين فى درجة صانع دقيق .

 

( الطعن رقم 1202 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/28 )

=================================

الطعن رقم  1149     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 675

بتاريخ 04-02-1961

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

إن العامل متى عين بصفة مؤقتة ، و تخصصت طبيعة الرابطة القانونية التى تحدد مركزه القانونى فى علاقته عند تعيينه على هذا النحو بالقرار الصادر بهذا التعيين على وفق أوضاع الميزانية فإنه يخرج بذلك عن نطاق تطبيق أحكام كادر العمال كما أكد ذلك كتاب وزارة المالية رقم 78 – 29/31 الصادر فى 29 من أبريل سنة 1947 و الأصل فى مثل هذا العامل أنه يعتبر مفصولاً بإنتهاء المدة المحددة لخدمته المؤقتة ، فإذا أعيد بعد ذلك لمدة أخرى محددة لذلك كان هذا تعييناً جديداً له صفة التوقيت . و لا صحة فى القول بأن إستطالة الخدمة فى هذه الحالة تقلب الصفة المؤقتة إلى دائمة لأن هذا يتعارض مع أوضاع الميزانية من جهة إذ يخضعها لظروف العامل و يفضى إلى تعديلها تبعاً لذلك . كما يخالف أحكام كادر العمال من جهة أخرى ، إذ يخرج على ما تقضى به هذه الأحكام .

 

( الطعن رقم 1149 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/2/4 )

=================================

الطعن رقم  0571     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 963

بتاريخ 29-04-1961

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

بالإطلاع على كادر عمال السكك الحديدية القديم الذى كان مطبقاً قبل صدور كادر عمال اليومية يبين أنه كان ينتظم بالنسبة للبرادين ثلاث درجات أولاها درجة براد ثالثة و هى التى تحتاج إلى مهارة خاصة و مران كامل فإذا ما تدرب على العمل و تفهمه رقى إلى درجة براد ثانية فئة 150 مليماً فإذا ما أكمل جدارته الفنية رقى إلى درجة براد . و يبين من ذلك أن درجة براد ثانية هى التى تعادل درجة مساعد صانع فى كادر عمال اليومية .

 

( الطعن رقم 571 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/4/29 )

=================================

الطعن رقم  0985     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1245

بتاريخ 03-06-1961

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

إن اللجنة المعهود إليها بتطبيق أحكام كادر العمال على طوائف العمال بسكك حديد القبارى و فى ضوء طبائع الحرف التى تزاولها كل طائفة من هذه الطوائف ، و على هدى المستوى الفنى للمهارة التى تفتقر إليها كل حرفة من الحرف ، لم تقبل أن تسلك وظيفة خراط العجل فى عداد الحرف التى إنتظمتها كشوف ” ب ” رقم 6 الملحقة بكادر العمال ، و قد قدرت أن حرفة ” الخراط ” تعلو حرفة المدعين علواً كبيراً فىالمستوى و درجة الحذق المطلوبة ، و لهذا لم تشأ أن ترقى بها إلى مراقى الصانع غير الدقيق فى الفئة ” 360/200 ” ، و هذا الذى ذهبت إليه اللجنة الفنية المختصة ، لا وجه للتعقيب عليه و مراجعته من جانب القضاء .

 

( الطعن رقم 985 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/6/3 )

=================================

الطعن رقم  0874     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 99

بتاريخ 16-12-1961

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن ميزانية إدارة الكهرباء و الغاز حتى نهاية عام 1955/54 كانت تتضمن مبلغاً إجمالياً للصرف منه على أجور عمال اليومية و عندما نقل المدعى إلى الإدارة المذكورة كان يخصم بأجره على هذا المبلغ الإجمالى ، ثم تم اعداد ميزانية 1956/1955 بحيث تضمنت درجات مطابقة لعدد العمال الموجودين بالخدمة فى ذلك الوقت . و لكن الإدارة المشار إليها لم تصدر قراراً بتعيين المدعى عليه على إحدى هذه الدرجات بل كانت تخصم بأجره على إحدى الدرجات الموازية له متخذة إياها مجرد مصرف مالى .

متى كان ذلك ، و كانت الثابت أن المدعى لم يعين فى درجة من درجات كادر العمال ، و إن كان قد أتخذ أحدها مصرفاً مالياً لأجره ، فإنه لا تسرى فى حقه أحكام كادر العمال و من بينهما أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 من يونية سنة 1951 .

 

( الطعن رقم 874 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/12/16 )

 

=================================

الطعن رقم  1080     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 172

بتاريخ 30-12-1961

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

سبقت لهذه المحكمة أن قضت بأن كادر سنة 1939 الصادر به منشور وزارة المالية رقم 4 لسنة 1939 كان ينص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى فى باب التعيين على أنه ” لا يجوز أن تقل سن أى مرشح لوظيفة حكومية وقت التعيين لأول مرة عن 18 سنة ميلادية و لا تزيد على 24 للتعيين فى الدرجة التاسعة و لا على 30 للدرجات الثامنة و السابعة و السادسة . . . ” ، و فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أن ” الحد الأدنى للسن و هو 18 سنة يجرى على التعيين فى الوظائف الدائمة و المؤقتة و الخارجة عن هيئة العمال ” . و أنه يبين من هذه النصوص أن قيد السن الواردة فيها لا يجرى حكمه على التعيين فى الوظائف التى باليومية ، هذا إلى أن أحكام كادر العمال لم تأت بأى نص صريح يجعل الحد الأدنى لسن عمال اليومية وقت التعيين لأول مرة 18 سنة .

 

( الطعن رقم 1080 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/12/30 )

=================================

الطعن رقم  2658     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 352

بتاريخ 29-12-1963

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

إن المناط فى تحديد أجر العامل أو مرتبه هو بحسب العمل أو الوظيفة المسندة إليه فى قرار التعيين ، فهو الذى يتحدد به مركزه القانونى ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن المدعى عين عاملاً بأجر يومى قدره 100 مليماً ، و ظل كذلك إلى أن عدلت درجته فى الفئة 300/120 مليم تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 1951/2/12 ، و المدعى على هذا النحو يعد عاملاً عادياً ، و طبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة يكون الأجر الذى منح للمدعى عند تعيينه هو الذى يحدد الفئة التى أريد وضعه فيها من بين درجات العمال العاديين التى تتفاوت بحسب أهمية العلم الموكول لشاغليها و تأسيساً على ذلك يكون الأجر الذى منح للمدعى عند تعيينه هو 100 مليم ثم 120 مليماً بالتطبيق لقرار مجلس الوزارء سالف الذكر هو الذى يحدد الفئة التى أريد وضعه فيها بما لا يرتب له أى حق فى أجر أعلى و لا يغير من هذا الأمر شيئاً أن المدعى قد وصف فى العديد من الأوراق المودعة ملف خدمته بأنه جناينى طالما أن نية الإدارة قد تكشفت عند تعيينه بأنه عامل عادى و طالما لم يصدر قرار بتعيينه على درجة من درجات كادر العمال المخصصة بالميزانية لوظيفة جناينى .

 

( الطعن رقم 2658 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/12/29 )

=================================

الطعن رقم  0697     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1028

بتاريخ 17-05-1964

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

يبين من مطالعة تقرير اللجنة المشكلة فى وزارة المالية و الإقتصادر بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من نوفمبر سنة 1951 لإعادة توزيع عمال الجيش البريطانى . الذين تركوا الخدمة فى منطقة قناة السويس على وزارات الحكومة و مصالحها بحسب حرفهم و تقدير أجورهم و هو التقدير المؤرخ 19 من مارس سنة 1952 أنه ورد به فيما يتعلق بإمتحان العمل ما يلى : ” و لما يتصل إتصالاً وثيقاً بالأجور المقررة مسألة تأدية الإمتحان . فهذا أمر واجب إذ يتحتم على العمال أو الصناع المعينين أن يؤدوا إمتحاناً فى حرفهم بمعرفة اللجان المشكلة لهذا الغرض فى مختلف الوزارات و المصالح طبقاً للمادة السابقة من قواعد كادر العمال ، و ذلك لمعرفة الدرجة التى يوضع فيها كل منهم حسب قدرته على العمل فلقد نصت المادة المذكورة على أن لا يعين عامل من الخارج إلا بعد إجتيازه إمتحاناً أمام لجنة فنية و تحدد اللجنة وظيفته و درجته و الغرض من الإمتحان للتحقق من إلمام عمال الجيش بحرفتهم و للوقوف على كفايتهم فى العمل و إستحقاقهم للدرجات المقررة لهم فى الكادر . و يراعى فيه مختلف الإعتبارات لأنه القياس الصحيح للأهلية . توزيع عمال القنال من إشتراط أداء إمتحان فنى للعمال أو الصناع فى حرفتهم و من حيث أنه يؤخذ مما تقدم أن العناية التى إستهدفتها لجنة إعادة أمام اللجنة الفنية المختصة المشكلة لهذا الغرض فى الوزارات و المصالح المختلفة على غرار ما قضى به كادر عمال الحكومة بالنسبة إلى المعينين من الخارج هى الوصول إلى تحديد الدرجة و الوظيفة التى يوضع فيها كل من هؤلاء العمال و الأجر الذى يستحقونه و ذلك تبعاً لقدرته الفنية بعد التحقق من إلمامه بحرفته و الوقوف على مبلغ كفايته فى العمل الذى يسفر الإمتحان عن ثبوت أهليته له . و غنى عن البيان أن تحقيق الحكمة من الإمتحان المشار إليه تقتضى إطلاق حرية اللجنة التى تتولاه فى تقدير مدى صلاحية العامل أو الصانع أو درجة مهارته فى حرفته حسبما يكشف عنه الإختبار الذى تجريه له و الذى على أساسه تحدد درجته و وظيفته و أجره ، و من ثم فلا تثريب على اللجنة المذكورة إذا هى قررت بعد الإختبار صلاحية العامل أو الصانع لمهنته تلك التى أسندت إليه على عجل و بصفته مؤقتة قبل إعادة توزيع عمال القناة وفقاً للأسس المستقرة التى سنتها اللجنة المشار إليها أو إذ هى قدرت كفايته فى هذه المهنة بمرتبة أدنى أو أعلى من تلك التى وضع فيها عقب تركه خدمة الجيش البريطانى ما دام المرد فى ذلك كله إلى نتيجة الإختبار الذى هو المقياس الصحيح للأهلية ، ذلك أن درجة المهارة الفنية ، قد تتفاوت فى الحرفة الواحدة و بناء على هذا تتفاوت درجة الدقة فى القائم بهذه الحرفة و تتباين تبعاً لذلك الدرجة و الأجر المقرران لها فى الكادر و ما دامت العبرة بدرجة الكفاية حسبما تقدره لجنة الإمتحان الى لا معقب على تقديرها من الوجهة الفنية فإن درجة الدقة و مرتبتها على التدرج الوارد فى كشف كادر عمال القناة ترتبط أساساً بهذا التقدير الذى يحدد أجر العامل أو الصانع وفقاً له فى نطاق المهنة التى أدى الإمتحان فيها فلا يسوع بعد تقدير كفايته . وضعه فى درجة لم ترق إليها هذه الكفاية أو أدنى مما تؤهله لها . و لا قيد على إختصاص اللجنة الفنية فى هذا الشأن كما لا سلطان لها فى وضعه فى درجة غير التى يستحقها .

 

( الطعن رقم 697 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/5/17 )

=================================

الطعن رقم  0985     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1034

بتاريخ 17-05-1964

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

فى أكتوبر سنة 1946 وافقت وزارة المالية على ما طلبته وزارة التجارة و الصناعة من إنتفاع العمال و كذلك المستخدمين الذين يشغلون درجات فى الميزانية مقيدة بالكادر الفنى أو بكادر المستخدمين الذين يشغلون درجات فى الميزانية مقيدة بالكادر الفنى أو بكادر الخدمة السايرة صناع و لهم مثيل من عمال اليومية بقواعد كادر العمال على أن يوضعوا فى الدرجات الآتية:

1″ ..2″ ..3″ ..4″ .. وزان 360/200 مليم فنى غير دقيق يرقى بعد ست سنوات إلى الدرجة 400/240 مليم – كما وافقت وزارة المالية أيضاً فى مارس سنة 1947 على أن الوزان الذى دخل الخدمة بإمتحان تسوى حالته على أساس دخوله الخدمة بأجر يومى قدره 300 مليماً فى الدرجة 400/240 مليم صانع دقيق و بدون ترقية إلى درجة أعلى – و إستناداً إلى كتاب وزارة المالية الأخير منح المدعى 300 مليماً من تاريخ نجاحه فى الإمتحان . و مقتضى إعتبار الوزانين من الخدمة السايرة صناع و إنتفاعهم بكادر العمال أن تسرى فى حقهم أحكام الفقرة الثانية من النبد الثالث عشر من كتاب دورى المالية رقم ف 234 – 53/9 بشأن كادر العمال الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1945 التى تنص على أن ” المستخدمون الصناع الذين يشغلون وظائف خارج الهيئة و الموظفون الفنيون المؤقتون ، سواء أكانوا على وظيفة دائمة أو على وظيفة مؤقتة ممن يشغلون وظائف مماثلة لوظائف العمال الذين تنطبق عليهم القواعد المبينة فى البنود السابقة – هؤلاء تسوى حالتهم على أساس ما يناله زملاؤهم أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم فى الوظائف ، و يجوز لإجراء هذه التسوية مجاوزة نهاية ربط الدرجة ، بشرط ألا تزيد ماهية المستخدم بحال ما على نهاية مربوط الدرجة المحددة لنظيره من عمال اليومية بكادرهم – و يمكن تحويل وظائف المستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن الهيئة من سلك الدرجات إلى سلك اليومية بموافقتهم ، و تنقل الوظائف إلى إعتمادات اليومية ، و الصانع الذى يشغل درجة فى كادر الخدمة أو درجة مؤقتة و سويت حالته طبقاً لقواعد الكادر سالف الذكر و جاوزت ماهيته الجديدة نهاية ربط درجة وظيفته و لم يوافق على تحويل وظيفته إلى سلك اليومية لا يمنح أية علاوة بعد 30 من أبريل سنة 1945 ، ما لم يرق إلى درجة أعلى يسمح مربوطها بمنح العلاوة المقررة ” . و فى 23 من يونيو سنة 1951 تقدمت اللجنة المالية بالمذكرة رقم 516/1 متنوعة بشأن الإعتراضات التى صادفت الوزارات و المصالح عند تطبيق كشوف حرف “ب” و الـ2% تضمنت رأى وزارة المالية فيما عرض عليها من حالات ، و من بين ما سئلت فيه وزارة المالية ما ورد بالند 6 فقرة “هـ” و هو ” هناك عمال طبق عليهم كادر العمال و هم الآن فى درجات خارج الهيئة أو على درجات فى الكادر العام فهل يمنحون أجر 300 مليماً بالكامل إذا توافرت شروط المنح لهم ، و هل يكون المنح فى حدود كادر العمال أم فى حدود درجاتهم الحالية ؟ ” . و قد رأت وزارة المالية أن يمنحوا الأجر فى حدود درجات كادر العمال التى سويت عليها حالاتهم – و قد وافق مجلس الوزراء على جميع ما ورد بتلك المذكرة فى 24 من يونيو سنة 1951 . و مقتضى سريان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 من يونيو سنة 1951 و إقراره إنطلاق العلاوات بالنسبة للموظفين خارج الهيئة وفقاً لقواعد كادر العمال دون تقيد بحدود نهاية ربط درجاتهم ، و بإعتبار أن هذا القرار يتضمن تسوية و من شأنه أن يسرى بأثر رجعى فإن المدعى يستحق أن تسوى حالته على إفتراض أنه صانع دقيق بأجر يومى قدره 300 مليماً إعتباراً من 16 من مارس سنة 1943 يتدرج بالعلاوات و لو جاوز الأجر حدود ربط درجته خارج الهيئة على أن تثبت علاوة الغلاء على أساس ما يصل إليه أجره فى 1950/11/30 بالعلاوات التى يستحقها فى حدود كادر العمال الذى سويت حالته عليه .

 

( الطعن رقم 985 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/5/17 )

=================================

الطعن رقم  0556     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1105

بتاريخ 31-05-1964

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 2

وفقاً لأحكام كادر العمال لا تجاوز الترقية من درجة إلا إلى الدرجة التالية لها مباشرة فى الفئة ذاتها و بعد إنقضاء الفترة المحددة لجواز الترقية بعدها ، أما نقل العامل من فئة من الوظائف إلى فئة أخرى دون تقيد بشرط المدة فإنه يعتبر تعييناً جديداً و يجب أن يسبقه إمتحان العامل أمام اللجنة الفنية المختصة للإستيثاق من قدرته و درجة كفايته و لتحديد الدرجة و الأجر اللذين يستحقهما . كما أنه وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من أغسطس سنة 1951 لا يرقى إلى درجة ملاحظ إلا من بين الأسطوات فإذا كان تعيينه من الخارج فيشترط أن يكون ذلك بموافقة الوزير المختص و فى حدود النسبة المقررة للتعيين من الخارج و هى 20% من الخلوات . و ترتيباً على ما تقدم فإنه لو قصد بنقل المدعى و هو عامل كتابى ، تعيينه فى وظيفة ” ملاحظ ” بقسم الكهرباء لوجب أن يسبق هذا التعيين إمتحانه أمام اللجنة الفنية للإستيثاق من قدرته و كفايته – و التحقق من وجود درجة ملاحظ خالية فى حدود النسبة المقررة للتعيين من الخارج . و بما أن شيئاً من ذلك لم يراع فى نقل المدعى إلى قسم الكهرباء إذ إقترح نقله هو و آخرين فى 24 من يناير سنة 1956 و تم إعتماد النقل فى ذات هذا التاريخ دون أن يسبقه التحقق من وجود درجات خالية أو إجراء إمتحان – مما لا يدع مجالاً للشك فى أنه لم يقصد بنقله تعيينه فى وظيفة ملاحظ بل مجرد الإستعانة به لمواجهة ضغظ العمل فى مد الكابلات و سد العجز فى الفنيين بهذا العمل – و مما يؤكد أن نية الإدارة قد إنصرفت إلى بقائه عاملاً كتابياً دون تعديل فى مركزه القانونى أن نقله لم يقترن بأية آثار مالية إذ ظل بعد نقله شاغلاً لدرجة عامل كتابى و يتقاضى أجرها و العلاوات المقررة لها .

 

( الطعن رقم 556 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/5/31 )

=================================

الطعن رقم  0371     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1129

بتاريخ 31-05-1964

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

من حيث أن تحديد أجر العامل و درجته يرتبط إرتباطاً وثيقاً بتأدية المشكلة لهذا الغرض فى مختلف الوزارات و المصالح طبقاً للبند السابع من قواعد كادر عمال اليومية الخاص بعمال الحكومة – فإذا ثبت أن اللجنة التى قامت بإمتحان المدعى قدرت أن كفايته فى العمل لم ترق إلى درجة ميكانيكى و أنها لا تتعدى “ميكانيكى غير دقيق” فى الدرجة 360/200 مليم فعين فى الدرجة المذكورة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون إذ قضى بأحقية تسوية حالته فى درجة ميكانيكى 500/300 مليم و لا يعترض على ذلك بأن كشوف كادر العمال قد خلت من ذكر “ميكانيكى غير دقيق” على التخصيص و لم تتضمن سوى “ميكانيكى” فى الدرجة 500/300 – لا يعترض بذلك لأن عدم بلوغ المدعى فى الإمتحان هذه الدرجة يحول دون وضعه فيها إذ أن مناط التعيين فى درجات كادر العمال هو – كما سبق القول – بدرجة نجاح العامل فى الإمتحان لإحدى هذه الدرجات و قد قدرت اللجنة الفنية درجات نجاح المدعى بأنها لا تتعدى “ميكانيكى غير دقيق” و ليس يقبل أن يفيد المدعى من إغفال ذكر “ميكانيكى غير دقيق” على التخصيص ضمن الكشوف الملحقة بالكادر و كل ما يؤدى إليه ذلك هو أن يوضع فى درجة من درجات الوظائف الى لا تحتاج إلى دقة التى نجح فى إمتحانها بالأجر الذى حددته له تلك اللجنة و قدره 200مليم.

 

( الطعن رقم 371 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/5/31 )

=================================

الطعن رقم  1110     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1294

بتاريخ 21-06-1964

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

إن مذكرة اللجنة المالية التى قدمتها إلى مجلس الوزراء بتاريخ 1961/6/23 “المذكرة رقم 1 – 516 متنوعة” بشأن الصعوبات التى أثارها تطبيق كشوف حرف “ب” و منها ما ورد فى البند 6 فقرة “هـ” بشأن العمال الذين هم على درجات خارج الهيئة أو على درجات فى الكادر العام ثم طبق عليهم كادر العمال و تساءلت المذكرة فيما إذا كان يجوز منح هؤلاء أجراً مقداره 300 مليم إذا توافرت فيهم شروط منحه و هل يكون ذلك فى حدود كادر العمال أم فى حدود درجاتهم الحالية فإرتأت وزارة المالية أن يكون المنح فى حدود درجات كادر العمال التى سويت عليها حالاتهم كما وافق مجلس الوزارء على تلك المذكرة فى 1951/6/24 و أن مفهوم ذلك ضرورة تدرج أجر العامل الذى تسوى حالته طبقاً لكادر العمال بالعلاوات و لو جاوز أجره نهاية مربوط درجته خارج الهيئة و أن حبس العلاوات بعد بلوغ الأجر نهاية المربوط فيه إغفال لما قضى به قرار به مجلس الوزراء آنف الذكر ، و من ثم يكون المطعون ضده محقاً فى طلب العلاوات حتى نهاية مربوط الدرجة التى سويت حالته على أساسها عملاً بأحكام كادر العمال و لو جاوز ذلك نهاية مربوط درجته خارج الهيئة . يؤكد ذلك أن البند 13 من كادر العمال و الفقرة “هـ” من البند 6 من مذكرة اللجنة المالية التى وافق مجلس الوزراء فى 1951/6/24 لم تقيد إطلاق العلاوات إلا بالنسبة لمن كان من المستخدمين خارج الهيئة و لا يسرى الحظر الوارد فى البند 13 على المستخدمين خارج الهيئة أو العمال الذين يشغلون درجات فى الكادر العام و طبق عليهم كادر العمال و ذلك طبقاً لحكم الفقر “هـ” من البند 6 و قد صدرت مطلقة بقرار من مجلس الوزراء و بعد أخذ رأى اللجنة المالية و موافقة وزارة المالية أى بنفس الأداة التى صدر بها كادر العمال و المطلق كما تقول قواعد التفسير السديدة يجرى على إطلاقه ما لم يقيد صراحة أو دلالة ، و من ثم فلا محل لأعمال القيد الوراد فى البند 13 فى غير حالته و هو الذى كان قائماً عندما صدر قرار مجلس الوزراء فى 1951/6/24 الذى تضمن الفقرة هـ و لم يشر إليه من قريب أو من بعيد بل جاء بحكم عام صريح و لم ينعت العمال الذين أراد تطبيقه عليهم بأكثر من أنهم الذين طبق عليهم كادر العمال و هم على درجات خارج الهيئة أو على درجات فى الكادر العام ، و بذا يكون شرط المنح الذى أشارت إليه هذه الفقرة متوافراً فى المدعى و لا ريب أيضاً فى أن حبس العلاوات عنه و عدم إطلاقها فيه مجافاة واضحة لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1951/6/24 آنف الذكر الذى تضمن حكم الفقرة “هـ”.

 

( الطعن رقم 1110 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/6/21 )

=================================

الطعن رقم  1248     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1215

بتاريخ 21-06-1964

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

إن حق المدعى فى تدرج أجره بالعلاوات الدورية حتى نهاية مربوط الدرجة المقيد عليها مستمد مما تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1051/6/24 بالموافقة على ما جاء بمذكرة وزارة المالية من أن العمال الذين طبق عليهم الكادر و هم على درجات خارج الهيئة يمنحون أجر 300 مليم فى حدود درجات كادر العمال التى سويت عليها حالاتهم ، و مفهوم هذا القرار أنه ينبغى أن يتدرج أجور هؤلاء العمال بالعلاوات الدورية المقررة فى هذا الكادر و فى حدود الدرجة التى تمت التسوية على أساسها و لو جاوزت أجورهم نهاية مربوط درجاتهم خارج الهيئة . أن من شأن إنتفاع المدعى بكادر العمال وتسوية حالته بموجب قواعده منذ نفاذ أحكامه فى سنة 1945 فى الدرجة 400/140 مليم التى تعدلت إلى 300/140 مليم كما هو ثابت فى معرض تحصيل الوقائع أن تسرى فى حقه الفقرة هـ من البند 6 من المذكرة رقم 516/1 متنوعة بشأن الإعتراضات التى صادفت الوزارات و المصالح عند تطبيق كشوف حرف “ب” و الـ12% تلك المذكرة التى وافق مجلس الوزراء بقراره الصادر فى 1951/6/24 على ما تضمنته من آراء منها الموافقة على أن يمنح العمال الذين طبق عليهم كادر العمال و هو الآن على درجات خارج الهيئة أو على درجات فى الكادر العام أجر 300 مليم بالكامل فى حدود درجات كادر العمال التى سويت عليها حالاتهم و إذ وردت هذه الموافقة فى هذا الشأن مطلقة و جرى حكمها واضحاً صريحاً دون تخصيص فإن من مقتضى هذا الإطلاق بالنسبة لهذا القرار و من صدوره – كما هو ظاهر – من نفس السلطة و بذات الأداة الصادر بها كادر العمال ألا يرد عليها أى تخصيص أو قيد تضمنته أحكام الكادر قبل صدور هذا القرار الأخير الذى لم يشترط لإنطلاق العلاوة سوى أن يكون العامل المقيد على درجة خارج الهيئة من بين العمال الذين طبق عليهم كادر العمال ، و المدعى من هؤلاء ، و لذلك فإنه يفيد منه بمجرد صدوره . و لا حجة بعد ذلك فيما ورد بالطعن من أن المقصود بما ورد فى الفقرة المشار إليها من القرار المذكور هم العمال الذين طبق عليهم كادر العمال و خصمت منهم الـ12% طالما أن الإستفسار و إجابة وزارة المالية عليه صريح كما سبق بيانه فى أنه إنصب على إطلاق العلاوات بالنسبة لمن طبق عليهم كادر العمال من هؤلاء عامة و كل ذلك من الوضوح بحيث لا يدع مجالاً لذلك الفهم الذى ذهب إليه الطعن ما دام أن القرار صدر بالموافقة المطلقة على أن منحوا الأجور فى حدود درجات كادر العمال التى سويت عليها حالاتهم و أن موضوع الـ12% كان محال سؤال مستقل منبت الصلة بموضوع الفقرة هـ . كما أنه لا وجه كما جاء بالطعن من أنه طالما لم تحول وظيفة المدعى إلى سلك اليومية فإنه لا يستحق أية علاوة بعد 1945/4/30 إذ نص البند الثالث عشر من كادر العمال و الفقرة هـ من الند 6 من مذكرة اللجنة المالية سالفة الذكر يقضيان بتسوية حالة المستخدمين الخارجين عن الهيئة الذين طبق عليهم كادر العمال بتدرجهم فى العلاوات الدورية دون إعتداد نهاية ربط درجاتهم خارج الهيئة و لم يفيد إطلاق هذه العلاوات إلا بالنسبة لمن كان من المستخدمين الخارجين عن الهيئة أو من المستخدمين المؤقتين و جاوزت ماهياتهم الجديدة بعد التسوية طبقاً لكادر العمال نهاية ربط درجات وظائفهم و لم يوافقوا على تحويل وظائفهم إلى سلك اليومية و هذا غير متحقق أصلاً فى حالة المدعى .

 

( الطعن رقم 1248 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/6/21 )

=================================

الطعن رقم  0786     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 593

بتاريخ 06-02-1965

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 2

إنه و إن كان ملف خدمة المدعى قد خلا من قرار تعيينه إلا أن هناك كثيراً من العناصر التى يمكن أن يستخلص منها إستخلاصاً سائغاً حقيقة الحرفة التى إنصرفت نية الوزارة إلى تعيينه فيها و هل هى جناينى أو مساعد جناينى فقد وردت حرفة “مساعد جناينى” فى كشف العمال العاديين “رقم 1” الملحق بكتاب دورى رقم ف 234 – 53/9 المؤرخ 16 من أكتوبر 1945 الذى حدد لها الدرجة 240/100 مليماً التى رفعت بعد ذلك إلى 300/100 مليم بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من أغسطس 1951 – أما حرفة “جناينى” فقد وردت فى كشف رؤساء العمال العاديين و من فى حكمهم “رقم 2” الذى حدد لها الدرجة 240/160 مليماً التى رفعت إلى 300/160 مليم – و لا شك فى أن تعيين المدعى و هو فى الرابعة عشرة من عمره و بأجر قدره 35 مليماً ما يكفى للدلالة على أن الوزارة لم تقصد تعيينه على درجة من درجات رؤساء العمال و على أن ما إنصرفت إليه نيتها هو تعيينه “مساعد جناينى” و هذه النية تكشف عنها التسوية التى أجرتها له منحه أول مربوط هذه الدرجة إعتباراً من 11 من أبريل 1949 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0786     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 593

بتاريخ 06-02-1965

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 3ذ

1) إن المحكمة و هى فى مقام تحديد الرابطة القانونية التى نشأت بتعيين المدعى لا ترى محل للإعتداد بالوصف الوارد فى كشف مدة خدمته ذلك أن هذا الكشف الذى حرر بعد تعيينه بمدة طويلة و إن تضمن سرداً لما طرأ على أجره من تعديل إلا أنه ليس أداة تعيين قانونية كما أنه لم يتضمن هو و غيره من الأوراق قراراً إدارياً بالتعيين أو ترديداً لقرار سابق من هذا القبيل و إنما قصد به غرض آخر هو بيان حالة المدعى من حيث أجره فهو لا ينهض دليلاً قاطعاً فى إثبات تعيين المدعى إبتداء من حرفة “جناينى” و على الأخص و قد تضمن كثير من أوراق الملف الأخرى وصفه بأنه “مساعد جناينى” .

 

2) إنه و إن كان ملف خدمة المدعى قد خلا من قرار تعيينه إلا أن هناك كثيراً من العناصر التى يمكن أن يستخلص منها إستخلاصاً سائغاً حقيقة الحرفة التى إنصرفت نية الوزارة إلى تعيينه فيها و هل هى جناينى أو مساعد جناينى فقد وردت حرفة “مساعد جناينى” فى كشف العمال العاديين “رقم 1” الملحق بكتاب دورى رقم ف 234 – 53/9 المؤرخ 16 من أكتوبر 1945 الذى حدد لها الدرجة 240/100 مليماً التى رفعت بعد ذلك إلى 300/100 مليم بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من أغسطس 1951 – أما حرفة “جناينى” فقد وردت فى كشف رؤساء العمال العاديين و من فى حكمهم “رقم 2” الذى حدد لها الدرجة 240/160 مليماً التى رفعت إلى 300/160 مليم – و لا شك فى أن تعيين المدعى و هو فى الرابعة عشرة من عمره و بأجر قدره 35 مليماً ما يكفى للدلالة على أن الوزارة لم تقصد تعيينه على درجة من درجات رؤساء العمال و على أن ما إنصرفت إليه نيتها هو تعيينه “مساعد جناينى” و هذه النية تكشف عنها التسوية التى أجرتها له منحه أول مربوط هذه الدرجة إعتباراً من 11 من أبريل 1949 .

 

3) إنه و قد ثبت أن المدعى عين فى درجة “مساعد جناينى” قبل أول مايو سنة 1945 فإنه بصدور كادر العمال يكون قد إكتسب مركزاً ذاتياً من مقتضاه وجوب تسوية حالته على أساس وضعه فى هذه الدرجة و هى درجة عامل عادى منذ إلتحاقه بالخدمة فى أول يولية 1943 مع ما يترتب على ذلك من آثار و لا يحول دون ذلك أنه لم يكن فى ذلك  التاريخ قد بلغ من العمر ثمانية عشر عاماً لأنه وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة لا يسرى قيد السن الوارد فى كادر سنة 1939 و ما تضمنه من تحديد الحد الأدنى لسن التوظف بثمانية عشر عاماً على التعيين فى الوظائف التى باليومية ذلك أن أحكام كادر العمال لم تأت بأى نص صريح يجعل الحد الأدنى لسن عمال اليومية وقت التعيين لأول مرة ثمانية عشر عاماً .

 

( الطعن رقم 786 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/2/6 )

=================================

الطعن رقم  0596     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1071

بتاريخ 18-04-1965

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

يخلص من إستعراض قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 23 من نوفمبر سنة 1944 و 28 من ديسمبر سنة 1944 و 12 من أغسطس سنة 1951 بشأن كادر عمال الحكومة و ما بنى عليها من الكتب الدورية أن مجلس الوزراء إعتبر الفراشين والسعاة و العتالين و الجناينية الذين أورد بيانهم على سبيل المثال و من شابههم من العمال العاديين فى درجة موحدة و قضى فى بادئ الأمر بأن تكون هذه الدرجة من 240/120 مليماً على أن تخفض بداية مربوطها إلى 100 مليم بالنسبة للمشتغلين بالأعمال البسيطة ثم رأت وزارة المالية أن هناك طائفة من هؤلاء العمال يشتغل أربابها داخل الورش و لعملهم أهمية خاصة فقرر مجلس الوزراء بناء على إقتراح الوزارة ، تكملة لقراره السابق ، رفع بداية الدرجة بالنسبة لهذه الطائفة إلى 140 مليماً ، و بذا يكون وضع العمال العاديين فى الواقع من الأمر طبقاً لقرارى مجلس الوزراء الصادرين 23 من نوفمبر سنة 1944 و 28 من ديسمبر سنة 1944 بكادر عمال اليومية أنهم فى درجة مربوطها من 240/120 مليماً ، مع تخفيض بداية هذا المربوط إلى 100 مليم بالنسبة للمشتغلين منهم بالأعمال البسيطة ، و رفع تلك البداية إلى 140 مليماً لمن يعملون داخل الورش و لعملهم أهمية خاصة و على هذا إنتظمت درجة العمال المذكورين ثلاث فئات متدرجة فى بداية مربوطها بحسب أهمية أعمالهم و متحدة فى نهايته التى عدلت بزيادتها إلى 300 مليم فيما بعد – و إتخذ الشارع فى تحديد بداية الأجر و تفاوتها بالنسبة إلى أفراد كل فئة من هذه الفئات معياراً مناطه بساطة العمل أو أهميته بقطع النظر عن نوعه أو طبيعته و إن إتحد فيها ما دام داخلاً فى نطاق ما يقوم به العمال العاديون – و قد خول الشارع وزارة المالية سلطة الإستثناء من جميع قواعد الكادر – كما أورد بالكشف رقم “1” الملحق بهذا الكادر و الخاص بالعمال العاديين تطبيقات للتدرج فى أول مربوط الأجر لبعض هؤلاء و تفاوته تبعاً لدرجة أهمية العمل الذى يؤديه و إن كان هو ذات العمل – و قد سبق لهذه المحكمة أن خلصت من إستقرائها هذه النصوص إلى أن أهمية العمل هى مناط تدرج بداية مربوط الأجر و تفاوته فيما يتعلق بالعمال العاديون و هى الأساس الذى يقوم عليه تقدير بداية أجورهم و الفئة التى يوضعون فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0596     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1071

بتاريخ 18-04-1965

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 2

إن عمل المحولجى بحكم طبيعته يتطلب مراناً فنياً خاصاً ، و يقتضى الإلمام بطريقة تشغيل الخط المزدوج و المفرد و تنوير العربات بواسطة عصا المناورة ، و إشهار علامة الخطر اليدوية فى حال تعطيل الخط ، و تشغيل معداوى على الخط المفرد عند تعطيل العدد أو فى حالة التهدئة لوجود تصليحات فى الخط ، و مقابلة القطارات الصادرة و النازلة و إعطاء علامة القيام للسائق و إستعمال الإشارات فى الأجواء العادية و وقت الضباب و الزوابع و عند إجراء المناورات أو سير القطارات فى إتجاه مخالف و إستعمال مصباح الإشارة ، و تشغيل القطارات على طريقة البلوك و غيرها بالخطوط المزدوجة و التصرف فى حالة إختلاف السيمافورات أو وقوف القطارات بسبب الحوادث أو الخلل أو المعارضات ، و إدخال العربات إلى المخازن المنحدرة ، و إجراء مناورة العربات المشحونة بمواد قابلة للكسر أو الفرقعة و إستعمال إشارات الضباب و الأذرع كإشارات و كلها أعمال تتصل بسلامة الخطوط و تحتاج للإلمام بها إلى تعلمها و التدرب عليها ، و لما كان هذا هو شأن عمل الحولجى و تلك هى إختصاصاته و واجباته ، و كانت طبيعة عمله هذا تجعل تمرسه به لا يكتسب إلا بمباشرته فعلاً داخل المصلحة نظراً إلى النظم الفنية و للأساليب الخاصة التى تتبعها فى إدارة مرفق السكك الحديدية الذى تقوم عليه – فلا تثريب على المصلحة إذا إقتضاها صالح العمل و حسن سير المرافق أن تجعل المرشح لهذه الوظيفة يتدرج فيها قبل التعيين فيها مبتدئاً بعمل محولجى ظهورات أو بعبارة أخرى تلميذ محولجى فى أدنى فئات العامل العادى بأجر يومى بدايته 100 مليم ثم تعيينه أخيراً فى وظيفة محولجى تملى بأجر يومى مقداره 140 مليماً على إعتبار أن هذه الأخيرة هى وظييفة المحولجى بمعنى الكلمة ، مراعية فى ذات أهمية ما يسند إليه من أعمال بالبدء بأبسطها و أيسرها مسئولية ثم إستقرار مرانه فى المرتين الأوليين بوصفهما مرحلتى تمرين و إعداد تمهيداً للتعيين فى وظيفة محولجى المقصودة بالكشف برقم “1” الملحق بكادر العمال بحيث لا يمنح أجر هذه الوظيفة إلا من يشغلها بالفعل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0442     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 292

بتاريخ 09-01-1966

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

أن المشرع أفسح المجال فى المادة الرابعة من القانون سالف الذكر لتحسين حالة المعينين فى الهيئات العامة ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة أو المعاملين بقواعد تنظيمية خاصة أسوة بنظرائهم المعينين فى وزارات و مصالح الحكومة على درجات بالميزانية و هو لم يشترط لافادتهم من أحكام القانون المشار اليه أن يتوافر التطابق بين درجاتهم و بين درجات المعينين فى وزارات و مصالح الحكومة بل و ما كان ينبغى له أن يشترط ذلك لأن التطابق لا يقوم أصلا فى الأوضاع الوظيفية بين الهيئات العامة ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة أو المعاملين بقواعد تنظيمية خاصة و بين وزارات و مصالح الحكومة و لذلك كان منطقيا من المشرع أن يكتفى لافادتهم من أحكام ذلك القانون بأن تتفق درجاتهم مع درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة و ليس مدلول الاتفاق هو عين مدلول التطابق فالتطابق يستلزم أن تكون الدرجة هى نفس الدرجة ليس فى وصفها فحسب بل و فى كل أبعادها . أما الاتفاق فيكفى لتوافره أن يحصل التلاقى فى أبعاد الدرجة مع التوافق فى الوصف فعلا أو حكما . و أنه إن صح أن المدعى ليس من الخاضعين لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 و إنما يخضع لقواعد تنظيمية خاصة أقرها مجلس الوزراء فى 28 من نوفمبر سنة 1949 فإن ذلك لا يحرمه من الافادة من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1960 الذى نص فى المادة الرابعة منه كما سلف البيان على سريان أحكامه على المعاملين بقواعد تنظيمية خاصة لا ممن تتفق درجاتهم مع درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة و لما كانت الدرجة التى يشغلها المدعى موصوفة فى الميزانية بأنها من بين وظائف الدرجة الثانية من درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة ” غير الفنية ” لما كان ذلك فإنه يتبين توافر الاتفاق بين الدرجة التى يشغلها المدعى و بين الدرجة المذكورة و من ثم فقد اكتملت له شروط الافادة من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1960 .

 

( الطعن رقم 442 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/1/9 )

=================================

الطعن رقم  1272     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 304

بتاريخ 09-01-1966

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 111 لسنة 1960 فى ضوء ما جاء بمذكرته الايضاحية مستهدفا تحسين حالة طائفة المستخدمين و المستخدمات الخارجين عن الهيئة بما يكفل مساواتهم بزملائهم العمال أنه قصد الى الغاء نظام المستخدمين الخارجين عن الهيئة مستعيضا عنه بوظائف كادر العمال بحيث يخضعون جميعا تحقيقا للمساواة بينهم لنظام واحد و من ثم فقد بات متعينا تنفيذا لهذا القانون و تحقيقا للأغراض التى استهدفها نقل جميع الخاضعين لنظام المستخدمين الخارجين عن الهيئة بجميع درجاتهم الأصلية و الفرعية كالدرجة الخصوصية الى كادر العمال . و لا يقبل فى هذا المقام اخراج طائفة المستخدمين الشاغلين للدرجات الفرعية أو الخصوصية من مجال تطبيق هذا القانون ذلك أنه فضلا عن أن شاغلى هذه الدرجات يعتبرون من الخارجين عن الهيئة و يخضعون لذات الأحكام التى يخضع لها المستخدمون خارج الهيئة فإنه لا يقبل بعد اذ ألغيت بمقتضى القانون المذكور درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة و لم يعد لهذه الدرجات بعد صدوره وجود فى نظام موظفى الدولة و الغيت تبعا لذلك المواد المنظمة لهذه الطائفة ، أن تبقى الدرجات الخصوصية المتفرعة عنها لأن الغاء الأصل يستتبع بالضرورة الغاء الدرجات المتفرعة عن هذا الأصل .

 

( الطعن رقم 1272 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/1/9 )

 

=================================

الطعن رقم  0110     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 555

بتاريخ 20-03-1966

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

إنه بإستظهار حالة المدعى من واقع ملف خدمته يتضح أنه عين فى 1948/2/18 بوظيفة عامل اكثار مؤقت على البند 19/2 اكثار و ليس على درجة من درجات كادر العمال و ظل على هذا الحال عاملا مؤقتا الى أن عين على درجة دائمة من درجات كادر العمال بموجب الأمر المؤرخ فى 1958/8/26 ، و من ثم لا يكون المدعى طبقا لما تقدم محقا فى طلب كادر العمال عليه بمراعاة المدة السابقة على التاريخ المذكور التى لم يكن خاضعا فيها لاحكامه و يكون طلبه هذا غير قائم و الحالة هذه على أساس سليم من القانون مستوجب الرفض ، و لا حجاج فى أن المدعى منح زيادة فى أجره خلال الفترة السابقة على تعيينه طبقا لأحكام كادر العمال بما يوازى العلاوات المقررة لأمثاله من العمال الدائمين لأن ذلك لا يعدو أن يكون رفعا للأجر الذى كان يتقاضاه فى الحدود التى يسمح بها الاعتماد المؤقت المعين خصما عليه ، لا يكسبه حقا فى طلب معاملته طبقا لأحكام الكادر خلالها ، اذ المعول عليه فى ذلك حسبما سلف البيان تعيينه على درجة دائمة من درجات كادر العمال طبقا للشروط و بالقيود الواردة به الأمر الذى لم يتحقق للمدعى الا فى 1958/8/26 .

 

( الطعن رقم 110 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/3/20 )

=================================

الطعن رقم  0810     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 815

بتاريخ 26-03-1967

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

أن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن العامل ، متى عين بصفة مؤقتة و تخصصت طبيعة الرابطة القانونية التى تحدد مركزه القانونى فى علاقته بالحكومة عند تعيينه على هذا النحو ، فإنه يخرج بذلك من نطاق تطبيق كادر العمال ، و بناء على هذا القضاء لا تدخل مدة خدمة المدعى المؤقتة المتقطعة السابقة على تعيينه باليومية المستديمة فى تسوية حالته بمقتضى كادر العمال .

 

 

=================================

الطعن رقم  0810     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 815

بتاريخ 26-03-1967

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 2

أن المدعى أمضى المدة من23 من أغسطس سنة 1941 حتى 31 من مايو سنة 1943 فى وظيفة ” بحار” و هى من وظائف العمال العاديين الواردة بالكشف رقم “1” من الكشوف الملحقة بكادر العمال و من ثم فإن هذه المدة لا تدخل فى تسوية حالته بهذا الكادر فى أحدى وظائف الصناع ، و لا يغير من هذا النظر ما ثبت من منحه مرتب صناعة من أول مارس سنة 1942 تاريخ وضعه على إحدى درجات غير الصناع على خلاف أحكام القانون التى لا تجيز منح هذا المرتب لغير شاغلى درجات الصناع ، لأن المنح الخاطئ لا يؤثر فى حقيقة الدرجة التى كان يشغلها و لا يغير من طبيعتها إذ ظلت كما هى من درجات غير الصناع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0810     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 815

بتاريخ 26-03-1967

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 3

أن إطلاق علاوات الصناع المعينين على درجات خارج الهيئة ، الذين سويت حالتهم بكادر العمال أيما يكون فى حدود ربط درجات هذا الكادر التى سويت حالة هؤلاء الصناع عليها ، تسوية صحيحة مطابقة للقانون .

 

( الطعن رقم 810 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/3/26 )

=================================

الطعن رقم  1231     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1228

بتاريخ 02-07-1967

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

أن أحكام كادر العمال لم تتضمن – سواء فى القواعد التى قررتها أو فى الكشوف الملحقة بالكادر – نصاً يوجب تسوية حالة العمل العاديين الموجودين فى الخدمة وقت نفاذها بترقيتهم بعد إنقضاء فترة زمنية معينة على النحو الذى ذهب إليه خطأ الحكم المطعون فيه ، و إنما يقتصر الأمر فى شأن العمال العاديين على تسوية حالتهم بإفتراض تعيينهم إبتداء فى الدرجة المحددة لكل منهم تزاد بالعلاوات الدورية فحسب ، و هو ما أجرته الجهة الإدارية بحق . هذا بالإضافة إلى أن مدة الست سنوات التى إشترطها كادر العمال للترقية من درجة إلى الدرجة التالية لها من الفئة ذاتها – إنما هى على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، شرط صلاحية للترقية لا شرط لزوم لها ، و أن المركز القانونى فى هذه الترقية لا ينشأ تلقائياً بمجرد إستيفاء هذه المدة سواء كانت قد إستكملت قبل أول مايو سنة 1945 تاريخ تنفيذ كادر العمال أم بعد التاريخ .

 

( الطعن رقم 1231 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/7/2 )

=================================

الطعن رقم  1238     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 403

بتاريخ 17-02-1969

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

إن كان قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن تطبيق كادر العمال ينصرف إلى طائفتين متميزتين من عمال اليومية لكل منهما وضع مغاير عن الأخر، الطائفة الأولى و هى طائفة العمال الموجودين بالخدمة فعلاً وقت تنفيذه و تحققت فيهم شروطه و هؤلاء يطبق عليهم بأثر رجعى مقتضاه أن تحسب لهم ترقيات أعتبارية فى مواعيدها فى الماضى دون توقف على وجود درجات خالية أو إرتباط بإعتمادات مالية، و أما الطائفة الثانية فتتناول من عداهم من العمال الذين سيطبق عليهم الكادر مستقبلاً و هؤلاء يخضعون لأحكامه بما أورده على الترقية من قيود كما يخضعون للقواعد العامة للترقية، إلا أن قضاء هذه المحكمة لم يذهب إلى أن الطائفة الأولى و هى طائفة العمال الموجودين فى الخدمة وقت صدور الكادر تسرى عليهم أحكامه سواء كانوا دائمين أو مؤقتين .

 

 

=================================

الطعن رقم  1238     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 403

بتاريخ 17-02-1969

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 2

إن العامل متى عين بصفة مؤقتة و تخصصت طبيعة الرابطة القانونية التى تحدد مركزه القانونى فى علاقته بالحكومة عند تعيينه على هذا النحو بالقرار الصادر بهذا التعيين وفق أوضاع الميزانية فإن إستطالة خدمته لا تقلب صفته المؤقتة إلى دائمة .

 

( الطعن رقم 1238 لسنة 9 ق ، جلسة 1969/2/17 )

=================================

الطعن رقم  1127     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 534

بتاريخ 24-03-1969

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

يبين من إستقراء قواعد كادر العمال الحكومى و الكتب الدورية المتعلقة بتطبيق أحكامه أن تلك القواعد تنطبق على عمال اليومية الموجودين بالخدمة وقت صدوره بأثر رجعى على أساس الدرجة و الأجر المقررين لوظيفة العامل التى عين فيها وفقاً للكشوف المرفقة بالكادر، و أن العبرة – على ما سبق أن قضت المحكمة الإدارية العليا – هى بالعمل الذى يؤديه العامل فعلاً لا بالوصف الذى أطلق عليه فى بعض الأوراق بملف الخدمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1127     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 534

بتاريخ 24-03-1969

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 2

إن وظيفة “غطاس” لم ترد بين الوظائف المحددة الواردة بكشف رقم 4 الملحق بكادر العمال الحكومى “الصناع أو العمال الفنيون فى الوظائف التى لا تحتاج إلى دقة فى الدرجة 360/200” و من ثم فلا تثريب على الجهة الإدارية إذ سويت حالة المدعى بالتطبيق لكادر العمال الحكومى فى الدرجة 240/120 مليماً المعينة للعمال العاديين و المعدلة إلى 300/120 مليم بقرار من مجلس الوزراء فى 12 من أغسطس سنة 1951 و تبعاً لذلك لا يحق له الحصول على العلاوات الدورية اللاحقة لأول مايو سنة 1958 لبلوغ أجره فى ذلك التاريخ نهاية مربوط الدرجة المستحقة و هى 300 مليم يومياً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1127     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 534

بتاريخ 24-03-1969

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 3

أن المناط لتطبيق كادر العمال الحكومى هو ما ورد من وظائف محددة بالكشوف المرفقة به دون سواها، و قد خلت تلك الكشوف – على ما سلف الذكر – من بيان عن وظيفة “غطاس” ضمن وظائف الصناع و العمال الفنيين .

 

( الطعن رقم 1127 لسنة 12 ق ، جلسة 1969/3/24 )

=================================

الطعن رقم  1159     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 762

بتاريخ 09-06-1969

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

إن المركز القانونى فى الأجر المقرر بموجب أحكام كادر العمال لا ينشأ بموجب قرار إدارى يسقط حق الطعن فيه بالإلغاء أو يمتنع سحبه بعد فوات ميعاد الستين يوماً ، و إنما هو مركز قانونى ينشأ بالقانون ذاته رأساً فى حق صاحب الشأن متى توفرت شروطه ، و هذا مستفاد من أحكام كادر العمال فى هذا الخصوص و ما دام المركز القانونى ينشأ بقوة القانون فهو من الحقوق التى لا يسرى عليها ميعاد الستين يوما و إنما تخضع لمدد التقادم المعتادة بالنسبة للجانبين الموظف و الحكومة طالما أن مدد التقادم لم تنقض ، فيجوز للموظف أن يطالب بتسوية وضعه على مقتضاها كما يجوز للادارة إلغاء هذه التسويات إن كانت قد تمت على خلاف القانون و ما يصدر من الإدارة فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون إجراء كاشفاً للمركز القانونى لصاحب الشأن المستمد من أحكام القانون .

 

( الطعن رقم 1159 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/6/9 )

=================================

الطعن رقم  0781     لسنة 07  مكتب فنى 14  صفحة رقم 0802

بتاريخ 16-06-1969

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

يبين من استقراء نصوص كادر العمال العمال إنها تقرر مرتب صناعة بالنسبة للمستبقين من الخدمة على درجات الصناع ، أما ما قضت به المادة “8” من أن بدل الصناع يستهلك عند منح الموظف أول علاوة أو ترقية ، فهو حسب مفهوم هذه المادة إنما هو بطبيعته نص مؤقت مقصور الأثر على المستخدمين الصناع الحاليين إذ نصت هذه المادة ” الخدمة الصناع الحاليين . . .” أما الموجودون بالخدمة عند نفاذ كادر سنة 1939 ، فلا يسرى هذا النص حسب صريح عبارته على من يعين بعد ذلك فى ظل أحكام كادر سنة 1939 ، يؤيد ذلك و يدعمه ما ورد فى الجدول المرافق لهذا القانون – كادر الخدمة الخارجين عن هيئة العمال الصناع إذ بعد أن حدد المشرع درجاتهم -و عين المرتبات المقررة لكل درجة نص فيما يتعلق بالدرجات الرابعة و الثالثة و الثانية ، على أن يزاد المرتب صناعة قدره 2.400 سنوياً أى بعبارة أخرى يمنح المرتب فى جميع الأحوال مزيداً بمرتب صناعة ، بصرف النظر عن منح الموظف أول ترقية أو أول علاوة إذ لو أراد المشرع خلاف ذلك لأتى بنص مماثل للمادة الثامنة فى نهاية الكادر و هو الأمر الذى لم يرده أو يقصده –  و على هذا الأساس فإن المدعى يستحق بدل الصناعة وفق أحكام كادر سنة 1939 ، و لا يؤثر فى هذا الاستحقاق صدور كتاب وزارة المالية المؤرخ 7-10-1947 سالف الذكر و الذى قررت بمقتضاه وزارة المالية ” ايقاف صرف مرتب الصناعة للخدمة الخارجين عن الهيئة الصناع الذين عينوا فى الدرجة الرابعة ” 2 – 3ج ” بماهية قدرها 3 ج فى الشهر بعد 30 من مايو سنة 1944 تاريخ تنفيذ قواعد الإنصاف – ذلك أن مرتب الصناعة للخدمة الخارجين عن الهيئة الصناع تقرير بكادر سنة 1939 الصادر من مجلس الوزراء حسبمان أسلفت المحكمة و متى كان هذا المرتب قد تقرر بقاعدة تنظيمية عامة و كان أداتها قرار مجلس الوزراء المذكور ، فإن إلغاء هذه القاعدة أو تعديلها لا يكون إلا بنفس الأداة التى صدرت بها أو بأداة من درجة أعلى ، وتأسيساً على ذلك فإن وزارة المالية لا تملك وحدها – بأعتبارها سلطة أدنى من مجلس الوزراء – أن تلغى مرتب الصناعة أو تعديل  فى فئاته أو شروط إستحقاقه على نحو يخالف ما جاء بكادر سنة 1939 .

 

( الطعن رقم 781 لسنة 7 ق ، جلسة 1969/6/16 )

=================================

الطعن رقم  0300     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 303

بتاريخ 10-01-1981

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

تسوية حالات عمال المجالس المحلية إعمالاً لأحكام القانون رقم 124 لسنة 1961 و لائحته التنفيذية طبقاً لأحكام كادر العمال و ذلك بمنحهم الدرجات المقررة لحرفهم فى ذلك الكادر – وجوب الإعتداد فى هذه الحالة بمدة خدمة العامل السابقة على نفاذ القانون المشار إليه و من ثم يتعين تسوية حالة العامل بوضعه فى الدرجة المقررة لحرفته بكادر العمال من تاريخ شغله لها مع تدرج أجره منذ ذلك التاريخ بالعلاوات المقررة .

 

( الطعن رقم 300 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/1/10 )

=================================

الطعن رقم  0909     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1543

بتاريخ 06-04-1986

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 2

كادر العمال الصادر بقرار مجلس الوزراء فى 1944/11/23 قسم العاملين إلى طوائف ثلاث : أولها : العمال الفنيون و تشمل هذه الطائفة الملاحظين و الاسطوات و الصناع الممتازين ” صانع دقيق ممتاز ” و الصانع غير الدقيق و مساعدى الصناع و الاشراف و الصبية و ثانى تلك الطوائف : العمال العاديون و رؤساؤهم – و ثالثها : – العمال الكتبة – حدد الكادر الدرجة ” 150 – 300 ” لمساعدى الصانع بعلاوة 50 مليما كل سنتين حتى يبلغ الأجر 250 مليما يوميا ثم تكون العلاوة 20 مليما كل سنتين – يجوز شغل هذه الدرجة من العمال العاديين بشرط النجاح فى الامتحان أمام لجنة فينة دون التقيد بقضاء مدة محددة بوظيفة العامل العادى – لا يجوز الترقية من وظيفة مساعد إلى وظيفة صانع الا بعد خمس سنوات على الأقل – قسم الكادر العمال العاديين إلى ثلاث درجات الأولى : ” 100 – 300 ” و الثانية ” 120 – 300 ” و الثالثة ” 140 – 300 ” أثر ذلك : – أن العامل العادى كان ينتمى فى كادر العمال إلى طائفة غير تلك التى ينتمى إليها العامل الفنى – أساس ذلك : – أن الأعمال العادية لا تحتاج إلى خبرة خاصة أو مهارة معينة فضلاً عن إختلاف المعاملة المالية بين العاملين العاديين و الفنيين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0909     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1543

بتاريخ 06-04-1986

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 3

أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة لم تطبق على العاملين الخاضعين لكادر العمال – أثر ذلك : – بقاء تقسيمات هذا الكادر حتى صدور القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة الذى قضى بتطبيق أحكامه على العاملين الخاضعين لكادر العمال – مؤدى ذلك : – إستمرار أحكام كادر العمال مطبقة فيما يتعلق بالتقسيمات المشار إليها رغم معادلة درجاتهم بدرجات القانون رقم 46 لسنة 1964 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0909     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1543

بتاريخ 06-04-1986

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 4

منذ صدور قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة رقم 2 لسنة 1966 الذى أدخل العمال العاديين فى مجموعة وظائف الخدمات المعاونة جرت موازنات الدولة فى السنوات المتلاحقة على تقسيمات كادر العمال فجعلت للعمال الفنيين أو المهنيين مجموعة مستقلة عن مجموعة عمال الخدمات المعاونة التى شملت العمال العاديين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0909     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1543

بتاريخ 06-04-1986

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 5

الجدول الثالث من الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 ينطبق على العاملين الفنيين أو المهنيين المقرر تعيينهم إبتداء فى الفئة العاشرة أو التاسعة أو الثامنة – الجدول السادس يخص العاملين بمجموعة الخدمات المعاونة المقرر تعيينهم فى الفئة العاشرة – وظيفة عسكرى دريسة و محولجى وردتا بالكشف رقم ” 1 ” بكادر العمال و هذا الكشف يضم العمال العاديين – أثر ذلك : – عدم إنطباق الجدول الثالث على شاغلى الوظيفتين المشار إليها .

 

( الطعن رقم 909 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/4/6 )

=================================

الطعن رقم  0182     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 44

بتاريخ 09-11-1957

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

فى 18 من نوفمبر سنة 1951 ، قرر مجلس الوزراء تأليف لجنة فى وزارة المالية تمثل فيها جميع الوزارات لإعادة توزيع عمال الجيش البريطانى على المصالح الحكومية بحسب حرفهم و بحسب احتياجات المصالح المختلفة ، كما صدر قرار من مجلس الوزراء فى 2 من ديسمبر  سنة 1951 بتخويل اللجنة المشار إليها الحق فى إعادة النظر فى أجور العمال بما يكفل إزالة أسباب الشكوى التى تستند إلى أساس ، و أبلغ المجلس قراره إلى وزارة المالية لتنفيذه . و فى 19 من مارس سنة 1952وضعت اللجنة تقريرا تضمن القواعد التنظيمية العامة فى شأن إعادة توزيع هؤلاء العمال ، و إعادة تقدير أجورهم و درجاتهم ، وهى القواعد التى اصطلح على تسميتها بكادر عمال القنال ، و قدرت فيه أجور أرباب الحرف بما يطابق درجات كادر عمال الحكومة ، كما رفعت الحد الأدنى لبداية بعض الدرجات بما يتناسب مع الأجور العالية التى كان يتقضاها هؤلاء العمال بالجيش البريطانى . و كان مما قررته اللجنة عدم نفاذ هذه التقديرات و الأجور إلا بعد إقرارها و اعتمادها ، بدون أثر رجعى . و قد اعتمدت الجهات المختصة تقرير اللجنة بما تضمنه من قواعد ، و نشرت وزارة المالية بذلك كتابها الدورى رقم 234 – 77/1 إلى الوزارات و المصالح لتنفيذه إبتداء من أول أبريل سنة 1952 . و قد جاء بتقرير اللجنة فى شأن الكتبة و المخزنجية ما يلى : ” لاحظت اللجنة أن كادر العمال الحكومى خصص للكتبة و المخزنجية درجتين ” 360/140 م ” و ” 360/160 م ” بعلاوة قدرها 20 م يوميا كل سنتين ، و لو طبق ذلك على عمال الجيش البريطانى لكان الفارق كبيرا بين الأجور التى يتقاضونها الآن فعلا ” و هى فى حدود 12 و 15 ج شهريا ” و بين الأجور التى تمنح لهم بموجب كادر العمال ولذلك وضعت اللجنة لهم القواعد الآتية : 1- . . . . 2- . . . . 3- . . . . 4- يمنح الحاصل على شهادة الدراسة الإبتدائية أو ما يعادلها أجرا يوميا يعاد 7ج . و هذا بخلاف إعانة غلاء المعيشة ، التى تمنح بمقتضى القواعد المعمول بها ، و بحسب الحالة الإجتماعية لكل عامل . أما العمال غير الحاصلين على مؤهلات فيمنحون أجرا يوميا يعادل 6ج شهريا ، بخلاف إعانة الغلاء بحد أدنى 12ج ، و هو الأجر الذى حدده لهم بداية ” و فى ختام هذه القواعد وردت فقرة نصها كالآتى : ” هذا و فى حالة ما إذا لم يصل أجر العامل من الكتبة أو المخزنجية ” مضافا إليه إعانة غلاء المعيشة حسب الحالة الإجتماعية ” إلى ما يعادل 12ج شهرياً ” و هو الحد الأدنى الذى سبق تقريره ” . فيمنح الأجر الأخير و قدره اثنا عشر جنيها شهرياً شاملا إعانة غلاء المعيشة ، على أن يستنفد الفرق بين الأجر المقرر له و الحد الأدنى من العلاوات التى يستحقها مستقبلا . . و من ثم فإن المدعى – باعتباره من عمال القنال” المخزنجية ” غير الحاصلين على مؤهلات – لا يستحق فى الأصل أجراً يومياً سوى ستة جنيهات شهرياً مضافاً إليها إعانة الغلاء ، و للظروف و الاعتبارات الخاصة التى أشارت إليها اللجنة فى تقريرها جعل الحد الأدنى لأجره أثنى عشر جنيها ، و لكن تقيد فيه موازنة مالية لصالح الخزانة ، هو أن العلاوة الدورية و قدرها عشرون مليما كل سنتين التى كان يستحقها افتراضا بحسب درجته التى وضع فيها فى الكادر تستنفد فى الفرق بين الأجر الأصلى المقرر له ، و بين الاثنى عشر جنيها التى جعلت حداً أدنى لأجره الشهرى ، للاعتبارت السالف ذكرها ، و على هذا الأساس ما كان له أن يتقاضى فعلا أية علاوة مستقبلة لاستهلاكها على الأساس المشار إليه ، و ذلك إلى أن يستنفد الفرق . و بعد ذلك عندما ربطت ميزانية الدولة عن السنة المالية 1955/1954 ، روعى فى ربط الاعتمادات الخاصة بأجور عمال القنال ألا تصرف لهم أية علاوات اعتباراً من أول مايو عام 1954 كما يستفاد ذلك من كتاب وزارة المالية و الاقتصاد إلى ديوان الموظفين رقم 123-2/53 فى 23 من مايو سنة 1954 .

 

( الطعن رقم 182 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/11/9 )

=================================

الطعن رقم  1421     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 115

بتاريخ 23-11-1957

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

إن كادر العمال إنما قصد من وضعه أصلاً أن يطبق على عمال الحكومة المركزية و فروعها دون ما سواها ، ما لم يصدر تشريع خاص يقضى بسريان أحكامه على غير هؤلاء العمال الحكوميين . و آية ذلك ما جاء فى مذكرة اللجنة المالية رقم ف 234-1/302 فى شأن كادرالعمال التى وافق عليها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 23 من نوفمبر سنة 1944 ، من أن وزارة المالية ” رأت فيما يختص بعمال اليومية تشكيل لجنة مثلت فيها جميع الوزرات التى يعينها الأمر لوضع كادر يتنناول كيفية أختيار العمال و تحديد درجاتهم و نظام ترقياتهم و علاوتهم و إجازاتهم و ما إلى ذلك مما يمكن أن تنتظمه قواعد عامة فى جميع وزارت الحكومة و مصالحها …. ” ، و أن اللجنة المالية عقدت عدة إجتماعات ” أستعرضت فيها طلبات العمال و القواعد المعمول بها فى المصالح التى بها أكبر عدد منهم ” و أنه ” رؤى تحقيقاً لهذا الغرض أن يوضع كادر عام للعمال لأول مرة فى تاريخ الأداة الحكومية ….” و أن هذا الكادر ” يضمن للعمال مركزاً مستقراً فى أوساط الحكومة ….” ، و أن وزارة المالية ترى ” أن تمتنع الوزارات و المصالح عن إستخدام عمال للقيام بالأعمال الكتابية …..” و أن تكاليف التسوية التى استلزمها تنفيذ هذا الكادر قدرت فى ميزانية الدولة بعد ” الرجوع إلى الوزارات و المصالح المختلفة ” ، و أن قواعد التعيينات تضمنت أحكاماً وضعت ” تحقيقاً لمصلحة العمال الموجودين الآن فى خدمة الحكومة ….. ” و أنه نص فى بند العلاوات على أنه يجوز ” لرئيس المصلحة تأجيل العلاوة …. و لا يجوز الحرمان إلا بقرار من وكيل الوزارة ….” و فيما يتعلق بالقواعد العامة أن ” تحدد كل وزارة أو مصلحة عدد كل فئة من فئات الصناع فى كل قسم حسب ما تقتضيه حالة العمل ….” و أن التكاليف ينبغى لحصرها الرجوع إلى وزارات الحكومة و مصالحها ” و قد ردد هذا المعنى فى عدة مواطن و أكده كل من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28 من ديسمبر سنة 1944 و كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف 234 – 9 /53 المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1945 – كل أولئك قاطع فى الدلالة على أن كادر العمال و ما طرأ عليه من تعديلات إنما صدر مقصور الأثر على العمال الحكوميين الذين استهدف الشارع إنصافهم بتنظيم أساليب اختيارهم و تحديد درجاتهم و بيان قواعد ترقياتهم و نظام علاواتهم و إجازاتهم ، و جعل أحكامه نافذة و ملزمة فيما يتعلق بهؤلاء العمال فحسب ، دون أن يفرض هذه الأحكام على الهيئات الشبيهة بالحكومة أو التى تطبق نظم الحكومة لإستقلال كل منها بنظمها و أوضاعها الخاصة بها فى حدود مواردها و ميزانياتها . و نظراً لأن ديوان الأوقاف الخصوصية الملكية لم يكن هيئة حكومية و لا فرعاً من الحكومة أو مصلحة تابعة لها ، فإن كادر العمال لا يطبق فى حق عماله ما دام لم يصدر تشريع خاص بسريان أحكامه على عمال ذلك الديوان  .

 

( الطعن رقم 1421 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/11/23 )

=================================

الطعن رقم  1613     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 156

بتاريخ 30-11-1957

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

فى أكتوبر سنة 1946 وافقت وزارة المالية على ما طلبته وزارة التجارة و الصناعة من ” انتفاع العمال و كذا المستخدمين الذين يشغلون درجات مقيدة فى الميزانية بالكادر الفنى أو بكادر الخدمة السايرة صناع و لهم مثيل من عمال اليومية بقواعد كادر العمال على أن يوضعوا فى الدرجات الآتية : 1- …. 2- … 3- …. 4- وزان ” 200 – 360 ” فنى غير دقيق يرقى بعد ست سنوات إلى الدرجة <200 – 400 > ” . كما وافقت وزارة المالية أيضاً فى مارس سنة 1947 على أن الوزان الذى ” دخل الخدمة بإمتحان تسوى حالته على أساس دخوله الخدمة بأجرة يومية قدرها 300 م فى الدرجة ” 240 – 400 صانع دقيق ” و بدون ترقية إلى درجة أعلى ” .

 

 

=================================

الطعن رقم  1613     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 156

بتاريخ 30-11-1957

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 2

من شأن انتفاع الوزانين بكادر العمال أن تسرى فى حقهم أحكام الفقرة الثانية من البند الثالث عشر من كتاب دورى المالية رقم ف 234 – 53/9 بشأن كادر العمال الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1945 ، التى تنص على ما يأتى : ” المستخدمون الصناع الذين يشغلون وظائف خارج الهيئة و الموظفين الفنيون المؤقتون – سواء كانوا على وظيفة دائمة أو على وظيفة مؤقتة – ممن يشغلون وظائف مماثلة لوظائف العامل الذين تنطبق عليهم القواعد المبينة فى البنود السابقة – هؤلاء تسوى حالتهم على أساس ما يناله زملاؤهم أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم فى الوظائف ، و يجوز لإجراء هذه التسوية مجاوزة نهاية ربط الدرجة ، بشرط ألا تزيد ماهية المستخدم بحال ما على نهاية مربوط الدرجة المحددة لنظيره من عمال اليومية بكادرهم . و يمكن تحويل وظائف المستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن الهيئة من سلك الدرجات إلى سلك اليومية بموافقتهم و تنقل الوظائف إلى إعتمادات اليومية . و الصانع الذى يشغل درجة فى كادر الخدمة أو درجة مؤقتة و سويت حالته طبقاً لقواعد الكادر السالف الذكر و جاوزت ماهيته الجديدة نهاية ربط درجة وظيفته و لم يوافق على تحويل وظيفته إلى سلك اليومية لا يمنح أية علاوة بعد 1945/4/30 ، ما لم يرق إلى درجة أعلى يسمح مربوطها بمنح العلاوات المقررة ” .

 

 

=================================

الطعن رقم  1613     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 156

بتاريخ 30-11-1957

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 3

فى 23 من يونية سنة 1951 تقدمت اللجنة المالية بالمذكرة رقم 516/1 متنوعة بشأن الإعتراضات التى صادفت الوزارات و المصالح عند تطبيق كشوف حرف “ب” و الـ 12% ، تضمنت رأى وزارة المالية فيما عرض عليها من حالات ، و من بين ما سئلت فيه وزارة المالية ما ورد بالبند 6 فقرة “هـ” و هو ” هناك عمال طبق عليهم كادر العمال و هم الآن على درجات خارج الهيئة أو على درجات فى الكادر العام ، فهل يمنحون أجر 300 مليم بالكامل إذا توافرت شروط المنح لهم ؟ و هل يكون المنح فى حدود كادر العمال أم فى حدود درجاتهم الحالية ؟ ” . و قد رأت وزارة المالية ” أن يمنحوا الأجر فى حدود درجات كادر العمال التى سويت عليها حالاتهم ” . و قد وافق مجلس الوزراء على جميع ما ورد بتلك المذكرة فى 24 من يونيه سنة 1951 .

 

( الطعن رقم 1613 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/11/30 )

=================================

الطعن رقم  1778     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 165

بتاريخ 30-11-1957

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

إن التسويات الواردة بكادر العمال – و هى ضرب من الإنصاف قرره المشرع لعمال اليومية الحكوميين أسوة بما فعله بالنسبة إلى بعض طوائف الموظفين و المستخدمين من حملة الشهادات الدراسية لإقامة المساواة بين مختلف الطوائف – إنما قصد به تحقيق الإنصاف بالنسبة إلى من لم ينل من أرباب اليومية إنصافاً سابقاً ، أو من نال فى الإنصاف حقاً غير كامل ، أى أدنى مما يستحقه بتطبيق هذا الكادر ، و من ثم قصر سريانها على هؤلاء العمال فلا يفيد منها من شملهم الإنصاف السابق الصادر به كتاب المالية الدورى رقم ف 234 -1 / 302 المؤرخ 6 من سبتمبر سنة 1944 و الكتب الدورية المكملة له ، و هو الخاص بتنفيذ قواعد الإنصاف بالنسبة إلى بعض طوائف الموظفين و المستخدمين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال و عمال اليومية من ذوى المؤهلات الدراسية تطبيقاً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 30 من يناير و 12 و 29 من أغسطس سنة 1944 ، و علة ذلك منع أزدواج الإنصاف . أما من منح فى الإنصاف السابق أقل مما يستحقه بتطبيق القواعد التى تضمنها الكادر المشار إليه فيزداد أجره إلى الحد الذى تخوله له هذه القواعد، و ذلك لإزالة التفاوت فى المزايا المالية بين أفراد الفئة الواحدة من أرباب اليومية المعاملين بقاعدتى إنصاف مختلفتين . و إذ كانت تلك هى حكمة هذا النص فإنه يمتنع تطبيق الأحكام الواردة بكادر العمال . متى كانت المزايا المقررة بمقتضى قواعد الإنصاف السابقة تعادل تلك التى تضمنها هذا الكادر أو تربو عليها . و من ثم إذا ثبت أن المدعى معين باليومية و حامل لشهادة إتمام الدراسة الإبتدائية و قد زيد بما يوازى الماهية المقررة لمؤهله الدراسى وفقاً لأحكام البند ” 14 ” من كتاب وزارة المالية الدورى رقم 234-1 /302 الصادر فى 6 من سبتمبر سنة 1944 بشأن تنفيذ قواعد الإنصاف ،بما يجاوز الأجر المقرر لأمثاله فى الدرجة المخصصة للعمال الكتبة بمقتضى قواعد التسويات الواردة بالبند ” 8 ” من كادر العمال حسبما جاء بكتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف 234 -9 /53 الصادر فى 16 من اكتوبر سنة 1945 بشأن كادر عمال اليومية ، فإن الجهة الإدارية – إذ أنصفته على هذا النحو – تكون قد أصابت فيما عاملته به من عدم تطبيق أحكام كادر العمال على حالته ، لكون أجرته التى رفعتها له وفقاً لقواعد الإنصاف تزيد على تلك المقررة لأمثاله بمقتضى أحكام التسويات الواردة فى الكادر المذكور . و لا خيار للمدعى – و الحالة هذه فى الجمع بين النظامين أو الإنتفاع بأحكام أيهما شاء ، إذ أن زيادة الأجر إلى القدر المحدد فى كادر أو الإنتفاع بأحكام أيهما شاء ، إذ أن زيادة الأجر إلى القدر المحدد فى كادر العمال مقصورة على من منحوا فى الإنصاف السابق أقل مما يستحقونه بتطبيق قواعد هذا الكادر ، و ذلك طبقاً لما نص عليه البند السادس من كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف 234 -9 / 53 الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1945 آنف الذكر ، و المدعى ليس من هؤلاء . أما ما ورد فى الفقرة الأخيرة من البند المشار إليه من إعداد بيان مستقل يوضح فيه مقدار الزيادة التى تستحق لذوى المؤهلات بتطبيق كادر العمال عليهم ، فالمعنى به – كما جاء فى ختام هذه الفقرة – هو من يرغب فى تطبيق كادر العمال عليه ممن خولوا هذا الحق و أبدوا رغبتهم فى إستعماله .

 

( الطعن رقم 1778 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/11/30 )

=================================

الطعن رقم  0244     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 211

بتاريخ 30-11-1957

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

متى ثبت أن المدعى – و إن التحق بخدمة مصلحة الموانى و المنائر و عمل كمساعد ترزى – إلا أنه لم يعين فعلاً فى درجة من درجات كادر العمال ، بل عين فى ظل نظام خاص بتلك المصلحة ، هو أن يقدر أجره بقدر إنتاجه بحسب الوحدة و بحد أقصى قدره 180 م ، و أنه لم يعين فى درجة من درجات كادر العمال إلا فى أول يولية سنة 1954 ، بعد تدبير الإعتمادات المالية لإنشاء درجات فى كادر العمال له و لأمثاله ، فلا تسرى فى حقه – و الحالة هذه – أحكام كادر العمال إلا منذ هذا التاريخ .

 

( الطعن رقم 244 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/11/30 )

=================================

الطعن رقم  1697     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 310

بتاريخ 14-12-1957

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

متى ثبت أن المدعى معين على إحدى درجات كادر العمال ، و معامل بأحكام هذا الكادر الذى وردت وظيفته بأحد الكشوف الملحقة به و هو المطبق عليه بالفعل ، فإن القواعد الواردة فى الكادر المشار إليه هى التى تسرى فى حقه و تحكم حالته ، دون أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، الذى لا يسرى إلا على الموظفين المدنيين الداخلين فى الهيئة ، سواء أكانو مثبتين أم غير مثبيتن ، و كذا على المستخدمين الخارجين عن الهيئة دون عمال اليومية الحكوميين ، كما أن كادر العمال هو الذى ينطبق على حالة المذكور دون أحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى ، لأن مجال تطبيق قانون عقد العمل الفردى  لا يكون إلا إذا كانت العلاقة قائمة على أساس عقد عمل رضائى بالمعنى المفهوم فى فقه القانون الخاص و ليست خاضعة لتنظيم لائحى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1692     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 581

بتاريخ 18-01-1958

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

إن طبيعة الرابطة القانونية بين العامل و بين الحكومة إنما تتحدد بنوع العمل أو الحرفة التى عين فيها عند التحاقه بخدمتها ، و هذا الوضع الواقعى لا يمكن المساس به بدعوى أن اللجنة الفنية المشكلة بالوزارة لتطبيق كادر العمال على عمالها رأت اعتباره فى درجة أعلى ، من تاريخ تعيينه ، لأن هذه اللجنة لا سلطة لها فى الاستثناء من أحكام كادر العمال ، و لا فى تبديل مركز قانونى تحدد بقرار التعيين ، فإذا كان الثابت أن المدعى قد طبق عليه كادر العمال تطبيقاً خاطئاً بوساطة تلك اللجنة التى لم تخول سلطة الاستثناء من أحكامه و كانت نتيجة ذلك أن منح أجر الصانع الدقيق و هو 300 م يومياً من بدء التحاقه بخدمة الحكومة فى 18 من نوفمبر سنة 1943 ، ثم خصم منه 12% فأصبح أجره اليومى 265 مليماً فى أول مايو سنة 1945 و منح علاوتين دورتين فى أول مايو سنة 1946 ، و فى أول مايو سنة 1948 ، فبلغ هذا الأجر 305 مليم مع أن قواعد كادرعمال اليومية – و هى التى تنطبق وحدها بأثر رجعى على حالته باعتباره معينا قبل تاريخ العمل بها – ما كانت تسمح بوضعه فى غير درجة مساعد صانع التى عين فيها فعلاً ، فليس له حيال ما تقدم أن يطالب بالعلاوات المتأخرة أو بزيادة فى الأجر .

 

( الطعن رقم 1692 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/1/18 )

=================================

الطعن رقم  0697     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 675

بتاريخ 01-02-1958

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

يبين من استظهار قواعد كادر العمال أن الشارع مين بين الصبى الذى أمضى ثمانى سنوات فى الخدمة حتى تاريخ نفاذ الكادر ، و بين الصبى الذى لم يكن قد أستوفى هذه المدة وقتذاك ، فآثر الأول على الثانى فى الترقية إلى درجة صانع غير دقيق ، كما فرق بين الصبى عامة و مساعد الصانع ، ففضل الثانى – من حيث الدرجة التى يرقى إليها و هى درجة الصانع الدقيق – عن الأول و إن تماثلت بالنسبة إلى كل منهما المدة المقضية فى الخدمة قبل هذه الترقية . و غاير فى المعاملة عند الترقية فيما يتعلق بمساعد الصانع غير الحاصل على الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها بين من أمضى فى الخدمة أكثر من ثمانى سنوات و بين من لم يمض هذه المدة . و تمشياً مع منطق هذه السياسة – التى يجب تفسير الكادر فى ضوئها بما يحقق التناسق بين نصوصه – نص واضع الكادر على أن ” الصانع الذى دخل الخدمة بدون امتحان و لم يكن حاصلا على الشهادة الإبتدائية أو ما يعادلها تفترض له مدة خدمة كصبى ثمانى سنوات فيوضع من التاريخ التالى لانقضاء هذه السنوات الثمانى فى درجة صانع غير دقيق و غنى عن البيان أنه إنما عنى بذلك من كان يشغل وقت تطبيقه وظيفة ” صانع ” أى على حد التعبير الوارد فى كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف 234 – 53/9 المؤرخ 6 من يناير سنة 1945 ،  ” و من كانت وظيفته الحالية ” من وظائف الصناع . و تدرج مثل هذا الصانع على النحو المشار إليه يتفق و القواعد المتقدمة . كما نص على أن  ” و من دخل الخدمة بوظيفته صانع بدون امتحان و لم يكن حاصلا على الشهادة الإبتدائية  أو  ما يعادلها و لم يمض عليه فى الخدمة ثمانى سنوات يعتبر كمساعد صانع من تاريخ دخوله الخدمة و تسوى حالته على أساس هذا الاعتبار” . و واضح من المغايرة فى التعبير أنه إنما قصد هنا ” من دخل الخدمة بوظيفته صانع ” ، أو على حد تعبير كتاب وزارة المالية آنف الذكر و العامل الذى يبدأ خدمته بدرجة صانع ” فثمة فرق ظاهر فى الوضع و فى الحكم بين من لم يبدأ خدمته بدرجة صانع و إنما وصل إلى هذه الدرجة بعد ذلك ، و بين من بدأها بدرجة صانع فعلاً مع جامع عدم أداء الامتحان و عدم الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية أو ما يعادلها فى كل . أما الأول فهو دون ريب أدنى مرتبة ، و من ثم افترضت له مدة خدمة كصبى ثمانى سنوات يوضع بعدها فى درجة صانع غير دقيق ، و هذا وضع سليم مطابق لقواعد الكادر، و أما الثانى فهو أعلى مرتبة ، و لذا فإنه يعتبر مساعد صانع من تاريخ دخوله الخدمة ، ثم تسوى حالته بعد ذلك على أساس هذا الاعتبار فيرقى إلى درجة صانع دقيق ، و هذا أيضاً صحيح يتمشى مع أحكام الكادر ، من ثم فلا شذوذ فى أحكام هذا الكادر و لا تنافر بين نصوصه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0697     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 675

بتاريخ 01-02-1958

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 2

فى 16 من أبريل سنة 1950 تقدمت اللجنة المالية إلى مجلس الوزراء بمذكرة  رقم 516/1 متنوعة ، أوضحت فيها أن وزارة التجارة و الصناعة ” سبق أن طلبت بتاريخ 17 من نوفمبر سنة 1949 إعادة النظر فى تطبيق كادر العمال بصفة استثنائية على سعاة الدرجات الثانية و الثالثة و الرابعة بمصلحة الدمغ و الموازين … و نظراً لأن هؤلاء المستخدمين كثرت شكواهم لأنهم يقومون بأعمال فنية بحتة تتطلبها طبيعة عملهم و ذلك منذ بدء تعيينهم ، و أن قيدهم على درجات فى كادر غير الصناع إجراء لا ذنب لهم فيه ، و لا يكون ذلك سبباً فى حرمانهم من تطبيق كادر العمال عليهم أسوة بزملائهم المقيدين لحسن حظهم على درجات فنية ،  خصوصاً و أن لهم زملاء باليومية استفادوا من الكادر مع أنهم احدث منهم خدمة و أقل خبرة و تطلب الوزارة المذكورة إنصافا لهم و مساواة بزملائهم الذين طبق عليهم كادر العمال أن تعيد وزارة المالية النظر فى تطبيق كادر العمال بصفة استثنائية ، إقرار للواقع و تقديراً لجهودهم و أماناتهم ، خصوصاً و أنهم بحكم عملهم و طبيعته يختبرون يومياً  كميات كبيرة من الذهب و الفضة مما فيه إغراء على ذوى الماهيات الضئيلة و قد برهنوا طوال مدة خدمتهم على الأمانة رغم ما هم فيه من فاقه و ما يعولونه من أسر ، و الوزارة ترى تشجيعاً لهم على المضى فى أعمالهم بكفاءة و نشاط و تعويضاً لهم عما أصابهم من غبن ، و ما يعانون من أمراض يتعرضون لها بسبب طبيعة أعمالهم ، الموافقة على طلبهم حتى يطمئنوا على مستقبلهم . و أن اللجنة المالية قد بحثت هذا الطلب ، و رأت الموافقة على تطبيق كادر العمال بصفة استثنائية للأسباب الموضحة بهذه المذكرة ، على ألا يصرف لهم فرق إلا من تاريخ موافقة مجلس الوزارء ….” و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 26 من أبريل سنة 1950 على رأى اللجنة المالية المبين فى هذه المذكرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0697     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 675

بتاريخ 01-02-1958

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 3

إن ما جاء بكتب وزارة المالية الدورية رقم م 42 – 31 /54 م3 المؤرخ 1946/8/26 بالنسبة لعمال وزارة الصحة ، و رقم م 20- 53/31 المؤرخ 1946/10/29 فيما يتعلق بعمال وزارة الحربية ، و رقم م 88 – 17/31 مؤقت المؤرخ 1947/1/12 فى شأن عمال مصلحة السكك الحديدية ، من تسوية حالة الصناع الذين دخلوا الخدمة بدون امتحان و الغير الحاصلين على الشهادة الإبتدائية أسوة بمساعدى الصناع ، و ذلك بمنح الواحد منهم 300 م يوميا فى درجة صانع دقيق < 240 -400 م > من التاريخ التالى لانقضاء خمس سنوات عليه من بدء دخوله الخدمة ، تزاد بطريق العلاوة الدورية – لا يتضمن تقريراً لقاعدة عامة تطبق بالنسبة إلى سائر العمال فى الوزارات و المصالح بل هو استثناء يقدر بقدره و لا يتوسع فى تفسيره أو يقاس عليه ، و آية ذلك أن وزارة المالية لم تصدر به كتاباً دورياً يذاع على الوزارت و المصالح ، بل إنها ذكرت فى كتابها الدورى رقم ف 234 – 53/9 م 11 الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 أنها وافقت ” على تسوية صناع وزارتى الصحة و الحربية و البحرية الذين دخلوا الخدمة بدون امتحان و غير حاصلين على الشهادة الإبتدائية أسوة بمساعدى الصناع ” أى يمنح الواحد منهم 300م يومياً فى درجة صانع دقيق < 240 /400 م > من التاريخ التالى لانقضاء خمس سنوات عليه من بدء دخوله الخدمة ، تزاد بطريق العلاوات الدورية ” و طلبت ” لإمكان النظر فى تعميم هذا النظام على سائر وزارات الحكومة و مصالحها التى لم يسبق تسوية حالة عمالها الصناع على هذا الأساس ” موافاتها ” ببيان عدد عمال المصلحة ممن تنطبق عليهم هذه الحالة و التكاليف اللازمة لتطبيق هذا النظام عليهم ” . ثم انتهى بها الأمر إلى تبليغ وزارة التجارة بكتابها رقم م 58 – 31 / 21 م 1 المؤرخ 11 من نوفمبر سنة 1956 بأن ” اللجنة المالية رأت عدم الموافقة على تسوية حالة هؤلاء العمال و أمثالهم فى الوزارات و المصالح ” ، و بالتالى لم يقرر لهذه التسوية أى اعتماد مالى .

 

( الطعن رقم 697 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/2/1 )

=================================

الطعن رقم  1793     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 712

بتاريخ 15-02-1958

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

إن كادر مصلحة الموانى و المنائر المنفذ من أول يونية سنة 1922 قسم درجات العمل إلى ” ريس – صانع – مساعد ” فى بعض المهن الفنية ، و قسمها إلى ” صانع أولى و ثانية و ثالثة ” فى بعض المهن الأخرى . و قد تلا هذا الكادر كادر آخر فى عام 1929 ، فوحد التقسيمين السالفى الذكر إلى ” صانع أولى و ثانية و ثالثة  ” و فى أول مايو سنة 1944 طبقت المصلحة كادر الترسانة ،  و قد قسم العمال إلى صانع ماهر ، و صانع ،  و مساعد صانع ” . و أخيراً صدر كادر العمال فقسم الدرجات إلى ” مساعد صانع ، و صانع ، و صانع ممتاز ” . و غنى عن البيان أن مقارنة هذه الكادرات يبين منها أن درجة صانع ثالثة تعادل مساعد صانع ، و طبقاً للقواعد التى وضعتها لجنة تطبيق الكادر بمصلحة الموانى و المنائر كان كل من دخل الخدمة بأجر يبدأ من 80 م و يقل عن 120 م فى اليوم يعتبر مساعد صانع و يطبق عليه نظام المساعدين ، أما من دخل الخدمة بأجر يبدأ من 120 م و يقل عن 150 م فى اليوم يعتبر صانع دقيق و يوضع فى الدرجة 400/240 م و يمنح أول مربوطها . فإذا ثبت أن المدعى قد ألحق بخدمة المصلحة فى ديسمبر سنة 1943 ، و كان سنة وقتئذ أقل من ثمانية عشر عاما بوطيفة براد ثالثة بأجر يومى قدره 80 م بعد أدائه امتحانا فى 24 من نوفمبر سنة 1943 ، و لما بلغ الثامنة عشرة فى 18 من مايو سنة 1944 زيد أجره إلى 120 م فى اليوم . و لما قامت المصلحة بتسوية حالته بالتطبيق لأحكام كادر العمال اعتبار من أول مايو سنة 1945 اعتبرته فى درجة صانع دقيق فى الفئة من 400/240  م يوميا بأول مربوطها . و كان الواضح أن المصلحة قامت بهذه التسوية على أساس أن خدمته تبدأ من تاريخ بلوغه 18 سنة ، و كان أجره وقتذاك قد زيد إلى 120 م فى اليوم طبقاً لقواعد الإنصاف ، فلم يعتبر أنه دخل الخدمة بأجر يومى يبدأ من 80 م و يقل عن 120 م فتسوى حالته على أساس مساعد صانع ، بل أعتبرته أنه دخل الخدمة بأجر يبدأ من 120 م و يقل عن 150 م و تسوى حالته على أساس صانع دقيق فى الفئة  400/240 م – إذا ثبت ما تقدم ، فإن هذه التسوية تتفق و أحكام كادر العمال الخاصة بالصناع و العمال الفنيين الواردة بالكشوف رقم ” أ ” التى شملت درجات العمال حسب أعمالهم و حرفهم .

 

( الطعن رقم 1793 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/2/15 )

=================================

الطعن رقم  1721     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 836

بتاريخ 08-03-1958

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

للجهة الإدارية – طبقا لأحكام كادر عمال القناة – أن تترخص فى تكليف عمال الجيش البريطانى أن يقوموا ، إما بأعمال تتفق و حرفهم الأصلية بالجيش البريطانى ، و إما بأعمال تدانيها بقدر المستطاع ، أو حتى بأعمال أخرى مغيرة لحرفهم الأصلية حسب مقتضيات الأحوال – فإذا أفصحت الجهة الإدارية عن إرادتها فى هذا الخصوص ، و قررت تعيين المطعون عليه ” خادما ” بمدارسها فإنه لا يستحق من الأجر إلا ما يتفق و العمل الذى نيط به ، أو قام به فعلاً و لو كان يعمل بالجيش البريطانى ” طاهيا ” .

 

 

=================================

الطعن رقم  0224     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1276

بتاريخ 24-05-1958

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

إذا ثبت أن العامل من العمال الذين التحقوا بالخدمة بعد أول مايو سنة 1945 ، و الذين يخضعون فى شروط تعيينهم و أوضاعهم لأحكام كادر العمال ، فإنه تجرى عليه أحكام هذا الكادر إذا أنطبق على حالته بما أورده على التعيين من قيود نص عليها كل من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من نوفمبر سنة 1944 و من كتابى وزارة المالية الدوريين ملف رقم 234- 9 /53 الصادرين فى 19 من ديسمبر سنة 1944 و 16 من أكتوبر سنة 1945 فى شأن كادر عمال اليومية الدائمين ، من حيث عدم جواز التعيين فى وظائف مساعدى الصناع ، و الصناع الممتازين و الأسطوات و الملاحظين من الخارج إلا فى حدود 20% من الخلوات على الأكثر فى كل فئة ، أى بمراعاة هذه النسبة كحد أقصى فى نطاق كل طائفة ، و بشرط وجود درجات خالية تتسع لها ، و وجوب ألا يعين عامل من الخارج إلا بعد اجتيازه امتحاناً أمام لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص ، و تحدد هذه اللجنة وظيفته و درجته ، و عدم جواز أن يتقاضى العامل أجرا عند تعيينه أزيد من أول مربوط الدرجة التى حددت له ، و ضرورة مراعاة نسبة معينة لعدد افراد كل طائفة من الصناع أو العمال فى القسم الواحد من الوزارة أو المصلحة و فى كل درجة من الدرجات ، و وجوب التزام حدود الاعتماد المالى المخصص لذلك فى الميزانية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0224     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1276

بتاريخ 24-05-1958

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 2

إن العامل متى عين بصفة مؤقتة ،  و تخصصت طبيعة الرابطة القانونية التى تحدد مركزه القانونى فى علاقته بالحكومة عند تعيينه على هذا النحو بالقرار الصادر بهذا التعيين على وفق أوضاع الميزانية ، فإنه يخرج بذلك عن نطاق تطبيق أحكام كادر العمال ، كما أكد ذلك كتاب وزارة المالية رقم م 78 – 31/ 29 الصادر فى أبريل سنة 1947 . و الأصل فى مثل هذا العامل أنه يعتبر مفصولا بانتهاء المدة المحددة لخدمته المؤقتة . فإذا عين بعد ذلك لمدة أخرى محددة  كذلك ،  كان هذا تعييناً جديداً له صفة التوقيت أيضاً ، و هى الصفة التى لا تزايله ، و أن تكرر الفصل و إعادة التعيين ، ما دام ثمة قرار يصدر فى كل مرة ناصا على التعيين مجددا لمدة موقوتة بعد انتهاء المدة الموقوتة السابقة ، و ما دام هذا التعيين على غير درجة من درجات كادر العمال ، و على بند فى الميزانية غير مخصص لأجور العمال و لا حجة فى القول بأن استطالة الخدمة فى هذه الحالة تقلب الصفة المؤقتة إلى دائمة لأن هذا يتعارض مع أوضاع الميزانية من جهة ، إذ يخضعها  لظروف العامل ، و يفضى إلى تعديلها تبعاً لذلك ، كما يخالف أحكام كادر العمال من جهة اخرى ، إذ يخرج على ما تقضى به هذه الأحكام .

 

( الطعن رقم 224 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/5/24 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0552     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1336

بتاريخ 07-06-1958

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

يبين من الرجوع إلى قرارات مجلس الوزراء و الكتب الدورية الصادرة من وزارة المالية فى شأن كادر عمال اليومية و من حكمهم من الصناع الخارجين عن هيئة العمال و المستخدمين الفنيين و خصم الـ 12 % من أجورهم ثم منحهم إياهها ، أنه تنفيذا لما ورد فى قانون ميزانية الدولة للسنة المالية 1945 – 1946 من تخصيص مبلغ مليونى جنيه لإنصاف العمال على اختلاف مهنهم ، و الصناع الخارجين عن الهيئة و المستخدمين الفنيين ، و نظرا إلى هذا الاعتماد لم يكن كافيا لمواجهة نفقات التسويات التى قضى بها كادر العمال كاملة ، أصدرت وزارة المالية كتابها الدورى رقم ف  234 – 9 /53 فى 10 من فبراير سنة 1946 الذى أحاطت فيه وزارات الحكومة و مصالحها علما – إلحاقا بكتابها بذات الرقم المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1945 بشأن كادر العمال – بأنها ” ترى تنفيذ كادر العمال وفقا لقواعد و كشوف حرف “ب” من الكتاب الدورى آنف الذكر ، مخفضة بمقدار12% فى المائة من الأجرة المستحقة بعد تطبيق الكادر على هذا الأساس حتى يدخل فى حدود المبلغ المعتمد لإنصافهم . و يراعى تخفيض الخصم من 12% إلى 10% بعد تبين حالة الصرف و صدور الاعتماد الخاص بإنصاف ذوى المؤهلات ، و عندئذ يرد الفرق للعمال بعد تبينه …” و فى 8 من يونية سنة 1950 رفعت اللجنة المالية إلى مجلس الوزراء مذكرة جاء فيها ما يأتى : ” أوضحت وزارة المواصلات بكتابها المؤرخ 29 من مارس سنة 1950 أنها رغبة منها فى العمل على معالجة مشاكل طوائف العمال فى مختلف مصالحها و البت فيها بما يكفل لهم الاستقرار و التفرغ إلى إنجاز أعمالهم بأمانة و إخلاص ، فقد قامت بفحص المطالب التى تقدم بها الاتحاد العام لنقابات عمال الحكومة ، و يتضح منها أنهم يرغبون تحقيق ثمانية  مطالب بيانها كالآتى موضوحا معها توصية الوزارة بشأن كل منها …. المطلب الرابع – رد الـ12 % من أجور العمال التى خصمت من التسويات . و ترى وزارة المواصلات أنه نظرا لأن وزارة المالية هى التى وضعت القواعد المرغوب فى تعديلها فإنها تترك الأمر لها للنظر فى هذا الطلب . . . . . و قد بحثت اللجنة المالية هذه الطلبات و أسفر البحث عن الآتى : . . .  المطلب الرابع – ترى اللجنة رفض هذا المطلب لعدم احتمال مبلغ الـ 2 مليون جنيه المخصصة لتنفيذ كادر العمال ذلك  . . . ” و بجلسة 11 من يونية سنة 1950 قرر مجلس الوزراء فيما يتعلق بالمطلب الرابع المشار إليه ” الموافقة على مطلب العمال ” كما وافق المجلس بجلسته المنعقدة فى 12 من نوفمبر سنة 1950 على رأى اللجنة المالية المبين فى مذكرتها التى ورد بها  ” أنه فيما يتعلق برد الـ 12 % التى خصمت من العمال عند تسوية حالتهم يكون تنفيذها على الوجه الآتى : 1 – منح العمال الـ12% التى خصمت منهم عند تسوية حالتهم بالإضافة إلى أجرتهم التى يتقاضونها فى 11 من يونية سنة 1950 بشرط ألا تتجاوز الأجرة بهذه الإضافة نهاية ربط الدرجة التى يشغلها فى هذا التاريخ ، و لا تؤثر هذه الزيادة فى مواعيد العلاوة الدورية 2- و العمال الذين فى درجات فى سلك الخدمة السايرة الصناع و خصمت منهم الـ 12 % عند تنفيذ كادر العمال عليهم يمنحون ما خصم منهم اعتبارا من 11 من يوينة سنة 1950 بالإضافة إلى ماهياتهم فى هذا التاريخ ، بشرط عدم مجاوزة نهاية ربط الدرجة المقررة له فى كادر العمال ، و لو جاوزت نهاية الدرجة فى الكادر العام 3- و العمال الذين طبق عليهم كادر العمال و خصمت منهم الـ 12 % ثم وضعوا على درجات الكادر العام يمنحون ما خصم منهم اعتبارا من 11 من يونية سنة 1950 بالإضافة إلى ماهيتهم ، بشرط عدم مجاوزة الماهية ربط  كادر العمال التى كان عليها كل منهم قبل تعيينه على درجة الكادر العام و لو جاوزت نهاية هذه الدرجة ” . و فى 26 من فبراير سنة 1951 صدر كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف 234-53/9 متضمنا تنفيذ ما نص عليه هذا القرار و مرددا الأحكام الواردة به ، كما ذكر أن ” يراعى أن ما سبق رد الـ12% له لا تمنح له مرة أخرى . أما من رد له جزء منها فيستكمل له الباقى فقط . هذا و قد صدر القانون رقم 28 لسنة 1951 بفتح اعتماد إضافى قدره 350000ج فى ميزانية السنة المالية 1950 – 1951 تحت قسم خاص “24 مكرر” بعنوان ” تكملة إنصاف العمال باليومية ” لصرف الفروق المترتبة على تنفيذ القواعد المتقدمة اعتبارا من تاريخ صدوره ” 14 من فبراير سنة 1951 و ليس من 11 من يونية سنة 1950 ، و بناء على ذلك تصرف الفروق المشار إليها من 14 من فبراير سنة 1951 … ” . و بجلسة 24 من يونية سنة 1951 وافق مجلس الوزراء على رأى اللجنة المالية المبين فى مذكرتها المؤرخة 23 من يونية سنة 1951 التى جاء فى البند العاشر منها ” أصبح تاريخ 11 من يونية سنة 1950 أساسا لرد الـ12% على ألا يصرف الفرق إلا من 14 من فبراير 1951 و لما كانت إعانة غلاء المعيشة قد ثبتت على الماهية المقررة فى 30 من نوفمر سنة 1950 و هو تاريخ لاحق للتاريخ الذى ردت الـ12% على أساسه ” 11 من يونية سنة 1950 ” و سابق لتاريخ الصرف، فهل تثبت إعانة الغلاء بعد إضافة الـ 12% إلى أجورهم ، أم تظل مثبتة كما هى قبل رد الـ12% ترى وزارة المالية أن تظل إعانة الغلاء مثبتة قبل رد الـ 12% ” . و فى 17 من يولية سنة 1951 صدر كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف 234 -9 /53 مرددا هذا المعنى فى بنده العاشر . و بجلسة 29 من يولية سنة 1951 وافق مجلس الوزراء على رأى اللجنة المالية المبين فى مذكرتها رقم 6839 “64” ملف رقم 1-771 مواصلات التى جاء فيها ” تطلب مصلحة السكك الحديدية بكتابها المؤرخ 27 من مارس سنة 1951 الإفادة عن كيفية تطبيق القواعد التى تضمنها كتاب وزارة المالية الدورى رقم ف 234-9 / 53 المؤرخ 26 من فبراير سنة 1951 الخاص برد الـ12% و تطبيق كشوف حرف “ب” على عمال المصلحة المذكورة ، و ذلك فى الحالات الآتية “أولا” .. “ثانيا” عمال فصلوا من الخدمة لبلوغهم سن الستين قبل 14 من فبراير سنة 1951 و صرفت لهم المكافآت المستحقة و لم يعادوا للخدمة ، هل ينتفعون برد الـ 12% و تعدل تسوية مكافآتهم على هذا الأساس . “ثالثا” . . و قد بحثت اللجنة المالية هذه الاستفسارات و رأت ما يأتى : 1- . . 2- العمال الذين فصلوا لبلوغهم سن الستين قبل 14 من فبرير سنة 1951 ” التاريخ الذى حدد لصرف الـ12% ” و لم يعادوا للخدمة و صرفت لهم مكافآتهم المستحقة ،  و كذلك العمال الذين فصلوا من الخدمة بين 11 من يونية سنة 1950 “تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء برد الـ12% ” و قبل 14 من فبراير سنة 1951 و صرفت لهم مكافآتهم المستحقة – هؤلاء لا ترد لهم الـ12% إذا كان فصلهم سابقاً لتاريخ 11 من يونية سنة 1950 ، أما الذين فصلوا بعد 11 من يونية سنة 1950 و قبل 14 من فبراير سنة 1951 فهؤلاء . . 3- . . 4- يراعى اتباع ما تقدم فى الحالات المماثلة فى جميع وزارات الحكومة و مصالحها ” . و تنفيذا لهذا القرار أذاعت وزارة المالية كتابها الدورى ملف رقم ف 234 – 53/9 فى 3 من أبريل سنة 1952 الذى ورد فى البند الثانى منه ” المسألة : عمال فصلوا من الخدمة لبلوغهم سن الستين قبل 14 من فبراير سنة 1951 و صرفت لهم المكافآت المستحقة و لم يعادوا للخدمة ، هل ينتفعون برد الـ 12% و تعدل تسوية مكافآتهم على هذا الأساس ؟ قرار مجلس الوزراء بشأنها : هؤلاء لا ترد لهم الـ 12% إذا كان فصلهم سابقا لتاريخ 11 من يونية سنة 1950 . . . .  و ترجو وزارة المالية من الوزارات و المصالح اتباع تلك القواعد فى المسائل التى لديها من هذا القبيل ” .

 

 

=================================

الطعن رقم  0552     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1336

بتاريخ 07-06-1958

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 3

إن تخفيض أجور عمال اليومية و من فى حكمهم من الصناع بمقدار 12% مما يستحق لهم عند تسوية حالة المعينين منهم قبل أول مايو  سنة 1945 ، بالتطبيق لأحكام كادر العمال الصادر به قرار مجلس الوزراء فى 23 من نوفمبر و 28 من ديسمبر سنة 1944 ، إنما كان ضرورة اقتضتها الأوضاع المالية حتى تدخل التكاليف المترتبة على تنفيذ هذا الكادر فى حدود الاعتماد المالى الذى خصص فى ميزانية السنة المالية 1945-1946 لإنصاف هؤلاء العمال و قدره مليونا جنيه ، و من ثم فإن ما ورد بكتاب وزارة المالية الدورى رقم ف 234- 53/9 المؤرخ 10 من فبراير سنة 1946 جريا على هذا يكون مطابقا لقانون الميزانية ، و متفقا مع ما تقضى به الأوضاع المالية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0552     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1336

بتاريخ 07-06-1958

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 4

إن أداء ما خصم من أجور العمال و الصناع – بسبب عدم كفاية الاعتماد المالى المقرر لإنصافهم وقت تسوية حالتهم تنفيذا للكادر فى أول مايو سنة 1945 – كان يسلتزم تقرير اعتماد مالى إضافى لمواجهة ذلك ، و لا ينشأ الحق فيما تقرر رده من فروق إلا من تاريخ صدور هذا الاعتماد . و من أجل ذلك اعترضت اللجنة المالية فى مذكرتها المؤرخة 8 من يونية سنة 1950 على مطلب الاتحاد العام لنقابات عمال الحكومة الخاص برد الـ12% التى خصمت من أجور العمال عند تسوية حالتهم ،  و عللت هذا بعدم احتمال مبلغ المليونى جنيه المخصص لتنفيذ كادر العمال للاستجابة إلى المطلب ، و اقتضى الأمر صدور قرار مجلس الوزراء فى 11 من يونية سنة 1950 بالموافقة على مطلب العمال ثم صدور قراره فى 12 من نوفمبر سنة 1950 بأن يكون منح العمال الـ12% المشار إليها بالإضافة إلى أجرتهم التى يتقاضونها فى التاريخ الذى عينه و هو 11 من يونية سنة 1950 الذى صدر فيه قراره السابق ، بشرط ألا يتجاوز الأجر بهذه الإضافة نهاية ربط الدرجة التى يشغلونها فى ذلك التاريخ الذى جعل أساسا للرد ، و وصف هذا الرد بأنه ” منح ” ، كما اقتضى الأمر تنفيذا للقواعد المتقدمة إصدار القانون رقم 28 لسنة 1951 بفتح اعتماد إضافى قدره 350000 ج فى ميزانية السنة المالية 1950-1951 ، لمواجهة صرف الفروق المترتبة على ذلك ، و التى وصفت بأنها ” تكملة إنصاف العمال ” . و لما كان هذا القانون قد صدر فى 14 من فبراير سنة 1951 ، فقد أوضح كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف 234-53/9 الصادر فى 26 من فبراير سنة 1951 أن التكملة المشار إليها تصرف من تاريخ صدور القانون المذكور لا من 11 من يونية سنة1951 ، و قد أقر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 24 من يونية سنة 1951 ما ذهبت إليه وزارة المالية من تعيين ذلك التاريخ مبدأ لصرف الفروق ، و ذلك بصدد بحثه تثبيت إعانة غلاء المعيشة للعمال الذين ستصرف لهم هذه الفروق ،إذا قضى بأن تظل الإعانة مثبتة كما هى فى 30 من نوفمبر سنة 1950 قبل رد الـ12% ، مؤيدا بذلك اعتبار تلك الفروق غير مستحقة إلا من 14 من نوفمبر سنة 1951 لا قبل ذلك ، و أن استحقاقها ليس بأثر رجعى منعطف على الماضى ، و هذا يتفق مع وصفها تارة بأنها منحة و تارة بأنها تكملة إنصاف .

 

 

=================================

الطعن رقم  0062     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1534

بتاريخ 21-06-1958

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

جاء بتقرير اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من نوفمبر سنة 1951 لإعادة توزيع عمال القنال على المصالح الحكومية بحسب حرفهم و بحسب احتياجات المصالح المختلفة ما يلى ” لاحظت اللجنة أن كادر العمال الحكومى خصص للكتبة و المخزنجية درجتين < 140 / 360م و 160 / 360 م > بعلاوة قدرها 20 م يوميا كل سنتين . و لو طبق ذلك على عمال الجيش البريطانى لكان الفارق كبيرا بين الأجور التى يتقاضونها الآن فعلا ، و هى فى حدود 12 و 15 جنيها شهريا ، و بين الأجور التى تمنح لهم بموجب كادر العمال ، و لذلك وضعت اللجنة لهم القواعد الآتية : . . . . <4> يمنح الحاصل على شهادة الدراسة الإبتدائية أو ما يعادلها أجراً يوميا يعادل 7 ج شهريا ، و هذا بخلاف إعانة غلاء المعيشة التى تمنح بمقتضى القواعد المعمول بها و بحسب الحالة الاجتماعية لكل عامل . أما العمال غير الحاصلين على مؤهلات فيمنحون أجراً يومياً يعادل 6ج شهرياً بخلاف إعانة الغلاء و بحد أدنى قدره 12 ج شهريا ، و هو الأجر الذى حدد لهم بداية ” . و هذه القاعدة مقصورة الأثر على الكتبة و المخزنجية دون مساعديهم و هؤلاء تطبق فى حقهم القواعد العامة فى كادر العمال .

 

( الطعن رقم 62 لسنة 4 ق ، جلسة 1958/6/21 )

=================================

الطعن رقم  0196     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 277

بتاريخ 26-12-1956

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 2

المستفاد من نص المادة الثانية من البند الثالث عشر من كتاب وزارة المالية الدورى   ملف رقم ف 234-53/9 المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1945 بشأن كادر عمال اليومية أن المستخدم الصانع الذى يشغل فى سلك الدرجات وظيفة مماثلة لوظائف كادر العمال لا يجوز منحه ماهية شهرية تزيد على ما يتقاضاه زميله من أرباب اليومية الذى يتعادل معه فى الوظيفة و لا أن تجاوز ماهيته بحال ما نهاية مربوط الدرجة المحددة لهذ النظير بكادر عمال اليومية . و لما كان عامل اليويمة لا يمنح أجراً عن أيام الجمع التى لا يعمل فيها ، فإن مثيله فى سلك الدرجات تقدر ماهيته بمراعاة إستنزال هذه الأيام ، و ما يصدق على المستخدم الصانع الذى عين رأساً فى سلك الدرجات يصدق كذلك على عامل اليومية الذى ينتقل إلى هذا السلك ؛ ذلك أن الشارع أراد أن يقيد تقدير الماهية الشهرية للصانع الذى يعين على درجة بالحدود الواردة فى كادر العمال فى شأن عمال اليومية ، و هى التى ينبغى إلتزامها فى تحديد الماهية الشهرية للعامل ، و قد أفصحت عما جرى عليه التطبيق العملى فى هذا الصدد مذكرة اللجنة المالية التى وافق عليها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 7 من نوفمبر سنة 1948 ، كما أيد هذا النظر التفسير الذى تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 من أغسطس سنة 1950 ، إذ ردد أن عمال اليومية الحاصلين على مؤهلات دراسية و غير الحاصلين على مؤهلات عندما يوضعون على الدرجات طبقاً للقواعد و الأحكام المقررة ، تحدد مرتباتهم على أساس الأجر اليومى مضروباً فى 25 يوماً . و رأت وزارة المالية بكتابها رقم 214/234 جزء ثان المؤرخ 30 من مارس سنة 1952 إتباع هذا المبدأ أيضاً عند النقل من اليويمة إلى الدرجات الخارجة عن الهيئة . و ظاهر من هذا القرار فى ضوء الأوضاع السابقة عليه أن لم يستحدث حكماً جديداً ، بل كشف عن قاعدة كانت قائمة و متبعة من قبل منذ تطبيق كادر العمال . و قد إقتضى الأمر عندما أريد الخروج على هذه القاعدة إستثناء صدور كتاب وزارة المالية رقم 88-17/31 م 2 فى أغسطس سنة 1951 إلى مصلحة السكك الحديدية ” بإقرار ما تم من حيث صرف أجور صناع الشهرية من غير عمال الحركة الذين يشتغلون الشهر كاملاً بصفة دائمة على أساس متوسط أيام تشغيلهم فى السنة السابقة على نقلهم إلى الشهرية ، و كذا محاسبة من يثبت من صحيفة ترقيته و كذا كشوف المدة المحفوظة بملف خدمته أنه كان يشتغل الشهر بالكامل على أساس 30 يوماً مع الإستمرار فى تطبيق هذه القاعدة مستقبلاً ” .

 

( الطعن رقم 196 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/29 )

=================================

الطعن رقم  0854     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 339

بتاريخ 12-01-1957

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

لا محل لتطبيق درجات الكادر العام لعمال الحكومة إذا وجد تقدير خاص للحالة مثار النزاع فى كادر عمال القنال .

 

 

=================================

الطعن رقم  0962     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 824

بتاريخ 06-04-1957

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن  المدعى من الصناع بحسب طبيعة عمله و كان معيناً فى الخدمة قبل أول مايو 1945 ، إلا أنه كان و ما زال قبل هذا التاريخ و بعده معيناً فى وظيفة خارج الهيئة ، بحسبان أن المصلحة لم ينشأ بها كادر عمال و إنما درج تنظيم ميزانيتها فى السنين المتعاقبة على أن يوضع هؤلاء الصناع فى وظائف مستخدمين خارج الهيئة ، فليس له و لأمثاله أن يفيدوا من أحكام كادر العمال ما دام ليس لهذا الكادر وجود فى ميزانية المصلحة . و لا وجه للتحدى فى هذا المقام بأنه يكفى أن يكون لصاحب الشأن مثيل بطبيعة عمله فى كادر العمال بوجه عام و لو فى غير المصلحة فيفيد من هذا الكادر ما دام عمله كصانع مصنفاً كعامل و كشوفه الملحقة به – لا وجه لذلك ، لأن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1944/11/23 بأحكام كادر العمال عالج حالة الخدمة الخارجين عن هيئة العمال الذين يكونون بحكم عملهم صناعاً ، فنص على أن تسرى حالتهم على أساس ما يناله زملاؤهم أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم فى الوظائف . و ظاهر من ذلك أن مناط الإفادة أن يكون للخدمة المذكورين زملاء من أرباب اليومية أى الذين ينتظمهم كادر عمال . و غنى عن البيان كذلك أن المقصود هو أن يوجد كادر عمال ينتظم هؤلاء الزملاء من أرباب اليومية فى نفس المصلحة التى يعملون فيها ، و ذلك لأنه حسبما يبين من مذكرة وزارة المالية التى وافق عليها مجلس الوزراء أن تنظيم الوظائف و الدرجات و الإفادة منها مرتبط إرتباطاً أساسياً بالإعتماد المالى الذى تقرر لإنصاف من كانوا فى الخدمة فى أول مايو سنة 1945 أو الإعتمادات المالية التى على أساسها و فى حدودها تنظم الميزانيات المستقبلة ، و آية ذلك أن البند الأول من القواعد العامة نص على أن تحدد كل وزارة أو مصلحة عدد كل فئة من فئات الصناع فى كل قسم حسبما تقتضيه حالة العمل و أن يكون متوسط هذه الفئات مضروباً فى عدد من الوظائف لا يجاوز الإعتماد المقرر ” . فتطبيق أحكام الكادر – و الحالة هذه – منوط بالإعتماد المالى فى حدوده و بحسب تخصيصه وفقاً لتنظيم الميزانيات مستقبلاً ، فإذا كانت الميزانية العامة لم تنشئ كادراً للعمال فى وزارة أو مصلحة بعينها فلا يمكن تطبيق أحكام كادر العمال على المستخدمين خارج الهيئة و لو كانوا صناعاً بطبيعة عملهم لفقدان مجال التطبيق فى الميزانية ، و إنما يجوز إنشاء هذا الكادر فى الميزانية إذا رؤى ذلك ، و هذا من الملاءمات التى تقدرها الجهات المختصة عند تنظيم الميزانية و هو أمر جوازى لها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0962     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 824

بتاريخ 06-04-1957

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 2

إن وزارة المالية إذ ذكرت فى كتابها الدورى رقم ف234-1953/1 فى 1945/10/16 ” أن المستخدمين و الموظفين الفنيين المؤقتين الذين على درجات لا ينتفعون من كادر العمال إلا إذا كان لهم مثيل فى نفس المصلحة أما إذا كان ليس لهم مثيل فى نفس المصلحة من عمال اليومية فلا ينتفعون من كادر العمال ” لم تخرج على مقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1944/11/23 بأحكام كادر العمال ، و إنما قد رددت فحوى ما قصده هذا القرار بحكم التنظيم الأساسى الذى إستهدفه و نزولاً على أوضاع الميزانيات فى حدود الإعتمادات المقررة لها و بحسب تحصيصها ، و بغير ذلك تضطرب أوضاع الميزانية ، فينقلب كادر ” مستخدمين خارج الهيئة ” إلى كادر عمال ؛ لمجرد أن عمل المستخدم هو بطبيعته عمل صانع ، و هذا لا يتفق أبداً مع أوضاع الميزانية بحسب التنظيم الذى إستهدفته من أن يكون الكادر كادر مستخدمين خارج الهيئة لا كادر عمال .

 

 

=================================

الطعن رقم  0962     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 824

بتاريخ 06-04-1957

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 3

إن ما جاء بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 1944/11/23 بأحكام كادر العمال ، من أن الخدمة الخارجين عن هيئة العمال الصناع و الموظفين الفنيين المؤقتين ممن يشغلون وظائف مماثلة لوظائف العمال الذين تنطبق عليهم القواعد المتقدمة – هؤلاء تسوى حالتهم على أساس ما يناله زملاؤهم أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم فى الوظائف ، و يجوز لإجراء هذه التسوية مجاورة نهاية الدرجات – إنما أراد أن يعالج حالة من كانوا فى الخدمة فى أول مايو سنة 1945 ، فهو حكم وقتى يستنفد أغراضه بتطبيقه على هؤلاء و ليس حكماً دائماً للمستقبل ؛ فلا يفيد من هذا الحكم إلا من كان موجوداً فى الخدمة فى هذا التاريخ و يشترط أن يكون فى المصلحة كادر عمال ينتظم زملاء له من أرباب اليومية و كان عمل المستخدم خارج الهيئة بطبيعته عمل صانع له مثيل فى عمله فى كادر العمال ، فقصد قرار مجلس الوزراء بالحكم الوقتى المشار إليه أن تسوى حالة هؤلاء تسوية شخصية متى توافرت شروطها ، كما يجوز تحويل وظائفهم من سلك الدرجات إلى سلك اليومية بموافقتهم ، أما إذا لم يكن بالمصلحة كادر عمال فليس لهم أن يفيدوا من أحكام هذا الكادر ، هذا و لا يمنع ذلك كله المصلحة مستقبلاً أن تنظم ميزانيتها على أساس إنشاء كادر عمال فيها ، و هذه كما سلف القول من الملاءمات التى تقدرها الجهات المختصة ، فإذا أنشئ مثل هذا الكادر و إنتظم المستخدم خارج الهيئة ” الصانع ” فله أن يفيد منه عندئذ على مقتضى أحكامه من تاريخ تنفيذ التنظيم الجديد للميزانية .

 

( الطعن رقم 962 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/6 )

=================================

الطعن رقم  1521     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 845

بتاريخ 06-04-1957

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

إن تطبيق أحكام كادر العمال ينصرف إلى طائفتين متميزتين من عمال اليومية لكل منهما وضع مغاير للأخرى : أما الطائفة الأولى ، فهى طائفة العمال الموجودين بالخدمة فعلاً وقت تنفيذ هذا الكادر و تحققت فيهم شروطه ، و هؤلاء يطبق عليهم بأثر رجعى مقتضاه أن تحسب لهم ترقيات إعتبارية فى مواعيداها فى الماضى دون توقف على وجود درجات خالية أو إرتباط بإعتمادات مالية مقررة لقيام التسوية فى شأنهم على أسس فرضية محضة ، و لأن الفروق المالية و النفقات المترتبة على إجراء هذه التسوية و وجهت فى جملتها بإعتمادات خاصة وقتذاك . و أما الطائفة الثانية ، فتتناول من عداهم من العمال الذين سيطبق عليهم الكادر مستقبلاً ، كمن يعينون أو تتوافر لهم شروطه أو يحل موعد ترقيتهم بعد أول مايو سنة 1945 و لو كانوا معينين قبل هذا التاريخ ، و هؤلاء يخضعون لأحكام هذا الكادر بما أورده على الترقية من قيود ، من حيث وجوب مراعاة نسب معينة لعدد أفراد كل فئة من الصناع أو العمال فى القسم الواحد من الوزارة أو المصلحة أو فى كل درجة من الدرجات ، أو من حيث ضرورة إلتزام حدود إعتماد مالى معين ، كما يخضعون للقواعد العامة للترقية من حيث إرتباطها بوجود درجات خالية ، و هذه الترقية متى قامت أسبابها و تكاملت عناصرها جوازية ، تترخص الإدارة فى تقدير ملاءمتها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ، لا حتمية و لا واقعة بقوة القانون . و من ثم فلا ينشأ المركز القانونى فيها من تلقاء ذاته بمجرد إستيفاء المدة المقررة أصلاً كحد أدنى و شرط أساسى لجوازها . و هذا الحكم يصدق أيضاً على الشراقات و الصبية لإتحاد الحكمة فى الوضع الجوازى للترقية بعد أول مايو سنة 1945 ، تاريخ تنفيذ كادر العمال ، بالنسبة إلى من تسرى فى حقهم أحكام هذا الكادر كافة ، إذ يخضع هؤلاء جميعاً بمختلف فئاتهم على حد سواء للقواعد الرئيسية الموحدة التى تضمنها الكادر المشار إليه دون تمييز بينهم فى المعاملة ، و قد إتضح هذا المعنى و أكده قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من أغطس سنة 1951 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1521     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 845

بتاريخ 06-04-1957

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 2

المستفاد من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من أغسطس سنة 1951 أن المشرع رأى تعديل حالة مساعدى الصناع من حيث الدرجة و العلاوة ، لعلاج وضعهم الشاذ الناتج عن أن من لم يكمل منهم فى أول مايو سنة 1945 خمس سنوات ، و كذلك من عين بعد هذا التاريخ قد ظل فى الدرجة ” 240/150م ” بسبب كون ترقيته بعد هذه السنوات الخمس هى ترقية جوازية لا حتمية ؛ و ذلك حتى لا يكون هذا الفريق من العمال فى وضع أدنى من التلاميذ ” الشراقات ” . و إذا كان المشرع قد أعرب عن حرصه على التسوية بين الفريقين حتى لا يتميز أحدهما على الآخر ، فلا يستقيم مع رغبته فى إزالة التفرقة بينهما أن يكون قد جعل ترقية البعض بعد خمس سنوات جوازية ، و ترقية البعض الآخر بعد مضى هذه المدة وجوبية . أما ما جاء فى قرار مجلس الوزراء آنف الذكر من أن ” الشراقات و الصبية الذين لم يكونوا قد أتموا خمس سنوات خدمة فى أول مايو سنة 1945 ، و كذلك الذين عينوا منهم أو يعنيون بعد هذا التاريخ سواء كانوا حاصلين على الشهادة الإبتدائية ، أو غير حاصلين عليها تطبق عليهم قواعد و كشوف حرف ” ب ” …. ، و بعد نهاية السنة الخامسة يؤدى إمتحاناً أمام اللجنة الفنية المشكلة بقرار وزارى ، إن نجح فيه يرقى إلى درجة صانع دقيق إذا وجدت درجة خالية ، و فى هذه الحالة يمنح أجرة يومية قدرها ” 300م ” ، و إذا رسب يعطى فرصة سنة أخرى بأجرة ” 250م يومياً ” فإن تكرر رسوبه يفصل ” – فلا يعدو أن يكون ترديداً للأصل العام فى كادر العمال فيما يتعلق بالترقية الحاصلة بعد أول مايو سنة 1945 ، و هو أن شرط الصلاحية لهذه الترقية وجوب قضاء خمس سنوات فى الدرجة على الأقل كحد أدنى مع النجاح بعد ذلك فى إمتحان أمام اللجنة الفنية المختصة ، و بياناً للحكم فى شأن من يرسب فى هذا الإمتحان مرة و من يتكرر رسوبه فيه ، فمن ينجح يصبح صالحاً للترقية بشروطها و قيودها ، و من يخفق يعطى فرصة ثم يفصل إن تكرر رسوبه ، و ليس معنى هذا وجوب ترقية من نجح فى الإمتحان بعد خمس سنوات حتماً بمجرد وجود درجة خالية ، إذ أن هذا التفسير ينطوى على إخلال لم يرده الشارع بقاعدة أصلية فى كادر العمال تقوم عليها دعائم تقديراته و يتماسك حولها بنيانه و هى جوازية الترقية ، كما يؤدى إلى إنطلاق فريق وحيد من العمال فى الترقية دون مراعاة للنسب العددية أو تقيد بالدرجات الخالية أو الإعتمادات المالية ، و إلى تخلف من عداهم فى هذا المجال ، مع ما فى ذلك من إخلال بالمساواة و بتكافؤ الفرص بين طوائف من العمال ينتظمهم سلك واحد . و قد جاء كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم 234-53/9 الصادر فى 8 من سبتمبر سنة 1951 تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المتقدم ذكره صريحاً فى تطبيق الأحكام التى نص عليها هذا القرار بما فيها إستمرار العمل بقاعدة جواز الترقية بعد خمس سنوات على الأقل على حالات الصبية و الشراقات و مساعدى الصناع الموجودين فى الخدمة على حد سواء ، و هذا هو ما سبق أن أيده قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 24 من يونية سنة 1951 ، و كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم 234-53/9 المؤرخ 17 من يولية سنة 1951 .

 

( الطعن رقم 1521 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/6 )

=================================

الطعن رقم  1535     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 856

بتاريخ 06-04-1957

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

إن القاعدة التى تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من يناير سنة 1950 تقضى بما يلى :

” أولاً ” جعل الحد الأدنى لأجر عامل النظافة و الرصف و الحدائق و المجارى 130م و ذلك إستثناء من أحكام كادر العمال التى تقرر لهم أجوراً أقل .

” ثانياً ” منح هؤلاء العمال مكافأة شهرية بواقع ربع شهر لتكون عوضاً لهم عن إعانة غلاء المعيشة التى لن يمنحوها إلا بعد ثلاثة أشهر .

” ثالثاً ” منحهم إعانة الغلاء بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينهم بما فيها الزيادة المقررة لمنطقة القتال و قدرها 50% من الإعانة ، و يستقطع من هذه الإعانة الفرق بين الأجر المقترح و هو ” 135م يومياً ” و بين الأجر المقرر طبقاً لكادر العمال ، و يوقف صرف المكافأة لهم من تاريخ منح كل منهم إعانة الغلاء بالفئات المقررة . و واضح أن قرار مجلس الوزراء قد قصد حساب علاوة غلاء المعيشة بما فيها الزيادة المقررة لمنطقة القتال و قدرها 50% من الإعانة على أساس الأجر اليومى المقترح و هو 135م ، ثم يستقطع بعد ذلك من هذه الإعانة الفرق بين الأجر المقترح و هو 135م و بين الأجر المقرر بكادر العمال و قدره 100م . يقطع فى ذلك أنه ظاهر من مذكرة اللجنة المالية بوزارة المالية التى وافق عليها مجلس الوزراء بقراره سالف الذكر ، أن الباعث على إصداره و تقرير أجر خاص لعمال مجلس بلدى الإسماعيلية إستثناء من الأجور المقررة فى كادر العمال ، هو أن ” أقل أجر يمنحه العامل فى الشركة ” شركة القنال المؤممة ” هو 135م يومياً ، فى حين أن كادر العمال يقرر لهم أجوراً أقل من هذا الحد و يصعب أن يقبل العمال الحاليون بالشركة أجوراً أقل مما يتقاضونها الآن خصوماً إذا روعى نفقات المعيشة فى مدينة الإسماعيلية ….. ” ؛ و من أجل هذه الإمتيازات وافق مجلس الوزراء على منحهم أجوراً فعلية خاصة ، إستثناء من الأجور المقررة فى كادر العمال فهى التى يجب أن تحسب إعانة الغلاء على أساسها . و الأخذ بوجهة النظر العكسية مؤداه عدم تحسين حال هؤلاء ، فيستقطع منهم ما يكاد يستوعب الزيادة المضافة لأجورهم ، فلا تتحسن حالهم فعلاً ، و هو غير ما إستهدفه قرار مجلس الوزراء سالف الذكر فى ضوء الإعتبارات التى دعت إليه .

 

( الطعن رقم 1535 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/6 )

=================================

الطعن رقم  1794     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 877

بتاريخ 06-04-1957

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

إن كادر مصلحة الموانى و المنائر المنفذ من أول يونية سنة 1922 قسم درجات العمل إلى ” ريس – صانع – مساعد ” فى بعض المهن الفنية ، و قسمها إلى ” صانع أولى و ثانية و ثالثة ” فى بعض المهن الأخرى ، و قد تلا هذا الكادر كادر آخر فى عام 1929 فوجد التقسيمين السالفى الذكر إلى ” صانع أولى و ثانية و ثالثة ” . و فى أول مايو سنة 1944 طبقت المصلحة كادر الترسانة ، و قد قسم درجات العمل إلى ” صانع ماهر و صانع و مساعد صانع ” . و أخيراً صدر كادر العمال العام فقسم الدرجات إلى ” مساعد صانع و صانع و صانع ممتاز ” . و غنى عن البيان أن مقارنة هذه الكادرات يبين منها بجلاء أن درجة صانع ثالثة تعادل درجة مساعد صانع .

 

( الطعن رقم 1794 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/6 )

=================================

الطعن رقم  1770     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 966

بتاريخ 20-04-1957

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

إن المركز القانونى للعامل يتقرر تبعاً للحرفة المسندة إليه فى القرار الصادر بتعيينه. فليس له أن يختار بإرادته حرفة سواها ليقوم بعملها أو أن يغير تسمية حرفته و خصائصها إلى حرفة أخرى و لو تماثلت الحرفتان فى الدرجة و الأجر المقررين لهما ، ذلك أن قواعد كادر العمال تقضى – لحكمة تتعلق بصالح العمل و إحتياجاته – بوجوب تحديد عدد كل فئة من فئات الصناع أو العمال فى كل قسم بوزارة أو مصلحة حسب ما تقضيه حالة العمل و بمراعاة نسب معينة نص عليها الكادر المذكور ، و كل خروج على ذلك ينطوى على إخلال بهذه الحكمة ، هذا إلى أن إسناد الوظيفة إلى العامل يتوقف على توافر خبرة مهنية فيه قد لا تتحقق له فى وظيفة أخرى . كما أنه متى كانت الوظيفة التى عين فيها العامل مسماة فإن هذه التسمية هى التى تحدد نوع العمل المنوط به أداؤه و كذا درجته و أجره ، فإذا كان الثابت أن وظيفة عامل الحصر تغاير وظيفة الوزان فإن المدعى فى أولاهما يحدد مركزه بما ينفى كل صلة له بالثانية التى لم يزاول عملها قط ، و التى لا وجود لها – فضلاً عن ذلك – بميزانية المصلحة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1770     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 966

بتاريخ 20-04-1957

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 2

إن وظيفة ” عامل حصر ” وردت للمرة الأولى بالجدول الذى تضمنه كتاب وزارة المالية رقم م58-21/31م  الصادر فى أكتوبر سنة 1946 بإعتبارها من الوظائف التى أغفلتها الكشوف الأصلية الملحقة بكادر العمال و التى رؤى إجراء أحكام هذا الكادر عليها و إنتفاع شاغليها بهذه الأحكام . و قد حددت لها فى هذا الجدول الدرجة ” 240/140م ” و وصفت بأنها لعامل ” عادى ” . أما وظيفة ” ملاحظ أسماك ” فقد وردت فى الكشف رقم 4 من الكشوف حرف ” ب ” الملحقة بكادر العمال ، و هو الكشف الخاص بالصناع أو العمال الفنيين فى الوظائف التى لا تحتاج إلى دقة و خصصت لها الدرجة ” 360/200م ” . و ظاهر من إختلاف الدرجة و الأجر المقدرين لكل من هاتين الوظيفتين و من تسمية كل منهما و كذا من ورود وظيفة ” ملاحظ أسماك ” منذ بادئ الأمر فى الكشوف المرافقة لكادر العمال بإعتبارها من وظائف الصناع الفنيين التى لا تحتاج إلى دقة ، و إضافة وظيفة ” عامل حصر ” إلى هذا الكادر فيما بعد بوصفها من وظائف العمال العاديين التى سكت عنها الكادر المذكور – أن كلاً من هاتين الوظيفتين تغاير الأخرى من وجوه عدة ، سواء من حيث الإختصاص أو نوع العمل أو طبيعته الفنية أو الدرجة المقررة لمن يقوم به أو الأجر المقدر له. و لو تماثلت هاتان الوظيفتان و إتحدتا لما تباين المركز القانونى الذى حدده الشارع لكل منهما و لأغنت إحداهما عن الأخرى ، و ما كان ثمة مقتضى للإستدراك الذى لجأ إليه كتاب وزارة المالية الصادر فى أكتوبر سنة 1946 آنف الذكر .

 

( الطعن رقم 1770 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/20 )

=================================

الطعن رقم  1750     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1302

بتاريخ 29-06-1957

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

فى 11 من يونية سنة 1950 قرر مجلس الوزراء ” تطبق الكشوف حرف ” ب ” الملحقة بكادر العمال على العمال الذين عينوا بعد أول مايو سنة 1945 ، . و قد رفعت اللجنة المالية بعد ذلك إليه بتاريخ 23 من يونية سنة 1951 مذكرة برقم 516/1 بشأن الإعتراضات التى صادفت الوزارات و المصالح عند تطبيق كشوف حرف ” ب ” و الــ 12% ، و قد ورد بالبند السادس من هذه المذكرة فقرة ” ب ” الحالة الآتية : ” ” ب ” ما الرأى فى عامل فى درجة صانع لا يحتاج إلى دقة ” 200-360 ” و عند تطبيق كشوف ” ب ” إتضح أن مهنته واردة بالكشف رقم 6 ، فهل يمنح 300م مباشرة ؟ مثال ذلك : براد أو ميكانيكى ، إذا منح الـ 300 م فهل تمنح له و هو فى درجته ، أم ينقل إلى درجة صانع دقيق بصفة شخصية ، أم ينتظر خلو درجة صانع دقيق لنقله إليها ، أم يراعى النص فى الميزانية القادمة على إنشاء تلك الدرجات ؟ ” ، و كان رأى المالية فى هذه الحالة ” أن منح العامل الأجر الذى تنص عليه قواعد و كشوف حرف ” ب ” ، و هو 300 م حسب الكشف رقم 6 ، على ألا ينقل إلى درجة صانع دقيق إلا فى حالة وجود خلوات ” . و قد وافق مجلس الوزراء فى 24 من يونية سنة 1951 على رأى اللجنة المالية سالف الذكر . و فى 17 من يولية سنة 1951 أصدرت وزارة المالية الكتاب الدورة رقم ف 234-53/9 ببيان المسائل التى أثارتها الوزارات و المصالح بمناسبة تطبيق كشوف حرف ” ب ” و قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 من يونية سنة 1951 فى كل منها . و تضمنت المسألة الخامسة فى هذا الكتاب الدورى ما يأتى : ” تتساءل الوزارات بمناسبة تطبيق الكتاب الدورى رقم ف 234-53/9 المؤرخ 26 من فبراير سنة 1951 بشأن تطبيق كشوف حرف ” ب ” على عمال اليومية الذين عينوا بعد أول مايو سنة 1945 ، هل تعمل تسويات لعمالها طبقاً لكشوف حرف ” ب ” التى نص على تطبيقها ؟ فإذا كان الجواب بالإيجاب هل تفترض ترقية مساعد الصانع أو الإشراق مثلاً بعد خمس سنوات إلى درجة صانع دقيق بأجر 300 م و لو لم توجد درجات خالية بالميزانية و تعتبر ترقياتهم شخصية خصماً على الدرجات الأدنى الشاغرة بالميزانية ، و كذلك الحال فى جميع حالات الترقية المترتبة على تطبيق كشوف حرف ” ب ” ، أم يرجأ النظر فى ترقياتهم لحين خلو درجات لهذه الترقيات بالميزانية ؟ ” . ثم أورد الكتاب الدورى قرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن و هو ” تأييد ما ورد بقواعد و كشوف حرف ” ب ” من جواز الترقية بعد المدد المنصوص عليها بشرط وجود درجات خالية ” . و متى كان الأمر كما ذكر فإن التسوية التى أجرتها مصلحة الموانى و المنائر للمدعى بمنحه الأجر المقرر لدرجة الصانع الدقيق من يوم أدائه الإمتحان مع بقائه فى درجته الحالية إلى أن تخلو درجة صانع دقيق فيوضع عليها – إن المصلحة ، و الحالة هذه ، تكون قد طبقت القواعد التى قررها كادر العمال و قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 من يونية سنة 1951 فى حق المدعى تطبيقاً صحيحاً .

 

( الطعن رقم 1750 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/6/29 )

 

 

 

 

 

=================================

الطعن رقم  0082     لسنة 01  مكتب فنى 01  صفحة رقم 481

بتاريخ 11-02-1956

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 3

إن الطرابيشية و مكنجية الأحذية كانوا معتبرين أصلاً – بحسب ما ورد بكادر العمال – صناعاً غير دقيقين ، و كانت مقررة لهم الدرجة “360/200 م”و لا يصلون إلى درجة صانع دقيق إلا بطريق الترقية بعد إنقضاء المدة القانونية . هذا هو وضعهم القانونى حتى صدر قرار مجلس الوزراء فى 18 من مايو سنة 1947 ، برفعهم إلى درجة الدقة فى الفئة “400/300 م” . فقرار مجلس الوزراء سالف الذكر قد إستحدث ، فى النظام القانونى الذى كان قائماً منذ صدور كادر العمال ، بالنسبة إلى هؤلاء العمال تعديلاً يتضمن مزايا إنشأها لهم و لم تكن مقررة من قبل ، و ذلك برفع درجاتهم رفعاً تترتب عليه أعباء مالية على الخزانة العامة ، و لم يرد به أى نص صريح أو ضمنى يقضى بإفادتهم من حكمه من تاريخ مرتد إلى الماضى . و من ثم فلا يسرى هذا التنظيم الجديد فى حقهم إلا من التاريخ المعين لنفاذه دون إسناده إلى تاريخ سابق و دون دفع أية فروق عن الماضى .

 

( الطعن رقم 82 لسنة 1 ق ، جلسة 1956/11/11 )

=================================

الطعن رقم  0310     لسنة 01  مكتب فنى 01  صفحة رقم 509

بتاريخ 11-02-1956

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

يبين من الإطلاع على تقرير اللجنة المشكلة بوزارة المالية لإعادة توزيع عمال القنال على وزارات الحكومة و مصالحها ، أن كلاً من الدرجات المشار إليها فيه – و من بينها درجة مساعد صانع و عامل غير دقيق و عامل دقيق – تعتبر درجة مستقلة يكون التعيين فيها تبعاً لقدرة العامل و كفايته حسبما يبين من نتيجة الإمتحان الذى يؤديه أمام اللجنة المختصة .

فإذا ثبت أن اللجنة التى قامت بإمتحان المدعى قدرت أن كفايته فى العمل لم ترق إلى درجة عامل دقيق ، و أنها لا تتعدى درجة مساعد صانع فى الدرجة من 300/150م فعينته مساعد نجار فى الدرجة المذكورة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون إذ قضى بأحقيته فى تسوية حالته فى درجة نجار صانع غير دقيق 360/200م . و لا يعترض على ذلك بأن كشوف كادر عمال القنال قد خلت من ذكر مساعد نجار على التخصيص و لم تتضمن سوى نجار فى درجة عامل غير دقيق 360/200م ، و نجار فى درجة عامل دقيق 500/360م – لا يعترض بذلك ، لأن عدم بلوغ المطعون عليه فى الإمتحان درجة الصانع الدقيق لا يستلزم وضعه فى درجة الصانع غير الدقيق ، لأن ثمة درجة أخرى هى درجة مساعد الصانع و مناط التعيين فى درجات كادر عمال القنال هو – كما سبق القول – بدرجة نجاح العامل فى الإمتحان لإحدى هذه الدرجات ، و قد قدرتها اللجنة بأنها لا تتعدى مساعد صانع ، و ليس يقبل أن يفيد المدعى من إغفال ذكر مساعد نجار على التخصيص ضمن الكشوف الملحقة بالكادر المذكور ، و كل ما قد يؤدى إليه ذلك أن يوضع فى الدرجة المساوية لدرجته طبقاً لقواعد كادر عمال الحكومة الذى إتخذته اللجنة أساساً لتقديراتها لدرجة العامل  و تحديد أجره فيوضع فى درجة مساعد صانع التى نجح فى إمتحانها .

 

( الطعن رقم 310 لسنة 1 ق ، جلسة 1956/2/11 )

=================================

الطعن رقم  008      لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 607

بتاريخ 24-03-1956

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

يبين من الإطلاع على تقرير اللجنة المشكلة بوزارة المالية لإعادة توزيع عمال القنال على وزارات الحكومة و مصالحها أنها قد قدرت أجور أرباب الحرف بما يطابق كادر العمال الحكومى و بمقتضى الكشوف حرف <ب> الملحقة بكادر العمال حتى يعامل الجميع على قدم المساواة موزعة على الدرجات الآتية :

1 – ………….     2 – …………..      3 – …………

4 – ………….     5 – …………..       6 – عامل غير دقيق 360/200م

7 – عامل دقيق 500/300م ببداية 240 م  8- عامل دقيق 500/300م كما أوجبت اللجنة أن يؤدى العمال و الصناع الفنيون إمتحاناً فى حرفهم بمعرفة اللجان المشكلة لهذا الغرض فى مختلف الوزارات و المصالح ، و ذلك لمعرفة الدرجة التى يوضع فيها كل منهم حسب قدرته على العمل ، و للوقوف على كفايتهم و إستحقاقهم للدرجات المقدرة لهم فى الكادر .

 

 

=================================

الطعن رقم  008      لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 607

بتاريخ 24-03-1956

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 2

أن المناط فى تقدير درجة الصانع و مقدار أجره هو بنتيجة الإمتحان الذى يؤديه أمام اللجنة المختصة ، كما أن الدرجة و مقدار الأجر الذين يستحقهما طبقاً لأحكام الكادر هما من المراكز القانونية ، التى تنطبق عليه و يستمد حقه فيها من القانون رأساً متى توافر فيه شرط إنطباقها ، فتقضى له المحكمة بإستحقاقه للمركز القانونى الذى ينطبق عليه قانوناً بصرف النظر عن طلباته إذا قامت على الخطأ فى فهم القانون ، ذلك لأن علاقة الحكومة بالموظف هى علاقة قانونية مردها إلى القوانين و اللوائح التى تنظمها و تحكمها .

 

( الطعن رقم 8 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/3/24 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0051     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 670

بتاريخ 14-04-1956

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

إنه و لئن ورد فى أحكام كادر العمال أنه ” يمكن تحويل وظائف المستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن الهيئة من سلك الدرجات إلى سلك اليومية بموافقتهم و تنقل إلى إعتمادات اليومية . . . . ” إلا أن هذا من الأحكام التى قصد أن تطبق على العمال الموجودين بالخدمة فعلاً قبل أول مايو سنة 1945 و ليس بعد هذا التاريخ . و ما دام المدعى فى أول مايو سنة 1945 لم يكن قد أدى الإمتحان الذى يعطيه الحق فى الترقية و لم يكن معتبراً ضمن أفراد العمال ، فإنه لا تترتب له حقوق حتمية فى الترقية المطلوبة بحيث يتعين على جهة الإدارة أن تمنحه إياها حتماً و بقوة القانون طبقاً للحكم المشار إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0051     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 670

بتاريخ 14-04-1956

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 2

لما كان ملف المدعى خلواً من أى دليل مقبول يفيد أنه أدى إمتحاناً عند إلتحاقه بالخدمة فى يناير سنة 1945 ، و كل ما هنالك أنه زعم أنه إجتاز إمتحاناً شفوياً أمام مدير القسم ، و قد سئل هذا المدير فيما بعد عن هذه الواقعة فوافق المدعى فى شأنها ، فإنه من المقرر أن لا عبرة بمثل هذه الموافقة اللاحقة فى التدليل على حصول الإختبار عند التعيين ، ما دامت أوراق الملف خالية من الأسانيد الكتابية التى تثبت حصول هذا الإمتحان و نجاح صاحب الشأن فيه .

 

( الطعن رقم 51 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/4/14 )

=================================

الطعن رقم  0104     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 716

بتاريخ 28-04-1956

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

أن أحكام كادر العمال الصادر بها كتاب دورى المالية ف 234 – 53/9 المؤرخ من أكتوبر سنة 1945 تقضى بتسوية حالة العمال الفنيين و الصناع “ب” على أساس أن كل صانع دخل الخدمة بإمتحان تسوى حالته بإفتراض تعيينه بأجرة 300 م من تاريخ التعيين فى درجة صانع دقيق 400/240 م زيدت بطريق العلاوات الدورية ، سواء أكان حاصل على الشهادة الإبتدائية أم غير حاصل عليها ، و قد تأيدت هذه القاعدة بما جاء بمذكرة اللجنة المالية رقم 516/1 متنوعة المرفوعة لمجلس الوزراء بشأن الإعتراضات التى صادفت الوزارات و المصالح عند تطبيق كشوف حرف “ب” و الـ12% و التى وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 24 من يونية سنة 1951 على ما ورد بها ، فقد جاء بالبند الأول من هذه المذكرة أن وزارة المالية ترى الموافقة على تطبيق قواعد و كشوف “ب” على العمال حتى لا يكون هناك مجال لتطبيق قواعد و كشوف حرف “أ” بعد ذلك و جاء بالبند 6 فقرة “أ” أن مناط إستحقاق العامل لأجرة 300 م يومياً فى درجة صانع دقيق أن يكون قد دخل الخدمة بإمتحان و أن تكون المهنة واردة بالكشف رقم 6 الملحق بالكتاب الدورى المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1945 . فإذا كان الثابت أن المدعى دخل الخدمة فى 5 من أكتوبر سنة 1938 فى وظيفة براد موازين بعد أن أدى إمتحاناً أبلغت نتيجته إلى القسم المختص فى 18 من يولية سنة 1938 ، و قد وردت حرفته ” براد ” ضمن الحرف المعينة بالكشف رقم 6 الملحق بكتاب دورى المالية رقم ف 234 – 53/9 المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1945 السالف الذكر و الذى ينتظم الوظائف التى تحتاج إلى دقة ، فإن من حقه أن يفيد من القاعدة الواردة بكتاب دورى المالية المشار إليه ، بأن يوضع فى درجة صانع دقيق بأجرة 300 م يومياً فى الدرجة 400/240 م من يوم تعيينه مع ما يترتب على ذلك من آثار .

 

( الطعن رقم 104 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/4/28 )

=================================

الطعن رقم  0105     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 721

بتاريخ 28-04-1956

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

أن القاعدة التى تضمنها كتاب دورى المالية رقم ف 234 – 53/9 الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1945 فى شأن إنصاف مساعدى الصناع <ب> ، سواء أكانوا حاصلين على الشهادة الإبتدائية أم لا ، تقضى بتسوية حالة كل مساعد صانع بإفتراض منحه 300م فى درجة صانع دقيق <400/240م > من التاريخ التالى لانقضاء خمس سنوات عليه من بدء خدمته تزاد بطريق  العلاوات الدورية كما تقضى قاعدة أخرى خاصة بإنصاف العمال الفنيين و الصناع <ب> بتسوية حالة كل صانع دخل الخدمة بإمتحان بإفتراض تعيينه بأجرة 300م من تاريخ التعيين فى درجة صانع دقيق 400/240م زيدت بطريق العلاوات الدورية ، سواء أكان حاصلاً على الشهادة الإبتدائية أم غير حاصل عليها . و فى 23 من يونية سنة 1951 تقدمت وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بمذكرة رقم 516/1 متنوعة بشأن الإعتراضات التى صادفت الوزارات و المصالح عند تطبيق كشوف حرف <ب> و الـ12% تضمنت رأى الوزارة فيما عرض عليها من حالات ، و من بين ما سئلت فيه وزارة المالية ما ورد بالبند 6 فقرة <أ> و هو : هل العبرة فى منح العامل أجرة 300م هى وجود المهنة بالكشف رقم 6 فقط ، أم إجتيازه إمتحان درجة صانع دقيق ، أم يشترط الإثنان معاً ؟ و قد رأت وزارة المالية أن يمنح هذا الأجر كل عامل وردت مهنته بالكشف رقم 6 ما دام قد دخل الخدمة بإمتحان < أى الإثنان معاً > ، ثم ما ورد بالبند 6 فقرة ” و” و هو : إذا إستقر الرأى على إشتراط وجود المهن فى الكشف رقم 6 فما الرأى فى العمال الذين يرقون إلى درجة صانع دقيق ترقية عادية أو إستثنائية ، فهل تغنى الترقية عن الإمتحان و يمنح العامل أجراً 300م إذا وجدت مهنته بالكشف رقم 6 أم أن الترقية يصاحبها عادة إمتحان ؟ فكان من رأى وزارة المالية  ” أن الترقية تقوم مقام الإمتحان ، لأن كليهما يثبت صلاحية العامل للدرجة المرقى إليها . ” . و قد وافق مجلس الوزراء على جميع ما ورد بمذكرة المالية فى 24 من يونية سنة 1951 . فإذا كان الثابت أن المدعى قد رقى من مساعد براد إلى براد فى 16 من يناير سنة 1939 و قد وردت مهنته ضمن الكشف رقم 6 الملحق بكتاب المالية الدورى رقم ف 234-53/9 المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1945 و الذى إنتظم الحرف التى تحتاج إلى دقة ، فمن حقه أن يرقى إلى درجة صانع دقيق إعتباراً من تاريخ ترقيته إلى هذه الدرجة ، إستناداً إلى ما ورد بمذكرة وزارة المالية رقم 516/1 متنوعة حسبما سبق البيان .

 

( الطعن رقم 105 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/4/28 )

=================================

الطعن رقم  0107     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 727

بتاريخ 28-04-1956

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

الأصل فى كادر العمال أن يقتصر تطبيقه على عمال الحكومة المركزية و فروعها دون عمال المجالس البلدية و القروية ما لم يصدر تشريع خاص بسريان أحكامه عليهم . و أن سريانه فى مثل هذه الحالة على أولئك العمال مقيد بالقدر الذى تحتمله ميزانية هذه المجالس . و يبين من الإطلاع على خطاب مندوب الإدارة العامة لشئون البلديات المحرر فى مارس سنة 1955 أن كادر العمال لم يطبق على عمال المجالس البلدية و القروية على أثر صدوره ، إذ أن تكاليف تنفيذه بلغت عند حصرها 181340 ج ، و أن وزارة الصحة تقدمت إلى وزارة المالية بطلب منح المجالس السلطة التى تمكنها من تطبيق ذلك الكادر من أول مايو سنة 1945 حتى آخر أبريل سنة 1948 إلا أن وزارة المالية أجابت بأنها تأسف لعدم إمكانها الموافقة على منح سلف بسبب الأعباء الجسيمة التى تثقل كاهل الخزانة العامة ، و إستطرد محرر الخطاب إلى القول بأنه بناء على ذلك لن تستطيع إدارة البلديات تطبيق كادر العمال على مجالسها إلا إذا أمدتها الحكومة بإعانة مالية لتتمكن من مواجهة تكاليفه ، نظراً لقصور ميزانيات المجالس البلدية عن تحمل هذه التكاليف . فإذا كان الثابت أن المبالغ اللازمة للتنفيذ لم تكن مدرجة فى ميزانية مجلس بلدى بورسعيد و مجلس بلدى المنصورة ، فإنه لا يكون للمدعى من سبيل إلى إلزام هذين المجلسين أحدهما أو كليهما بتسوية حالته على أساس أحكام كادر العمال طبقاً للقاعدة المشار إليها آنفاً . و إذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك ، فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و يتعين إلغاؤه .

 

( الطعن رقم  107 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/4/28 )

=================================

الطعن رقم  0552     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1336

بتاريخ 07-06-1958

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 5

إن قرار مجلس الوزراء فى 29 من يولية سنة 1951 جاء صريحا قاطعا فى أن العمال الذين فصلوا من الخدمة لبلوغهم سن الستين قبل 14 من فبراير سنة 1951 و صرفت لهم المكافآت المستحقة لهم و لم يعادوا إلى الخدمة ، لا ينتفعون برد الـ 12% إذا كان فصلهم سابقا على تاريخ 11 من يونية سنة 1950 ، و كان ذلك بناء على استفسار مصلحة السكك الحديدية ، على أن يعمم اتباع هذه القاعدة فى الحالات المماثلة فى جميع وزارات الحكومة و مصالحها . و لما كان المدعون عمالا بمصلحة السكك الحديدية وفصلوا جميعا من خدمتها لبلوغهم السن القانونية خلال المدة من سنة 1946 إلى 1949 ، أى قبل 11 من يونية سنة 1950 فإنهم لا يكونون قد تعلق لهم أى حق باسترداد الـ 12% التى يطالبون بها ، و من ثم فإن دعواهم تكون فاقدة الأساس ، واجبة الرفض .

 

( الطعن رقم 552 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/6/7 )

=================================

الطعن رقم  1859     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 176

بتاريخ 02-12-1962

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن العامل متى عين بصفة مؤقتة ، و تخصصت طبيعة الرابطة القانونية التى تحدد مركزه القانونى فى علاقته بالحكومة عند تعيينه على هذا النحو بالقرار الصادر بهذا التعيين على وفق أوضاع الميزانية فإنه يخرج بذلك عن نطاق تطبيق أحكام كادر العمال ، كما أكد ذلك كتاب وزارة المالية رقم 78 – 29/31 الصادر فى أبريل سنة 1947 ، و ما دام هذا التعيين على غير درجة من درجات كادر العمال و على بند فى الميزانية غير مخصص لأجور العمال . و لا حجة فى القول بأن إستطالة الخدمة فى هذه الحالة تقلب الصفة المؤقتة إلى دائمة لأن هذا يتعارض مع الميزانية من جهة إذ يخضعها لظروف العامل و يقضى إلى تعديلها تبعاً لذلك ، كما يخالف أحكام كادر العمال من جهة أخرى حيث لا ينشأ الحق فى الإفادة منها إلا بمقتضى القرار الإدارى الذى يصدر فى هذا الشأن منشئاً للمركز القانونى الذى يتعين معاملة العامل على أساسه فيما لو عين بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة أو عندما يتم تثبيته على درجة من درجات كادر العمال .

 

( الطعن رقم 1859 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/12/2 )

=================================

الطعن رقم  1038     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 268

بتاريخ 15-12-1962

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 2

إن كادر العمال نص على أنه لا يجوز فصل العامل من الخدمة بسبب تأديبى إلا بموافقة وكيل الوزارة بعد أخذ رأى اللجنة الفنية التى يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص . و ظاهر من عبارات النص أن هذه اللجنة و لو أنها ضمانه قصد بها الشارع تأمين جانب العمال فيما يختص بالقرارات التى تمس بقاؤهم فى الخدمة أو إقصاءهم بما يتمثل فيها من عناصر هى أقدر من سواها على تعرف أحوالهم و الحكم عليها ، إلا أنها لا تعدو أن تكون مجرد لجنة فنية إستشارية ذات رأى غير ملزم لوكيل الوزارة . فكل ما إستلزمه الشارع هو إستطلاع لرأى هذه اللجنة مقدماً كإجراء شكلى تمهيدى قبل إصدار قرار فصل العامل بسبب تأديبى ، دون أن يتقيد وكيل الوزارة فى إصدار قراره برأى هذه اللجنة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0997     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 484

بتاريخ 13-01-1963

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن الست السنوات التى إشترطها كادر العمال للترقية إلى درجة الدقة الممتازة إنما هى شرط صلاحية للترقية لا شرط لزوم لها ، و المركز القانونى فى هذه الترقية لا ينشأ تلقائياً بمجرد إستيفاء المدة سواء أكانت هذه المدة إستوفيت قبل أول مايو سنة 1945 أم بعد هذا التاريخ .

 

( الطعن رقم 997 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/1/13 )

=================================

الطعن رقم  1278     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 899

بتاريخ 23-03-1963

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 2

أن النظام القانونى الذى يخضع له المطعون عليه ، فى مجال التأديب وقت صدور قرار الفصل فى 1961/2/13 – و هو القرار المطعون فيه بالإلغاء – هو كادر العمال و أحكامه ، ذلك أن المطعون عليه يعتبر منذ أول أبريل سنة 1960 بالتطبيق لأحكام القانون رقم “111” لسنة 1960 عاملاً يعامل بمقتضى أحكام كادر العمال ، و لم يعد بعد من الخاضعين لأحكام قانون نظام موظفى الدولة ، و قد ألغى جميع مواده الباب الثانى من القانون رقم 210 لسنة 1951 و هو الباب الخاص بالمستخدمين الخارجين عن الهيئة ، و يدخل بالضرورة فيما ألغى من مواد هذا الباب نص المادة “128” المتعلقة بالتأديب و حاصلها ” أن العقوبات التأديبية للمستخدمين الخارجين عن الهيئة هى … “1” الإنذار … “7” الفصل . و يباشر وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة المختص سلطة توقيع هذه العقوبات كل فى دائرة إختصاصه ، و يكون قراره فيها نهائياً فيما عدا عقوبة الفصل فيجوز التظلم منها إلى لجنة شئون الموظفين بالوزارة أو المصلحة التابع لها المستخدم ، و ذلك فى مدى أسبوعين من تاريخ إعلانه بقرار الفصل ، و يكون قرار اللجنة فى هذا الشأن نهائياً … ” و لقد أعملت الهيئة العامة للسكك الحديدية حكم هذا النص على المطعون عليه ، فى وقت لم يكن لهذا النص من قيام بعد إذ إلغى منذ أول أبريل سنة 1960 و خرج المطعون عليه بوصفه من المستخدمين الخارجين عن الهيئة من مجال تطبيق أحكام قانون موظفى الدولة ليدخل فى ظل أحكام كادر العمال و ما لحقه من تعديلات فكان يتعين على الجهة الإدارية ، و تلك نصوص القانون واضحة على ما سلف من إيضاح ، أن تطبق فى حق المطعون عليه أحكام كادر العمال عند التصرف فى التحقيق و كان عليها أن تلتزم الأوضاع الشكلية التى قررها الكادر المذكور و قد تناول النص على حالة فصل العامل من الخدمة بسبب تأديبى فقضى بأنه ” لا يجوز فصل العامل من الخدمة بسبب تأديبى إلا بموافقة وكيل الوزارة بعد أخذ رأى اللجنة الفنية المشار إليها فيما تقدم ” و فى الإعراض عن ذلك إهدار صريح لضمانة حرص عليها المشرع لصالح العمال . فإذا صدر القرار المطعون فيه و هو قرار الفصل مخالفاً لأحكام القانون كان خليقاً بالإلغاء و هذا الإلغاء لا يعطل بطبيعة الحال من سلطة الإدارة فى إعادة إجراءات التحقيق و المحاكمة و ما لها من سلطة فى توقيع الجزاء التأديبى على ما يثبت لديها فى حق المطعون عليه من ذنب .

 

 

=================================

الطعن رقم  1278     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 899

بتاريخ 23-03-1963

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 3

إستقر قضاء هذه المحكمة على أن المرتب مقابل العمل و إذا إنقطع المطعون عليه عن العمل بصدور قرار الفصل ، فلا محل للقضاء له بمرتبه عن مدة فصله ، و يكون الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب فيما قضى به من صرف مرتب المدعى عن مدة الفصل .

 

( الطعن رقم 1278 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/3/23 )

=================================

الطعن رقم  2291     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 269

بتاريخ 27-12-1964

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 2

إن الأحكام الواردة فى المادتين 48 و51 من القانون رقم 210 لسنة 1951، بشأن نظام موظفى الدولة بالنسبة إلى ندب الموظفين الداخلين فى الهيئة أو إعارتهم هى أحكام إستثنائية واردة على خلاف الأصل الذى يقضى بقيام الموظف بعمله الأصلى فى الجهة التى عين فيها ، دون غيره من الأعمال فى أية جهة أخرى و من ثم فلا يسوغ تطبيقها على العمال و بخاصة و أنه لم يرد فى قواعد كادرهم ما يشير إلى جواز هذا الندب أو الإعارة ، و على ذلك فإنه إعمالاً لحكم سريان ما يجرى على عمال الحكومة على عمال المجالس البلدية و القروية فيما يتعلق بشروط التعيين ، و منح العلاوات ، و النقل و ما إلى ذلك طبقاً للمادة 59 من القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية ، يكون ندب المدعى ، بوصفه عاملاً بمجلس بدلى فاقوس ، غير جائز قانوناً شأنه فى ذلك شأن العامل المعين فى الحكومة ، و يمتنع تبعاً لذلك إستحقاقه لإعانة غلاء المعيشة المزيدة ما دام هذا الإستحقاق مترتباً على الندب المشار إليه و بذلك يسقط موجب مطالبة المدعى لهذه الإعانة سواء قبل وزارة الصحة التى ندب للعمل بإحدى مستشفياتها أو تجاه المجلس البلدى الذ كان يؤدى فيه عمله الأصلى يؤكد ما تقدم أن إختصاصات مجلس بلدى فاقوس لا تتعدى إلى المناطق المعينة على سبيل الحصر فى قرارات مجلس الوزراء المنظمة لإستحقاق إعانة الغلاء المزيدة . و على مقتضى هذا لا يتصور أن يدرج هذا المجلس فى ميزانيته ما يواجه به تكاليف هذه الإعانة بالذات فالإستحقاق إذن ساقط ممتنع أياً كانت الجهة المطالبة بتأدية هذه الإعانة ، و أياً كان تصوير ذلك التكليف الذى نيط بالمدعى إعارة كان أم ندباً .

 

( الطعن رقم 2291 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/12/27 )

=================================

الطعن رقم  1408     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 8

بتاريخ 30-10-1966

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 2

أن القاعدة التى كانت قائمة و متبعة من قبل و منذ تطبيق كادر العمال عند وضع اليومية فى سلك الدرجات هى تحديد مرتباتهم على أساس الأجر اليومى مضروبا فى 25 يوما و لا وجه للتحدى بما ورد فى كتاب وزارة المالية رقم م 88 – 17/31 م 2 فى أغسطس سنة 1951 من حكم خاص يقدر بقدره إذ أن هذا الكتاب إنما تضمن إستثناء من القاعدة المذكورة و هو إستثناء مقصور على طائفة بذاتها هى طائفة عمال مصلحة السكك الحديدية دون من عداهم .

 

( الطعنان رقما 1408 ، 1422 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/10/30 )

=================================

الطعن رقم  0100     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1409

بتاريخ 16-03-1986

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

قرار رئيس الجمهورية رقم 607 لسنة 1964 لم يكن يدخل فى نطاق وظيفة ملاحظ صحى إلا أعمالاً معينة حددها على سبيل الحصر – خرج المشرع من هذا التخصيص إلى التعميم فوضع معياراً موضوعياً إعتبر بمقتضاه كل من كان قائماً بعمل فنى صحى يتعلق بالملاحظة أو التنفيذ فى مجال الوقاية و العلاج شاغلاً لوظيفة ملاحظ صحى – أثر ذلك : – إعتبار جميع القائمين بعمل من تلك الأعمال شاغلين للوظيفة و إلزام وزير الصحة بإعتباره الجهة الإدارية القائمة على تنفيذ ذلك القرار بأن يدرج جميع الوظائف التى ينطبق عليها ذلك المعيار فى نطاق وظيفة الملاحظ الصحى – إذا إتضح للوزير فى أى وقت أن ثمة وظائف ينطبق عليها الميعار الموضوعى سالف الذكر لم تشملها القرارات الصادرة منه تعين عليه أن يبادر إلى تصحيح قراراته بما يجعلها تتسق مع القاعدة التنظيمية العامة التى تضمنها قرار رئيس الجمهورية رقم 1746 لسنة 1967 – لا مجال للقول بأن المادة “87” من القانون رقم 58 لسنة 1971 تحول دون إعمال القاعدة السابقة – أساس ذلك : – أن حكم هذه المادة يقضى بإسقاط حق العامل المستمد من قاعدة سابقة على نفاذ القانون المذكور بمضى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به ما لم يتقرر هذا الحق قضاء و هذه القاعدة يتوقف تطبيقها على صدور قرار من وزير الصحة بتحديد الوظائف التى ينطبق عليها المعيار سالف الذكر – أثر ذلك : – إذا أغفل قرار وزير الصحة بعض الوظائف التى كان يتعين إدراجها به فإن شاغليها لا يكون لهم ثمة حق نشأ و تكامل قبل العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 يتأثر بمدة السقوط المنصوص عليها بالمادة “87” .

 

 

=================================

الطعن رقم  2057     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 56

بتاريخ 17-11-1963

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من الأوراق و ملف خدمة المطعون ضده أنه بتاريخ أول يونية سنة 1937 ألحق ضمن عشرة أولاد رشحهم المهندس المقيم للعمل فى أعمال المجارى بالجبل الأصفر بمهنة صبى بأجر يومى قدره 30 مليماً رفع إلى 40 مليماً فى أول يونية سنة 1938 ثم عين فى أول يولية سنة 1943 بوظيفة ” عامل ترسيب ” بأجر يومى قدره 80 مليماً ، و عند نفاذ قواعد كادر العمال فى أول مايو سنة 1945 عدلت أجرته بمقتضاها و وضع فى مهنة ” زيات بالفئة ” 240/140 مليماً المعدلة إلى 300/140 مليم بأجر يومى 180 مليماً تدرج بالعلاوات الدورية حتى بلغ 280 مليماً يومياً إعتباراً من أول مايو سنة 1954 و يبين من ذلك أن المطعون ضده كان منذ تعيينه إبتداء من العمال العاديين و عندما سويت حالته بالتطبيق لأحكام كادر العمال وضع فى مهنة ” زيات ” المقرر لها بالكشف رقم “1” الملحق بالكادر بالفئة 300/140 مليم . لما تقدم فإن الحكم المطعون فيه عندما إعتبر أن المطعون ضده قد عين إبتداء فى وظيفة صبى المنصوص عليها فى كادر العمال و سوى حالته على هذا الأساس يكون قد أخطأ فى تطبيق هذه القواعد و فى تفسيرها ذلك أن مهنة ” صبى ” المنصوص عليها فى كادر العمال مقصود بها ” صبى صانع ” التى رقى بعدها إلى مهنة ” صانع ” لا إلى إحدى مهن العمال العاديين و ذلك لأن قواعد كادر العمال الخاصة بتسوية حالة الصبيان “ب” الذين كانوا يشتغلون قبل أول ما يو سنة 1945 مهن الصناع المدرجة فى الكشف رقم 6 الملحق بالكادر و الخاص بالصناع الذين تسوى حالاتهم فى الوظائف التى تحتاج إلى دقة و آية إفتراض أن الصبى “ب” هو فى حقيقته ” صبى صانع ” و على أساس هذا الإعتبار يوضع فى درجة صانع دقيق بأجر قدره 240 مليماً بعد مضى ثمانى سنوات عليه فى الخدمة .

 

( الطعن رقم 2057 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/11/17 )

=================================

الطعن رقم  1941     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 256

بتاريخ 20-12-1964

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال

فقرة رقم : 1

بالرجوع إلى ميزانية بلدية الإسكندرية لعام 1958/1957 يبين أنها إشتملت على حصر عمال اليومية بالقسم 2 الخاص بالإدارات الهندسية “ص44” فبينت عددهم و وظائفهم فى كل درجة من درجات كادر العمال كما أوضحت متوسط مربوط هذه الدرجات و ظاهر من هذا البيان أنه فى حين لم تشتمل الدرجة 500/300 مليم على أى وظيفة لملاحظ فقد ورد بالدرجة 700/360 مليم عدد 4 وظائف لملاحظين ، ثم جاءت الدرجة 800/360 مليم خالية من وظائف الملاحظين ، و فى الدرجة 900/400 مليم أدرجت وظيفة واحدة لملاحظ بناء . و فى ذات الوقت فإن الواضح من البيان الوارد فى هذا الباب من الميزانية بالنسبة لسائر درجات كادر العمال أن تلك الدرجات على إختلاف أنواعها لم تشتمل على بيان الوظائف المتنوعة فى تسلسل هرمى بالنسبة لكل نوع منها إذ بينما أدرج فيما يتعلق بالبنائين فى الدرجة 500/300 مليم عدد 3 بناء فقد تضمنت الدرجة 700/360 مليم عدد 6 و الدرجة 800/360 مليم عدد 10 و بعد ذلك خلت الدرجة 900/400 مليم منهم ، و هذا الوضع بعينه قائم فى وظائف سائقى السيارات إذ بينما أدرج فى الدرجة 500/300 مليم عدد 164 درجة لهم و وردت الدرجة 700/360 منطوية على سائق فقط و الدرجة 800/360 على 37 سائق و الدرجة 900/400 على سائقين ، و هكذا بالنسبة للميكانيكيين و غيرهم . و ورود الميزانية على هذا النحو واضح الدلالة فى أنها لم تشتمل سوى على مجرد بيان بعدد مختلف الدرجات المالية فى تسلسل تصاعدى دون أن تشتمل على تخصيص لوظائف معينة بذاتها لدرجاتها ذاتية مستقلة بل التخصيص الوارد بها إنما هو تخصيص عام لعدد من الوظائف غير المتميزة التى ليس لها كيان عن باقى الوظائف بحيث تقتصر دلالة التخصيص على مجرد تحديد عدد الدرجات التى يشغلها العمال القائمون بكل فرع من فروع العمل .

 

( الطعن رقم 1941 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/12/20 )

 

=================================

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى