موسوعة المحكمه الاداريه العليا

ادارة محليه – قرار ادارى معناه – تخصيص

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

*************

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 29/3/2003

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح  و يحيى خضري نوبي محمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود  و محمد أحمد محمود محمد

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

وحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة

                                                                              مفوض الدولة

وبحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                 سكرتير المحكمة

 

************

أصدرت الحكم الآتى

فى

الطعنين رقمي   8128 , 8266 لسنة 45 القضائية عليا

المقـــام أ ولهما  من

(1) ورثة المرحوم / أحمد زين العابدين محمد حميدة    وهم:

  • سامية عطية منصور عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر وهم

أسماء – آية –– أميرة – أحمد زين العابدين محمد حميدة .

  • سوســـن عـبد الرحمـــن شنن .

ج- أماني أحمد زين العابدين محمد .

د- أميمه أحمـد زين العابدين محمد .

هـ – إسراء أحمد زين العابدين محمد .

و- محمد إيهاب أحمد زين العابدين محمد بصفته وارثاً .

 (2)- محمد إيهاب أحمد زين العابدين      عن نفسه

(3) عائشة عبد الرحمن محمد شنن

(4) محمد محمود علي حسن

(5) محسن محمد إبراهيم

والمقــــام ثانيهمــــــا مـــــن :

  • ماجدة ممدوح علام (2) فرج علي محمد الرميسي

(3)  سعيد عبد الحي وهبة                                   (4) محمد عبد الحي وهبة

(5) إيمان عبد الحي وهبة                                      (6) نبيلة عبد الحميد عمر

 

ضــــــــــــــد

  • محافظ جنوب سيناء بصفته .
  • رئيس مجلس محلي مدينة رأس سدر بصفته .
  • رئيــــــــس مصلحة الشهـــــر العقـــــاري بصفتــــه .

 

*******************

عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية( الدائرة الأولى )

           بجلسة 5/7/1999 فى الدعوى رقم 4115 لسنة 1 ق

 

******************

 

الإجـــــــراءات :

*************

 

       أولاً: واقعات الطعن رقم 8128 لسنة  45 ق .عليا:

 

        فى يوم الأحد الموافق 29/8/1999 أودع الأستاذ/ أحمد زين العابدين محمد المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنين/ أحمد زين العابدين محمد حميده، محمد أيهاب أحمد زين العابدين محمد، عائشة عبد الرحمن محمد شنن، محمد محمود على حسن، محسن محمد إبراهيم – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 8128 لسنة 45ق.عليا فى الحكم الصادر من محكمــــة القضــــاء الإدارى بالإسماعيليــة ” الدائرة الأولى” فى الدعوى رقم 4115 لسنة 1ق بجلسة 5/7/1999 – القاضى منطوقه :

أولاً: بعدم قبول تدخل كل من: أحمد زين العابدين محمد حميده ومحمد أيهاب أحمد زين العابدين وعائشة عبد الرحمن محمد ومحمد محمود على حسن ومحسن محمد إبراهيم وألزمتهم مصروفات تدخلهم.

ثانياً: بقبول تدخل كل من: فرج على محمد وسعيد عبد الحى وهبة ومحمد عبد الحى وهبة وإيمان عبد الحى وهبة ونبيلة عبد الحميد عمر.

ثالثاُ: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعية والخصوم المتدخلين المصروفات.

 

        وطلب الطاعنون – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم: بقبول الطعن شكلاً والحكم: أولاً: وبصفة عاجلة وقبل الفصل فى الموضوع: وقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المطعون عليه بتخصيص قطع الأراضي أرقام 181، 250، 186، 348، 322 للجمعية التعاونية الأساسيــــة للبناء و الإسكان برأس ســــدر ووقف إجراءات تسجيلهــــا.

ثانياً: و في الموضوع  بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار ومن بينها إلغاء التسليم الحاصل لتلك الجمعية المذكورة وإلزام الجهة الإدارية بتحرير عقود بيع هذه القطع لصالح الطاعنين وتسليمها لهم مع حفظ كافة حقوقهم الأخرى وبينها حق التعويض .

ثالثاً : بإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات عن درجتي التقاضي .

 

ثانياً : واقعات الطعن رقم 8266 لسنة 45 ق .عليا :

        في يوم الخميس الموافق 2/9/1999 أودع الأستاذ / أحمد طلبة الصعيدي المحامي نائباً عن الأستاذ / فتحي عبد الستار الطنطاوي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 8266 لسنة 45 ق .عليا في ذات الحكم الطعين .

 

        وطلب الطاعنون – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخصيص قطــع الأراضي المباعة للطاعنين أرقام ( 43، 283، 289، 356، 286، 284) من أرض المثلث بمدينة رأس سدر للجمعية التعاونية الأساسية للبناء و الإسكان بمدينة رأس سدر ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها تسليم الطاعنين الأرض المباعة لهم ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .

 

        وقد أعلن تقريري الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق .

 

        وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في كل من الطعنين رقمي 8128 لسنة 45ق.عليا و8266 لسنة 45 ق.عليا  رأت في أولهما – للأسباب المبينة فيه – بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول تدخل الطاعنين ، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدهم بصفاتهم المصروفات .

 

        ورأت في التقرير الآخر – للأسباب الواردة به – الحكم  بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدهم بصفاتهم المصروفات .

 

        وقد عرض كل مــن الطعنين رقمـــي : 8128 لسنة 45ق.عليا ، 8266 لسنة 45ق.عليا على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 21/5/2001 ، وتدوول الطعنان بالجلسات على الوجة الثابت بالمحاضر ، وبجلسة 7/1/2002 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن رقم 8266 لسنة 45 ق .عليا إلى المحكمة الإدارية العليا ” الدائرة الأولــى – موضوع ” وحددت لنظـــره أمامهـــا جلسة 9/2/2002 كما قررت بجلســـة 3/6/2002 إحالة الطعن رقم 8128 لسنة 45ق.عليا إلى المحكمة الإدارية العليا ” الدائرة الأولى – موضوع ” لنظره بجلسة 5/10/2002 وقد نظرت المحكمة الطعنين بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، حيث أودع الحاضر عن الطاعنين في الطعن رقم 8128 لسنة 45ق.عليا حافظتي مستندات الأولى حوت صورة ضوئية من شهادة وفاة الطاعن/ أحمد زين العابدين محمد حميدة والأخرى طويت على : (1) صورة ضوئية من إقرار الوصاية الخاصة بورثة الطاعن .

  • صورة ضوئية من إعلام الوراثة الخاص بورثة الطاعن .

 

وبموجب صحيفة معلنة قانوناً بتاريخ 4/11/2002 تم تصحيح شكل الطعن باختصام ورثة الطاعن المذكور المشار إليهم سلفاً .

 

    وبجلسة 26/8/2002 قررت المحكمة إعادة الطعن رقم 8266 لسنة 45ق. عليا للمرافعة لجلســة 5/10/2002 لارتباط الطعن الماثل بالطعـن رقـــم 8128 لسنة 45ق.عليا ، والمنظور بذات الجلسة لضمهما وليصدر فيهما حكم واحد .

 

    وبجلسة 14/12/2002 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 1/2/2003 ، مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء في شهر وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 29/3/2003 لإتمام المداولة .

 

     وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .    

      

 

المحكمـــــــــــــــــــة

 

*************

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .

 

ومـــــن حيث إن الطعنين قد استوفــــيا أوضاعــــهما الشكلية .

 

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تخلص في أن الطاعنة الأولى في الطعن رقم 8266 لسنة 45ق.عليا ( ماجدة ممدوح علام ) أقامت دعواها ابتداء أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بموجب صحيفة مودعة قلم كتابها بتاريخ 15/12/1988 قيدت بجدولها تحت رقم 1568 لسنة 43ق طالبة في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار محافظ جنوب سيناء بتسليم الأرض المباعة لها ( للمدعية ) بمعرفة مجلس مدينة رأس سدر وهي القطعة رقم 43 من خريطة التقسيم المعتمدة والتي تقع بالصف الأول من أرض المثلث ومساحتها 300م2 لجمعية إسكان رأس سدر وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات على سند من القول أن محافظة جنوب سيناء أعلنت عن بيع أرض فضاء معدة للبناء بمدينة رأس سدر وأن ثمن المتر المربع في هذه الأرض شاملاً المرافق هو ثلاثة جنيهات يدفع منها المشتري 10% من الثمن عند تخصيصها على الخريطة ، وبنـــاء علـــى هذا الإعــــلان توجهت و آخرين – بتاريخ 17/8/1982 إلى مدينة رأس سدر وقامت بحجز القطعة رقم 43 بالصف الأول من القطع المحددة على الخريطة المعتمدة بتقسيم الأرض محل البيع في حدود 300 م2 وقامت بدفع مقدم الثمن المطلوب وهو 10% من السعر بالمرافق وذلك بالقسيمة رقم 766256 – مجموعة 203 – بتاريخ 17/8/1982 ودون على الإيصال أن المبلغ عبارة عن مقدم الثمن المشار إليه عن المساحة المذكورة وأنها قامت – ومعها باقي المشترين – بالتردد على مجلس مدينة رأس سدر لتحرير عقد البيع واستلام الأرض وتسجيلها دون جدوى مما دفعها إلى التظلم لوزير الإدارة المحلية ومحافظ جنوب سيناء ورئيس مدينة رأس سدر وذلك بتاريخ 27/7/1987 ، فتلقت خطاباً من الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر بتاريخ 28/10/1987 يفيد أنه تقرر بيع هذه الأرض لها عن طريق الجمعية التعاونية الأساسية للبناء و الإسكان بمدينة رأس سدر فقامت بتحرير استمارات الاشتراك في هذه الجمعية وتسليمها إلى رئيس مجلس المدينة والذي امتنع عن استلام قيمة الاشتراك وباقي ثمن الأرض بدعوى أن الجمعية ستقوم بمخاطبتها لتحصيل تلك القيمة ، وقامت بعمل محضر إثبات حالة بما حدث وقـــيد تحت رقم (6) أحوال بتاريخ 11/11/1987 بشرطـــة مدينة رأس ســـدر ، كما أرسلت برقية إلى محافظ جنوب سيناء بما تــــم ، وبتاريخ 5/8/1988 ورد لهـــــا كتاب رئيـــس مجلس المدينة المـــؤرخ 22/12/1987يفيد قيدها بسجلات جمعية الإسكان وبتاريخ 6/11/1988 تقابلت مع رئيس الجمعية الذي أخبرها أن قطع الأرض المشار إليها محجوزة لكبار المسئولين بالدولة وجاري تسجيل هذه الأرض لهم ولم يسبق تخصيصها من المحافظة وأن استمارات الانضمام للجمعية المقدمة منها ومن الغير تم رفضها وأكد لها سكرتير مجلس مدينة رأس سدر وجود اتفاق بين محافظة جنوب سيناء ورئيس الجمعية المذكورة على تسليم هذه الأرض للجمعية المذكورة لتوزيعها على المذكورين ، ناعية على قرار محافظ جنوب سيناء بتسليم قطعة الأرض محل التداعي لجمعية إسكان رأس سدر ( سواء بمقابل أو بدون مقابل ) بمخالفته للقانون وأنه صدر مشوباً بعيب إســـاءة استعمال السلطـة ، إذ سبق بيع هذه الأرض لها ، فلا يجوز بيعها للغير .

 

وبجلسة 6/4/1989 , قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى دائرة محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات .

 

ونفاذاً لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة وقيدت بجدولها تحت رقم 1962 لسنة 11ق والتي قررت إحالتها إلى محكمة القضاء الإداري ببورسعيد للاختصاص وقيدت بجدولها العام تحت رقم 645 لسنة 2ق ثم أحيلت إلى محكمة القضاء الادارى بالإسماعيلية وقيدت بجدولها برقم 4115 لسنة 1ق نفاذاً لقرار رئيس مجلس الدولة رقم 167 لسنة 1995 بإنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية.

 

وتدوول نظر الدعوى أمام تلك المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات .

 

وبجلسة 4/5/1998 أودع الحاضر عن الخصوم المتدخلين من الأول حتى الخامس ( الطاعنين فى الطعن رقم 8128 لسنة 45ق.عليا) صحيفة معلنة قانوناً طالبين فيها الحكم بقبول تدخلهم انضمامياً فى الدعوى وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من تخصيص القطع أرقام 44 و45و 46و47و48 من أرض المثلث بمدينة رأس سدر للجمعية التعاونية الأساسية للبناء والإسكان بمدينة رأس سدر وإلزام الجهة الإدارية بإتمام البيع لهم مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

 

كما أودع الحاضر عن الخصوم المتدخلين من السادس حتى العاشر الطاعنين من الثانى حتى السادس فى الطعن رقم 8266 لسنة 45ق.عليا صحيفة معلنة قانوناً بتدخلهم انضمامياً للمدعية الأصلية فى الدعوى ( الطاعنة الأولى فى الطعن المذكور) طالبين الحكم بقبول تدخلهم وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من تسليم القطع أرقام 283و289و356و286و284إلى جمعية إسكان رأس سدر مع إلزام المدعى عليهم المصروفات.

 

وبجلسة 5/7/1999 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية حكمها المطعون فيه وشيدت المحكمة قضاءها فى البند أولاً من حكمها المطعون فيه بعدم قبول تدخل كل من الطاعنين فى الطعن رقم 8128 لسنة 45ق.عليا المذكورين سلفاً على أساس أنه وإن كان طالبى التدخل يطلبون لأنفسهم طلبات خاصة بهم منفصلة عن طلبات المدعية الأصلية إلا أنها مرتبطة بالدعوى الأصلية بشأن مخاصمة القرار الطعين ووجود هذا الارتباط هو الذى يبرر تقديم طلب التدخل طبقاً لأحكام المادة 126 من قانون المرافعات، وحيث إن تدخلهم فى هذه الدعوى ليس تدخلاً انضمامياً للمدعية الأصلية وإنما هو تدخل خصامى ومن ثم فإنه يتقيد بالإجراءات والمواعيد المقررة لرفع الدعوى وإنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول طلب التدخل شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإن طالبى التدخل من الأول حتى الخامس المذكورين سلفاً فقد قرروا بعريضة تدخلهم أنهم قاموا بإنذار المدعى عليهما محافظ جنوب سيناء ورئيس مجلس مدينة رأس سدر ومعهما وزير الحكم المحلى وذلك بتاريخى 27/4/1987، 27/7/1987 وبذلك يكون قد علموا علماً يقينياً بقرار الجهة الإدارية بالامتناع عن تسليمهم القطع محل التداعى وتخصيصها للجمعية المذكورة إلا أنهم لم ينازعوا فى هذا القرار إلا بموجب صحيفة تدخلهم المودعة بجلسة 4/5/1998 أى بعد ما يزيد على عشر سنوات، فإن طلبهم يكون غير مقبول شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر لدعوى الإلغاء بحسبانهم يطعنون فى قرار محافظ جنوب سيناء بتخصيص قطع الأرض المشار إليها.

 

        كما أقامت قضاءها فى البند ثانياً من حكمها الطعين بقبول طلب تدخل المتدخلين من السادس حتى العاشر ( الطاعنين فى الطعن رقم 8266 لسنة 45ق.عليا) على إن الأوراق قد جاءت خلوا مما يفيد تاريخ علمهم اليقينى بالقرار الطعين فى تاريخ معين سابق على طلب تدخلهم ومن ثم فإن طلب تدخلهم فى الدعوى الماثلة يكون مقبولاً شكلاً.

 

        وبالنسبة للبند ثالثاً من الحكم الطعين القاضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً . فقد بنت المحكمة قضاءها فى هذا الشق من الحكم على أساس أنه لم يثبت من الأوراق علم المدعية بالقرار الطعين فى تاريخ معين سابق على إقامة الدعوى ومن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلاً.

 

        وبالنسبة لموضوع النزاع أقامت المحكمة قضاءها – بعد استعراض نص المادة 28 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981 – على أن الثابت من الأوراق إنه لم يصدر ثمة قرار من محافظ جنوب سيناء بتخصيص الأرض محل التداعى للمدعية الأصلية أو للخصوم المتدخلين ولا يعتد فى هذا الشأن بالتصرف الصادر من مجلس مدينة رأس سدر بشأن الأرض محل التداعى بحسبانه سلطة غير مختصة بالتصرف فى هذه الأراضي.

 

        ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 8128 لسنة 45ق.عليا إن الحكم المطعون فيه قد خالف الواقع وأحكام القانون وجاء بما بنى عليه من أسباب وفى جميع أجزائه التى انتهى إليها مشوباً بعيب التناقض مع واقع الأوراق والخطأ فى تطبيق القانون وتأويله على غير مقتضى واقع أوراق الدعوى وما تنطق به من وقائع ومسلمات للأسباب الآتية:

أولاً: التناقض الذى وقع فيه الحكم الطعين يبدو من ثلاثة أوجه أولها: أن الحكم استند فى عدم قبول تدخل الطاعنين إلى واقع الإنذار الموجه منهم إلى المطعون ضدهم فى حين أن ذات الإنذار المشار إليه المعلن فى 2/5/1987 وليس بتاريخ 27/4، 27/7/1987، ليس موجها من الطاعنين فقط وإنما موجه من كل من المدعية الأصلية ومعها الطاعنين والخصوم المتدخلين الباقين وجميعهم فى مركز قانونى واحد فيما يتصل بواقعة هذا الإنذار مع ذلك اعتبر الحكم المطعون فيه أن الطاعنين وحدهم هم الذين ثبت علمهم اليقينى بالقرار الطعين دون باقى الخصوم.

والوجه الثانى للتناقض مع أوراق التداعى ومع واقع النزاع أنهم لم يعلموا اطلاقاً بالقرار الطعين إلا عندما علموا برفع المدعية الأصلية لدعواها فسارعوا إلى التدخل فى الدعوى فى 16/2/1998، وإنه بخصوص ما ورد فى عريضة تدخلهم بشأن الإنذار المشار إليه كان مجرد سرد لوقائع اكتشفوها عند الاطلاع على ملف الدعوى بقيام وكيل المدعية الأصلية تبرعاً وتطوعاً منه بتوجيه هذا الإنذار. والوجه الأخير للتناقض يتمثل فى أن المحكمة سلمت بأن جهة الإدارة قد نكلت عن تقديم القرار المطعون فيه , فإن ذلك يفترض أنه صدر فى أى وقت من تاريخ التصرف الصادر للطاعنين من مجلس مدينة رأس سدر وحتى قبيل رفع الدعوى وتدخل الطاعنين فى خصومها .

ثانياً : إن جهة الإدارة قد امتنعت عن تقديم الأوراق والمستندات الدالة على سلامة إجراءات الإيجاب والعرض والنشر على جمهور الناس بالصحف اليومية والتى هى تحت يدها وأن الشواهد والقرائن فى الدعوى تدل على عمل الإجراءات التمهيدية لهذا التصرف بالبيع فى مراحله الأولى قبل إعداد وتوقيع العقد الابتدائى الذى تهربت منه جهة الإدارة وقت إن كان الإيجاب والقبول متوافر وورد على مبيع محدد بحدوده وأوصافه وشرائطه والثمن الأمر الذى ينعقد به العقد .

 

        ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 8266 لسنة 45 ق . عليا مخالفة الحكم المطعون فيه والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها إن الحكم قد انتهى إلى أن المحافظ لم يصدر قراراً بالتخصيص طبقا لنص المادة 28 من القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 وهذا تفسير خاطئ لنص هذه المادة ولا مجال لإعماله على الحالة الماثلة ذلك أن تلك المادة تتعلق باختصاص المحافظ بوضع قواعد عامة للتصرف فى حين إن الحالة المعروضة تتعلق بالتعاقد وقد تم صحيحاً بين الطرفين كما لم يبين من الأوراق أن المحافظ لم يضع تلك القواعد وهذه المسألة إثباتها يقع على عاتق جهة الادارة، وإنه بفرض وجود مخالفات فى الإجراءات التمهيدية السابقة على التعاقد، فإن هذه المخالفات ليس من شأنها أن تؤثر على صحة العقد أو تؤدى إلى بطلانه خاصة وقد تعلقت به حقوق الغير حسن النية مع الإدارة وهو غير مسئول عن مخالفتها لأحكام القوانين المنظمة لعملها. وخاصة أن إبرام العقد فى الحالة الماثلة أصبح أمراً واقعاً ولا يجوز لجهة الإدارة التحلل من التزاماتها التعاقدية باستعمالها أسلوب القرار الإدارى لأسباب ترجع إليها حتى لا يستفيد المقصر من تقصيره وحماية للمتعاقد من حسنى النية الذين يتعاملون مع الجهات الإدارية .

 

        ومن حيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أن محافظة جنوب سيناء طلبت من جهاز التعمير والهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوزارة التعمير عمل تخطيط وتقسيم لأرض منطقة المثلث موضوع النزاع وذلك بغرض بيعها فقاما بإعداد خريطة تقسيم منطقة المثلث وحوت 360 قطعة تترواح مساحتها ما بين 300 – 600 م2 , وقد تم الإعلان فى عام سنة 1982 بالجرائد اليومية عن بيع هذه الأراضى عن طريق المزاد العلنى وحدد سعر المتر بالمرافق ثلاثة جنيهات على أن يدفع كل مشترك 10% من القيمة الأساسية لثمن الأرض مقدم ثمن , ولم يحضر جلسة المزاد سوى 12 فرد ومع ذلك استمر مجلس مدينة رأس سدر يقبل الطلبات التى تقدم إليه لحجز قطعة أرض وذلك من واقع الأرقام المدونة على خريطة التقسيم وقبول مقدم الثمن المذكور من طالبى الحجز فى مقابل إعطائهم القسائم التى تفيد السداد , وبناء على هذا الإعلان , قام الطاعنون فى الطعنين الماثلين بحجز قطع الأراضى الموضحة  أرقامها بعريضة الدعوى وصحيفتى التدخل موضوع هذين الطعنين على الخريطـة المعدة لذلك وسـداد 10% من قيمة ثمن بيع هذه القطع كمقدم ثمن مقابل قسائم بالسداد صادرة من الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر وأعقب ذلك قيام الوحدة المحلية المذكورة باستدعاء أعضاء هيئة المساحة بالسويس لتطبيق خريطة التقسيم على الطبيعة وتحديد القطع تمهيداً لتسليمها إلى حاجزيها إلا أنه عند التحديد لم تستطع المساحة سوى تحديد 253 قطعة وأنه قد اعترضها مبنى مدرسة , الأمر الذى ترتب عليه عدم إتمام اللجنة لأعمالها وقد انتهى الأمر عند هذا الحد بسبب الاتجاه العام للدولة إلى تحويل مدينة رأس سدر إلى قرية سياحية على ضوء التخطيط الذى أعدته وزارة السياحة .

( يراجع – حافظة مستندات هيئة قضايا الدولة المودعة أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 14/7/1990 ) .

 

        وقد أفادت إدارة خدمة المواطنين بمحافظة جنوب سيناء – الإدارة المركزية لأمانــة خدمة المواطنين واتجاهات الـراى العــام – مجلـــس الوزراء – بكتابهـــا رقــم 1/300/35 فى 30/10/1985 – رداً على كتابها رقم 9081 المؤرخ 2/10/1985 بشأن تضرر السيدة / عائشة عبد الرحمن شنن ( طاعنة ) من عدم حصولها على قطعة أرض بمدينة رأس سدر بالأتى : ( إن قطع الأرض المقسمة دخلت فى زمام الأراضى التى خصصت للسياحة وجارى تقسيم وتخطيط مدينة رأس سدر لإمكان تدبير قطع بديلة)

 

        كما أفادت إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة المذكورة – إدارة خدمات المواطنين بالأمانة العامة للحكم  المحلى بكتابها رقم 100/300/437 فى 16/2/1986 رداً على كتابها رقم 474 بتاريخ 28/1/1986 بشــأن تضــرر المواطنــة / ماجدة ممدوح عــلام ( طاعنة) من عدم حصولها على قطعة الأرض الخاصة بها كالآتى : إن هذه الأرض تتداخلت بشكل أو بآخر ومصالح بعض الهيئات الحكومية بمنطقة رأس سدر وقد تم تصعيد الموقف إلى رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم وإزاء ما تقدم وجه الطاعنون إنذاراً على يد محضر لكل من / وزير الحكم المحلى ومحافظ جنوب سيناء ورئيس مجلس محلى مدينة رأس سدر بصفاتهم – معلن قانوناً فى 27/4/1987 , 3/5/1987 , 22/7/1987 بالتنبيه عليهم بضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية لاستكمال التعاقد مع المنذرين وتسليم كل منهم قطعة الأرض المخصصة له طبقاً للخريطة المعتمدة والموجودة بمجلس مدينة رأس سدر والسابق الحجز ودفع مقدم الثمن لها .

 

        وقد أخطرت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر ( إدارة الإسكان ) المواطنة / ماجدة ممدوح علام ( طاعنة) بموجب كتابها رقم 778 فى 10/10/1987 رداً على طلبها بحجز قطعة أرض بمدينة رأس سدر بأنه تقرر بيع هذه الأرض لها عن طريق الجمعية التعاونية الأساسية للبناء والإسكان بمدينة رأس سدر والتى تخصصت لها قطع الأراضى اللازمة لذلك , وعليها الاشتراك فى هذه الجمعية للحصول على الأرض عن طريقها وبنفس الشروط المقررة لأعضائها وعليها القيام بسحب المبالغ المودعة باسمها بصندوق الإسكان الاقتصادى بمحافظة جنوب سيناء بمدينة الطور وسدادها للجمعية لتسليمها القطعة التى تخصصها لها وأن المجلس فى حل عن أى التزام قبلها فى حالة عدم اشتراكها فى هذه الجمعية وبتاريخ 23/11/1987  وجهت الطاعنة المذكورة برقية تلغرافية إلى محافظ جنوب سيناء تفيد أنها توجهت لمجلس مدينة رأس سدر لسداد باقى ثمن الأرض إلا أنها لم تجد مقراً للجمعية المذكورة وأنها حررت المحضر رقم 6/أحوال بتاريخ 11/11/1987 فأفادتها إدارة خدمة المواطنين بمحافظة جنوب سيناء بكتابها رقم 5850 فى 21/12/1987 بأن مقر الجمعية المذكورة بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة رأس سدر.

 

        كما أخطرت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر ( إدارة الإسكان ) الطاعنة المذكورة بموجب كتابها رقم 1176 المؤرخ فى 29/12/1987 بأنه تقرر انضمامها للجمعية المذكورة وذلك بناء على فتوى إدارة الشئون القانونية بديوان عام محافظة جنوب سيناء والتى وافق بموجبها المحافظ على انضمامها لتلك الجمعية بنفس الشروط التى تطبق على أعضائها وتم تحرير استمارات انضمام الجمعية الخاصة بها وتم تسليمها لمسئولى الجمعية .

 

        وحيث إن المواطنين / ماجدة ممدوح علام ( طاعنة) , وأنـور نقاش , وحسين عبد السلام مصطفى وفرج على الرميس تقدموا بشكوى إلى رئيس مجلس مدينة رأس سدر تسلمها سكرتير عام مجلس المدينة فى 10/8/1988 بشان الاستفسار عن موقف الأرض المباعة لهم وتضررهم بسبب عدم اشتراكهم فى عضوية الجمعية المذكورة وعدم تسليم استمارات العضوية لتلك الجمعية بعد أن قفلت باب الحجز بها وهل سيتم تخصيص أرض مماثلة للأرض المباعة لهم والمدفوع ثمنها من أغسطس سنة 1982 .

( يراجع حافظتى مستندات الطاعنة / ماجدة ممدوح علام المودعتين أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 17/1/1990 ) .

 

        ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن القرار الإدارى ليس له شكل معين , وإنما هو باعتباره تعبيراً ملزما من جهة إدارية لأحداث أثر قانونى معين , أو بتعديل مركز قانونى أو إلغائه يمكن استخلاصه من عيون الأوراق و من تصرفات الإدارة وسلوكها حيال موقف أو طلب معين من المواطنين .

 

        ومن حيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أن محافظة جنوب سيناء أعلنت عن بيع أراضى فضاء معدة للبناء بمنطقة المثلث بمدينة رأس سدر , وعلى أثر هذا الإعلان توجه الطاعنون وغيرهم من المواطنين إلى مدينة رأس سدر وقاموا بحجز قطع الأراضى التى اختاروها من واقع الخريطة المعتمدة لهذا التقسيم , وليس على الطبيعة , إلا أن الجهة الإدارية قد اتخذت مسلكاً حيال طلبات الطاعنين حجز قطع الأراضى الموضحة أرقامها ومساحتها ومقدم ثمنها على إيصالات السداد الصادرة السداد الصادرة من الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر لا يمكن تفسيره وفى ضوء مضمونه والغايات التى استهدفتها الإدارة وحققتها منه إلا باعتباره رفضاً ضمنياً لهذه الطلبات يؤكد ذلك قراراها بتخصيص قطع الأراضى موضوع النزاع للجمعية التعاونية الأساسية للبناء والإسكان ومقررة أن التصرف فى هذه الأراضى بالبيع يكون عن طريق الجمعية المذكورة ومطالبة الحاجزين بسحب ما سبق إن سدوده من مقدم الثمن ومطالبتهم بالاشتراك فى عضوية تلك الجمعية وإلا كانت جهة الإدارة فى حل عن أى التزام قبلهم وعلى ذلك فإن مسلك الجهة الإدارية إزاء طلبات الطاعنين المشار إليها قاطع الدلالة على رفض طلبات الشراء المقدمة منهم والسير فى إجراءات البيع معهم وتحرير عقود بيع معهم لقطع الأراضى موضوع النزاع , وهذا الامتناع يشكل قراراً ضمنياً بالرفض وحيث إن هذا الطعن ينصب أيضاً على قرار إدراى آخر – وهو قرار محافظة جنوب سيناء بتخصيص قطع الأراضى مثار النزاع الماثل للجمعية المذكورة – بدعوى أن هذه الأراضى سبق بيعها لهم عن طريق مجلس مدينة رأس سدر طبقاً للشروط الواردة فى إعلان المحافظة عن بيعها .

 

        ومن حيث إن المستقر عليه أنه ولئن كان تكييف طلبات الخصوم هو من اختصاص المحكمة التى لها أن تتنزل حكم القانون على ما يطلبه الخصوم بعد أن تتقصى مقاصدهم الحقيقة من وراء إقامة دعواهم إلا أن إعمال ذلك يكون حينما لا تكون طلبات الخصوم واضحة أو يشوبها غموض بحيث إذا كانت الطلبات التى يطلبها الخصوم صريحة وواضحة و لا تحتاج إلى تفسير أو تكييف , فإنه يتعين على المحكمة أن تتصدى لها على نحو ما يطلبه الخصوم فى طلباتهم الختامية .   

 

        ومن حيث إن طلبات الطاعنين الختامية صريحة فى الطلبين التاليين أولهما إلغاء القرار محل الطعن من الخصوم وهو قرار محافظ جنوب سيناء المطعون فيه فيما تضمنه من تخصيص قطع الأراضي موضوع النزاع , للجمعية التعاونية الأساسية للبناء والإسكان بمدينة رأس سدر , وثانيهما : بإلزام الجهة الإدارية بإتمام البيع لهم مع ما يترتب على ذلك من آثار .

 

        ومن حيث إنه وإن كانت الأوراق قد خلت من هذا القرار ونكلت جهة الإدارة عن إيداعه رغم تكليفها بذلك إلا أنها لم تنكر صدوره , وهو القرار الذى كشفت عنه ملابسات الدعوى وأشارت إليه أوراقها ومستنداتها , وعلى ذلك يكون هذا القرار هو مثار النزاع الماثل والذى يدور حول مشروعيته .

 

        ومن حيث إنه بالنسبة لما جاء فى الطعن رقم 8128 لسنة 45 ق. عليا من أن الحكم الطعين أخطأ فى تطبيق القانون بقضائه عدم قبول طلب تدخل الطاعنين شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر لدعوى الإلغاء بحسبانهم أنهم يطعنون فى قرار محافظ جنوب سيناء بتخصيص قطع الأراضي المشار إليها للجمعية المذكورة وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بتقرير هذا الطعن .

 

        ومن حيث إن مؤدى نص المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – أن ميعاد الطعن بالإلغاء يسرى من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشان به – وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن القرارات التنظيمية العامة هى التى يسرى عليها ميعاد الطعن فيها من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية , أما القرارات الفردية التى تمس مراكز قانونية ذاتية , فيسرى ميعاد الطعن فيها من تاريخ إعلانها إلى صاحب الشأن , ويقوم مقام النشر والإعلان تحقق علم صاحب الشان بالقرار علماً يقيناً لا ظنياً ولا افتراضياً , بحيث يكون شاملاً لجميع محتويات هذا القرار وفحواه حتى يتيسر له بمقتضى العلم أن يحدد مركزه القانونى من القرار , ويقع عبء إثبات نشر القرار الإداري أو إعلانه إلى صاحب الشأن أو علمه به فى تاريخ معين على عاتق الإدارة إذا دفعت بعدم قبول الدعوى والعلم  اليقينى الشامل يثبت من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة معينة , وللقضاء التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة , وتقدير الأثر الذى يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره , وذلك حسبما تستبينه المحكمة من أوراق الدعوى وظروف الحال كما أنه لا يشترط فى التظلم الذى يكشف عن علم مقدمة بالقرار أن يكون في صيغة خاصة , فقد يكون فى صورة التماس أو طلب , ولا يشترط أن يتضمن رقم القرار محل التظلم وتاريخه , ولأوجه العيب فى القرار , أو أن قد يكون النعى على القرار بوجه من الأوجه التى حددها قانون مجلس الدولة للطعن بالإلغاء وإنما يكفى أن يقدم الطلب بعد صدور القرار المتظلم منه ويشير فيه المتظلم إلى القرار إشارة توضحه وتنبئ عن علمه بصدوره ومضمونه والاشتراطات التى قام عليها , بما يمكن أن يكون من أثره جريان الميعاد فى حقه .

 

        ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك , وكان الثابت من الاطلاع على الإنذار الذى عول عليه الحكم الطعين فى إثبات واقعة العلم اليقينى – أنه موجه من جميع الطاعنين فى الطعنين الماثلين – وإن موضوعه – فى ضوء ما كشف عنه الواقع العملي للطاعنين فى ضوء متابعتهم لمسلك  جهة الإدارة بشأن طلبات الشراء المقدمة منهم – اقتصر على تظلمهم من قرار امتناع الجهة الإدارية المطعون ضدها عن تسليم كل منهم قطعة الأرض المخصصة له طبقا للخريطة المساحية المعتمدة لتقسيم أراضى منطقة المثلث موضوع التداعى – فى حين إن طلب تدخلهم فى الدعوى موضوع الطعن – ينصب على قرار آخر وهو قرار محافظة جنوب سيناء بتخصيص أراضى النزاع للجمعية المذكورة سلفاً , كما خلت الأوراق وخاصة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين من ثمة دليل على وجود إشارة إلى مضمون القرار الطعين تنبئ على علمهم بذلك القرار .

 

        ومن ثم فإنه لا يكفى ما جاء بالإنذار المشار إليه لا فتراض علمهم بالقرار المطعون فيه , إذ لا يرقى العلم المفترض بهذه الصورة إلى درجة العلم اليقيني الذى يغنى عن النشر والإعلان لبدء سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء وبالتالى يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ حينما رتب على هذا العلم الظنى الافتراضي بدء سريان ميعاد الدعوى وانتهى إلى عدم قبولها شكلاً ولرفعها بعد الميعاد القانونى , وإذ لم يثبت بوجه يقيني إن الطاعنين كانوا يعلمون بالقرار الإداري المطعون فيه قبل تدخلهم , ومن ثم فإن طلب تدخلهم يكون مقاماً فى الميعاد القانونى المقرر , ومقبولا شكلاً .

 

        ومن حيث إنه بالنسبة لما آثاره الطاعنون فى تقريري الطعن من أوجه نعى مساقة على الحكم المطعون فيه بالنسبة لموضوع النزاع – للأسباب الواردة تفصيلا فيهما – بخصوص طلبهم بإلزام جهة الإدارة بإتمام البيع إليهم , فإن مقطع هذا النزاع ينحصر فى بيان ما إذا كان إيصال سداد مقدم ثمن الشراء والمدون عليه اسم طالب الشراء ورقم القطعة ومساحتها والصادر من الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر  قد توافرت بشأنه أركان عقد البيع المتطلبة قانوناً من عدمه .

 

        ومن حيث إنه من المقرر أن التصرف فى أملاك الدولة الخاصة شأنه شأن عقد البيع الذى أفرد المشرع لبيان أحكامه/ الفصل الأول من الباب الأول ( العقود التى تقع على الملكية ) من الكتاب الثانى ( العقود المسماة ) من القانون المدنى يقتضى انعقاده اقتران الإيجاب بقبول مطابق له، والإيجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم و قطعى عن إرادته فى إبرام عقد معين، بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد، ولا يعتبر التعاقد تاماً وملزماً إلا بتوافر الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام هذا الالتزام ونفاذه، وعلى ذلك يقتضي انعقاد عقد البيع حدوث تلاقى إرادتين على نقل ملكية الأرض من البائع إلى المشترى مقابل ثمن نقدى وبذلك لا ينشأ هذا العقد إلا إذا تلاقت أرادتا الطرفين على إحداث هذا الأثر القانوني وهو نقل الملكية بمقابل على محل محدد وكانت إرادة كل منهما قاطعة، باتة وتلاقتا على ذلك – إلا أن القبول الصادر من الجهة الإدارية البائعة يمر فى تكوينه بمراحل متعاقبة ومتوالية تحددها القوانين واللوائح والقرارات الصادرة بشأن أملاك الدولة الخاصة، ومن ثم فإن التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم بين الجهة البائعة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه قانوناً.

 

        ومن حيث إنه باستعراض النصوص المنظمة لقواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والتى تسرى على طلبات الشراء المقدمة من الطاعنين فى ظل النطاق الزمنى لسريانها – وهى نص المادة 28 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 معدلاً بالقوانين أرقام50 لسنة 1981و 26 لسنة 1982 و145 لسنة 1988 و9 لسنة 1989 و84 لسنة 1996، فقد نصت المادة 27 من القانون المشار إليه بعد تعديلها بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أنه ” يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وفى حدود القواعد العامة التى وضعها مجلس الوزراء  إن يقرر قواعد التصرف فى الأرض المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية فى المحافظة….”.

 

        كما نصت المادة 7 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 43 لسنة 1979 سالف الذكر المعدل بالقرار رقم 314 لسنة 1982 على أن ” تتولى المحافظة فى مجال الإسكان والشئون العمرانية والمرافق البلدية……  كما تتولى طبقاً للقواعد التى يضعها مجلس الوزراء تمويل وإنشاء مشروعات الإسكان الاقتصادي والتصرف فى الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة، ووحدات الإدارة المحلية”

 

        ومن حيث إن مؤدى النصوص المتقدمة أن المشرع أناط بوحدات الإدارة المحلية الإشراف على أراضى البناء المملوكة لها ملكية خاصة وكذا أراضى الدولة الكائنة فى نطاقها وجعل التصرف فيها من اختصاص المحافظين دون سواهم – كل فى دائرة اختصاصه – بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة وخوله سلطة وضع قواعد التصرف فى الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية فى نطاق المحافظة فى حدود القواعد التى يضعها مجلس الوزراء فى هذا الخصوص – وقد خلت الأوراق من تلك القواعد سواء تلك الصادرة من المحافظ أو الصادرة من مجلس الوزراء، تنفيذاً لنص المادة 28 من قانون الإدارة المحلية بعد تعديلها بالقانون رقم 50 لسنة 1981 السابق بيانها.

 

        وحيث إن إعلان الجهة الإدارية عن بيع أراضى فضاء معدة للبناء من أملاك الدولة الخاصة سواء بطريق الممارسة إلى واضعي اليد أو بطريق المزاد وما تقوم به من إجراءات في هذا الشأن مع طالبى الشراء من مفاوضات أو ممارسة على الثمن أو غير ذلك لا يعد إيجابا من جانبها لأن الإيجاب فى هذه الحالة يكون من راغب الشراء بتقدمه بطلب للشراء على أساس سعر معين.

 

        ومن حيث إنه من المقرر أنه من حق المواطنين أن يثقوا فى مشروعية التصرفات التى تصدر عن أية جهة إدارية عامة حتى ولو كانت جهة الإدارة غير مختصة – ما دامت هذه التصرفات ليست متعارضة بحسب الظاهر وعلى نحو يدركه المواطن العادى مع الدستور أو القانون أو لم تقم على غش من جانبهم، فللمواطن الحق فى إطار الشرعية وسيادة القانون، ووفقاً لأصول الإدارة السليمة والمنظمة لأجهزة الدولة فى أن يثق فى التصرفات التى تجريها جهة الإدارة وأن يرتب أحواله وأوضاعه على ما أجرته الجهة الإدارية التنفيذية من تعاقد أو ما أصدرته له من تخصيص أو ما أعملته من تصرفات أو توصيات فى شأنه مما لا يجوز معه لجهة الإدارة أن تتسلب من تصرفها للنيل من المركز الذاتي للمواطن مستندة إلى تفسير آخر، مغاير لما سبق أن استنته وصاغته وأعلنت عنه باعتباره دعوة عامة للتعاقد وذلك حماية للمركز الذاتى والوضع الظاهر الذى اكتسبه والذى يحتم احترامه وإعمالاً للاستقرار الواجب للعلاقات مع جهات الإدارة العامة ولعدم زعزعة الثقة المشروعة للأفراد فى تصرفاتها.

 

        ومن حيث إنه وإن كانت الإجراءات التى تمت فى النزاع المعروض على النحو المتقدم لم تسفر عن إبرام عقد مع طالبي الشراء وأن ما صدر عن الإدارة من إعلان عن البيع لا يعتبر إيجابا وإنما هو فى التكييف الصحيح دعوة للتعاقد وإن الإيجاب هو من مقدمي طلب الشراء ويكون القبول من جهة الإدارة – إلا أن جهة الإدارة استلمت طلب الشراء بالثمن الذى حددته وقبولها دفع مقدم الثمن بعد تحديد القطعة المطلوب شراءها وهو ما يفيد تخصيصها، فإنها تكون قد أفصحت عن إرادتها ورغبتها بقبول عرض الشراء المقدم من الطاعنين ولا يبقى بعد ذلك إلا استكمال الإجراءات التى تنتهي بتوقيع عقد الشراء وفى ضوء هذه المراحل من الإجراءات التى أفصحت فيها جهة الإدارة عن إرادتها بقبول البيع لهم وفقاً لما تم الإعلان عنه فإنه لا يجوز للإدارة بعد ذلك العودة إلى رفض البيع بعد أن كانت هى الداعية إليه وقطعت مرحلة من مراحل إجراءاته المعلن عنها وهى استلام مقدم الثمن المحدد فى الإعلان ومقداره 10% من قيمة ثمن القطعة التى تم تحديدها وتخصيصها لطالب الشراء ولا يكون لها ذلك إلا لأسباب مشروعة تستند إليها فى هذا العدول وعدم استكمال إجراءات البيع إذ أن الإجراءات التى بدأت من جانب الإدارة واستكملت من جانب طالبي الشراء وما ترتب عليها من أثر قانوني بوجود مركز قانونى لطالبى الشراء بعد دفعهم مقدم الثمن وتحديد القطعة محل الشراء هذا المركز القانونى يجب حمايته ومن ثم لا يجوز لجهة الإدارة الرجوع عن إجراءاتها وعدم إتمام البيع إلا لأسباب مشروعة تبرر ذلك وتكون مستهدفة به المصلحة العامة، وذلك كله تطبيقاً لمبدأ جامع عام هو من مبدأ عدم جواز إساءة استعمال الحق أو التعسف فى استعمال السلطة أو الانحراف بها حيث يكون رفض استكمال إجراءات البيع – فى الحالة المعروضة رفضاً تعسفياً يكشف عن الانحراف فى استعمال السلطة والحق.

 

        ولا يخفى أن الإجراءات التى تمت مع الطاعنين تمخضت عن وجود قرار صريح بتخصيص الأرض محل طلب الشراء المحددة القطعة والثمن – وعدم استكمال البيع – يعنى إلغاء أو سحباً لهذا القرار.

 

        وحيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن محافظة جنوب سيناء سبق أن أعلنت فى عام 1982 عن بيع قطعة أراضى فضاء معدة للبناء بمدينة رأس سدر بطريق المزاد على أساس ثمن معين وأن الطاعنين تقدما بطلبات لشراء قطع من هذه الأرضي بعد أن تمت معاينة موقعها وتحديدها على الخريطة المساحية المعتمدة للتقسيم والموجودة بمقر مجلس مدينة رأس سدر وقاموا بسداد مقدم الثمن المطلوب منهم وفقاً للإعلان بموجب إيصالات صادرة من الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر ، ثم توقفت جهة الإدارة بعد ذلك عن استكمال الإجراءات التي تنتهي بإبرام عقد البيع – وقامت بإعادة تخصيص قطع الأراضي محل طلب شراء الطاعنين وعدها إلى الجمعية التعاونية الأساسية للبناء و الإسكان بمدينة رأس سدر ، فإن عدول جهة الإدارة عن استكمال إجراءات البيع للطاعنين بعد إفصاحهم عن رغبتهم في الشراء وإفصاح جهة الإدارة عن رغبتها في البيع لهم بقبول دفع مقدم الثمن المحدد من جانبها وبعد تحديد القطع على الخريطة – الذي يعد تخصصا للقطع المراد شراءها ، هذا العدول لم يكن له سبب مشروع يبرره ولم يكن مستهدفاً المصلحة العامة ويكشف عن إساءة جهة الإدارة استعمال سلطتها المقررة لها في القوانين و اللوائح والانحراف بها وذلك برفضها استكمال إجراءات البيع للطاعنين ، ثم تخصيص الأراضي محل النزاع  وبيعها لجمعية إسكان خاصة لتعيد بيع الأرض لأعضائها الأمر الذي يصم تصرف جهة الإدارة بعدم المشروعية مما يتعين معه إلغاء هذا التصرف وما ترتب عليه من آثار ومنها إعادة تخصيص قطع الأرضي محل النزاع إلى الطاعنين واستكمال إجراءات البيع لهم . فكلها آثار قانونية لإلغاء التخصيص و التصرف لجمعية الإسكان – إذ أن قرار البيع والتخصيص للجمعية ، ينطوي ضمناً ومن آثاره على إلغاء التخصيص السابق تحديده أرضاً و ثمناً للطاعنين ومن ثم فإن من آثار إلغاء القرار الأول – وجوب إعادة التخصيص السابق للطاعنين و استكمال إجراءات البيع لهم حماية لحقوقهم ومراكزهم القانونية التي نشأت لهم بما تم من إجراءات معهم .

 

        وحيث إن الحكم المطعون عليه إذ قضى بغير ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وإلغاء قرار تخصيص قطع الأراضي محل النزاع للجمعية التعاونية للبناء و الإسكان بمدينة رأس سدر وما ترتب على ذلك من آثار ومنها إعادة تخصيص هذه القطع للطاعنين و استكمال إجراءات البيع لهم .      

 

       

 

” فلهــــــذه الأســــــباب “

 

***********

حكمت المحكمة :

 

بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع ، بتعديل الحكم المطعون فيه إلى قبول تدخل الطاعنين في الطعن رقم 8128 لسنة45 ق.عليا – وبإلغاء قرار محافظة جنوب سيناء المطعون فيه بتخصيص قطع الأراضي محل النزاع للجمعية التعاونية الأساسية للبناء و الإسكان بمدينة رأس سدر وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب و ألزمت جهة الإدارة المطعون ضدها المصروفات .  

       

 

سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى