موسوعة المحكمه الاداريه العليا

ادارات قانونية – في الطعن  رقم  1518  لسنه 50   ق 0ع 

                   بسم الله الرحمن الرحيم

  با سم الشعب

  مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة السادسة

                    *****************

بالجلسة المنعقدة علنا  برئاسة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /

 

                    جوده عبد المقصود فرحات         نائب رئـــيس مجلس الدولــــة

                                                                            ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين  / 

                      عبد الله عامر إبراهيم         و  مصطفى محمد عبد المعطى     

             و    حسن عبد الحميد البرعى         و    حسونة توفيق حسونة

                                        نواب رئيس  مجلس الدولة  

وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشارالمسعد / 

                  سعيد عبد الستار محمد               مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة

وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /

                    عصام سعد ياسين                  أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر

                 

                                   *************************

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن  رقم  1518  لسنه 50   ق 0ع 

المقام  من

                             1-  رئيس جامعة الإسكندرية                      بصفته

                             2- عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية      بصفته  

                                       

ضــــــــد

 

                                       على إسماعيل عبد الحافظ – بصفته

                                          وليا طبيعيا على أبنه ( أيمن  ) 

                             

                                      على  الحكم الصادر من

                            محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية  

                                       ” الدائرة الأولى ”  

                          فى الدعوى   رقم  13259 لسنة 57  ق  

                                بجلسة 30 /  10  /    2003

                                                                                    

 

الإجراءات  :

******** 

                فى يوم الأحد  الموافق 16 /11 / 2003  أودع  الأستاذ / مصطفى أبو زيد فهمى بصفته  وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 13259 لسنة 57 ق بجلسة 30/10/2004 والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين تفصيلا بالأسباب ، وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات 00

 

       وطلب فى ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به الحكم  بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات 0   

 

                                 وقد أعلن تقرير الطعن وفقا للثابت بالأوراق 0

 

      ونظرت الدائرة السادسة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الشق العاجل من الطعن وبجلستها  المنعقدة بتاريخ14 /1/2004 أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وبعد إيداع هيئة مفوض الدولة تقريرها بالرأى القانونى فى الطعن والتى  انتهت فيه للأسباب الواردة إلى إنها ترى الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات ، قررت الدائرة المذكورة بجلستها المنعقدة بتاريخ 2/3/ 2004 إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظرة بجلسة 24/3/2004 ، ونفاذا لذلك ورد  الطعن  إلى هذه الدائرة ونظرته بالجلسة المذكورة وفيها قررت حجز الطعن للحكم بجلسة 5/5/2004 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0    

 

 

المــــــحكمــــة

*********

          بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات   وبعدا لمداولة  قانونا 0   

 

         ومن حيث إنه عن الدفوع الشكلية والتى أثارها  المطعون ضده بمذكرته المقدمة رفق حافظة المستندات المقدمة منه بجلسة 24/3/2004 والتى تخلص فى أن الأستاذ الدكتور مصطفى أبو زيد الوكيل عن الطاعنين بموجب التوكيل رقم 5070 بلسنة 2003 رسمى عام مكتب توثيق مأموريه محرم بك والتوكيل رقم 1077 ح لسنة 2003 من ذات المكتب والذى وقع وأودع تقرير الطعن أعترف فى مذكرته المقدمة فى 24/2/2004 بعدم صدور قرار من مجلس الجامعة بتفويضه  فى مباشرة الطعن الراهن  ، وإنه يترافع عن نفسه وأن ذلك غير جائز وحيث لم يكن المذكور خصما فى بداية الدعوى حتى يكون له الطعن على الحكم الصادر فيها بالإضافة إلى أن الإدارة القانونية بالجامعة لم تقترح الاستعانة  بمحام لمباشرة الدعوى أو الطعن على الحكم الصادر فيها وبذلك يكون التفويض الذى يصدر بهذا الشأن غير موافق حكم القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية ، وبذلك يكون الطعن قد تم بعد الميعاد المقرر قانونا 0   

 

       ومن حيث إنه طبقا لحكم المادة 3 من القانون رقم47 لسنة 1973   بشأن الإدارات  القانونية يجوز  للممثل القانونى لأى من الجهات التى تنوب عنها  تلك الإدارات التعاقد  مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى بناء على اقتراح تلك الإدارات وموافقة مجلس إدارة الجهة  ، واقترح الإدارة القانونية بهذه الصورة ليس إجراءا جوهريا يلزم إتباعه حتى يمكن لأى من الجهات الاستعانة بأى من المحامين من ذوى المكاتب الخاصة، وإنما يستفاد منه أحاطه مجلس إدارة الجهة بأن الموضوع له أهمية خاصة وقد لا تتوافر الكفاءة اللازمة  لمباشرته بالإدارة القانونية  أو تتوافر و لكن ليس بالقدر المطلوب ، ومن ثم فأن إغفال هذا الأجراء  لا يترتب عليه بطلان تفويض مجلس الإدارة بهذا الشأن خاصة وأن القانون لم يرتب على إغفال هذا الإجراء  البطلان 0    

 

      ومن حيث أن الثابت من الإطلاع    على صور محاضر مجلس جامعة الإسكندرية بتاريخ 27/1/2004 ، 24/2/2004 أن رئيس جامعة الإسكندرية أثار فى  المحضر الأولى سابقة تفويض مجلس الجامعة له فى توكيل الأستاذ الدكتور / مصطفى أبوزيد فهمى الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق ومن يراه من أعضاء هيئة التدريس مع الإدارة القانونية فى مباشرة كافة الطعون الخاصة بالدعاوى المقامة من بعض طلاب كلية الحقوق بخصوص درجات الرأفة ، كما أثار  المحضر الثانى إلى سبق هذا التفويض وشكر القائمين على الدفاع عن الجهد المبذول فى ذلك الشأن كل ذلك يفيد سبق صدور تفويض من مجلس الجامعة لرئيس جامعة الإسكندرية بالاستعانة بالأستاذ الدكتور مصطفى أبو زيد فهمى ومن يراه من أساتذة كلية الحقوق بالجامعة المذكورة ويكون التوكيل الذى بموجبة أودع تقرير هذا الطعن تم وفقا لصحيح حكم القانون وإذ أقيم هذا الطعن بإيداع تقريره  قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/11/2003 واستوفى الطعن أوضاعة الشكلية فهو مقبول شكلا ويكون الدفع بعدم قبول الطعن غير قائم على سند صحيح من القانون حقيقا بالرفض 0  

 

    ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أنه  بتاريخ 20/8/2003 أودع المطعون ضده قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية  عريضة الدعوى رقم 13259 لسنة 57 ق طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة السنة الأولى بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية العام الدراسى 2002/ 2003 فيما تضمنه من رسوب أبنه المذكور فى مادة التنظيم الدولى ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتباره ناجحا فى المادة المشار إليها ومنقولا إلى السنة الثانية بالكلية العام الدراسى 2003 /2004 ، وذلك على سند من القول بأن أبنه المذكور كان مقيدا بالسنة الأولى بالكلية المدعى عليها فى السنة الدراسية 2002/ 2003 وعند ظهور نتيجة أخر العام تبين رسوبه  فى مادة التنظيم الدولى ، وأعلن نجاحه بمادة تخلف وذلك بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية ، كما أن الكلية المدعى عليها لم تطبق قواعد الرأفة المقررة  فى العام الدراسى 2002 /20003 والأعوام السابقة عليه على حالة أبنه المذكور  تطبيقا صحيحا ، إذ أن ذلك لو تم لتغيرت حالته إلى ناجح بدون مواد تخلف ، كما قرر بأن تنفيذ القرار المطعون فيه يصيب أبنه بأضرار يتعذر تداركها 0  

 

      ونظرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدعوى بعده جلسات ، وبجلستها المنعقدة  بتاريخ 30/10/2003 أصدرت حكمها المطعون فيه ، وأقامت قضائها بعد استعراض نص المادة 173 من قانون تنظيم الجامعات   رقم 49 لسنة 1972 ونص المادة 71 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمادة 11 من اللائحة الداخلية لكلية الحقوق جامعة الإسكندرية وقواعد الرأفة الصادرة بقرار مجلس كلية الحقوق الإسكندرية بتاريخ  21/6/2003 على أن أعمال قواعد الرأفة المشار إليها يقتضى منح الطالب ست درجات فى مادة واحدة أو أكثر لتغيير حالته من راسب إلى ناجح بمادتى تخلف على الأكثر أو من ناجح بمادتى تخلف إلى ناجح بدون مواد أو مادة تخلــف ، وهذا يعنى أن الطالب الراسب الحاصل على    9    بتقدير ضعيف فى ست مواد يحق لـه   

                                                                                                                   20  

الاستفادة  من هذه القواعد  بمنحة درجة رأفة فى كل مادة من مواد الرسوب لتتغير حالته من راسب إلى ناجح وأن الـراسب فى أحـدى المــواد بتقدير ضعيف جــدا أقل من 7  درجة يحق لــه

                                                                                                     20

الاستفادة من القاعدة الواردة فى البند أولا من قواعد الرأفة المشار إليها ولو استدعى الأمر إضافة الست درجات الرأفة كاملة إلى هذه المادة طبقا لصريح صدر البند أولا من قواعد الرأفة دون حاجة فى ذلك بما ورد بعجز هذا البند من اشترط ألا يقل تقدير الطالب فى المادة القبلة للرأفة عن ضعيف ، إذ أن ذلك يتضمن تناقضا بين صدر البند وعجزة فبينما يجبر صدر البند منح الطالب ست درجات رأفة كاملة فى مادة واحدة ،وهذا لا يتصور حدوثه إلا إذا كان الطالب حاصلا على أقل من  7  درجة فى هذه المادة أى بتقدير  يقــل عن ضعيف ، وهذا التناقض جعل  

                           20

الكلية المدعى عليها تأخذ بشمالها ما منحته الطالب بيمينها ، ويؤدى ذلك إلى نتيجة غير منطقية ، وأن العمال الصحيح لقواعد الرأفة للعام الدراسى 2002 / 2003 هو النظر فى المواد القابلة للجبر فإن كانت من المواد التى تم رفعها تلقائيا فى الكنترول تعين إضافة درجات الرفع حتى ولو لم يترتب عليها تغيير حاله المادة ، ثم بعد ذلك يتم جبر النصف إلى وأحد صحيح فى مادة واحدة فقط ثم إضافة درجات الرأفة المقررة فى البنᘯ أولا وثانيا وثالثا ورابعا من القواعد المشار إليها إذ كان سيترتب على ذلك تغيير حاله الطالب من  راسب إلى ناجح بمادتى تخلف على الأكثر أو من ناجح بمادتى تخلف إلى ناجح بدون مواد أو مادة تخلف أو يتغير تقدير نجاحه إلى التقدير الأعلى فى السنة الدراسية وفى التقدير التراكمى ، وإنه وفقا لذلك ولما كان أبن المدعى حصل على ست درجات فى مادة التنظيم الدولى بالسنة الأولى بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية العام الدراسى 2002 /2003 فإنه يمنح أربع درجات رأفة من هذه المادة وتتغير حالته من راسب فى مادة إلى ناجح بدون مواد ، ويتوافر ركن الجدية  فى طلب المدعى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، كما أن تنفيذ ذلك القرار يصب أبنه بأضرار يتعذر تداركها ، ويكون طلب وقف التنفيذ بحسب الظاهر من الأوراق موافقا  لصحيح القانون ومن المتعين القضاء به 0     

 

      ولم يصادف هذا القضاء قبولا لدى جهة الإدارة الطاعنة فأقامت هذا الطعن ناعية  على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون لأن قواعد الرأفة لم يقررها قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية ، وإنما وضعها مجلس الكلية وأقرها مجلس الجامعة وقصد مجلس الكلية منح ست درجات بشرط ألا يقل تقدير الطالب فى المادة التى يمنح فيها درجات رأفة عن تقدير ضعيف ، وعدم تطبيق هذا الشرط وذلك القيد يؤدى إلى هبوط بالعملية التعليمة لا مبرر له وتطبيق لقواعد الرأفة على خلاف ما قصد من منح قواعد  الرأفة التى هى استثناء من أصل عام وهو أن تكون الدرجة التى يحصل عليها الطالب معبرة عن أدائه العلمى 0  

 

      ومن حيث إن وقف تنفيذ القرار الإدارى يتطلب توافر ركنى الجدية والاستعجال بأن يكون القرار  بحسب الظاهر من الأوراق غير مشروع وأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها 0 

      ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة 19 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 معدلا بالقانون رقم 142 لسنة 1994 تنص على أن ” يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية :-

1- 000000

2-  التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية فى الجامعات  000″ 0 

 

      وتنص المادة 23 من هذا القانون على أن ” يختص مجلس الجامعة بالنظر فى المسائل الآتية :- 

أولا :-  

       مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة :  1 -2 – 3 – 4 – 5 – 6  – 7  أعداد النظام العام للدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأعمال الامتحانات فى مرحلة البكالوريوس وليسانس 0000 “

 

      وتنص المادة 41 من القانون المذكور على أن” يختص مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة بالنظر فى المسائل الآتية :- 

أولا:-  

       مسائل التخطيط والتنظيم والمتابعة : 1 –  2 – 3 – 4 – 5 -6 – 7 – 8 – 90 – 10-  11 – 12   

تنظيم الدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات العملية وأعمال  الامتحانات فى الكلية والمعهد 0000 “

 

      وتنص المادة 173 من القانون المشار إليه على أن ” يشترط لنجاح الطالب فى الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحانات عن فهمة وتحصيله وذلك وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة ” 0  

 

     ومن حيث إن المشرع ناط بالمجلس الأعلى  للجامعات مهمة التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية  فى الجامعات ، وفى أطار ممارسته  لتلك  المهمة قرر بجلسة رقم 357 المنعقدة بتاريخ 22/4/1998 الموافقة على أن يترك لمجلس الكليات تحديد قواعد الرأفة وفقا لظروف كل كلية فى ضوء مل يقضى به حكم المادة 41 من القانون سالف الذكر ، وأعمالا لذلك مارس مجلس كلية الحقوق  جامعة الإسكندرية بجلسته  المنعقدة بتاريخ 21/6/2003 سلطته بالموافقة على قواعد الرأفة للعام الجامعى 2002 / 2003وقرر مايلى : – 

أولا :-

       منح الطالب ست درجات لتغيير حالته فى مادة أو أكثر بشرط ألا يقل تقديره فى أى منهما عن ضعيف  0

 ثانيا     000000             ،  ثالثا          000000           ،  رابعا   00000000

 

خامسا    

          يجبر النصف إلى وأحد صحيح فى المجموع أو فى مادة وأحده فقط إذ كان يترتب على ذلك استفادة  الطالب من قاعدة من قواعد الرأفة السابقة ويعمل بهذه القواعد  دون غيرها اعتبارا من العام الجامعى2002 / 2003 ويلغى كل ما يخالف ذلك من قواعد وفقا  لما صدق عليه مجلس الكلية فى 13/7/2003 ، وهذا ما يفيد أن قواعد الرأفة التى لم يقرها  نص قانونى ، وإنما استنتها الجامعات وصارت عرفا جامعيا لإقالة الطالب المعرض للرسوب أو الفصل من الكلية لاستنفاد مرات الرسوب من عثرته حتى يتمكن من مواصلة دراسته مع أقرانه أن كانت الظروف التى أدت به إلى هذا الحال عارضة ، وذلك على خلاف الأصل المقرر من أن قدرة الطالب العلمية ودرجته بين أقرانه من الطلاب فى ذات السنة والمرحلة بذات الكلية – تحدد فى ضوء ما يحصل عليه من درجات عن إجابته الفعلية فى الامتحان الذى يعقد لهذا الغرض لقياس مستواه العلمى ، وقواعد الرأفة بهذه المثابة تعد فى واقع الأمر قواعد استثنائية – وهذا الاستثناء يجب أن يقدر بقدرة ويحد بحدوده ولا يتوسع فى تفسيره ، وإنما يتم تطبيقه بالضوابط والقيود الواردة به والتى  لا يجوز الخروج عليها ، وأن بدا وجود تعارض بين نصوصها تم التوفيق بينها بتفسيرها فى مجملها  فى ضوء القصد منها وتحقيق الهدف منها بحمل المطلق منها على ما ورد من قيود أعمالا لكافه النصوص ومنعا من إهمال بعضها على حساب الأخر 0   

      ومن حيث إ نه فى ضوء ما سلف ولما كان البادى من الإطلاع على الأوراق أن مثار المنازعة تدور حول تفسير نص البند أولا من قواعد الرأفة سالفه الذكر  من تقرير منح الطالب ست  درجات رأفة فى مادة أو أكثر بشرط ألا يقل تقديره  فى أى منهما عن ضعيف ، ومقتضى التفسير الصحيح لهذا النص تطبيقه فى مجملة فى ضوء القاعدة الأصولية من أن أعمال النص حيز من إهماله ، وتفسير النصوص لبعضها البعض وذلك  بتحقيق الشرط المتطلب لتطبيق قواعد الرأفة على مادة أو أكثر وهو ألا يكون الطالب حاصل فى المادة التى تمنح درجات رأفة على تقدير أقل من تقدير ضعيف – فإذا ما تحقق هذا الشرط تم منح درجات الرأفة بالقدر المتطلب لكل مادة تحقق فيها الشرط المذكور وبالحد الأقصى المقرر لمنح درجات الرأفة ، وهو ست درجات للمواد التى يجوز جبرها بتلك القواعد ، ولما كان أبن الطاعن المذكور المقيد بالسنة الأولى بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية العام الدراسى 2002/2003 قد حصل فى مادة التنظيم الدولى على ست درجات بتقدير ضعيف جدا ومن ثم فأنه لا يستفيد من قواعد الرأفة سالفة الذكر فى هذه المادة ويكون قرار إعلان نتيجته برسوبه فى هذه المادة موافقا بحسب الظاهر من الوراق صحيح حكم القانون وينتفى ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون  ، ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه ،وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات طبقا لحكم المادة 184 مرافعات  0  

فلـــــــــهذه الأسباب

**********

حكمت المحكمـــــة :-

                         بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت  المطعون ضده المصروفات 0

                      صـــدر هذا الحكم علنا بجلســـة يوم الإربعاء   مــــوافق 15

                   من ربيع    لسنة 1425 هـ الــموافق   5  /  5  /   2004  م 0

                                              بالـهيئة  المبينة بصدره 0      

                   سكرتير المحكمة                                                    رئيس المحكمة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى