موسوعة المحكمه الاداريه العليا

ازالة . ارض زراعية

                   بسم الله الرحمن الرحيم

  با سم الشعب

  مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة السادسة

                    *****************

بالجلسة المنعقدة علنا  برئاسة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /

                    جوده عبد المقصود فرحات         نائب رئـــيس مجلس الدولــــة

                                                                  ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين  / 

                   عبد الله عامر إبراهيم        و     مصطفى محمد عبد المعطى     

            و    حسن عبد الحميد البرعى      و      حسونة توفيق حسونة     

                                        نواب رئيس  مجلس الدولة  

وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ 

                  سعيد عبد الستار محمد      مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة

وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /

                    عصام سعد ياسين                  أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر

                                    *************************

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن  رقم  8258  لسنه 44   ق 0ع 

المقام  من

                                                محمد  محمد يونس

ضــــــــد

                 1- نصر عطية نصر سليمان     2- محافظ كفر الشيخ

                 3- مدير أمن كفر الشيخ          4- مأمور مركز بيلا   

                        5- رئي الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا 

                        6- وكيل أول وزارة الزراعة بكفر الشيخ 

                     7- رئيس قسم حماية الأراضى بإدارة بلا الزراعية 

                             8- رئيس الوحدة المحلية لقرية ابشاى

                                  وذلك فى الحكم الصادر من

                                محكمة القضاء الإدارى بطنطا    

                           فى الدعوى   رقم  3448 لسنة 4  ق  

                                 بجلسة 12 /  7  /  1998

                                                                                    

 

 الإجراءات  :

********     فى يوم الأحد  الموافق 6 /9 / 1998  أودع الأستاذ  / غبريال إبراهيم غبريال  المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن سكرتارية المحكمة الإدارية العليا   تقريرا بالطعن قيد بجداولها تحت رقم 8258  لسنة44ق  0 عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا بجلسة 12/7/1998   فى الدعوى رقم 3448  لسنة 4 ق والذى قضى فى منطوقة بقبول تدخل محمد محمد يونس خصما منضما إلى جهةالإدارة وبقول الدعوى شكى وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمن الجهة الإدارية المصروفات 0

 

       وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن –   الحكم بقبول   المطعون  شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه  والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعو ن فيه مع إلزام المدعى  المصروفات 0

 

            وقد جرى  أعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم  على النحو المبين بالأوراق 0  

 

      وأودعت  هيئة مفوض الدولة تقريرا بالرأىالقانونى ارتأت   فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا و إلزام الطاعن المصروفات 0  

 

      وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص بالمحكمة إلى أنورد إلى الدائرة السادسة فحص للاختصاص التى نظرت الطعن وبجلسة 16/12/2003 قررت  إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظرة بجلسة 28/1/2004 وتنفيذا لذلك ورد إلى هذه الدائرة وتدوول نظر الطعن أمامها على النحو  المبين بمحاضر جلساتها  وبجلسة 24/3/2004 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات لمن يشاء من  فى اسبوعين وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته  المشتملة على أسبابه عند النطق به 0    

 

 

المــــــحكمــــة

*********

          بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات  وبعدا لمداولة  0   

 

       من حيث إن الطعن قد استوفى  أوضاعه  الشكلية ومن ثم يكون مقبولا شكلا  0

 

    ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص –حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده  الأول نصر عطية نصر سليمان قد أقام  الدعوى رقم 3448 لسنة 4ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا – الدائرة الأولى –بتاريخ 31/5/1997 طلب فيها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من محافظ كفر الشيخ بإزالة التعديات الواقعة على الأرض الزراعية الكائنة بحوض الدهب رقم ( 3) وما يترتب على ذلك من آثار وذلك على سند من القول بأنه يمتلك قطعة أرض فضاء ( سكن ) فى عزبة الشيخ محمد يونس الطافى بزمام ناحية العلامية مركز ببلا مساحتها اثنى عشر قيراطا  مسجلة بموجب  الجل العينى للعقد النهائى برقم 53 لسنة 1997 عرائض كفر الشيخ  وهذه العزبة موجودة بالخرائط المساحة وشملها التصوير وضمن الحيز العمرانى المحدد بالقرار الوزارى  رقم 210 لسنة1990 وقد أقام المدعى مزرعة على أربعة قراريط من هذه المساحة وأحاطها بسور لحمايتها والمحافظة عليها ،وتقدم لرئيس الوحدة المحلية لقرية ابشاى بطلب إحلال وتجديد المبانى وتمت المعاينة إلا أنه فؤجى بتاريخ 1/3/1997 بقيام حملة إزالة السور المشارإليه ، وتمت إزالته فعلا وحرر محضر بذلك ونعى على هذا القرار مخالفته للقانون وذلك لأن المبانى المراد إزالتها مقامة منذ عام 1970 على أرض ملكه وأثبتت المعينة ذلك على النحو البين بالمستندات ، ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى وبجلسة 25/1/1998 حضر و كيل الطاعن محمد محمد يونس وطلب تدخلا انضماميا  إلى جانب الجهة الإدارية فى الدعوى بجلسة 26/4/1998 قدم الحاضر عن المتدخل صحيفة معلنه إلى بتاريخ 18 /4/ 1998 طلب تدخله تدخلا انضماميا إلى جانب الجهة الإدارية على أساس أنه مالك للأرض موضوع القرار الطعين   0

 

   وبجلسة 12/7/1998 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول تدخل محمد محمد يونس منضما إلى الجهة الإدارية  وبقبول الدعوى شكلا   وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وسندت قضاءها على إنه يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنين أحدهما ركن الجدية وهو يتصل بمبدأ المشروعية  بأن يكون ادعاء الطالب  قائما بحسب الظاهر على أسباب يرجح  معها إلغاء القرار والثانى ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون  فيه نتائج  يتعذر تداركها ، وبالنسبة لركن الجدية فأن مفاد المادتين  152 ، 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 أن المشرع حظر إقامة أيه مبانى أو منشآت فى الأرض الزراعية ، كما حظر اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيمها لإقامة مبان عليها ، واعتبر المشرع الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية فى حكم الأراضى من حيث هذا الحظر بيد أن المشرع استثنى من هذا الحظر الراضى الواقعة داخل كردون المعتمد حتى 1/12/1981 ، الأرض الداخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرى وأوجب بالنسبة لهذه الأراضى المستثناة الحصول على ترخيص من المحافظ قبل البدء فى إقامة أيه مبان أو منشآت  و  مشروعات ، وقد عالج المشرع حالة إقامة مبان أو  منشآت فى الأرض الزراعية وما فى حكمها بالمخالفة لما تقدم بطريقين أحدهما طريق  القضاء الجنائى بأن يتضمن الحكم متى ثبتت الإدارة الأمر بإزالة أساب المخالفة على نفقة المخالف وثانيهما الطريق الإدارى إذ خول وزير الزراعة وقف أسباب المخالفة على نفقة المخالف  على ألا يجوز هذا  الاختصاص إلى حد إزالة المبانى المخالفة 0 

 

    ولما كان البادى من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه الصادر بإزالة المبانى التى أقامها المدعى بحوض الدهب رقم ( 3) وهى عبارة عن مزرعة بط صدر بناء  على كتاب الإدارة المركزية لحماية الأراضى بالقاهرة رقم 2505 بتاريخ 27 /3/ 1997 بنتيجة بحث شكوى مقدمة  من المتدخل الانضمامى فى هذه الدعوى وأخوته يتضررون فيها من قيام المدعى وأخر بالتعدى على الأرض الزراعية بالبناء عليها ،وإنه لما كان البادى من الأوراق أن الأرض المقام عليها هى مبانى قديمة تقدم المدعى طالبا الموافقة على جراء إحلال وتجديد لها وتدخل ضمن منطقة سكنية قديمة بعزبة محمد يونس العطافى ” حسن عبد القادر سابقا” وهى واردة بخريطة التقرير الجوى عام 1985  كما إنها بالخريطة المساحية المودعة بحافظة مستندات المقدمة من المدعى  بجلسة 12/10/ 1997 وهو ما اعتمدت  عليه مذكرة التحقيق رقم 568 / 2لسنة 1997 ألمعده من الشئون القانونية  بالمحافظة والمعتمدة من السلطة المختصة بتاريخ 3/7/1997 وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن الأرض المقام عليها المبنى ينحسر عنها وصف الأرض الزراعية ويؤيد ذلك أن المدعى قد اتهم ف ىالدعوى رقم 344 لسنة1997 جنح بيلا  – طوارى – بإقامة مبانى على أرض زراعية عبارة عن سور حول مساحة ثمانية قراريط بناحية العلامية مركز بيلا وصدر فيها الحكم بجلسة 28/10/1997 ببراءته مما نسب إليه استنادا إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير  المنتدب فى الدعوى من أن الأرض بور  غير صالحة للزراعة لانعدام  مصدرى الرى والصرف عنها  ولأن المبنى قديم وهذا السور كان يحيط مبنى المزرعة موضوع القرار الطعين كما يبدو من محضر الفحص المؤرخ 26/4/1997 وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إنه إذ انحسر عن الأرض المقام عليها المبنى موضوع  القرار الطعين صفة الأرض الزراعية فأن مناط بتطبيق أحكام قانون الزراعة أو الأمر العسكرى يكون متخلفا ويكون القرار الطعين قائما على غير سند صحيح من القانون ويتوافر بذلك ركن الجدية كما يتوافر ركن الاستعجال لأنه يترتب على هدم المبنى نتائج يتعذر معه تداركها 0   

 

    وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فإنه أمام  طعنه الماثل ناعيا على هذا لحكم مخافته للقانون وصدوره مشوبا بالفساد فو الاستدلال لأن الثابت من الشهادة الصادرة من وحدة العلامية الزراعية أن الأرض محل النزاع هى أرض زراعية  وتحرر عنها عدة محاضر مخالفات بتبوير الأرض وإقامة مبان على أرض زراعية، وأن الحكم الجنائى الصادر فى الجنحة رقم 344 لسنة 1997 ليست له حجية لأنه لم يتم التصديق عليه من الحاكم العسكرى كما أن ما ورد بتقرير الخبير لا ينتفى عنها  أنها أرض زراعية 0  

 

     ومن حيث أنه بالإطلاع على القرار رقم 353 لسنة 1997 الصادر فى 25 /5/1997 – وهو القرار المطعون فيه – تبين أنه صادر من السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ بإزالة التعديات الواقعة من المطعون ضده الأول وأخر بحوض دهب نمرة ( 3) زمام جمعية العلامية مركز بيلا ، وتحت الإشارة فى ديباجه هذا القرار إلى مذكرة التحقيق رقم 3/1 لسنة 1997 بخصوص التقرير المعروض من الإدارة المركزية لحماية الأراضى الزراعية المخالفة بشأن توصيل المرافق إلى مزرعة دواجن ومساكن بناحية العلامية مركز بيلا وموافق المحافظ عليها 0   

 

    ومن حيث إنه وأن كان البين من أسباب الطعن أن الطاعن  يبغى من طعنه إضفاء الصفة الزراعية على الأرض التى تم البناء عليها هذا البناء الذى كان محلا للقرار المطعو ن فيه ، إلا أن البادى من ظاهر الأوراق هذا القرار ومن ديباجته إنه صدر متفقا سنده من صحيح حكم القانون ذلك إنه فى حالة نفى الصفة الزراعية عن الأرض المقام عليها المبنى محل القرار المطعون فيه فإنه لا يكون ثمه محل لأعمال أحكام قانون الزراعة على هذه الاراضى على النحو الوارد بأسباب الحكم المطعون فيه السالف ذكرها ، وفى حالة إسباغ الصفة الزراعية على هذا الأرض فأن مصدر القرار المطعون فيه يكون قد اغتصب اختصاص القاضى الجنائى المختص بإزالة التعديات  والمبانى المخالفة على الأرض الذراعية ، أو وزير الزراعة المختص وحده بوقف الأعمال المخالفة التى تقع على الأراضى الزراعية طبقا لأحكام قانون الزراعة أنفه الذكر ، ومن ثم فإنه فى جميع الحوال وأيا كان الوصف الحقيقى للأراضى محل البناء القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون ، ولإذا صادف الحكم المطعون فيه صحيح حكم القانون فإنه يتعين معه القضاء برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانو ن المرافعات 0

 

فلـــــــــهذه الأسباب

**********

حكمت المحكمـــــة :-

           بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات 0  0   

                      صـــدر هذا الحكم علنا بجلســـة يوم الإربعاء   مــــوافق 15

                   من ربيع    لسنة 1425 هـ الــموافق   5  /  5  /   2004  م 0

                                              بالـهيئة  المبينة بصدره 0      

                   سكرتير المحكمة                                                   رئيس المحكمة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى