موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم  9857 لسنة 48 قضائية عليا

      بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

********

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 23/ 8 / 2003م 

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

          رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / يحيى خضرى نوبى محمد ود . محمد ماجد محمود أحمد وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى ومحمد أحمد محمود محمد                                                                              

 

                                                                  نــواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو

  نائب رئيس مجلس الدولة ومفـــوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                              سكرتير المحكمة

 

************

أصدرت الحكم الآتى

 

فى الطعن رقم  9857 لسنة 48 قضائية عليا

المقام من
  • محافظ الأسكندرية ” بصفته ” .

2-   رئيس حى وسط الأسكندرية ” بصفته ” .

ضــــــــــد

  • أشرف مصطفى فضالى عن نفسه

وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للمشروعات والتنمية العمرانية .

  • أحمد رشاد أحمد العارف .
  • عمرو محمد محمد عبد العاطى .
  • أنوار زكى حفناوى .

 

*************

فى الحكم الصادر من محكمه القضاء الإداري بالإسكندرية

بجلسة  18/4 / 2002 فى الدعوى رقم 3060 لسنة 55 ق.

 

****************************

 

الإجــــــراءات :

***********

        فى يوم الأحد الموافق 16/6/2002 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 9857 لسنة 48 ق . عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بجلسة 18/4/2002 فى الدعوى رقم 3060 لسنة 55 ق والقاضى منطوقه ” أولا : بقبول تدخل / عمرو محمد محمد عبد العاطى , وأنوار زكى حفناوى متدخلين انضماميا مع الشركة المدعية .

ثانيا : برفض الدفع المثار بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلا .

ثالثا : بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المطعون فيه بسحب قرارها بتخصيص قطعة الأرض موضوع الدعوى للشركة المدعية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الأرض إلى الشركة وتمكينها من إقامة المشروع عليها .

رابعا : بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن إصدار ترخيص البناء موضوع الطلب رقم 27 لسنة 2001 حى وسط وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفاتهما , وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها ” .

 

وطلب الطاعنان بصفتيهما – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً , وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الطعين وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً أصليا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى .

واحتياطيا : برفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المطعون ضدهم المصروفات .

ولم يجر إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهم .

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القـــانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم – بعد إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم – بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من وقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المطعون فيه الصادر بسحب قرارها بتخصيص قطعة الأرض موضوع الدعوى للشركة المدعية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الأرض إلى الشركة وتمكينها من إقامة المشروع عليها , وبوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن إصدار ترخيص البناء موضوع الطلب رقم 27 لسنة 2001 حى وسط وما يترتب على ذلك من آثار والقضاء مجدداً : – أولا : برفض وقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المطعون فيه الصادر بسحب قرارها بتخصيص قطعة الأرض موضوع الدعوى إلى الشركة المطعون ضدها .

ثانيا : بعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة لطلب وقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن إصدار ترخيص البناء موضوع الطلب رقم 27 لسنة 2001 حى وسط لانتفاء القرار الإدارى , وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى .

 

 

 

وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 12/9/2002 حيث حضر الخصوم , وبجلسة 20/1/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 22/2/2003 حيث جرى تداول الطعن بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث حضر الخصوم وقدم الحاضرعن المطعون ضدهم حافظة مستندات , وبجلسة 12/4/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 23/8/2003 ومذكرات فى شهر .

 

وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية الطاعنة مذكرة دفاع صممت فى ختامها على طلباتها الواردة بتقرير الطعن .

 

وبالجلسة المذكورة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

 

 

المحكمــــــــــــــــــــــة

*********

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

 

ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة .

 

ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 3/4/2001 أقام المطعون ضدهما الأول والثانى الدعوى رقم 3060 لسنة 55 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية وطلبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن إصدار ترخيص بناء للمشروع الكائن بمنطقة المنشية الجديدة شارع قناة السويس – مدخل الإسكندرية بالمواصفات الواردة بالطلب وما يترتب على ذلك من آثار أهمها اعتبار الترخيص ممنوحاً لهما وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان .

 

وذكرا شرحا لذلك أنه بتاريخ 11/2/2001 تقدما إلي المدعى عليه الثانى بطلب استصدار ترخيص بناء مشروع استثمارى عقارى يمتلكانه مع آخرين , ومكون من أرضى وأول وخدمات جزء من الدور الثانى وذلك بمنطقة المنشية الجديدة بشارع قنال السويس مدخل إسكندرية بعد سدادهما للرسوم المقررة وإرفاق كافة المستندات المقررة قانونا إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن إصدار هذا الترخيص . ونعى المدعيان على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لأن الجهة الإدارية لم تخطرهما بأى طلبات لاستيفاء بعض البيانات أو المستندات خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة (6) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء , فضلاً عن أن القرار المطعون فيه صدر مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة , مما حدا بهما الى إقامة دعواهما للحكم لهما بطلباتهما سالفة البيان .

 

وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات محكمة أول درجة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضــــر عن المدعيين حافظـــــة مستندات , وبجلســــــة 4/7/2001 قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري , واحتياطيا : برفض طلب وقف التنفيذ تأسيسا على أنه قد تم سحب ترخيص البناء لعدم جواز تخصيص الأرض فى هذه المنطقة قبل الرجوع إلى التخطيط العام . وبجلسة 6/12/2001 قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة تأسيسا على أن المساحة السابق تخصيصها للشركة من الأملاك العامة وأن الشركة تقدمت بطلب للحصول على ترخيص بناء برقم 27 لسنة 2000 وصدر ترخيص البناء بالفعل برقم 305 بتاريخ 2/1/2001 وتم سحبه لإلغاء التخصيص الممنوح للشركة , واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى , ومن باب الاحتياط الكلى برفض طلب وقف التنفيذ تأسيسا على إلغاء قرار التخصيص للأرض محل الدعوى وبالتالى سحـــب ترخيص البـــــناء الممنوح لها رقم 305 لسنــــــة 2001 فى 2/1/2001 .

 

وقد طلب كل من أنوار زكى حفناوى , وعمر محمد محمد عبد العاطى بمذكرة إثبات تدخلهما انضماميا لجانب الشركة المدعية وقدما عدة حوافظ مستندات .

 

وبجلسة 6/12/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 17/1/2002 وفيها قررت المحكمة إعاده الدعوى للمرافعة لجلسة 7/2/2002 ليبين المدعيان موقفهما من قرار إلغاء تخصيص الأرض . وفى هذه الجلسة قدم الحاضر عن المدعيين مذكرة بطلباته الختامية وهى وقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية بسحب التخصيص الممنوح للشركة المدعية , ووقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع المدعى عليه الثانى عن إصدار ترخيص البناء للمشروع بالمواصفات الواردة بالطلب وما يترتب على ذلك من آثار أهمها اعتبار الترخيص ممنوحا وفق المواصفات الواردة بالطلب , مع تنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان .

 

وبجلسة 18/4/2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه .

 

وشيدت المحكمة قضاءها – بالنسبة لطلب وقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية الصادر بسحب قرارها بتخصيص قطعة الأرض موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسليمها الأرض المذكورة – على أساس أن البادى من الأوراق – وعلى النحو الوارد بكتاب الإدارة العامــــة للتخطيط العمــــرانى رقم 3721 بتــــاريخ 9/12/2000 والمقدم ضمن حافظة مستندات الجهة الإدارية بجلسة 4/7/2001 وكذلك كتاب رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية المؤرخ فى 17/2/2001 أن المجلس التنفيذى والشعبى المحلى لمحافظة الإسكندرية قرر بتاريخ 4/7/1988 تخصيص مساحة 130 فداناً من بحيرة مريوط لإقامة مدينة مبارك الرياضية وقد وافق وزير الزراعة فى 17/10/1988 على زيادة المساحة إلى 300 فدان على أن تقام مدينة مبارك الرياضية على مساحة 130 فدانا واستغلال باقى المساحة فى الأغراض التى تراها المحافظة ذات نفع عام للمشروع ” مدينة مبارك ” وزيدت المساحة الى 500 فدان لاستخدامها فى الأغراض التى تراها المحافظة وفقا للثابت بكتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى المشار إليه . وطلبت الشركة المدعية من محافظ الإسكندرية تخصيص قطعة أرض بمسطح عشرة أفدنة من تلك المساحة بمنطقة المنشية الجديدة أمام الحديقة الدولية لإقامة مشروع استثمارى عقارى سياحى خدمى , وبتاريخ 4/10/2000 وافقت اللجنة الرباعية المشكلة بقرار محافظ الإسكندرية رقم 955 لسنة 2000 الخاص بتسوية أوضاع الحائزين على أملاك الدولة على تخصيص هذه المساحة للشركة المدعية بمقابل انتفاع لحين إقامة المشروع , وقد وافق محافظ الإسكندرية على ذلك بتــــاريخ 26/10/2000 , وبتـــــاريخ 28/10/2000 قامت اللجنة المذكورة بتسليم الموقع الى الشركة بمحضر تسليم تضمن أن الموقع يحده من الناحية القبلية شركة ماف مصر ماجد الفطيم وتضمن المحضر التزام الشركة بإقامة المشروع خلال المدة المقررة مع سداد كافة المستحقات المالية طبقا لمقابل الانتفاع الذى تحدده المحافظة فى هذا الخصوص , وتنفيذا لما تقدم طلب جهاز حماية أملاك الدولة من كل من حى وسط والهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية , والهيئة العامة للصرف الصحى وهيئة الطيران المدنى وشركة توزيع الكهرباء اتخاذ اللازم نحو استخراج التراخيص اللازمة للمشروع , وتم البدء فى تنفيذ المشروع بردم كامل سطح الأرض وأعمال تحسين التربة وإنشاء المبانى الخدمية والإدارية للمشروع التى استصدرت بها الترخيص رقم 305 لسنة 2000 ببناء كافيتريا ومسجد وسور شرقى طبقا للرسومات الهندسية , وقامت الشركة بتنفيذ الأعمال المشار إليها فى هذا الترخيص , كما قامت الشركة بسداد رسم المرافق ومقداره مائة وستة وعشرون ألف جنيه لجهاز حماية أملاك الدولة , وبتاريخ 7/1/2001 وافقت اللجنة الرباعية المذكورة على التخصيص لجدية الشركة فى إقامة المشروع ووافق محافظة الإسكندرية على قرار اللجنة الرباعية بتاريخ 14/1/2001 , وبناء على ذلك قامت الشركة بسداد مقابل انتفاع الأرض ورسم النظر عن السطح المذكور بما قيمته مليون وتسعة وخمسون ألف وستمائة وأربعة وخمسون جنيها , وقد أشارت مذكرة جهاز حماية أملاك الدولة إلى أن الموافقة على قرار التخصيص تمت على المشروع طبقا لخريطة التخطيط العام بتخصيص مسطح 130 فدانا لمدينة مبارك واستخدام المساحة الباقية فى الأغراض التى تراها المحافظة ….. وأن مفاد ذلك أن الأرض البالغة مساحتها 130 فدانا المخصصة لإقامة مدينة مبارك الرياضية تعتبر منافع عامة , إما فيما خلا مشروع مبارك من مساحات حول الإستاد فقد تم رصدها كمشروعات سياحية وترفيهية استثمارية عقد تخصيصها للمستثمرين ومن بينهم الشركة المدعية , وهو الأمر الذى يكشف أن التصرف فيها بحسبانها مالاً مملوكاً للدولة لإقامة مشروعات خاصة تفيد الإستاد وتتكامل معه . وأن الظاهر من الأوراق أن القرار الطعين قام على مذكـــرة المستشـــــار القانونى لمحافظة الإسكندريـــــة المؤرخة فى 2/12/2001 والتى تضمنت أن التصرف الذى تم بتخصيص هذه الأراضي للمستثمرين غير جائز قانونا لوروده على مال عام مملوك للدولة ملكية عامة , وقد كشف ظاهر الأوراق عن أن شركة ماف للاستثمار التجارى العقارى ” ماجد الفطيم للاستثمارات ” التى تم تخصيص خمسين فداناً لها لإنشاء سوق تجارية متعددة الأغراض فى ذات الموقع وبمساحة مجاورة واستخرج لها ترخيص البناء رقم 222 لسنة 2001 وشرعت فى تنفيذه ووضع محافظ الإسكندرية حجر الأساس لذلك المشروع على النحو الذى ظهر من الصور الفوتوغرافية المنشورة بجريدة الأهـــرام بتــــــاريخ 20/1/2002 وبجريدة الأخبــــار بتاريخ 23/1/2002( حافظة مستندات الشركة المدعية ) وهى تواريخ لاحقة لتلك المذكـــــرة التى مهرها المحافظ بالموافقــــــة عليها بتـــــاريخ 4/12/2001 فإن هذا الأمر يكشف – من ظاهر الأوراق – أن القرار الطعين بالعدول عن تخصيص الأرض للشركة المدعية وإخطار مصلحة الشهر العقارى لوقف إجراءات التسجيل , فإن هذه الإجراءات لم تكن بسبب أن الأرض محل التصرف مملوكة للدولة ملكية عامة , بل إن جهة الإدارة عمدت إلى تجنيب مساحة خمسمائة فدان من بحيرة مريوط وردمها وتخلف بذلك تخصيصها كمال عام ولم يعد الانتفاع بهذه المساحة متفقا مع الغرض الذى خصص المال العام من أجله ومن ثم أصبح الانتفاع بهذه المساحة انتفاعا خاصا بما مكن الجهة الإدارية من طرحها وتخصيصها للشركات الاستثمارية وهو ما كشف عنه تصرف الجهة الإدارية بتخصيص مساحة أخرى مقدارها خمسون فدانا لمجموعة ماجد الفطيم على النحو المتقدم وفى تاريخ تال للقرار المطعون فيه بالعدول عن تخصيص الأرض للشركة المدعية مما ينبئ للمحكمة أن عدول المحافظ عن تخصيص الأرض للشركة المدعية لم يكن بسبب قانونى يعوقه عن التصرف فيها , وإنما كان استهدافا لغايات أخرى تهيأت للإدارة بعد أن تم التصرف فى الأرض , مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء – بحسب الظاهر – مخالفا لصحيح حكم القانون , فضلا عن أنه صدر بعد أن تحصن قرار جهة الإدارة بتخصيص قطعة الأرض موضوع الدعوى للشركة المدعية بفوات مواعيد السحب ولم يكن تصرف الإدارة بالتخصيص مشوبا بأحد العيوب التى تبطل القرارات الإدارية مما لا يجوز معه سحب قرار التخصيص بعد أن اكتسب حصانة تعصمه من السحب أو الإلغاء , ويتوافر بذلك ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ , فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب علي الاستمرار فى تنفيذ القرار الطعين من الإضرار بمصالح الشركة المدعية المالية التى تكبدتها فى ردم الأرض وإجراء دراسات على التربة وتحسينها وإنشاء المبانى الخدمية للمشروع ببناء كافتيريا ومسجد وسور شرقى وعمل الأساسات والخوازيق اللازمة للإنشاء , فضلا عن عقود المقاولات التى أبرمتها الشركة مع المهندسين المعماريين والإنشائيين والمقاولين وما تكبدته الشركة من مبالغ كبيرة يصعب تعويضها فى حال سحب التخصيص , وإذ توافر ركنا طلب وقف التنفيذ فإنه يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك أخصها إعادة الأرض محل الدعوى للشركة المدعية وتمكينها من إقامة مشروعها الاستثمارى السياحى الذى تقدمت به وصدر قرار التخصيص استنادا إليه .

 

وحيث إنه بالنسبة لطلب وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن إصدار ترخيص البناء موضوع الطلب رقم 27 لسنة 2001 حى وسط , مع ما يترتب على ذلك من آثار , فإن المحكمة قد شيدت قضاءها على أساس أن البادى من ظاهر الأوراق أن الشركة المدعية تقدمت إلى الجهة الإدارية المختصة بتاريخ 11/2/2001 بطلب قيد تحت رقم 27 لسنة 2001 لإقامة مشروع استثمارى عقارى مكون من أرضى وأول خدمات جزء من الدور الثانى مرفقاً به المستندات والرسومات اللازمة , وبعد سداد الرسوم تأشر عليه لاتخاذ ما يلزم قانوناً وقد انقضى أكثر من ثلاثين يوماً دون أن ترد عليه جهة الإدارة بقبول أو رفض الطلب , ودون أن تطلب منه استيفاء بيانات معينة أو تقديم أو تعديل أية أوراق أو بيانات فمن ثم يعد ذلك بمثابة موافقة ضمنية على الترخيص , ويعد امتناع جهة الإدارة عن منح الشركة المدعية الترخيص المطلوب – بحسب الظاهر – قراراً سلبياً مخالفاً للقانون , ويضحى طلب الشركة المدعية قائما – بحسب الظاهر – على أسباب جدية مما يرجح معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه عند الفصل فى موضوعه مما يوفر لطلب وقف التنفيذ ركن الجدية , فضلاً عن توافر ركن الاستعجال , وإذ توافر ركنا طلب وقف التنفيذ من جدية واستعجال فمن ثم يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ولا يغير من ذلك ما ذكرته الجهة الإدارية من أن الشركة المدعية قد تم منحها الترخيص رقم 305 لسنة 2000 فإن هذا الترخيص خاص بالأعمال الخدمية والإدارية للمشروع المتمثلة فى إقامة كافتيريا ومسجد وسور شرقى والتى تم تشييدها بالفعل وهذا يختلف تماماً عن الترخيص محل الطعن موضوع طلب الترخيص رقم 27 لسنة 2001 الخاص بإقامة المشروع ذاته , كما لا يغير من ذلك ما ذكرته جهة الإدارة من أن صدور قرار بإلغاء تخصيص الأرض للشركة يجردها من سند ملكيتها للأرض ولا تكون لها مصلحة فى استصدار الترخيص المطلوب , فإن هذا مردود عليه بأن المحكمة قد انتهت إلى عدم مشروعية قرار سحب تخصيص الأرض ومن ثم لم يعد ما يحول دون استصدار ترخيص إقامة المنشآت .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفاً للقانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله من عدة أوجه وذلك على النحو التالى :

الوجه الأول : الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى , وذلك على أساس أن المستفاد من مطالعة الأوراق أنه لم تصدر قرارات من محافظ الإسكندرية بإلغاء تخصيص الأرض محل النزاع للشركة المطعون ضدها وسحبها منها إذ إن كل ما فى الأمر أن حى وسط الإسكندرية أخطر الشركة رداً على طلب استصدار ترخيص البناء – أن السكرتير العام المساعد للمحافظة قد طلب بناء على تعليمات من المحافظ سحب تراخيص البناء السابق صدورها وإيقاف الإدارات المختصة للتراخيص الجارى إصدارها وذلك حتى إتمام حسم الموضوع بمعرفة اللجنة الرباعية المشكلة بقرار المحافظ رقم 955 لسنة 2000 , ومن ثم لا يكون هناك قرار إدارى نهائى قد صدر بإلغاء تخصيص الأرض وسحبها من الشركة ويكون كل من طلبى وقف تنفيذ القرار الصادر بسحب الأرض والامتناع عن إصدار تراخيص البناء يكونان غير مقبولين لانتفاء القرار الإدارى .

 

الوجه الثانى : خروج الحكم الطعين على مقتضى التطبيق الصحيح لأحكام القانون ومخالفة الثابت بالأوراق على النحو التالى :

 

أولاً : أن المستفاد من الأوراق إن الإجراء الذى اتخذته الجهة الإدارية بشأن الأرض المخصصة للشركة المطعون ضدها يتمثل فى إرجاء النظر فى مسألة إلغاء التخصيص من عدمه حتى يتم اعتماد التخطيط العام للمنطقة بمعرفة مجلس الوزراء وفقاً لأحكام القرار الجمهورى الصادر بإنشاء مدينة مبارك الرياضية حتى لا يحدث تداخل بين المساحة المخصصة للشركة والمساحة المخصصة للمدينة وهو الأمر الذى استلزم إيقاف أعمال البناء على الأرض ووقف إجراءات التراخيص الجارى إصدارها , فإن مثل هذه الإجراءات لا تعد بمثابة إلغاء التخصيص , كما لا يشكل امتناعاً غير مشروع عن إصدار ترخيص البناء على الأرض لكونه لا يعبر عن إرادة نهائية ومحددة للجهة الإدارية فى المسألة وينطوى فقط على إرجاء لها حتى تنتهى إجراءات التخطيط العام للمنطقة بكاملها ومما لا يمس بحقوق الشركة المطعون ضدها بل يعد إجراء صحيحاً من الناحية القانونية تملك جهة الإدارة اتخاذه تحقيقاً للمصلحة العامة .

 

ثانياً : أن الترخيص بالانتفاع بالمال العام لا يكسب صاحبه أى حق يمتنع معه على الإدارة سحبه أو إلغاؤه أو تنظيمه أو الحد منه طبقاً لسلطتها التقديرية وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة .

 

ثالثاً : أن التصرف فى أملاك الدولة الخاصة بالبيع هو أمر جوازى للجهة المختصة عملاً بنص المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1984 فى شأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 .

 

رابعاً : أن الثابت أنه لم يتم بعد اعتماد مشروع التخطيط العام للمنطقة ولم تحدد بالتالى مساحة الـ 130 فدانا المخصصة لإقامة المدينة الرياضية ولم يكن جائزاً للإدارة تسليم الأرض للشركة المطعون ضدها والترخيص لها بالبناء عليها قبل حصول التحديد اللازم للأرض لعدم حدوث تعارض وتداخل بغية أن يكون المشروع متكاملاً وعاماً وشاملاً التزاماً بأحكام قانون التخطيط العمرانى , وعليه فإن قيام الجهة الإدارية بإيقاف أعمال البناء على الأرض ووقف التراخيص الجارى إصدارها يعد تداركاً منها للخطأ الذى وقعت فيه بتسليم الأرض للشركة , والترخيص لها بإنشاء بعض المبانى على جزء منها.

 

        ومن حيث إن حقيقة طلبات المدعيين وطبقاً للتكييف القانونى السليم لها هى وقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ الإسكندرية الصادر بتاريخ 4/12/2001 بإلغاء تخصيص قطعة الأرض محل النزاع للشركة المدعية مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها الاستمرار فى السير فى استصدار ترخيص البناء موضوع الطلب رقم 27 لسنة 2001 حى وسط المقدم من الشركة إلى الجهة الإدارية .

 

        ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية الطاعنة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى , فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن دعوى الإلغاء إنما هى دعوى عينية توجه إلى قرار إدارى , والقرار الإدارى كما قد يكون صريحاً بأن تفصح عنه جهة الإدارة بإرادتها الملزمة فى الشكل الذى يحدده القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانونى معين , قد يكون سلبياً وذلك عندما تمتنع جهة الإدارة عن اتخاذ إجراء معين كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون .

 

        ومن حيث إنه من المقرر أيضاً أن جهة الإدارة غير مقيدة بشكل معين تفصح فيه عن إرادتها الملزمة ما لم يحتم عليها القانون اتباع شكل خاص بالنسبة لقرار معين قبل إصداره , ولذلك فقد يكون القرار مكتوباً , كما قد يكون شفوياً , ولا يشترط صياغة القرار الإدارى بعبارات معينة , وإنما يجب أن تدل معانى العبارات المصوغ بها القرار على اتجاه إرادة جهة الإدارة بصيغة نهائية إلى إحداث أثر قانونى معين , سواء كان هذا الأثر هو إنشاء مركز قانونى جديد , أو تعديل مركز قانونى قائم أو إلغائه متى كان ذلك جائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة , وذلك حتى يكون تصرفها منطوياً على قرار إدارى  .

 

        ومن حيث إنه متى كان الأمـــــر كذلك , وكان الثــــابت من الأوراق إنه بتـاريخ 2/12/2001 أوصى المستشار القانونى لمحافظة الإسكندرية بإلغاء القرار الصادر بتخصيص الأراضي موضوع الطعن للمستثمرين وذلك لعدم جواز التصرف الذى تم بتخصيص هذه الآراضى للمستثمرين لوروده على مال مملوك للدولة ملكية عامة , وبعرض تلك المذكرة بالرأى الذى تضمنها على محافظ الإسكندرية مهرها بالموافقة عليها بتاريخ 4/12/2001 وبناء على ذلك تم تكليف كافة الإدارات المعنية بوقف استكمـــال إجراءات التخصيص وإصدار التراخيص المتعلقة بإدخال المرافق إلى المشروع , ومن ثم فإنه بموافقة السلطة المختصة وهو محافظ الإسكندرية على مذكرة المستشار القانونى بإلغاء القرار الصادر بتخصيص الأرض للشركة المطعون ضدها – وهو أعلى سلطة فى الجهة الإدارية مالكة هذه الأراض فإن هذا المسلك يشكل قراراً إدارياً نهائياً ومستجمعاً كل مقومات القرار الإدارى وليس مراحل تمهيدية لاتخاذ القرار النهائى , وعلى ذلك يكون هذا الدفع غير قائم على أساس سليم من القانون والواقع .

 

        وحيث إنه عن موضوع  النزاع فإنه بالنسبة لما قضى به الحكم المطعون فيه من وقف تنفيذ قرار سحب تخصيص الأرض محل النزاع للمطعون ضدهم , فإن المادة(52) من قانون مجلس الدولة تنص على أن ” تسرى فى شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة ” .

 

        وحيث إنه فى مجال تطبيق هذا النص , فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن الخصومة فى دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها رقابة شرعية القرار الإدارى ذاته ووزنه بميزان القانون , وأن الحكم الصادر بإلغائه يعدمه فينقضى وجوده ويزول , لا بالنسبة للخصوم وحدهم , وإنما بالنسبة للكافة , من كان طرفاً فى الدعوى , ومن لم يكن , من أفاد منه ومن أخذ به , من طعن عليه  ومن لم يطعن وذلك منعاً لتسلسل الطعون عن ذات القرار إلى غير نهاية تبعاً لأصحاب المصالح التى مسها القرار المطعون فيه ومنعاً من تضارب الأحكام .

 

        وحيث إن المنازعة الإدارية , ولو كانت طعناً بالإلغاء , وهى خصومة قضائية مناطها قيام النزاع واستمراره بين طرفيها حتى الفصل فيه بحكم بات فإن رفضت بغير وجوده كانت من الأصل غير مقبولة وإن رفضت مع وجوده ثم زال أثناء نظرها أصبحت غير ذات موضوع ووجب القضاء باعتبار الخصومة منتهية .

 

        ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت أن القرار المطعون فيه فى هذا الطعن هو قرار محافظ الإسكندرية بسحب قراره بتخصيص مساحة عشرة أفدنة للمطعون ضدهم بمنطقة المنشية الجديدة أمام الحديقة الدولية , هو ذاته القرار الذى كان موضوع الطعن رقم 9856 لسنة 48 ق. عليا والذى قضت المحكمـــة بجلســــة 23/8/2003 ( ذات الجلسة ) برفض الطعن المقام من محافظ الإسكندرية على حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بجلسة 18/4/2002 بإلغاء هذا القرار , وتأييد الحكم فى قضائه هذا , مما مؤداه أن القرار محل النزاع فى هذا الطعن ألغى بحكم بات , ومن ثم فإن هذا الطعـــــن (9757 لسنة 48 ق. عليا ) يصبح   غير ذى موضوع لزوال القرار المطعون فيه محل النزاع أثناء نظر هذا الطعن وبذلك تعتبر الخصومة منتهية , الأمر الذى يتعين معه الحكم بانتهاء الخصومة وعدم جواز الاستمرار فى نظر الطعن فى الشق الخاص بسحب قرار تخصيص الأرض موضوع الدعوى .

 

        وحيث إنه بالنسبة للطعن على الشق الخاص بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن الترخيص بالبناء على الأرض موضوع الطلب رقم 27 لسنة 2001 حى وسط , فإن هذا القرار السلبى هو أثر من آثار إلغاء القرار الأول بسحب قرار تخصيص الأرض كما ورد فى منطوق حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 3991 لسنة 55 ق الذى قضى بإلغاء قرار الجهة الإدارية بسحب قراراها بتخصيص قطعة الأرض موضوع الدعوى للشركة المدعية , وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الأرض إلى الشركة وتمكينها من إقامة المشروع عليها … وقد تأيد هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا بحكمها الصادر فى الطعن رقم 9856 لسنة 48 ق.

 

        وحيث إن مؤدى ما تقدم , من إلغاء القرار الساحب بالحكم المشار إليه وما ترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الأرض إلى الشركة وتمكينها من إقامة المشروع على الأرض , مؤدى ذلك هو أحقية الشركة فى بناء المشروع والحصول على ترخيص البناء اللازم له من الجهة المختصة . وعلى ذلك فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فى البند ثانياً منه بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن إصدار ترخيص البناء موضوع الطلب رقم 27 لسنة 2001 حى وسط وما يترتب على ذلك من آثار يكون قد أصاب وجه الحق متفقاً مع  صحيح حكم القانون وما سبق أن قضت به من إلغاء قرار سحب التخصيص , ومن ثم يكون الطعن على هذا الشق من الحكم فى غير محله متعيناً رفضه .

 

        ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .

 

 

“فلهــــــــذه الأســــــــباب “

****************

 

حكمت المحكمة :

 

        بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع :

 

أولاً : بانتهاء الخصومة فى الطعن بالنسبة لقرار الجهة الإدارية الصادر بسحب قرار تخصيص الأرض محل الطعن على النحو المبين للأسباب .

 

ثانياً : رفض الطعن فيما عدا ذلك من طلبات على النحو المبين فى الأسباب وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .

 

 

 

ســــكرتير المحكمة                                                    رئيس المحكمــــــــة

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى