موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 4950 لسنة 45 القضائية . عليا

      بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

********

بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 15/3/2003 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                      رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح و يحيى خضرى نوبى محمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى                                                                                 نــواب رئيس مجلس الدولة

حضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة

                                                                             مـفـــــوض الدولة  

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                    سكرتير المحكمة

 

************

 

أصدرت الحكم الآتى

 

فى الطعن رقم 4950 لسنة 45 القضائية . عليا

المقـــــــــام من

 

  • وزير الداخلية ” بصفته ” .

2- مدير أمن الغربية ” بصفته ” .

3- مدير إدارة مرور الغربية ” بصفته ” .

 

ضــــــــــد

السيدة / فريال عبد القادر فتح الله

 

*************

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا

فى الدعوى رقم 729 لسنة 2 ق بجلسة 14/3/1999

 

 

الإجــــــــــــراءات :

   ***********

فى يوم السبت الموافق 8/5/1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين , قلم كتـــــاب المحكمة الإدارية العليا , تقرير طعن , قيد بجدولها برقم 4950 لسنة 45 ق عليا , فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا فى الدعوى رقم 729 لسنة 2ق بجلسة 14/3/1999 والقاضى فى منطوقه ” بإلغاء القرار المطعون فيه , مع ما يترتب على ذلك من آثار , وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ” .

 

وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة لنظر هذا الطعـــن أمام دائرة فحص الطعــــون لتأمر : أولاً : بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه . ثانياً : بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء برفض الدعوى , مع إلزام المطعون ضدها المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى .

 

وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .

 

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا , وإلزام جهة الإدارة الطاعنة المصروفات .

 

وتحددت جلسة 1/1/2001 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون , وتداولت نظره بالجلسات , على النحو المبين بمحاضرها , وبجلسة 2/7/2001 قررت إحالة الطعن الى المحكمـــــة الإداريــــة العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 23/9/2001 حيث نظرته هذه الدائرة على النحو المبين بمحاضر جلساتها , وبجلســــة 4/1/2003 قررت إصدار الحكم بجلسة 8/3/2003 , مع التصريح بمذكرات فى شهر وبهذه الجلسة تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم , وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

 

” المحكمــــــــة ”

**********

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .

 

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

 

 

 

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 729 لسنة 2 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا فى 3/12/1994 بطلب الحكم بقبولها شكلاً , وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار إدارة مرور الغربية بالامتناع عن ترخيص سيارتها ماركة 131 شاهين , شاسيه رقم 672474 , مع ما يترتب على ذلك من آثار , وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة , وذكرت – شرحاً لدعواها – إنها تقدمت لإدارة مرور الغربية بطلب للحصول على ترخيص سيارة مجمعة على كاروسيرى مباعة بفاتورة من شركة النصر لصناعة السيارات بالقاهرة بيد أن الإدارة رفضت الترخيص لها دون سند من القانون , بالرغم من أن اكثر من مواطن قام قبل ذلك بترخيص اكثر من سيارة مجمعة على كاروسيرى من هذه الشركة , أو من شركات أخرى , وبأجزاء جوهرية معلومة المصدر أو مدفوعة جماركها . وأضافت المدعية أن مساعد وزير الداخلية – مدير الإدارة العامة للمرور – سبق أن أرسل لإدارة مرور الغربية بكتاب رقم 841 فى 7/7/1991 بأنه لا مانع من اتخاذ إجراءات الترخيص للسيارة المجمعة , مادامت الأجـــــزاء الجوهريــــــة ( شاسيه وموتور ) معلومة المصدر , وصالحة من الناحية الفنية , وترتيبا على ذلك يكون قرار إدارة مرور الغربية برفض الترخيص له مخالفاً للقانون .

 

وبجلسة 6/6/1995 أصدرت المحكمة حكمها فى الشق العاجل من الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن الترخيص لسيارة المدعية الخاصة سالفة الذكر , وما يترتب على ذلك من آثار , وجرى تحضير الدعوى حيث أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى موضوعها , ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار , والزام جهة الإدارة المصروفات , ونظرت المحكمة الشق الموضوعى بجلسة 15/2/1998 وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها , وبجلسة 14/3/1999 أصدرت حكمها المطعون فيه تأسيسا على ان الثابت من الأوراق أن المدعيـــة تقدمت لإدارة مرور الغربية للترخيص بتسيير السيارة المجمعة , وقدمت للإدارة المذكورة ما يثبت ملكيتها لأجزائها الجوهرية من قاعدة وجسم السيارة والمحرك , وبالتالى فإنه يكون من حق المدعيـــة الحصــــول على هذا الترخيص , ما لم يثبت الفحص الفنى عدم صلاحيتها من الناحية الفنية , فإذا امتنعت إدارة المرور عن إصدار الترخيص واشترطت ان يكون مالك السيارة قد اشتراها من المصنع أو من إحدى الجهات أو الأفراد وليست مجمعة , فإن هذا القرار يكون قد قام على غير سند من القانون .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك أن قانون المرور اشترط فى المركبة ان تكون مصممة ومصنعة حسب ما تقتضيه أصول الصناعة , وأن تكون جميع الأجزاء المكونة لها متينة ومثبتة تثبيتا تاما , كما أن تغيير أى أجزاء من المركبة يتطلب وجود سيارة مرخصة أصلاً , ولها ملف بأى من أقسام المرور المختصة والتى كانت تلك المركبة مرخصا بها منه فى آخر ترخيص لها ,

 

وأن الجزء المطلوب تغييره تالف والآخر سليم , على أن يتم تركيب الجزء بدل التالف بالمصانع المتخصصة المعتمدة لدى وزارة الصناعة , الأمر الذى يضحى معه تجميع وتركيب سيارة على كاروسيرى مباع من إحدى الشركات مخالفا صريح حكم قانون المرور ولائحته التنفيذية , وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله جديرا بالإلغاء .

 

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفاد المواد 2 , 10 , 17 من قانون المرور رقم 166 لسنة 1973 والمواد 133 , 134 , 140 , 146 , 214 , 218 , 227 , 229 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 5330 لسنة 1994 أنه لا يجوز بغير ترخيص تسيير أى مركبة بالطريق العام , ويقدم طلب الترخيص من مالك المركبة أو نائبه مرفقا به المستندات المطلوبة للترخيص , وعلى المرخص له إخطار قسم المـــــرور المختص بكل تغيير فى أجزاء المركبة الجوهرية , ويجب أن تكون المركبة مصممة ومصنعة حسب ما تقتضيه أصول الفن والصناعة , وأن تكون الأجزاء المكونة لها متينة وسليمة ومثبتة تثبيتا تاما , ثم استلزم المشرع شروطا معينة يجب توافرها فى القاعدة ( الشاسيه ) والمحرك ( الموتور ) وجسم السيارة ( الكاروسيرى ) وتطلب لإثبات ملكية المركبة توافر أحد المستندات المبينة فى المادة 214 من اللائحة , وتطلب المشرع عند تغيير جزء جوهرى من أجزاء المركبة تقديم سند انتقال ملكية هذا الجزء , على أن يكون من المستندات المقبولة فى حكم المادة 214 وبحسب ما إذا كان الجزء جديداً أو مستعملاً , وتم شراؤه من مصر أو من خارجها , ويقدم هذا الجزء مع المركبة للفحص الفنى فى قسم المرور المختص للتيقن من سلامة الجـــزء الذى تم تغييره ومن مدى توافر جميع الشروط الفنية وشروط المتانة والسلامة فيه , فإذا تبين عدم توافر تلك الشروط فى السيارة بعد تغيير بعض أجزائها يمكن لقسم المرور المختص عدم الترخيص بالسيارة أو عدم تجديد الترخيص حسب الأحوال .

 

ولما كان العمل بأقسام المرور يجرى على الترخيص بتسيير السيارات المجمعة وتجديد تراخيصها , إلى أن أعدت الإدارة العامة للمرور منشوراً أخطرت به جميع أقسام المرور المختلفة سنة 1994 بإلغاء تراخيص جميع السيارات التى رخص لها بالمخالفة للأحكام السابقة , إزاء ما ثبت لها من خطورة ترخيصها .

 

ومن حيث إن إصدار الترخيص بتسيير السيارة أو تحديده أمر محكوم بالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى قانون المرور ولائحته التنفيذية , ولا يسوغ للإدارة القائمة على تنفيذ هذه الأحكام أن تضيف إليها بقرار منها فى هذا الخصوص مالا تحتمله هذه الأحكام , أو يتناقض معها , وأن السبيل الوحيد لإضافة ما تراه من أحكام , لا يتأتى إلا بتعديل قانون المرور ذاته أو لائحته التنفيذية وليس بأداة أدنى منه .

 

 

 

ومن حيث إنه وإن كانت سيارة المطعون ضدها يمكن أن ينطبق عليها منشور الإدارة العامة للمرور , إلا أن امتناع قسم المرور المختص عن النظر فى إصدار ترخيص بتسيير السيارة لهذا السبب دون تحديد وجه مخالفة منح الترخيص لحكم بعينه من أحكام قانون المرور أو لائحته التنفيذية , ودون التثبت من مدى صلاحية السيارة فنياً من عدمه , فلا يكون للامتناع أساس من صحيح القانون يقوم عليه ويغدو من ثم غير قائم على صحيح سبب من القانون متعينا لذلك القضاء بإلغائه .

 

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذا أخذ بهذه الوجهة من النظر , ومن ثم يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون , ولا وجه للطعن عليه .

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .

 

 

” فلهــــذه الأسبــــاب “

********

 

حكمت المحكمة :

بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت جهة الإدارة الطاعنة المصروفات .

 

 

 

سكرتير المحكمــــــــة                                               رئيس المحكمـــــــــــة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى