موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعون أرقام   7792 و8200 و 8228 لسنة 44 القضائية عليا

      بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى – موضوع

********

 

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 17/ 1 / 2004م 

 

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                       رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان ويحيى خضرى نوبى محمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى  .

                                                                   نــواب رئيس مجلس الدولة

 

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / رضا محمد عثمان      

                                                                             مفـــوض الدولــــة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                    سكرتير المحكمة

*************************

أصدرت الحكم الآتي

في الطعون أرقام   7792 و8200 و 8228 لسنة 44 القضائية عليا

 

المقــــــام أولها من :

 

  • وزير التربية والتعليم ” بصفته ”
  • محافظ الجيزة ” بصفته ”

 

ضــــــــــد

(1) بثينة نصــــــــــر فريد                               (2) سعاد نصـــــــر فريد

 

والمقام ثانيها من :

 

  • محمود محيى الدين محمد عسل
  • إبراهيم محيى الدين محمد عسل

 

 

ضــــــــــد

 

(1) بثينة نصــــــــر فريدة                  (2) سعــــــــــاد نصـــــــر فـــــريد

(3) وزير التربية والتعليم ” بصفته ”      (4) مدير التعليم الخاص ” بصفته ”

(5) مدير عام إدارة وسط الجيزة التعليمية ” بصفته ”              

(6) رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية ” بصفته “

(7) محافظ الجيزة ” بصفته ”

 

والمقـــــــام ثالثها من :

 

رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية ” بصفته “

ضــــــــــــد

 

(1) بثينة نصر فريد     (2) سعاد نصر فريد

 

**************************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ” الدائرة الأولى “

بجلسة 7/7/1998 فى الدعوى رقم 3885 لسنة 52 ق . ****************************

” الإجــــراءات  “

************

أولاً : إجراءات الطعن رقم 7792 لسنة 44 ق عليا :

 

فى يوم الأربعاء الموافق 19/8/1998 , أودع الأستاذ / عبد الغفار فهمى النائب بهيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العمومى تحت رقم 7792 لسنة 44 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ” الدائرة الأولى ” فى الدعــــوى رقم 3885 لسنة 52 ق بجلسة 7/7/1998 والقاضى منطوقه ” بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلبى الإلغاء والتعويض ” .

 

وطلب الطاعنان بصفتيهما – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

 

وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق .

 

 

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم / بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً , وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

 

ثانياً : إجراءات الطعن رقم 8200 لسنة 44 ق عليا :

 

        فى يوم الخميس الموافق 3/9/1998 أودع الأستاذ / أحمد كامل عبد القوى المحامى نائباً عن الأستاذ / على محمد صلاح الدين المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإداريـــــة العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 8200 لسنـــة 44 ق . عليا فى ذات الحكم .

 

وطلب الطاعنان – للأسباب الموضحة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بكامل أجزائه والحكم برفض طلب وقف التنفيذ , ورفض الدعوى , واحتياطياً : بعدم قبولها لتمام التنفيذ مع إلزام المطعون ضدهما الأولى والثانية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى .

 

ثالثاً : إجراءات الطعن رقم 8228 لسنة 44 ق . عليا :

 

فى يوم السبت الموافق 5/9/1998 أودع الأستاذ عزت عبد الحليم محمد المحامى المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن بموجب توكيل عام رقم 28أ لسنة 94 – توثيق قصر النيل – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 8228 لسنة 44 ق عليا فى ذات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى سالف الذكر .

 

وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بإلغاء الحكم المطعون فيه وسريان القرار المطعون فيه بسحب الترخيص من مدرسة نفرتيتى وذلك لحين الفصل فى الشق الموضوعى من الدعوى , مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

 

وبعد أن تم إعلان الطعنين إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى كل من الطعنين رأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً , ورفضهما موضوعاً وإلزام الطاعنين والجهة الإدارية الطاعنة – كل بمصروفات طعنه .

 

وقد جــــرى نظر الطعون الثلاثة أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وبجلسة 7/1/2002 قررت تلك الدائرة ضم الطعون أرقام 7792 و 8200 و8228 لسنـــــة 42 ق عليا ليصدر فيها حكـــم واحد , وإحــــــالتها إلى المحكمـــــة الإداريــــــة العليـــا ” الدائرة الأولى – موضوع ” وحددت لنظرها أمامها جلسة 26/1/2002 . وبعد تداول الطعون بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 17/1/2004 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء فى شهر . وبتاريخ 7/12/2003 أودعت المطعون ضدها /مونا أنور نصر فريد بصفتها الممثل القانونى لمدرسة نفرتيتى الخاصة للغات مذكرة بالدفاع اختتمت بطلب الحكم أصليا : أولاً بعدم قبول الطعون الثلاثة لرفعها على غير  ذى صفة . ثانياً : بعدم قبول الطعن رقم 8200 لسنة 44 ق عليا لانتفاء صفة الطاعنين فى الدعوى الإدارية . واحتياطياً : رفض الطعون الثلاثة , مع إلزام الطاعنين بالمصروفات .

 

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عن النطق به .

 

 

المحكمــــــــــــــــــــــة

********

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .

 

من حيث إن الطعون قد استوفت أوضاعها الشكلية .

 

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة – تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن المطعون ضدهما أقامتا الدعوى رقم 3885 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ 2/3/1998 بطلب الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة المطعون فيه بإلغاء الترخيص الممنوح لمدرسة نفرتيتى الخاصة لغات – الكائنة فى 14 شارع عبد العزيز سليم – مدينة الضباط – بالدقى والتى تديرها المدعيتان , مع ما يترتب على ذلك من آثار وتعويضهما عما لحقهما من أضرار مادية وأدبية من جراء صدور هذا القرار وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

 

ومن حيث إن وقائع النزاع قد بسطها الحكم المطعون فيه بسطاً يغنى عن إعادة سردها مجدداً فى هذا الحكم , وهو ما تحيل معه المحكمة فى شأن هذه الوقائع إلى الحكم المذكور تفادياً للتكرار .

 

وبجلسة 7/7/1998 أصدرت محكمة القضاء الإدارى ” الدائرة الأولى ” حكمها المطعون فيه .

 

وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن البادى من ظاهر الأوراق أنه بتاريخ 30/6/1980 حصلت المدرسة المذكورة على ترخيص إنشاء القسم الإعدادى بمقرها سالف الذكر , وعلى أثر شكوى من ملاك العقار قامت هيئة الأبنية التعليمية بمعاينة المدرسة بتاريخ 21/9/1997 حيث تبين لها ضيق الفراغات التعليمية والأفنية وعدم توافر الأمان والاشتراطات الصحية والأنشطة والمجالات المختلفة بالمدرسة , وبعرض الأمر على وزير التربيـــة والتعليم وافق على إنذار المدرسة بإلغاء الترخيص الصادر لها , مع إعطاء أصحابها مهلة لتوفيق أوضاعها , واستناداً إلى ذلك تم تشكيل لجنة للمتابعة الميدانية للمدرسة بإدارة التعليم الخاص بإدارة وسط الجيزة التعليمية بمتابعة المدرسة مرتين الأولـــى بتقـــرير متابعــــة ميدانى فى 16/10/1997 والآخــــر مـــؤرخ فى 20/10/1997 إلا أن الهيئة العامة للأبنيــــة التعليميــــة انتهــــت فى تقريرها المؤرخ فى  5/1/1998 بأن المدرسة لم توفق أوضاعها ولم تتخذ أى إجراء لتدبير موقع بديل ورأت الهيئة استمرار الدراسة بالمدرسة حتى نهاية العـــــام الدراسى 97/1998 مع الإعلان عن إلغاء الترخيص الصادر لها اعتباراً من العــــام الدراسى 98/1999 وإخطار أولياء الأمور لنقل الطلبة وبناء على ذلك صــــدر الـــقرار المطعون فيه .

 

واستطردت المحكمة – بعد استعراض تقريرى اللجنة المشكلة من رئيس قسم التعليم الخاص ومدير التعليم الخاص ومدير عام إدارة التعليم الخاص – بإدارة وسط الجيزة التعليمية المؤرخين فى 16/10 و20/10/1997 – أن المستفاد من التقرير الأخير أن المدرسة قد تلافت جميع الملاحظات التى كانت مثار ملاحظة هيئة الأبنية التعليمية وفقاً للثابت بخطابها المؤرخ فى 21/9/1997 وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون غير قائم بحسب الظاهر من الأوراق على سبب يبرره من الواقع أو القانون ويضحى مرجح الإلغاء ويتوافر بذلك ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه , كما أنه يترتب على الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه أضرار يتعذر تداركها – فيما لو قضى بإلغائه – خاصة مع اقتراب ميعاد التقدم للإلتحاق بهذه المدارس فى العام الدراسى 98/1999 وفى وجود الإعلان عن هذا القرار مايجعل المواطنين يعزفون عن إلحاق أبنائهم بهذه المدرسة مما يتوافر معه ركن الاستعجال ومن ثم يكون قد اجتمع لطلب وقف تنفيذ القرار الطعين ركنا الجدية والاستعجال .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 7792 لسنة 44 ق . عليا المقام من هيئة قضايا الدولة مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله للأسباب الموضحة تفصيلاً بتقرير هذا الطعن وتوجز فى أن الحكم الطعين أهدر مستندات الطاعنين بصفتيهما واعتمد على تقرير مؤرخ فى 20/10/1997 يتعارض مع ما قررته هيئة الأبنية التعليمية ذاتها من واقع معاينتها لمبنى المدرسة وأثبتت عدم تطابقه مع اشتراطات صلاحية الموقع والمبانى المدرسية المعمول بها بالهيئة وعدم قيام إدارة المدرسة بتوفيق أوضاعها أو تنفيذ ملاحظات تلك الهيئة الموضحة بكتابها المؤرخ فى 5/1/1998 وهى فى تاريخ لاحق على التقرير المؤرخ فى 20/10/1997 سالف الذكر , كما أن معاينة الهيئة المذكورة هى التى يجب أن تؤخذ فى الاعتبار ويتعين الاعتداد بها .

 

ومن حيث إن الطعن رقم 8200 لسنة 44 ق . عليا أقيم على أساس مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه , وأنه قد صدر مشوباً بالبطلان والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والقضاء بعكس الثابت بالأوراق وذلك للأسباب الموضحة تفصيلاً بتقرير الطعن وتوجز فى الآتى :

 

  • بطـــــلان الحكم المطعون فيه بسبب اشتراك السيد الأستاذ المستشار / مصطفى أبو عيشه فى إصدار الحكم رغم أنه لم يشترك فى المداولة أو سماع المرافعة .
  • أن الحكم الطعين قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالرغم من تمام تنفيذ هذا القرار عن طريق الإدارة التعليمية وتم إخطار أولياء الأمور به وتحرر بذلك محضر بقسم الشرطة فضلاً عن عدم جدية مستأجرى المدرسة بعدم توفيق أوضاعهم .
  • أن المحكـــمــــة أســست قضـــــاءها على التقـــريرين المؤرخـــــين فى 16/10 و 20/10/1997 وأنه تبين من التقرير الثانى تلافى المدرسة ما جاء بالتقرير الأول والذى يتضمن ملاحظات الهيئة العامة للأبنية التعليمية . فى حين أن ذلك مخالف الثابت بالأوراق حيث إن تقرير الهيئة العامة للأبنية التعليمية – والذى صدر على أساســــه القرار بإلغاء الترخيص – لم يكن على ضــــوء التقرير المؤرخ فى 16/10/1997 – بل كانت نتيجة معاينة لجنة من الهيئة نفسها والتى انتهت الى عدم صلاحية موقع المدرسة من النواحى الفنية والهندسية وعدم توافر الاشتراطات الصحية والأمان وذلك لضيق المساحات التعليمية وكذلك اشتراك مدخل المدرسة والسلم الداخلى مع مالك العقار .

 

ومن حيث إن الطعن رقم 8228 لسنة 44 ق . عليا المقام من الهيئة العامة للأبنية التعليمية بنى على أن الحكم الطعين قد أجحف بحقوق الهيئة , كما اعتوره الفساد فى الاستدلال , فضلاً عن مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وذلك للأسباب الواردة تفصيلاً بتقرير الطعن وحاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه لما ورد بالقرار الجمهورى رقم 448 لسنة 1988 الصادر بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشأن اختصاصات تلك الهيئة وكذلك القرار الوزارى رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص وسلب من الهيئة الطاعنة اختصاصها الأصيل فى وضع المعايير والمواصفات واعتماد كافة الرسوم الهندسية واعتمد فى قضائه على تقرير تم إعداده من جهة غير مختصة .

 

ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الطاعنين فى الطعن رقم 8200 لسنة 44 ق . عليا ببطلان الحكم المطعون فيه بدعوى أن تشكيل محكمة أول درجة الذى استمع إلى المرافعة كان مكونا من السادة المستشارين / عبد العزيز حمادة  وسالم عبد الهادى وحمدى ياسين عكاشة .

 

وقررت المحكمة بهذا التشكيل حجز الدعوى للحكم بجلسة 7/7/1998 وفيها صدر الحكم واشترك فى إصداره السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى أبو عيشة رغم أنه لم يشترك فى المداولة أو فى سمـــاع المرافعــــة ولم يثبت بمحضر جلســــــة 7/7/1998 سماع أية مرافعات أو حضور أىً من الخصوم – كما لم يتم إثبات هذا التغيير فى أسباب الحكم المطعون فيه – فإن هذا النعى فى غير محله – ذلك أن الأصل فى الإجراءات الصحة وأنها قد روعيت ولما كان من المقرر – طبقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن الدعاوى التى انعقدت فيها الخصومة على وجه صحيح وحضور الخصوم فى جلسات المرافعة التى تدوول فيها نظر الدعوى أو إحدى هذه الجلسات , فإنه يفترض علم هذا الخصم بتسلسل الجلسات وما طرأ عليها وما يتخذ فيها من إجراءات حتى تنتهى الخصومة فى هذه الدعوى فى التاريخ المحدد للنطق بالحكم فيها – دون حاجة – كأصل عام – إلى إعلان , ويرتب المشرع على ذلك سريان ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم طبقاً لما جاء بنصى المادتين 213 من قانون المرافعات و44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 – ولما كان مقتضى ذلك – أنه بالنسبة للأحكام الحضورية – فإن المشرع يفترض فى الخصوم العلم بما قد تقرره المحكمة فى جلسة النطق بالحكم من مد أجل النطق به أو من إعادة الدعوى للمرافعة بسبب تغيير تشكيل الهيئة ثم حجزها للحكم فى ذات الجلسة التى كانت محددة للنطق بالحكم وذلك ما لم يثبت أن هذا الإجراء قد ترتب عليه الإخلال بحق الخصوم فى الدفاع وذلك تطبيقا للأصل العام فى المرافعات المدنية والتجارية من أن البطلان لايتقرر إلا بنص أو فى حالة الإخلال بحق الدفاع او بإجراء جوهرى يعد من النظام العام القضائى الذى يقوم عليه تحقيق العدالة طبقا لحكم المادة 20 مـــن قانون المرافعات.

 

ومن حيث إن الثابت فى حالة الحكم المطعون فيه إن الطاعنين تدخلا أمام محكمة أول درجة فى الدعوى منضمين للجهة الإدارية وقضت المحكمة بقبول تدخلهما إلى جانب الحكومة .

 

وبجلسة 9/6/1998 قررت تلك المحكمة إصدار الحكم فى الشق العاجل من الدعوى بجلسة 7/7/1998 مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات حتى 30/6/1998 وخلال الأجل المصرح به أودعت الهيئة العامة للأبنية التعليمية حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها. كما أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها وأودع الحاضر عن الخصمين المتدخلين إلى جانب جهة الإدارة عدة حوافظ مستندات، وبالجلسة المحددة للنطق بالحكم فى 7/7/1998 – قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لتغير التشكيل-  وقررت إصدار الحكم فى الدعوى بآخر الجلسة – فإنه طبقا للافتراض القانونى المنوه به سلفا – يكون الطاعنان قد علما بتاريخ جلسة إعادة الدعوى للمرافعة فإذا كانا لم يحضرا هذه الجلسة بشخصيهما أو بوكيل عنهما بعد أن كانا قد قدما دفاعهما قبل حجز الدعوى للحكم فهذا يعنى أنهما اكتفيا بما سبق أن قدماه من أوجه دفاع فى مذكراتهما ومستنداتهما تأييدا لدفاع الخصم الذى تم التدخل إلى جانبه ومن ثم كان للمحكمة أن تصدر حكمها فى الموعد الذى تحدده لذلك دون تثريب عليها فى أن يكون هذا الموعد هو آخر الجلسة طالما قد أثبت الحكم فى قائمة حيثياته أنه صدر بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة ومادام قد ثبت أن تلك الإجراءات- بإعـــــــادة الدعوى للمرافعة بجلسة 7/7/1998 وحجزها للحكم بآخر الجلسة – لم تنطو على أى إخلال بحق الدفاع ولم يقدم الطاعن ثمة دليلاً على أن هيئة المحكمة التى أصدرت الحكم – قد امتنعت عن إثبات حضوره أو سماع دفاعه، كما أنه لا وجه لادعاء الطاعنين بان السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى أبو عيشة الذى ورد اسمه فى التشكيل الصادر عنه الحكم أنه لم يسمع المرافعة ولم يشترك فى المداولة لأنه مجرد قول مرسل لا يسانده دليل فى الأوراق وخاصة أن سيادته كان حاضرا بجلسة إعاده الدعوى للمرافعة فى 7/7/1998.

 

ومن حيث إنه بالنسبة للدفع المبدى بمذكرات دفاع المطعون ضدهما بعدم قبول الطعون الثلاثة لرفعها على غير ذى صفة وبعدم قبول الطعن رقم 8200 لسنه 44ق.عليا لانتفاء صفة الطاعنين فى الدعوى الإدارية فإنه مردود عليه بأن الخصومة فى الطعن طبقا لحكم المادة 211 من قانون المرافعات لا تكون إلا بين من كانوا خصوما فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وأنه يشترط أن يتوافر فى كل من الطاعن والمطعون ضده أن يكونا طرفين فى الدعوى التى صدر فيها الحكم وأن يختصما بذات الصفة التى كانت لهما واعتد بها قبل صدور الحكم وإذ ثبت أن الطاعنين والمطعون ضدهم الواردة أسماؤهم بعرائض الطعون الثلاثة سالفة الذكر كانوا خصوما فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه كما أن الطاعنين فى الطعن رقم 8200 لسنه 44ق.عليا قد تدخلا انضمامياً إلى جانب الجهة الإدارية فى الدعوى وقضت المحكمة بقبول تدخلهما ومن ثم يعتبران طرفاً فى الخصومة ويجوز لهما بالتالى الطعن فى الحكم الصادر فيها لغير مصلحتهما بوجوه الطعن المقررة قانونا حتى ولو كان الخصم الأصلى الذى انضما إليه لم يطعن فى الحكم ومن ثم فإن هذا الدفع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح مما يتعين معه الالتفات عنه .

 

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولــــة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها فى الإلغاء وفرع منها , مردها الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدأ المشروعية , إذ يتعين على القضاء الإدارى ألا يوقف قراراً إدارياً إلا إذا تبين له , بحسب الظاهر من الأوراق ودون مساس بأصل الحق , أن طلب وقف التنفيذ قد توافر فيه ركنان :

الأول : ركن الجدية ويتمثل فى قيام الطعن فى القرار بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية من حيث الواقع أو القانون تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع , والثانى : ركن الاستعجال : بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه .

 

ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإنه باستعراض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم المعدل بالقانونين رقمى 233 لسنة 1988 و2 لسنة 1994 يبين أن المشرع أفرد الباب السادس من هذا القانون والذى خصه بالمواد من 54 حتى 69 لبيان الأحكام المتعلقة بالتعليم الخاص بمصروفات حيث حظر إنشاء مدرسة خاصة إلا بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة ناصاً على الشروط الخاصة الواجب توافرها فى صاحب المدرسة الخاصة , مفوضا وزير التعليم ببيان الشروط والمواصفات الواجب توافرها بالنسبة لموقع المدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها ومدى مناسبتها لمقتضيات رسالتها التربوية بقرار يصدر منه فى هذا الشأن نفاذاً لحكم المادة 57 من القانون المذكور كما تضمنت المادة 59 منه إجراءات تقديم طلب إنشاء المدرسة الخاصة على النموذج الذى تعده المديريات التعليمية لهذا الغرض وأوجب بحث هذا الطلب وإخطار مقدمه بقبوله ورفضه مبدئياً وأسباب ذلك خلال ثلاثين يوما وإلا اعتبر الطلب مقبولاً بصفة مبدئية إذا انقضت هذه المدة دون رد وأوجب المشرع فى المادة 60 من القانون سالف الذكر على مديرية التعليم المختصة تشكيل لجنة فنية لإجراء المعاينة اللازمة للمدرسة المراد إنشاؤها بعد قبول الطلب مبدئياً وإخطار المديرية بالبيانات التفصيلية عن تلك المدرسة وعلى المديرية التعليمية إخطار صاحب المدرسة بنتيجة هذه المعاينة وذلك فى مدة أقصاها شهران من تاريخ إخطاره لها بالبيانات التفصيلية أو باستكمال أوجه النقص تمهيداً لإعادة المعاينة بعد فترة يتفق عليها , وأخيراً أخضع المشرع المدرسة الخاصة بعد صدور موافقة نهائية بالترخيص لأشراف مديرية التربية والتعليم المختصة من كافة النواحى .

 

ونفاذاً لأحكام القانون المذكور صدرت عدة قرارات وزارية بشأن التعليم الخاص آخرها القرار الوزارى رقم 306 لسنة 1993 بتاريخ 6/12/1993 بشأن التعليم الخاص ناصاً فى المادة الثانية من مواد إصداره على أن : ” يلغى القرار الوزارى رقم 260 لسنة 1988 المشار إليه كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار ” و نصت المادة الخامسة من مواد إصداره على أن ” يعمل بهذا القرار اعتباراً من العــــام الدراسى 93/1994 ويلغى كل ما يخالفه من أحكام ” وقد أفرد هذا القرار الباب الثانى منه لبيان الأحكام التفصيلية المتعلقة بشروط وإجراءات الترخيص بفتح المدرسة الخاصة بمصروفات أو التوسع فيها أو تصفيتها ناصاً فى المادة 11 منه على ” تشكيل لجنة فنية بالمديرية التعليمية المختصة على النحو المنصوص عليه فيها أناط بها الاختصاص بمعاينة مبنى المدرسة المطلوب الترخيص بفتحها ومشتملا ته ويتوقف على نتيجة هذه المعاينة صدور الموافقة النهائية بالترخيص ” .

 

 

ومن حيث إنه متى ثبت مما تقدم أن المشرع أناط بمديرية التعليم المختصة ممثلة فى إدارة التعليم الخاص تولى الإشراف والرقابة والتوجية على المدارس الخاصة بمصروفات بدءًا بتلقى طلبات الترخيص بفتح تلك المدارس وأناط باللجنة الفنية المشكلة لكل مديرية تعليمية وحدها دون غيرها الاختصاص بمعاينة المدرسة على الطبيعة للوقوف على مدى توافر الشروط والمواصفات المتطلبة قانونا والواجب توافرها لصرف الترخيص ومما لا شك فيه أن تلك الشروط التى نص عليها القانون والقرار الوزارى المشار إليهما ليست شروط ابتداء لإمكان منح الترخيص وإنما شروط استمرار بعد الترخيص وبذلك يظل الترخيص محكوما بالبيانات والشروط التى صدر على أساسها وأن تستمر مطابقة للمواصفات نزولاً على مقتضيات المحافظة على سلامة وأمان التلاميذ والعاملين بالمدرسة عند مباشرة نشاطها التعليمى ومن ثم فإذا حدثت مخالفة بعد الترخيص سواء تعلقت بمبنى المدرسة أو مشتملا ته أو الأثاث والمعدات المدرسية , فإن اللجنة الفنية المشار إليها بحكم اللزوم تكون هى المختصة فى حالة ثبوت مثل هذه المخالفات بإجراء المعاينة فى نطاق اختصاصها .

 

ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان البادى من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه بإلغاء الترخيص الصادر للمدرسة مثار النزاع الماثل صدر بناء على تقرير المعاينة الذى أعدته الهيئة العامة للأبنية التعليمية فى حين أن المشرع لم يسند إلى تلك الهيئة ثمة اختصاصاً بشأن إجراءات الترخيص بفتح المدارس الخاصة بمصروفات سواء فى القرار الجمهورى رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية أو القرار الوزارى رقم 306 لسنة 1993 , كما أنه وإن كانت المادة 4 من القرار الوزارى رقم 306 لسنة 1993 قد نصت على أنه ” يجب أن يتوافر مبنى المدرسة الخاصة ومرافقها الشروط والمواصفات التى تصفها الهيئة العامة للأبنية التعليمية على أن تعتمد الرسومات الهندسية للمبنى من الهيئة أو فروعها بالمحافظات ” , كما قضت المـــادة 11 منه على أن ” يدخل ضمن تشكيل اللجنة الفنية التى يعهد إليها بمعاينة مبنى المدرسة مهندس من الهيئة العامة للأبنية التعليمية أو أحد فروعها بالمحافظات , فإن ذلك لا يعنى أن تتغول الهيئة المذكورة على اختصاص اللجنة الفنية المنوه بها , فتوزيع الاختصاص من عمل المشرع ولم يرد ضمن الاختصاصات المسندة إلى الهيئة المذكورة بموجب القرار الجمهورى سالف الذكر ما يدل على خضوع المدارس الخاصة لأحكام هذا القرار ” .

 

ومن حيث إنه وإن كان البادى من الأوراق وجود تقريرين فنيين بشأن المدرسة موضوع النزاع متناقضين أولهما صادر من اللجنة المشكلة بمديرية التعليم بالجيزة يفيد أن المدرسة قد تلافت الملاحظات الواردة بتقرير المعاينة التى تمت فى 21/9/1997 والثانى صادر من الهيئة العامة للأبنية التعليمية وانتهى إلى أن المدرسة لم توفق أوضاعها وحيث إن التقرير الأول يعتبر صادرًا من جهة مختصة طبقاً لحكم المادة 89/ د من القرار الوزارى رقم 306 لسنة 1993 فى حين أن التقـــــرير الثانى صادر من جهة غير مختصـــة ومن ثم فإنه لا يعول عليه .

 

ولما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد جاء صحيحا فيما قضى به على أسباب كافيه لحمل قضائه , الأمر الذى تؤيد معه هذه المحكمة الحكم الطعين فى النتيجة التى انتهى إليها وللأسباب التى قام عليها وخاصة أن الطاعنين فى الطعون الثلاثة لم يستندوا إلى أوجه دفاع جديدة فى جوهرها عما قدموه أمام محكمة أول درجة بما يمكن معه إجابتهم إلى طلباتهم .

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .

 

 

 

 

” فلهــــــــذه الأســــــــباب “

 

****************

 

حكمت المحكمة :

        بقبول الطعون الثلاثة شكلاً , وبرفضها موضوعاً وألزمت

 كل طاعن مصروفات طعنه .

       

 

 

ســــكرتير المحكمــــة                                                  رئيس المحكمــــــــة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى