موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الوكالة الخاصة

 

الوكالة الخاصة

=================================

الطعن رقم  0046     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 977

بتاريخ 08-11-1962

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : الوكالة الخاصة

فقرة رقم : 1

تصح الوكالة الخاصة من نوع معين من الأعمال القانونية و لو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص إلا إذا كان العمل من التبرعات [ م 702 /2 مدنى ] فإن الوكالة الخاصة فيها لا تصح إلا إذا كان المال محل التبرع معيناً على وجه التخصيص بحيث إذا لم يرد بالتوكيل بيان للأعيان محل التبرع فلا يكون للوكيل سلطة القيام بأعمال التبرع نيابة عن الأصيل ، و من ثم فإذا كان المطعون عليه قد عهد إلى وكيله بالتنازل عن نصيبه فى ميراث و لم يعين فى عقد الوكالة المال الذى إنصب عليه التبرع بالذات فإن هذا التنازل يكون قد وقع باطلاً ، و لو كان الوكيل عالماً بالمال محل التبرع طالما أن القانون قد إشترط تحديده فى ذات سند التوكيل .

 

(  الطعن رقم 46 لسنه 27 ق ، جلسة 1962/11/8  )

=================================

الطعن رقم  0316     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 829

بتاريخ 19-06-1963

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : الوكالة الخاصة

فقرة رقم : 1

اشترط المشرع فى المادة 702 من القانون المدنى وجود و كالة خاصة للمرافعة أمام القضاء و لم يكتف بالوكالة العامة . و من ثم فلا يكفى القول بقيام فضالة فى التقاضى إذا لم تتوافر هذه الوكالة الخاصة . و إذ كانت لجنة الطعن تختص بالفصل فى خصومة بين الممول و مصلحة الضرائب فانه لا يكفى لاعتبار الخصومة قائمة أمامها تمثيل الممول بطريق الفضالة

 

( الطعن رقم 316 سنة 28 ق ، جلسة 1963/6/19 )

=================================

الطعن رقم  0010     لسنة 36  مكتب فنى 19  صفحة رقم 528

بتاريخ 06-03-1968

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : الوكالة الخاصة

فقرة رقم : 1

طبقاً لحكم المادة 517 من القانون المدنى القديم المقابلة للمادة 2/702 من القانون المدنى الحالى – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – تصح الوكالة الخاصة فى أعمال التبرعات إذا كان المال محل التبرع معينا فى سند التوكيل .

 

( الطعن رقم 10 لسنة 36 ق ، جلسة 1968/3/6 )

=================================

الطعن رقم  0572     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 32

بتاريخ 02-01-1969

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : الوكالة الخاصة

فقرة رقم : 4

الوكالة الخاصة فى نوع معين من الأعمال القانونية لا تجعل للوكيل صفة إلا فى مباشرة الأمور المحددة فيها و ما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا” لطبيعة كل أمر و للعرف الجارى و ذلك على ما تقتضى به المادة 3/702 من القانون المدنى .

 

( الطعن رقم 572 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/1/2 )

=================================

الطعن رقم  0258     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 784

بتاريخ 15-05-1969

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : الوكالة الخاصة

فقرة رقم : 1

مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدنى أنه إذا كان الإتفاق بين الوكيل و الغير منطويا على تصرف قانونى هو النزول عن حق للموكل أو الإقرار بحق قبله للغير فإنه يجب عندئذ أن يكون لدى الوكبل وكالة خاصة تخول له هذا التصرف القانونى أو وكالة عامة ينص فيها صراحة على تفويضه بإجراء التصرف المذكور .

 

 

=================================

الطعن رقم  0258     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 784

بتاريخ 15-05-1969

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : الوكالة الخاصة

فقرة رقم : 2

عبء إثبات الوكالة يقع على من يدعيها ، فإذا إحتج الغير على الموكل بالوكالة ليرجع عليه بآثار التصرف القانونى الذى عقده مع الوكيل كان على الغير أن يثبت الوكالة و مداها ، و أن الوكيل قد تصرف فى نطاقها حتى يستطيع إلزام الموكل بهذا التصرف ، إذ الوكيل لا تكون له صفة الوكالة عن الموكل إذا عمل بإسم هذا الأخير و جاوز حدود الوكالة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0323     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1017

بتاريخ 19-06-1969

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : الوكالة الخاصة

فقرة رقم : 4

إذا كانت الوكالة المراد إثباتها ، صريحة كانت أو ضمنية ، لا تخول الوكيل صفة إلا فى أعمال الإدارة ، و كان قطع القطن و نقله إلى إستحقاق تال لا يعتبر أيهما من بين هذه الأعمال و لا بد لمن يجريهما نيابة عن صاحب الشأن من أن يكون لديه وكالة خاصة بالبيع لأن هذين الأمرين هما من مقتضيات البيع و توابعه الضرورية ، و من ثم فإن إثبات وكالة الإبن عن والده فى أعمال الإدارة لا تؤدى إلى ثبوت صفة للأبن فى نقل القطن من إستحقاق إلى آخر نيابة عن والده .

 

( الطعن رقم 323 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/19 )

 

=================================

الطعن رقم  0022     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 608

بتاريخ 14-04-1973

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : الوكالة الخاصة

فقرة رقم : 2

الأصل فى قواعد الوكالة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الغير الذى يتعاقد مع الوكيل عليه أن يتثبت من قيام الوكالة و من حدودها ، و له فى سبيل ذلك أن يطلب من الوكيل ما يثبت وكالته فإن قصر فعليه تقصيره . و إن تصرف الشخص كوكيل دون نيابة فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الأصيل و يستوى فى ذلك أن يكون الغير الذى تعاقد مع الوكيل عالماً بأن الوكيل يعمل دون نيابة أو غير عالم بذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0371     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1153

بتاريخ 22-10-1974

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : الوكالة الخاصة

فقرة رقم : 6

النص فى المادة 2/702 من القانون المدنى على أن الوكالة الخاصة فى نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح و لو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص إلا إذا كان  العمل من التبرعات يدل على أن الوكالة الخاصة فى المعاوضات يصح أن تصدر دون تحديد لمحل التصرف ، و لما كان التوكيل الصادر من المطعون عليها الأولى لمحاميها ينص على أن له أن يشترى لذمتها العقار المطلوب بيعه فإنه يخوله صفة فى أن يشترى عنها الأطيان موضوع التنفيذ عملاً بالمادة 2/702 السالف ذكرها دون حاجة إلى أن يعين فيه على وجه التحديد بيان هذه العقارات التى إنصب عليها التصرف ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم فيه بالخطأ فى تطبيق القانون لرفض دفاع الطاعنة من أن التوكيل لم يكن يخول الوكيل شراء العقار بجلسة المزاد لأن عبارته غامضة و لا تتضمن تحديداً لموضوعه يكون على غير أساس .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى