مذكرات مدني

مذكره مستئناف مستعجل – حراسه قضائيه

 

 

 

محكمة جنوب القاهرة

 

الدائرة 45

 

مستأنف مستعجل القاهرة

 

مذكـــــــــــــــرة

 

بدفـــــــــــــــاع المهندس / ========

[ مستأنف عليه ]

 

ضـــــــد

 

السادة / =======

[ مستأنفـــــون ]

 

فى الإستئناف رقم ==== لسنة =====

 

مدنى مستأنف
مستعجل جنوب القاهرة

 

المحدد لنظره جلسة

 

=

الواقعات

 

تتحصل الواقعات بالقـــدر اللازم للفصـــل فى
الدعـــوى المطـــروحة أن المستأنف كان عقد

خصومتها أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بصحيفة
أودعـــــــت قلم كتاب المحكمة فى

19/11/2003 م طلب فى ختــــامها الحكم بفرض الحراسة
القضائية على الشركة المساهمة

آية للمشروعات والإستثـمار السياحى وتعييـن حــارس
قضــائى عليـها تكون مهمته إستغلال الشركة وإدارتها ………………. إلى أخر
ماجاء بطلباته

 

وشرحـــاً لدعواه قال المدعى أنه بموجب عقد مؤرخ فى
16/2/1993 تأسست الشركة مدار

التداعى بيــــــــــن مورثهم وأخرين ، وإدعى أنه عقب
وفاة مورثهم قام رئيس مجلس الإدارة

بإدخال شركاء جدد وذهب إلى حد القول بأنه إستأثر لنفسه
بالربح والإدارة .. الأمر الذى حدا

بهم ومن أجله يقيمون دعواهم بالطلبات آنفة البيان

 

تــــــداولت الدعــــــــوى بالجلسات أمام محكمة أول
درجة  وبتاريخ 15/12/2003 قضت فيها
المحكـــمة بعـــــــدم إختصــــاصها نوعــياً بنظر الدعـوى وألزمت رافعيها
بمصروفاتها

 

بـــادر المدعون بإستئناف ذلك الحكم تأسيساً على
الفساد فى الإستدلال لتوافر أركان الحراسة

القضائية وقد تحــــــــــدد لنظر الدعوى جلســــة
8/1/2004 وفيما يلى دفاع المستأنف عليه

 
الدفـــــــــــــاع

 

أولاً

 

عدم قبول الدعوى لإنتفاء شروطها

 

البيـــــن من مطالعة صحيفة الدعوى المبتدأة
والمستأنفة أن الشركة مدار التداعى ( المطلوب

فرض الحراســـــــة عليها ) هى إحدى الشركــات التى تم
إنشاءها طبقاً لقانون الشركات رقم

159 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفــــــــيذية
المواد من 31 إلى 109 من ذات القانون

 

ولقد نــــــــاط القانون 159 لسنة 1981 بمصلحة
الشركات الإختصاص بتنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيـــــذية على هذه الشركات
بمقتضى المواد 155 ، 156 ، 157 من ذلك القانون

 

ولم يقتصــــــــــــر المشرع عند هذا الحد بل أخضع
هذه الشركات للتفتيش والرقابة بمقتضى نصــــــوص المواد 158 إلى 160 من ذات
القانون 159 لسنة 1981 الخاص بالشركــــات

 

ليــــس هـــذا فحــــــسب بل أن المشرع كان حريصاً
على وضع إجراءات جنائية حال وجود

أية مخالفــــــات بصــــــريح نصـوص المواد 161 ، 162
، 163 ، 164 تصل إلى الحبس والغرامة المبينة فى تلك النصوص على وجه التفصيل

 

فإذا ما تقــرر ذلك وكان السبيل أمام المستأنف الذى
يزعم وجود مخالفات قانونية وإختلاسات

مالية مفتــوح فكان ينبغى عليه أن يبلغ مصلحة الشركات
عن تلك المخالفات التى لاوجود لها

سوى فى خياله دون سنــــد من حق أو واقع أما أن يطرق
باب فرض الحراسة القضائية دون

أن يثبت بدليل واحد يقــــدمه وجود مخالفة اللهم
أقواله المرسلة وإقامته لبعض الدعاوى فذلك

عين العوار فالحراسة القضائية لم تشرع لذلك قط

 

 

 

ثانياً

 

الحراسة ليست من وسائل الضغط على المدين
وليست من وسائل التنفيذ الواردة فى القانون على سبيل الحصر

 

ذلك أنه مهما يكــن من أمر أن عموم لفظ النزاع المنصوص
عليه فى الفقرة الأولى من المادة

730 من التقنين المدنى وإطلاقه بصرفه إلى أى نزاع يقوم
فى شأن منقـــــــول أو عقـــــــار أو مجموع من المـال ، ومهما يكن من أمر فإن
صياغة المادة 729 من ذات القانون أفصحت عن مقصود الشـــــارع فى أن يترك للقاضى
سلطة مطلقة فى تقدير حالات النزاع التى تبرر الحكم بوضع المال تحت الحراسة .

 

إلا أن المسلم به

 

 أن الحراسة لم تشرع قط لتكون وسيلة للضغط بها
على المدين ، كما أنها ليست طريقاً

    من طرق التنفيذ التى وردت فى القانون  على سبيل الحصر  

الحراسة القضائية فى التشريع المصرى 1952

للدكتور / عبدالحكيم عبدالحميد فراج . ص 97 بند رقم
113

 

 

والأصل فى الحراسة

 

أنها ليست
وسيلة للتنفيذ أو لإكراه المدين على الوفاء ، إنما هى إجراء ترمى الفكرة فيه

   إلى مقصد أسمى من ذلك يتعلق بالنظام الإجتماعى
والإقتصادى ، فلاتقبل بها الدعوى

   إذا كان الغرض منها مجرد ضمان وفاء الدين

قاضى الأمور المستعجلة 1952

للأستاذ / محمد على رشدى ص 316 بند 223

 

 

 

بمعنى أن

 

الحراسة
ليست من وسائل التنفيذ الجبرى على المدين الممتنع عن الوفاء ، فطرق التنفيذ

    الجـــبرى قد أوضحها قانون المرافعـــات على
سبيل الحصــــــر ، وليــس من بينها الحراسة

    القضائية ، وبالتالى فإنه لايسوغ فرضها على
المال لمجرد الرغبة فى وفاء الدين المستحقة ،

     مع إنفساح المجال بوسائل التنفيذ الجبرى دون
عسر أو صعوبة أو خطر على الحق فعندئذ

     تكون الحراسة القضائية قد فقدت ركن الخطر
الحال ، ويراد إتخاذها كمجرد وسيلة للتنفيذ

     مع عدم النص عليها فى قانون المرافعات بين
وسائل التنفيذ الجبرى

محمد على راتب وزميليه – قضاء الأمور المستعجلة 1985

 ص 469 بند
رقم 258

 

إذا كان ذلك كذلك ، وكان عمده المستأنفين فى مدعاهما
بطلب تنصيب حارس قضائى حسبما

يبيـــــــــــــن من صحيفة إفتتاح الدعوى ، هو إمتناع
المدعى عليه عن محاسبتهما – على حد

تعبيرهما – وإنفــراده بإدارة الشركة المساهمة ،
وإستئثاره بالريع ، إلى أخر ماجاء بصحيفة

الدعوى والإستئناف ، وأنهم أقـاموا دعوى حساب بعد
إستئناف الحكم مدار التداعى فإن البين

مما سبق يشير – فى غيـــــــــر إفتئات – إلى أنهم
يقصدون بفرض الحراسة القضائية إتخاذها كذريعة لإكراه المستأنف عليه – على محاسبتهم
.. الأمر الذى جعلهم يتخذونها كذريعة للتنفيذ

الجبرى رغم أنها ليست من وسائله كما ترضى .. الأمر
الذى يجعلها بهذه المثابة غير مقبولة

 

 

ثالثاًً

 

إفتقاد الدعوى لشرط الإستعجال
والخطر العاجل الذى تبرره ضرورة ملحة

 

يساند ماسبق ويؤازره ويظاهره

 

أن الخطر العاجل شرط جوهرى لقبول
دعوى الحراسة ، إذ هى إجراءات إستثنائى لاتبرره إلا

  
ضرورة ملحة والمراد لإستعجال المبرر لإختصاص القضاء المستعجل فى دعوى
الحراسة هو

  
الضرر الواقع الذى يهدد مصلحة رافعها من ترك المال تحت يد حائزة . ويمكن
تفهم هذا

  
الشرط من طبيعة الحق المطالب به والظروف المحيطة بالدعوى

العقود المسماة 1949 للدكتور محمد كامل مرسى ص 464
رقم 452 –

القضاء المستعجل 1955 للمستشار محمد عبداللطيف ص 182
رقم 230 

بمعنى أنه

 

يشتــرط فى جميـــع أحوال
الحــــراسة القضائية أن يكون هناك إستعجال وهو مايســـميه

  
التقنـــــين المدنى فى المادة 730 منه ( 
خطراً عاجلاً  ) ، ومايسميه تقنين
المرافعات فى المادة

  
49 منه (  المسائل المستعجلة التى
يخشى عليها من فوات الوقت ) ، بحيث لايجــــــــوز رفع

  
دعوى الحراســــــة أمام محكمة الموضوع إلا كإجراء وقتى تابع للدعوى بأصل
الحق فلا ترفع

  
أمام المحكمة الموضوعية كدعوى مستقلة ، ذلك أنها بطبيعتها دعوى تحفظ وقتى ،
ولم تتغير

  
طبيعتها سواء رفعت أمام القضاء المستعجل أو بالتبعية أمام قضاء الموضوع

الوسيط فى شرح القانون المدنى سنة 1964 للدكتور
عبدالرزاق الستهورى جزء 7 مجلد 1 ص 791 رقم 404 

 

وفى قول أخر

 

أنه يشتــــرط توافر الإستعجال فى
دعوى الحراسة وهو شرط أساسى يجب توافره كشرط

   
أساسى لقبول تلك الدعوى أمام القضاء المستعجل

عبدالحكيم فراج – المرجع السابق – ص 233 رقم 249

 

مما مؤداه

 

أنه 
يجــــب لإختصاص القضاء عموماً بنظر دعوى الحراسة توافر شرط الخطر العاجل
الذى

   
لايكفى لــــدرئة إجراءات التقاضى العادية ، وقد أشار القانون المدنى إى
هذا الشرط فى

   
المادة 730 منه – ويجـب أن يكون الخطر جدياً أى قائماً على سند الجد يكشف
عنه ظاهر أوراق

   
الدعوى وظروفــــــــها فإذا إستبان عدم جدية الخطر فإنه يقضى بعدم إختصاصه
بنظر

   
الدعوى

محمد على راتب وزميلاه – المرجع السابق – ص 480 رقم
264 ،

القضاء المستعجل سنة 1986 للمستشار عز الدين
الدناصورى وأخر ص 436

 

وهذا النظر إحتضنته محكمتنا العليا فى حكم من أقدم
وأعرق أحكامها حين ذهبت إلى أنه

 

لما كــان تقدير الضرورة الداعية
للحراسة أو الخطر الموجب لها هو من المسائل الموضوعية

التى يستــقل بتقديرها قاضى الموضوع
، وكانت الأسباب التى أقامت عليها المحكمة قضاءها

برفض الحراســــــــــة لا مخالفة
فيها للمادتين 729 / 2 و 730 من القانون المدنى اللتين أجازتا للمحكمة القضاء
بهـــــــذا القضاء بهذاالإجراء التحفظى إذا ماتجمع لدى صاحب المصلحة فى منقول أو
عقار من الأسباب المعقولة ما يخشى منه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزة،

وكانت الأسباب التى إستنــــــدت
إليها المحكمة فى رفض طلب الحراسة مبررة لقضائها ، فإن النعى على الحكم يكون على
غير أساس

نقض مدنى 30/6/1953 مجموعة المكتب الفنى – س 4 ص
1253 رقم 200

 

وأكدت هذه المعانى فى حكم أخر أنه

 

متى كــان الحكم المطعون فيه وهو
سبيل تحقيق عناصر الحراسة القضائية المطلوبة كالنزاع

  
والخطر الموجبـــــين لفرضها وتقدير سند الحائز للأعيان المراد وضعها تحت
الحراسة قد رأى

   
للأسباب السائــــغة التى أوردها إنتفاء ركن الخطر المبرر لقيام الحراسة
وإنتهى فى قضائه

  
 إلى رفض الطلب فــإن ذلك يعتبر
تقديراً موضوعياً مما يستغل به قاضى الدعوى ولا شان

   
لمحكمة النقض به 

نقض مدنى 7/7/1955 مجموعة المكتب الفنى – س 5 ص 1367
رقم 184

 

لماكان ماتقدم وكان الثابت المسلم به أن مورث
المستأنفين قد توفى قبل سنتين من تاريخ رفع

دعــواهم بطلب فرض الحراسة كما أن الذرائع التى ساقها
المستأنفين كمبرر لفرض الحراسة

وجــــود ثمة خطر عاجل يتمثل فى إنفراد المستأنف عليه
بصفته فيما تدره الشركة من أرباح

وحرمــانهم منها دون أن يدعى أحداً من المستأنفين
إطلاعه على ميزانية الشركة وبيان أوجه

إعتــــــراضه عليها ودون أن يدعى أحدهم أنه قد سلك
السبيل القانونى فى التقدم إلى مصلحة الشركات طبقاً للقانون 159 لسنة 81

 

وقد ذهــــــــــب المدعون فى دعواهم إلى أن المدعى
عليه قام بإدخال مساهمون جدد دون أن

يفطنــــــــــــوا إلى أن شركات المساهمة قابلة للتداول
فى أسهمها وأن يفطنوا إلى أن شركات المساهمة قابـــلة للتداول فى أسهمها وأن يحق
لمن يحمل أو يشترى أسهماً من يحملها يحق له أن يدخل الشـــــركة ودون أن يرجع
المستأنفون إلى مصلحة الشركات بالمخالفات المزعومة

على النحو الذى أسلفــــــناه قولاً فى صدر هذه المذكرة
وهى المختصة طبقاً لقانون الشركات

بالتفتيش والرقابة وعزل مجلـــــــس الإدارة بل وتوقيع
عقوبات جنائية عليه ومسائلته ودعوة

الجمعية العمومية للإنعقاد راحو يقيـــــــمون دعواهم
على سند من القول بأنهم أصحاب أسهم تمثل 45 % من رأس المال ودون أن يبيـــــنوا لم
يوفوا بعد بقيمة هذه الأسهم حيث لم يدفعوا سوى 20 % من قيمة الأسهم كما أن
المستأنفـــــــون لايمارون فى أن مصلحة الشركات هى

المختصة دون غيـرها بإصــدار قـــرار بعقـــــد جمعية
عمومية كما أنهم من حقهم أن يطلبوا

الجمعــــــــية العمومية للإنعقاد فأى خطر أو ضرر قد
أصابهم وهم الذين لم يتقدموا لمصلحة الشركات بثمة شكوى كما أن إقامتهم لدعوى
الحساب ودعوى بطلان الجمعية العمومية ماهو

إلا وسيلة لخــــلق منازعة من العدم توهم بوجود خطر
وليس أدل على ذلك من أنهم لم يقيموا

هذه الدعاوى إلا بعد الفصل فى الدعوى من محكمة الدرجة
الأولى

 

ومن ناحية أخرى فمن المقرر

 

أن قاضى
الأمور المستعجلة يمتنع عليه المساس بأصل الحق عند الفصل فى دعوى الحراسة

    شـــــأنها فى ذلك شأن الدعاوى المستعجلة
كافة وترتيباً على ذلك يتعين عليه أن يقضى

    بعدم إختصاصه بنظر دعوى الحراسة إذ كان المطلوب
فيها طلباً موضوعياً أنه إذا كان الحكم

    بفرض الحراسة من شأنه أن يمس أصل الحق أو
ينطوى على قضاء ضمنى فى مسألة  لاتزال

    محل نزاع موضوعى بين الخصوم

عز الدين الدناصورى – المرجع السابق – ص 448
ومابعدها

 

وبعبارة أخرى

 

لايختـــــــص
القضاء المستعجل حتى مع إفتراض قيام الإستعجال وتوافره بالحكم فى دعوى 

   الحراسة بما يمــــــــس أصل الحق لأن فى ذلك
مخالفة للمبدأ الذى قررته المادة 49 من قانون 

   المرافعات الذى يقضــــــى بأن يكون الحكم
الذى يصدر من هذا القضاء حكماً مؤقتاً لايمس

   أصل الحق 

عبدالحكيم فراج – المرجع السابق – ص 243 رقم 261

محمد على راتب – المرجع السابق – ص 488 رقم 266

 

وهو ماطبقته محكمتنا العليا حين

 

أقرت قضاء
الموضوع على رفضه فرض الحراسة وقضائه بعدم الإختصاص لأن إجراءات نزع

   الملكية لم تتخذ فى واجهة طالب رفع الحراسة
وبذلك لاتسرى فى حقه لما فى ذلك من

    مساس بالموضوع

نقض مدنى 10/1/1952 مجموعة المكتب الفنى – س 3 ص 383
رقم 65 

 

فإذا ماتقرر ذلك وكان الثابت أن الشركة مدار التداعى
شركة مساهمة وأن القانون 159 لسنة 1981 يوضح طرق إشهــــارها وتسييرها والرقابة
والتفتيش عليها والجزاءات الموقعة حالة

الإخلال وكان المدعين لم يقدموا ثمــــــــة دليل واحد
يبين أنهم قد تقدموا إلى الجهات الرقابية

أو أن أعضــــــــاء مجلس الإدارة قد إنحرفوا من قد
الطريق أو أنهم قد أثاروا أنفسهم من شئ

مما يزعـــــــــــــــمه المدعون المستأنفون أو أنهم
راجعوا أو أنهم إكتشفوا بعض التلاعب فى الميزانيات وأبلغوا الجهات المسئولة فإن
دعواهم فاقدة الأساس حرياً وبحق أن يقضى برفض

الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف

 

بناء عليه

 

ولما عســــــاه يكون لدى المحــكمة الموقـرة من أسباب
أفضل يلتمس المستأنف عليه القضاء برفض الإستئــــناف وتأيــيد الحكم المستأنف
وإلزام المستأنف بالمصروفات وأتعاب المحاماة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى