موسوعة المحكمه الاداريه العليا

علاوة التليفون

 

علاوة التليفون

=================================

الطعن رقم  1765     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 800

بتاريخ 30-03-1957

الموضوع : علاوة

فقرة رقم : 1

يبين من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من سبتمبر سنة 1947 – فى ضوء الباعث على أستصداره الذى أفصحت عنه المذكرة المرفوعة من مدير عام مصلحة السكك الحديدية و التلغرافات و التليفونات إلى مجلس إدارة المصلحة – أنه إستهدف تحسين حالة فئة معينة من طائفة خاصة من موظفى مصلحة التلغرافات و التليفونات هى على وجه التحديد طائفة عمال و عاملات التليفون و عمال المراجعة ، و أن المقصود بتحسين حالتهم بالقرار المذكور من بين أفراد هذه الفئة ذوو المؤهلات الدراسية ممن لم يفيدوا من قواعد الإنصاف أو لم تطبق فى حقهم أحكام كادر العمال و لا تعلو درجتهم على الدرجة الخامسة ، و هم الذين تخلفوا عن زملائهم الذين يؤدون مثل عملهم ، و إنما تحسنت مرتباتهم إما بإنصافهم لمؤهلاتهم أو بسبب تطبيق كادر العمال عليهم ؛ ذلك أن المصلحة جرت على شغل وظائف عمال و عاملات التليفون مع إدماج وظائف عمال المراجعة بمرشحين ذوى مؤهلات مختلفة أو لا يحملون مؤهلات ما ، و هؤلاء الأخيرون هم الغالبية العظمى ، و كلا الفريقين يقوم بذات العمل على ما فيه من مشقة و إرهاق مع تفاوت متباين فى الأجر ، لذا رؤى تقريباً بين عمال تجمعهم رابطة عمل واحد أن يمنح جميع من لم ينالوا تحسيناً فى مرتباتهم سواء عن طريق الإنصاف أو نتيجة لتطبيق كادر العمال من عمال و عاملات التليفون و المراجعة حتى الدرجة الخامسة علاوة شهرية قدرها جنيه مصرى واحد و ذلك بصفة مؤقتة إلى أن يبت فى تحسين درجاتهم بصفة عامة فى ضوء الإعتبارات المختلفة على أن تخصم العلاوة المذكورة مستقبلاً من التحسين الذى قد يتقرر لهم . و حكمة تقرير هذه العلاوة المؤقتة العاجلة هو ما قدرته المصلحة من جسامة المسئوليات الملقاة على عاتق هؤلاء العمال بسبب إتصال أعمالهم بمصالح الجمهور المتشبعة المرهقة ؛ و ما تتطلبه هذه الأعمال من سرعة و إتقان مع السهر و سعة الصدر و ضبط الأعصاب لما يصادفهم من متاعب فى سبيل تلبية طلبات الجمهور المتباينة و ما يتعرضون له من إنفعالات و إستفزازات . و قد أبرزت المصلحة فى مذكرتها سبب إستحقاق هذه العلاوة ، إذ أرجعت علة هذا الإستحقاق إلى طبيعة الأعمال التى يقومون بها بقولها : ” و مع ذلك فإن الماهيات التى يتقاضونها لا تزال أقل من المستوى الذى يتفق و ما يقومون به من أعمال ليلاً و نهاراً ….. ” و ذلك بعد أن أوضحت ما تنطوى عليه تلك الأعمال من عناء و جهد . و لما كانت مشقة الأعمال المنوطة بهذه الطائفة من الموظفين هى التى إقتضت منحهم العلاوة المذكورة لتقريب مرتباتهم من المستوى الذى يتفق و الأعمال المسندة إليهم ، فثمة إرتباط وثيق بين إستحقاق العلاوة المشار إليها و القيام الفعلى بهذه الأعمال . فلا تكفى تولية الوظيفة لترتب هذا الحق ، بل يتعين إقتران هذه التولية بمباشرة عمل الوظيفة بالفعل لقيام التلازم بين الإثنين ، و لو قيل بغير هذه لأهدرت حكمة تقرير هذه العلاوة و لساغ أن يظفر بها من لا تتحقق فيه هذه الحكمة فيمنحها من لا تقوم به أسباب إستحقاقها . و قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من سبتمبر سنة 1947 بحسب فحوى المذكرة التى وافق عليها و فى ضوء الأغراض التى إستهدفها قد حصر مزية العلاوة فى نطاق الفئة التى حددها و عين عملها و هى فئة ” موظفى التليفون لغاية الدرجة الخامسة ” عمال و عاملات التليفون و عمال المراجعة ” الذين لم يستفيدوا من تطبيق كادر العمال أو إنصاف الشهادات ” ، و من ثم فلا ينصرف أثره إلى من عدا هذه الفئة كالكتبة مثلاً ، أى إلى من ليس عاملاً بالتليفون أو المراحعة و قائماً بهذا العمل بالفعل . أما ما تضمنه من النص على خصم العلاوة التى قررها من التحسين الذى قد يتقرر لهذه الفئة فواضح فى دلالته على أن منح العلاوة إنما هو مرحلة مبدئية من هذا التحسين تتحد معه فى الطبيعة و الخصائص ،  و لذا نص على خصمها منه إذا ما تقرر و ذلك منعاً من الإزدواج . و لما كان التحسين المذكور إنما يهدف إلى إيثار هذه الفئة من الموظفين بضرب من الإنصاف المخصص المستمد من الوظيفة ذاتها لما يكابدونه من مشاقها ، لا المستند إلى صفة قائمة بهم أو إلى مؤهلاتهم لإنعدام هذه المؤهلات ، فإن النص على خصم علاوة التليفون من هذا التحسين قاطع فى الدلالة على إتحاد الحكمة فى كليهما ، و هى التعويض عن إرهاق الأعصاب و عناء العمل ليلاً و نهاراً ، و من ثم فإن قرار مدير عام مصلحة التليفونات الصادر فى 25 من يونية سنة 1951 بعدم صرف هذه العلاوة إلا لمن يشتغل فعلاً بالسماعة أو يقوم بالإشراف على أعمال التليفون داخل السنترالات دون من يشتغل بأعمال كتابية يكون تطبيقاً صحيحاً لقرار مجلس الوزراء الذى قضى بمنح العلاوة المذكورة .

 

( الطعن رقم 1765 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/3/30 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى