موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 3905 لسنه 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري – الدائرة الخامسة

 

بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 5/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسى حلمي                   نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضى محمد                       نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبحى علي السيد                               نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار /  معتز أحمد شعير                                مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                   / رأفت إبراهيم محمد                               سكرتير المحكمــــــــــــة

 

صدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 3905 لسنه 56 ق

المقامة من : محمد السيد متولى

ضـــد :-  وزير  الداخلية ( بصفته )

 

الوقائع

بتاريخ 12/12/2000 اقيمت الدعوى الماثلة بايداع المدعى عريضتها قلم كتاب المحكمة ابتغاء  الحكم بالزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى اليه تعويضا مناسبا  لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به  من جراء اعتقاله والمصروفات  0 وذلك على سند من أنه تم إعتقاله بتاريخ 29/11/81 حتى رفع الدعوى .

ونعى على قرار الاعتقال لصدوره بالمخالفة للقانون فضلا عن الإنحراف بالسلطة .  وترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية  وذلك على النحو الموضح بعريضة  الدعوى .

واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برايها القانونى خلصت  فيه لأسبابه الى الحكم : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى الى المدعى تعويضا مناسبا لما أصابه من أضرار نتيجة اعتقاله فى الفترة المشار اليها بالتقرير .

تدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع .

وبجلسة 14/11/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت  مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق : والاستماع الى الإيضاحات : والمداولة القانونية .

من حيث أن الدعوى استوفت لأوضاعها الشكلية .

ومن حيث الموضوع فإن  مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو تحقيق ركن الخطأ في جانبها بأن يكون القرار غير مشروع وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وتقوم علاقة السببية بين الخطأ .

ومن حيث انه لما كان  الثابت بالأوراق  أن المدعى اعتقل فى الفترة من 29/11/1981 حتى 4/3/2001 وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالمستندات .

 

تابع الدعوى رقم 3905 لسنه 56 ق

ومن حيث ان ما ساقته جهة الإدارة من أسباب لإعتقال المدعى لايعدو أن يكون قولا مرسلا  حيث خلت  الأوراق من دليل يسانده , مما يغدو قرار الإعتقال فاقدا لسنده وبات مخالفا للفانون .

ومن حيث ان المدعى قد لحقه من جراء الإعتقال أضرار مادية تمثلت فى الحرمان من  الكسب وإدارة سائر شئون حياته , فضلا عن انفاق الأموال لإنهاء الإعتقال بالطرق القانونية ,  كما أصابه أضرار ادبية تمثلت  فى الحط من قدره والإساءة الى سمعته للتصنيف له ضمن الخطرين على الأمن العام  وما يؤدى اليه ذلك من الم ـ الأمر الذى يستحق عنه التعويض  وتقدره المحكمة علىالنحو الذى سير بالمنطوق .

ومن حيث أن من أصابه الخسران فى الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:-  بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي الى المدعي تعويضا مقداره ( سبعة وسبعون ألف  وخمسمائة جنيها ) والمصروفات .

 

 

سكرتيرالمحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

روجع/

 

صبحى / ..

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى