صحف استئناف

استئناف – اخلاء

 في يوم             الموافق          /         /

بناء على طلب
ورثة
المرحوم /=====

 والمقيمون جميعاً 35شارع

شعراوى
محمود-عزبة النخل
ومحلهم المختار مكتب الأستاذ/ عدنان محمد عبد

المجيد المحامى بالنقض
والدستورية العليا
و الاساتذه /عبد العزيز
أحمد , مروة

عدنان ,هند
حمدى
,أمين رجب، محمد حميد,
وليد سعيد,مصطفى محمد ، سيد سعد

 المحامون بالقاهرة0

 

انتقلت أنا  
                محضر محكمة                الجزئية وأعلنت:

1 -السيد /======

0

مخاطبا مع

وأعلنته بالاستئناف
الأتي

استئناف الحكم الصادر
فى محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدائرة (15إيجارات فى الدعوى

 2244لسنة 2005ايجارات كلـى شمال القاهرة بجلسة28/5/2006والقاضى منطوقـه

“حكمت المحكمة بإخلاء
المدعى عليهم من المحل الكائن بالدور الأرضي بالعقار رق
ــم

 3 شارع فائق يوسف عين شمس
الغربية وتسليم
ـه للمدعــى خالياً من الأشخـاص

 والشواغل وألزمت المدعى عليهم بالمصاريف وخمسة
وسبعون جنيهاً أتعاب المحاماة “

الواقعات
أقام المستأنف ضده دعواه
بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 16/5/2005 طلب في ختامها الحكم بإخلاء المستأنفين
من المحل الكائن 3 شارع فائق يوسف بالدور الأرضي عين شمس الغربية قسم المطرية
والمحرر عنه عقد الإيجار المؤرخ في 1/7/1993 وتسليمه للمستأنف ضده خالي من الأشخاص
والشواغل مع ألزام المستأنفين المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ
العاجل بلا كفالة0
 
وذلك على سند من القول
المجافى للحقيقة والواقع أن مورث المستأنفين  قد أستأجر عين التداعي بموجب عقد إيجار مؤرخ في
1/7/1993لقاء قيمة إيجارية شهرية وقدرها خمسون جنيها 0وأنه قد أمتنع عن سداد
القيمة الإيجارية المستحقة عن عين التداعي بما حدي به لإقامة الدعوى رقم 574لسنة
1999ايجارات كلى شمال القاهرة بطلب إخلاءه منها وقضى فيها أمام محكمة الدرجة الأولى
فى 31/10/1999برفض الدعوى بحالتها , وقد أستأنف هذا القضاء من قبل المستأنف ضده
الماثل وقيد برقم 7711 لسنة    3ق استئناف
القاهرة وأنتدب خلالها مكتب خبراء وزارة العدل وقد أنتهي إلى نتيجة حاصلها بأن مورث
المستأنفين ذمته مشغولة بفروق الزيادة القانونية للقيمة الإيجارية و البالغة50,
148جنيه خلال الفترة من 1/4/1997وحتى 30/6/1998والقيمة الإيجارية عن الفترة من
1/7/1998حتى 30/9/1998
وقد قام مورث المستأنفين بسداد
القيمة الإيجارية قبل أقفال باب المرافعة وقضت المحكمة بجلسة 13/8/2003برفض الاستئناف
وتأييد الحكم المستأنف
 
و أستطرد المستأنف ضده إلى
حد الزعم بان المستأنفين قد عادوا الامتناع عن سداد القيمة الإيجارية من المدة من
1/1/2005إلى 31/3/2005بأجمالى وقدره 287,75جنيه الأمر الذى حدى به لإقامة دعواه
أنفة البيان وقدم سند لادعاءاته حافظة مستندات طويت على أصل عقد الإيجار المؤرخ فى
1/7/1993, وصورة ضوئية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 574لسنة 1999ايجارات كلى
شمال القاهرة وتقرير الخبير المودع فيها0

وكانت
الدعوى قد تدوالت  بالجلسات حيث مثل خلالها
طرفي التداعي كلا بوكيل عنه وقدم المستأنف ضده حافظة مستندات بها  صورة 
الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 7711لسنة 3ق استئناف عالي القاهرة 0

 

وكان
دفاع المستأنفين قد قدم مذكرة بدفاعه وثلاث حوافظ مستندات اشتملت على صورة ضوئية
من إنذار التكليف بالوفاء المقدم في الدعوى رقم 574لسنة 1999ايجارات وصورة رسمية
من صحيفة الدعوى 0

 

كما
قدم دفاع المستأنفين أصل إنذار عرض القيمة الإيجارية المرسل من المستأنفين في
15/6/2005للمستأنف ضده عن المدة مدار التداعي 1/1/2005حتى 31/3/2005مبلغ وقدره
231,75جنيه وما يفيد الإيداع المبلغ خزينة محكمة الزيتون الجزئية في 16/6/2005,

     

وكما
قدم أصل إنذار عرض القيمة الإيجارية مؤرخ 15/6/2005عن المدة من 1/4/2006حتى
31/6/2005بمبلغ 234,10,جنيه وكذا ما يفيد إيداع المبلغ خزانة محكمة الزيتون
الجزئية بتاريخ 16/6/2005كما قدم أصل إنذار للمستأنفين  المؤرخ 1/12/2005″ المرسل من المستأنف إلى
المستأنف ضده بعرض القيمة الإيجارية عن الفترة من 1/11/2005حتى 31/12/2005وما يفيد
إيداع  المبلغ خزانة المحكمة , كما قدم أصل
إنذار المستأنفين المرسل فى 1/12/2005للمستأنف ضده بعرض القيمة الإيجارية عن
الفترة من  1/1/2006حتى 31/3/2006وما يفيد إيداع
المبلغ خزانة المحكمة0

 

       وكانت المحكمة قد قامت بضم الدعوى رقم 574لسنة
1999ايجارات كلى شمال القاهرة وقررت حجز الدعوى للحكم  حيث أصدرت حكمها أنف البيان والذي ران عليه
الخطأ
في تطبيق القانون وتأويله و الفساد فى الاستدلال
بما
يوجب  استئنافه للأسباب الآتية:-

السبب
الأول

الخطأ
في تطبيق القانون وتأويله

 

أن الناظر بعين الاعتبار الصحيح يجد أن الحكم
المستأنف قد ران عليه الخطأ في تطبيق القانون حين قضى بإخلاء المستأنفين من عين التداعي
لتكرار الامتناع عن الوفاء بالقيمة الإيجارية بالمخالفة لما أستلزمه القانون
للأخلاء لمعاودة التأخير فى سداد القيمة الأيجارية من وجوب أن يظل المستأجر
متراخياً في سداد القيمة الإيجارية لما بعد انعقاد خصومة الدعوى وتمام إعلانها قانوناً

 

 وفقاً للمستقر
عليه بقضاء النقض من أنه :-

عرض
الطاعن الأجرة المستحقة شاملة رسم النظافة على المؤجر أودعها خزانة المحكمة على
ذمة قبل انعقاد الخصومة بتمام أعادة إعلانها أثره مبرىء لذمته ولا تقوم به حالة
تكرار فى الوفاء بها 0

الطعن
رقم 515لسنة 63ق جلسة 19/12/1993

 

وقضى
كذلك بأنه :-

    إذا كان
البين من الحكم رقم 281لسنة 1973مستعجل القاهرة أن المطعون ضده أودع الأجرة
المستحقة خزانة المحكمة في 25/1/1973 بعد عرضها قانوناً على الطاعن في
24/1/1973ومن ثم فان الوفاء يكون قد تم قبل انعقاد الخصومة , ولا يعتبر المطعون
ضده لذلك قد تراخى عن الوفاء أمام قاضى الأمور المستعجلة ولا تقوم بالتالي حالة
التكرار فى التأخير في الوفاء

طعن
رقم 985لسنة 46ق جلسة 13/1/1982

 

    فإذا ما
تقرر ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أنها قد أقيمت بصحيفة أودعت قلم
كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية في 16/5/2005وتحدد لنظر جلستها الأولى
19/6/2005وأستأجلت عقب ذلك لإعادة الإعلان, وكان الثابت من واقع إنذارات العرض
المقدمة من المستأنفين أنهم قد عرضوا القيمة الإيجارية مدار التداعي بموجب إنذارات
عرض مؤرخة فى 15/6/2005وقبل انعقاد خصومة الدعوى بتمام إعادة إعلانها وفقاً لما
أستلزمه قانون المرافعات المدنية الأمر الذى يكون معه عرض المستأنفين للقيمة الإيجارية
المطالب بها مانعاً من القضاء بإخلائهم من عين النزاع لتكرار عدم الوفاء بالقيمة الإيجارية
وإذا خالف الحكم المستأنف هذا النظر فأنه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون
وتأويله بما يوجب إلغاءه

 

السبب
الثاني

الفساد
فى الاستدلال

  البين من مطالعة الحكم المستأنف أنه قد ركن فى
قضائه بإخلاء المستأنفين إلى ما وقر فى يقينه من أعتباره أن مسلك المستأنفين يعد مماطلة
من جانبهم في أداء القيمة الإيجارية للمستأنف ضده وقد فاته أن واقعات النزاع قد أفصحت
عن قيام المستأنفين منذ النزاع السا بق بعرض القيمة الإيجارية مجمعة عن عدة أشهر
متتالية في نهايتها على المستأنف ضده لعدم قبوله تسلم القيمة الإيجارية وتحرير إيصال
بالقيمة الإيجارية شهرياً وهو ما يمثل عنتاً شديداً من جانب المسـتأنف ضده لا يقره
القانون استطاع الاستفادة منه في دعوانا الماثلة وأستحصل على الحكم المستأنف

ولما
كان ذلك وكان  قيام المستأنفين بعرض القيمة
الإيجارية بمقتضى إنذار عرض عن عدة أشهر متتالية هو أمر قد أضحى متعارف عليه
ومعتاداً بين الطرفين لاقتضاء القيمة الإيجارية كما أن  مطالبة المستأنفين بعرض القيمة الإيجارية كل شهر
بموجب إنذار عرض قانوني على ما يتكلفه من رسوم قضائية وتكلفة فيه إرهاق للمستأنفين
ما بين النفقات المالية والسعي خلف الإجراءات بالمحضرين بما يعد عذراً يبرر عدم
سداد القيمة الإيجارية في موعدها , وقد اعتبرت محمكة النقض من قبيل العذر اعتياد
المؤجر عدم تحصيل رسم النظافة من المستأجر ومطالبته به فجاءة , إذ يعتبر وفاء
المستأجر برسم النظافة بعد رفع الدعوى عاصماً له من الإخلاء في الدعوى الإخلاء
للتكرار

الطعنين
رقمى 6932,6420لسنة 65قجلسة 28/3/1996

 

وقضى
كذلك بأنه:-

      عدم إيراد المشرع بياناً لمبررات التأخير في
الوفاء بالأجرة المنصوص عليها في المادة18ق136لسنة 1981أثره أعمال المحاكم للنص
المذكور وفقاً لما يقتضيه العقل ونص المادة 157مدنى مؤ اده وقوع حادث أستثنائى لم
يكن في وسع المستأجر دفعه آو توقعه جعل وفائه بالأجرة مرهقاً وليس مستحيلاً اعتبــاره
مبرراً للتأخير فى الوفاء بها 0

الطعن
رقم 6698لسنة 62ق جلسة 22/12/1997

 

وهدياً بتلك المبادىء المستقرة التي درج عليها
قضاء النقض وكان البين من واقع النزاع ان المستأنف ضده قد أمتنع عن تحرير إيصالات
القيمة الإيجارية للمستأنفين وتسلمها منهم ودياً منذ المنازعة الأولى فى عام
1999وهو عنت غير مقبول من جانبه , بما حدي بالمستأنفين لعرض القيمة الإيجارية
بمقتضى إنذارات عرض عن طريق المحضرين ومن المرهق ان يباشر المستأنفين او وكيلهم
شهرياً إرسال إنذار عرض بالقيمـة الإيجــارية للمستأنف ضده وما يترتب على ذلك من
نفقات ورسوم وأتعاب للمحامى المباشـر للأجراء قد تزيد عن القيمة الإيجارية الشهرية
.

 وكان المستأنف ضده قد أرتضى هذا النهج فى الوفاء
لأعوام عدة ثم  أنقلب على عقبيه مدعياً
تكرار تقاعس المستأنفين عن أداء القيمة الإيجارية مطالباً بإخلائهم من عين التداعي
وقد أجابه قضاء الحكم المستأنف لمبتغاه دون أن يفطن لسوء نيته فى عدم قبول القيمة الإيجارية
وتحرير إيصال بالقيمة الإيجارية وتعنته فى قبولها بما دفع المستأنفين لعرضها بموجب
إنذارات عرض يتحتم عليهم ان تكون كل عدة أشهر لما تمثله من  إرهاق فى التعامل ما بين أجراءات العرض والأيداع
ونفقاته الأمر الذى يكون معه الحكم المستأنف قد شابه الفساد فى الاستدلال بما يوجب
إلغاءه                  

السبب
الثالث

فساد
أخر في لاستدلال

عول
الحكم المستأنف فى قضاءه بإخلاء المستأنفين من عين التداعي على ما عده سابقة الحكم
بالإخلاء فى الاستئناف رقم 7711لسنة 3ق بجلسة 13/8/2003وما أنتهي إليه من القضاء
برفض الاستئناف “المقام من المستأنف ضده الحالى “وتأييد الحكم المستأنف وإلزام
المستأنف بالمصاريف ودون أن يفطن لكون الدعوى المتساند إليها لم يصدر فيها ثمة
قضاء ينبىء عن واقعة تقاعس مورث المستأنفين عن السداد وإنما حملت في طياتها ما
ينبىء عن وجود منازعة جدية بين الطرفين حول القيمة الإيجارية المستحقة ما بين
أدعاء مورث المستأنفين أن القيمة الإيجارية تخضع فى تقديرها لأحكام القانون رقم
49لسنة 1977 وادعاء المستأنف ضده أن القيمة الإيجارية تحدد أتفاقياً وفقاً لعقد
الإيجار 50جنيه شهرياً أعمالاً للقانون رقم 136لسنة1981

وكان
الثابت من واقع مستندات الدعوى أن مورث المستأنفين كان يعرض القيمة الإيجارية
الشهرية وفقاً لما يعتقده بموجب إنذارات عرض قبل بدء النزع حتى قضى بتحديد القيمة الإيجارية
واحتساب فرق الأجرة الذى لم يقم بسداده من جنب الخبير المنتدب فى الدعوى السابقة
حيث بادر المستأنفين لعرض فروق القيمة الإيجارية بما حدي بالمحكمة للقضاء بإلزام
المستأنف ضده الحالي بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة  دون المستأنفين مما مفاده أن الحكم الصادر فى الاستئناف
رقم 7711لسنة 3ق القاهرة لم يكن مبناه تقاعس مورث المستأنفين عن أداء القيمة
الإيجارية وإنما منازعة جدية بين الطرفين حول القيمة الإيجارية المستحقة بعد تطبيق
أحكام القانون رقم 6لسنة 1997بما لا يعد تكراراً للتأخير فى الوفاء بالقيمة الإيجارية0

 

وفقاً لما أستقر عليه
قضاء النقض على أنه:-

    تقدير
المبرر وقبوله من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع , وكان الطاعن لم
يودع بملف الطعن ما بين منه انه تمسك أمامها بوجود منازعة جدية على قيمة الأجرة
تبرر تأخره في سدادها فأنه لا يجوز له إثارة هذا الدفاع أمام محكمة النقض

الطعن
رقم 1210لسنة 47ق جلسة 12/3/1980

فإذا
ما تقرر ذلك وكان المستأنفين قد تمسكوا بوجود نزاع جدي حول تقدير القيمة الإيجارية
المستحقة عقب تطبيق أحكام القانون رقم 6لسنة 1997والزيادات القانونية المقررة
بموجبه وتحديد الأجرة الأساسية المستحقة عليها تلك الزيادات ما بين أحكام القانون
رقم 49لسنة 1977,126لسنة1981وكان الثابت أن مورث المستأنفين كان يعرض القيمة
الإيجارية المستحقة حسب معتقده لحين الفصل فى الدعوى بحكم تقريري نهائي فأن ذلك مما
يبرر التأخير فى سداد القيمة الإيجارية ألامز الذى يوجب إلغاء الحكم المستأنف0

 

 

بناء
عليه

أنا المحضر سالف الذكر
قد انتق
لت وأعلنت المستأنف
ضده
 وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام  أستئناف عالى شمال القاهرة و الكائن مقرها
 بمحكمة شمال القاهرة-   ميدان العباسيه أمتداد شارع رمسيس    وذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم         الموافق   /   /  2006     أمام الدائرة (               )  في تمام الساعة الثامنة
والنصف صباحاً
 وما بعدها ليسمع المستأنف ضده الحكم لصالح المستأنفين
:-ولا :- بقبول الاستئناف شكلاً0

   ثانياً:-بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض
الدعوى وألزام المستأنف ضده المصاريف وأتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق المستأنفين
الأخرى0

ولأجل العلم ،،،،،،،،،،،،،،

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى