موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قانون التأميم

 

قانون التأميم

=================================

الطعن رقم  0979     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 707

بتاريخ 29-02-1964

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

إن المشرع قد سلك الشركة المدعية ضمن الشركات التى تضمنها القانون رقم 119 لسنة 1961 ، التى لا يجوز لأى شخص طبيعى أو معنوى أن يمتلك من أسهمها ما تزيد قيمته السوقية على عشرة آلاف جنيه و قضى بأن تؤول إلى الدولة ملكية الأسهم الزائدة بحسبان أن الشركة المدعية ، حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون ، من ضمن الشركات التى قامت بدور فعال مؤثر فى الإقتصاد القومى و مثلت أهمية و حيوية توجيهه و التأثير عليه ، لذلك رأى المشرع أنه من الضرورى ألا يترك أمر توجيهها لتيارات المصلحة الخاصة لأن ذلك قد ينطوى على تعويق لخطة التنمية الإقتصادية الهادفة إلى مضاعفة الدخل القومى و رفع مستوى المعيشة للمواطنين جميعاً ، كما تغيا المشرع بهذا القانون منع رأس المال الخاص من التحكم فى إدارة و توجيه تلك الشركة و مثيلاتها ، هادفاً إلى إزالة التناقض الإجتماعى فى الدولة ، الذى يتمثل فى تغلغل فئة قليلة برؤوس أموالها فى عدد كبير من الشركات بالهيمنة عليها و توجيهها وفق إدارتها و بما يتلاءم و مصالحها – ثم أصدر المشرع فى أغسطس سنة 1963 القانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم الشركات و المنشآت و من بينها الشركة المدعية و بذا آلت ملكيتها كاملة إلى الدولة و أصبحت بموجب القانونية رقم 119 لسنة 1961 و رقم 72 لسنة 1963 و القرار الجمهورى رقم 1899 لسنة 1961 إحدى الشركات التابعة للمؤسسة المصرية العامة لصناعة الغزل والنسيج تلك المؤسسة التابعة لوزارة الصناعة . و بتأميم الشركة المدعية تكون قد آلت ملكيتها إلى الدولة و أصبحت أمواها من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ، هذا دون أن تسأل الدولة عن إلتزامات الشركة إلا فى حدود ما آل إليها من أموالها و حقوقها فى تاريخ التأميم و أصبحت المؤسسة المصرية العامة لصناعة الغزل و النسيج تختص بالإشراف عليها و هذه بدورها تحت رقابة وزير الصناعة و إشرافه و أصبحت الشركة المدعية محتفظة بشكلها القانونى و لها شخصيتها الإعتبارية الخاصة و ميزانيتها المستقلة عن ميزانية الدولة و المعدة على نمط الميزانيات التجارية مع إستمرارها فى مزاولة نشاطها وفق القرارات و الوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية و الإدارية و ذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية و لها حرية العمل تحت توجيه المؤسسة و إرشادها و لا تخضع قراراتها لإعتماد المؤسسة إلا فى مسائل محددة مثل تلك التى تمس السياسة العامة أو التخطيط أو التنسيق أو التسويق أو ما شابه ذلك . و مفاد ذلك أن الشركة المدعية تظل ، مع تملك الدولة لها ، شركة تجارية مع أشخاص القانون الخاص و قد حرصت قوانين التأميم على تأكيد بقائها محتفظة بشكلها القانونى و إستمرارها فى نشاطها فى إطار هذا الشكل – و لا يمكن و الحالة هذه إعتبارها من المصالح العامة فى تطبيق حكم الفقرة ج من المادة 47 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة . و ترتيباً على ذلك لا تختص الجمعية العمومية للقسم الإستشارى بمجلس الدولة بإبداء الرأى مسبباً فى نزاعات الشركة المدعية مع الوزارات أو المصالح العامة أو الهيئات الإقليمية أو البلدية ما لم يلجأ إليها فى ذلك إختياراً على سبيل التحكيم و بالتالى يتعين رفض الدفع بعدم الإختصاص و القضاء بإختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0452     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1010

بتاريخ 06-05-1967

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون التأميم

فقرة رقم : 1

أنه و لئن كان الإسم الذى ورد فى الجدول المرافق للقانون رقم 151 لسنة 1963 هو ” شركة الأتوبيس الأفريقية للسياحة و النقل ” إلا أنه لاشك فى أن المقصود به هو الشركة موضوع النزاع إذ فى عبارته ما يكفى للتعريف بالشركة المراد تأميمها كما أنه لا توجد شركة أخرى تحمل ذات الإسم الوارد فى الجدول المشار إليه و تباشر ذات النشاط وقد تضمنت أسباب الطعن ما يفيد أن المدعية لا تجادل فى أن ” شركة الأتوبيس الأفريقية للسياحة و الرحلات ، هى المقصودة بالتأميم و لكنها تدعى أن ورود إسمها فى الجدول المرافق للقانون محرفاً بإضافة كلمة النقل إليه قد إستهدفت به المؤسسة العامة للنقل الداخلى دفع المسئولية التى نجمت من الخطأ الذى وقعت فيه بالتحفظ على سياراتها و ذلك بإدخالها ضمن الشركات المؤممة بمقتضى القانون المذكور الذى إستهدف تأميم الشركات و المنشآت التى تعمل فى مرفق النقل – و تضيف المدعية تأسيساً على ذلك أنه إذا كان هذا القانون لم يهدف إلى تأميم شركتها فإن التأميم الذى أصابها يكون قد بنى على قرار إدارى صادر من المدعى عليهما غير مستند إلى أساس من القانون . و أن الثابت من الأوراق أن سيارات شركة الأتوبيس الأفريقية للسياحة و الرحلات كانت قبل أيلولتها إلى هذه الشركة و بمقتضى عقد البيع المؤرخ فى 18 من يونيو سنة 1963 من بين موجودات منشأة أراكسدجيان التى أممت بمقتضى القانون رقم 77 لسنة 1963 الصادر فى 12 من أغسطس سنة 1963 و الذى رد تأميم تلك المنشأة إلى تاريخ العمل بالقانون رقم 117 لسنة 1961 و لذلك فإن الإجراء الذى إتخذ عقب تأميمها فى شأن التحفظ على تلك السيارات و الإستيلاء عليها كان إجراء سليماً و متفقاً مع الأثر الرجعى للقانون رقم 77 لسنة 1963 و ذلك بإعتبار أن السيارات المذكورة كانت من بين موجوات منشأة أراكسيدجيان فى التاريخ الذى إرتد إليه تأميمها – و لئن كان هذا الأثر الرجعى قد ألغى بمقتضى القانون رقم 140 لسنة 1964 إلا أن ذلك لم يكن له أثر على مصير تلك السيارات من حيث تأميمها ذلك أن شركة الأتوبيس الأفريقية المشترية لها كانت قد أممت بمقتضى القانون رقم 151 لسنة 1963 – و قد روعى فى هذا التأميم حسبما هو مستفاد من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 140 لسنة 1964 تحقيق الهدف الذى تغياه المشرع و هو العمل على أيلولة وحدات النقل إلى الدولة بالحالة التى كانت عليها فى سنة 1961 و بذاك أصبحت الشركة المذكورة مؤممة بمقتضى القانون رقم 151 لسنة 1963 بغير حاجة إلى الإستناد إلى الأثر الرجعى للقانون رقم 77 لسنة 1963 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0452     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1010

بتاريخ 06-05-1967

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون التأميم

فقرة رقم : 2

أنه لا وجه للنعى على تأميم الشركة محل النزاع بمقتضى القانون رقم 151 لسنة 1963 بأن هذا التأميم قد إنطوى على خروج على الأهداف التى حددها القانون إستناداً إلى أن المستفاد من مذكرته الإيضاحية أن الشركات و المنشآت التى قصد تأميمها هى المتعلقة بالنقل و الطرق أى التى تباشر نقل البضائع و مواد البترول أو تباشر نقل الأشخاص بصفة منتظمة كمرفق عام – لا وجه لذلك إذ الأصل هو إطلاق سلطة المشرع فى التشريع فى الحدود التى يرسمها الدستور فيقوم بتنظيم الروابط المختلفة و لا يتقيد فى هذا التنظيم بهدف غير المصلحة العامة و هى مفترضة و ليس من شك فى أن إلتماس التعرف على أغراض التشريع إنما يكون أولاً فى نصوصه قبل إلتماسها فى الأعمال التحضيرية و لا يلجأ إلى الأعمال التحضيرية و منها المذكرة الإيضاحية إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه – أما إذا كان النص واضحاً صريحاً مطلقاً فلا سبيل إلى تخصيصه و تقييد إطلاقه بالرجوع إلى المذكرة الإيضاحية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0814     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 451

بتاريخ 08-03-1969

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون التأميم

فقرة رقم : 3

و إن كانت المادة الرابعة من القانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات و المنشآت قد منحت دائنى الشركات و المنشآت المؤممة التى لم تكن أسهمها متداولة فى البورصة، أو كان قد مضى على تداولها أكثر من ستة أشهر، أو كانت غير متخذة شكل شركات المساهمة و التى زادت خصومها على أصولها، الحق فى إستيفاء ديونهم من الأموال الخاصة بأصحاب هذه الشركات و المنشآت، و أموال زوجاتهم، و أولادهم، مع تقرير حق إمتياز على أموالهم جميعاً لصالح هؤلاء الدائنين غير أن ذلك لا يستتبع منع المدينين من التصرف فى أموالهم، ما دامت الجهات الدائنة لم تتخذ الإجراءات القانونية لإستيفاء حقوقها، ذلك لأن تقرير الضمان سواء كان إتفاقياً أو بحكم القانون لا يستتبع المنع من التصرف فى هذه الاموال .

 

( الطعن رقم 814 لسنة 13 ق ، جلسة 1969/3/8 )

=================================

الطعن رقم  0691     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 82

بتاريخ 20-11-1982

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون التأميم

فقرة رقم : 1

التأميم بقصد نقل المنشأة الخاصة التى تقرر الحكومة أهميتها الاقتصادية إلى ملكية الدولة لتسيرها باشراف مباشر – ذكر هذه المنشأت فى جداول القانون كما حددتها الجهات الإدارية المختصة بعد تقصى حال كل منشأة منها – لا يشترط لصحة هذا التحديد أن يحيط بتحقيق ملكية المنشأة المؤممة و إنما يأتى بيان مالكها بين الأوصاف التى يستدل بها و لا تؤثر المجاوزة فى شئ من هذه الأوصاف ما دامت لا تؤرث جهالة فى المنشأة المقصودة – أساس ذلك – تطبيق : تأميم مطحنين – تشابه أسماء مالكيها لا يسلب المطحنين المأخوذين سبب تأميمهما لا وجه للشك فى صحة ما إتخذته الإدارة نفاذا للقانون الذى شرع بما قصدته سلفا .

 

( الطعن رقم 691 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/11/20 )

=================================

الطعن رقم  0511     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 642

بتاريخ 11-02-1984

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون التأميم

فقرة رقم : 1

عدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1963 بتأميم محالج القطن فيما تضمنه من النص على أن تكون قرارات لجان التقييم نهائية و غير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن – أساس ذلك : نص المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1963 إذ حصن تلك القرارات من رقابة القضاء يكون قد إنطوى على مصادرة حق التقاضى و اخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين – قضاء المحكمة الدستورية العليا – أحكام المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى الدستورية و قراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة و الكافة .

 

( الطعن رقم 511 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/2/11 )

=================================

الطعن رقم  2556     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 384

بتاريخ 12-01-1985

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون التأميم

فقرة رقم : 1

التأميم يترتب عليه نقل ملكية المشروعات إلى الدولة – هذا الأثر يترتب بقوة القانون و مهمة لجان التقييم تحديد أسعار الأسهم أو تقويم رؤوس أموال المنشأة و تقدير أصولها و خصومها توصلاً لتقدير قيمة التعويض – إذا جاوز عمل اللجان هذا النطاق بأن تناول ما لا يدخل فى نطاق التأميم أو إستبعد ما لا يدخل فى هذا النطاق وقع قرارها معدوم الأثر .

 

 

=================================

الطعن رقم  2556     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 384

بتاريخ 12-01-1985

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون التأميم

فقرة رقم : 2

تأميم منشأة مورث المدعين بالقانون رقم 72 لسنة 1963 إستهدف المشروع الصناعى الذى يتولى إستخلاص الزيوت العطرية و تقطير النباتات الطبية – يتعين تحديد العناصر الداخلة فى مكونات أصولها على هذا الأساس – مقتضى ذلك : لا يمتد التأميم إلى الأرض الزراعية المتنازع عليها – أساس ذلك :

إستغلال الأرض الزراعية فى الزراعة على أى وجه من الوجوه و لو كان متعلقاً بزراعة نباتات تستخلص منها الزيوت العطرية عن طريق منشأة العطور المؤممة يتمخض نشاطاً زراعياً قائماً بذاته له طبيعته المتميزة عن طبيعة المشروع الصناعى الخاص بإنتاج العطور الذى إنصب عليه التأميم .

 

( الطعنان رقما 2556 و 3022 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/1/12 )

=================================

الطعن رقم  0377     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 590

بتاريخ 16-02-1985

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون التأميم

فقرة رقم : 1

التأميم إجراء يراد به نقل ملكية مشروع أو مجموعة من المشروعات الخاصة من ملكية الأفراد أو الشركات إلى ملكية الأمة ممثلة فى الدولة بقصد تحقيق صالح الجماعة – التأميم يرد على مشروع قائم بكيانه القانونى و ينصب على جميع العناصر القانونية التى يتكون منها – و يقصد بالمشروع مجموعة الأموال التى خصصت للقيام بنشاط إنتاجى معين و تتمتع بذاتية تجعل منها وحدة قائمة إستقلالاً فيشمل التأميم العناصر المستخدمة فى تسيير العملية الإنتاجية سواء كانت عقارات أو منقولات مادية أو معنوية – يشمل التأميم الأرض و المبانى التى كانت مخصصة للمخبز المؤمم لمزاولة نشاطه الإنتاجى فيها و تدخل بذلك ضمن العناصر المكونة لأصوله الخاضعة للتقييم .

 

( الطعن رقم 377 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/2/16 )

=================================

الطعن رقم  3202     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1482

بتاريخ 29-03-1986

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون التأميم

فقرة رقم : 1

القانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مستهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت والقانون رقم 42 لسنة 1962 بإضافة بعض الشركات والمنشآت إلى الجدول المرافق للقانون رقم 118 لسنة 1961 .

التأميم هو إجراء يراد به نقل مشروع أو مجموعة من المشروعات الخاصة من ملكية الأفراد أو الشركات إلى ملكية الدولة بقصد تحقيق صالح الجماعة – يرد التأميم على مشروع قائم بكيانه القانونى و يتحدد نطاقه بهذا الكيان و يتناول المشروع المؤمم بحالته وقت التأميم – ينصب التأميم على جميع العناصر القانونية التى يتكون منها والقابلة لانتقال ملكيتها إلى الدولة – يقصد بالمشروع فى مجال التأميم مجموعة الأموال التى خصصت للقيام بنشاط إنتاجى معين و تتمتع بذاتية تجعل منها وحدة قائمة استقلالا بغض النظر عن مكوناتها التى تدخل فى الإعتبار من خلال الإطار العام للمشروع بإعتباره أداة من أدوات الانتاج – مؤدى ذلك : – أن التأميم يصيب المشروع المؤمم بكامله و بما يشتمل عليه من العناصر المستخدمة فى تسيير عملية الإنتاج سواء كانت عقارات أو منقولات مادية أو معنوية .

 

( الطعن رقم 3202 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/3/29 )

=================================

الطعن رقم  2141     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 180

بتاريخ 26-11-1988

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون التأميم

فقرة رقم : 1

قانون البنوك و الإئتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1975 نيابة البنك المركزى عن الحكومة فى شئون الدين العام من حيث الإدارة و الإصدار و الخدمة و الإستهلاك لا تنتفى صفته فى المنازعات المتعلقة بهذه الأمور – مؤدى ذلك : رجوع الأحكام الصارة بشأنها إلى البنك ليتولى تنفيذها سواء كانت لصالح الحكومة أو ضدها – صفة البنك فى منازعات الدين العام تصدق كذلك على المنازعات المتعلقة بالقيمة و الفوائد على سندات تمثل ديناً عاماً على الدولة نتيجة التأميم .

 

 

=================================

الطعن رقم  2141     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 180

بتاريخ 26-11-1988

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون التأميم

فقرة رقم : 2

و المنشآت و الشركات التى أممت تأميماً كلياً بمقتضى القانون رقم 52 لسنة 1964 يسرى عليها القانون رقم 117 لسنة 1961 إعتباراً من تاريخ العمل به فى 1961/7/20 – يتخذ هذا التاريخ أساساً لإعتبارها مؤمممة قانوناً و لتحول أسهمهما و رؤوس أموالها إلى سندات أسمية على الدولة و لسريان الفائدة عن قيمة هذه السندات بنسبة 4% سنوياً يتعين أن يخصم من هذه الفوائد المدة التى إستغرقها التأميم الجزئى من 1961/7/20 فى 1964/3/7 و ما صرف من أرباح عن ذات المدة – أساس ذلك : منع إزدواج الإفادة بالأرباح و بالقواعد مما يشكل إثراء بلا سبب على حساب الدولة .

 

( الطعن رقم 2141 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/11/26 )

=================================

الطعن رقم  0404     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 662

بتاريخ 11-03-1989

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون التأميم

فقرة رقم : 2

العبرة بالأسعار السائدة فى تاريخ نقل الملكية للدولة أى فى تاريخ العمل بالقانون رقم 72 لسنة 1963 تحقيقا للمساواة بين أصحاب الشركات المؤممة بقانون واحد مهما تأخر قرار لجنة التقييم .

 

( الطعنان رقم 404 – 517 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/3/11 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى