موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 4050 لسنه 54ق

 

 

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمة القضاء الادارى

الدائره السادسه

—-

بالجلسه المنعقده علنا فى يوم الاحد الموافق 20/2/2005

برئاسه السيد الاستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح صبرى ابو الليل  

                             نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / فارس سعد فارس             نائب رئيس مجلس الدولة

                                                     / ناصر حسن معلا                المستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار      / فتحى عطيه السيد                     مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                          / طارق عبد العليم تركى               سكرتير المحكمة

” اصدرت الحكم الاتى “

فى الدعوى رقم 4050 لسنه 54ق

المقامه من :-

محسن موسى السيد محفوظ الممثل القانونى لمكتب محفوظ للعماره والانشاء

ضد :-

وزير الثقافه بصفته

الممثل القانونى للمجلس الاعلى للثقافة بصفته

الممثل القانونى للبيت الفنى للفنون الشعبيه والاستعراضيه بصفته

                                              ————————– 

الوقائع

—– 

          بصحيفة موقعه ومودعه قلم كتاب المحكمه بتاريخ 31/1/2000 أقام المدعى الدعوى الماثله بطلب الحكم بالزام المدعى عليهم بان يؤدوا له مبلغ 2446948.20 جنيها وكذا مبلغ 5000.000 جنيه على سبيل التعويض عما لحقه من اضرار منحه اخلال الجهة الاداريه بالزاماتها التعاقدية 0

          وذكر شرحا لدعواه انه بتاريخ 7/6/1998 قام البيت الفنى للفنون الشعبيه والاستعراضيه بطرح عمليه تطوير وتحديث مسرح البالون فى ممارسه وقد رست هذه العمليه على المكتب الذى تمله وذلك بقيمه اجماليه مقدارها 2.968.250 جنيه وقد اسفر المستخلص الختامى عن ان قيمه تلك الاعمال تبلغ 2.645.499.20 جنيها كما بلغت قيمه الاعمال الكهربائية مبلغ 32662445 جنيها ليصبح بذلك اجمالى قيمه عمليتين معا 20972.123.24 جنيها واثناء قيامه بتنفيذ الاعمال المتعاقد عليها اسندت اليه عمليه تغطيه قبه مسرح البالون عاده الليكسان واسفر الحساب الختامى لهذه الاعمال عن تحديد قيمتها بمبلغ 20203.904.34 جنيها وبذلك بلغت قيمه الاعمال التى قام بنفدها مبلغ 5176027.58 جنيها (2972123.24 جنيها قيمه اعمال تطوير وتجديد كهرباء مسرح البالون +220390434 قيمه اعمال تغطية القبه ) وبتاريخ 1/8/1999 اجتمعت لجنة الاستلام الابتدائى بكامل اعضائها بمافيهم استشارى المشروع وذلك لاستلام اعمال تطوير وتحديث مشرح البالون وقد انتهت اللجنه الى انه ليس هناك مانع من استلام الاعمال التى تمت والموضحه بالمحضر والمحاضر السابقه استلاما ابتدائيا وان الملاحظات الوارد ذكرها لاتعدم الاستلام الابتدائى ، وبتاريخ 1/8/1999تم تسليم مدير اداره المشتريات التابع للمدعى عليه الثالث مفاتيح الموقع بموجب محضر الاستلام الموقع منه بتاريخ 1/8/1999 ومطالبه اداره المشتريات بصرف باقى مستحقاته تضمن رد مدير هذه الاداره بعدم الصرف لعدم اتمام التسليم هذا وبتاريخ 10/8/1999 قام المدعى عليه الاول بافتتاح مسرح البالون كما تم اصدار كتاب موثق عن الافتتاح

 

تابع الدعوى رقم 4050/54ق

————————–

بعنوان ( البالون قمر يسطح فى سماء القاهره ) وازاء اقناع الجهة الاداريه عن صرف مستحقاته فقد قام بانذار المدعى عليه عليه الثالث بالانذار رقم 42939 بتاريخ 19/12/1999 ثم قامت الجهة الاداريه بتشكيل لجنه لاسند لها من القانون يوضع تقرير نهائى لاعمال لجنه الاستلام الابتدائى وقد اقر استشارى المشروع المعين من قبل جهة الادارة بمحضر تلك اللجنه بانه تم تنفيذ المشرع تبعا للتعليمات وجميع ما نفذ مطابق للمواصفات ورغم ذلك فقد اقنعت جهة الاداره عن صرف باقى مستحقاته واضاف المدعى ان جمله ماصرف له تبلغ 2729079.38 جنيها تشمل مبلغ 1499740.8 عن عمله مسرح البالون ، ومبلغ 1.229.339.30 عم عمله فيه المسرح ) وانه ينتفى له مستحقا فى ذمه الجهة الاداريه مبلغ 2.446.948.20 وانه قد اوفى بجميع التزاماته على عكس الجهة الاداريه المتعاقده معه واختتم دعواه بطلباته المتقدمه 0

          وجرى تحضير الدعوى بهيئه مفوضى الدوله حيث قدم الحاضر عن المدعى بجلسه 25/5/2000 تحضير صحيفة معلنه بتعديل طلباته بزياده المبلغ المطالب به لتصبح قيمته 2718666.980 جنيها وفوائده القانونيه بواقع 5% من تاريخ المطالبه القضائيه وقد اعدت الهيئه تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام جهة الاداره بان تؤدى للمدعى مبلغا ومقداره 2718666.960 جنيها مستحقاته عن العمليه محل الدعوى وفوائد هذا المبلغ القانونيه بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبه فى 31/1/2000 وحتى تمام السداد ورفض ماعدا ذلك من طلبات 0

          وتدوول نظر الدعوى امام المحكمه على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسه 3/2/2002 حكمت المحكمه بعدم قبول الدعوى بالنسبه للمدعى عليه الاول بصفته وبقبولها شكلا بالنسبه للمدعى عليهما الثانى والثانى بصفتهما وتمهيد وقبل الفصل فى موضوعها بندب مكتب خبراء وزاره العدل لينوب بدوره لجنه من ثلاثه من خبرائه المتخصصين للقيام بالماموريه المبينه باسباب الحكم وعقب ايداع الخبير لتقريره والمؤرخ 28/10/2002 تدوول نظر الدعوى امام المحكمه حيث  حكمت المحكمه بجلسه 8/6/2003 باعاده الدعوى الى مكتب خبراء وزاره العدل لاعداد تقرير ا تكميليا فى ضوء ماورد باسباب الحكم 0

وقد باشرت لجنه الخبرائء الماموريه المسنده اليها واودعت تقريرا تضمن الرد على الاعتراضات المقدمه من كل من الجهة الاداريه والمدعى على تقريرها الاول وتدوول نظر الدعوى مره ثانيه امام المحكمه 0

          حيث قدم الحاضر عن المدعى عليه الثانى مذكره بدفاعه كما قدم الحاضر عن المدعى مذكره بدفاعه وبهذه الجلسه قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسه 18/4/2004 ومذكرات فى اربعه اسابيع وفيها قررت المحكمه اعاده الدعوى للمرافعه لجلسه 10/10/2004 لضم مفردات الدعوى تم        بناء على طلب المدعى لجلسه 20/6/2004 وفيها تقرر حجزها للحكم بجلسه 19/9/2004 ثم مد اجل النطق به لجلسه 24/10/2004 لاتمام المداوله ثم اعيدت للمرافعه لجلسه 30/1/2005لتغير التشكيل ثم        لجلسه 21/11/2004 وبهذه الجلسه قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسه 20/2/2005 ومذكرات فى اسبوعين وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0

                                                         ” المحكمه “

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداوله 0

          ومن حيث ان طلبات المدعى الختامسيه تصرف الى طلب الحكم بالزامه الجهة الاداريه بان تؤدى له مبلغ

2.385.264.39 جنيها وفوائد القانونيه بواقع 5% سنويا من تاريخ رفع الدعوى فى 31/1/2000 وحتى تمام السداد وتعويضه بملغ 500000 جنيها عمالحق به من اضرار ماديه وادبيه من جراء احلال الجهة الاداريه بالتزاماتها العقديه 0

          ومن حيث ان تقرير الخبير المؤرخ 28/11/2002 قد خلص الى تحديد اجمالى مستحقات المدعى بمبلغ 1881047.89 جنيها وعن كل من المدعى والجهة الاداريه قد اعترض على هذا التقرير وان تقرير الخبير التكميلى تناول الرد على تلك الاعتراضات 0

 

 

تابع الدعوى رقم 4050/54 ق

———————-

          ومن حيث انه لدى فحص اوراق الدعوى تبين ان هناك بعض المسائل الاخرى التى لم تبادلها كل من التقرير الا        والتكميلى وهى امور  لازمه للفصل فى موضوع الدعولاى وتحدد هذه الامور فى المسائل التاليه :-

اولا : تحديد الاعمال الاضافيه والاعمال المستجده كل على حده مع تحديد قيمه كل منها ذلك ان التقرير المؤرخ 28/10/2002 حدد اجمال قيمه الاعمال الاضافيه والمستجده معا جميعا للمستخلص الخاص المقدم من المدعى بمبلغ 793734.90 جنيها وتحفظ بضروره مراجعه كميات واسعار هذه الاعمال مع قرار لجنه تحديد الاسعار المشكله بقرار من السلطه المختصه ولم يفرق بين الاعمال الاضافيه وهى الاعمال من ذات جنس ونوع الاعمال الاصليه موضوع العقد المبرم من الطرفين والتى تملك الجهة الاداريه الحق فى زيادتها  فى نطاق النسبه المقرره قانونا للمقاولات الاعمال وهذه الاعمال يتم المحاسبه عنها بذات القيمه المحدده لها قيود الاعمال الاصليه اما الاعمال الاضافيه فهى الاعمال التى ليس لها نظير الاعمال الاصليه وهذه تصير المحاسبه عنها باتفاق الطرفين ( لجنه تحديد الاسعار ) لذا فان الامر يقضى تحديد الاعمال الاضافيه ونسبتها الى الاعمال الاصليه وكذا تحديد الاعمال المستجده وقيمة كل منهما فى ضوء ماتقدم من اسس محاسبه 0

ثانيا : تحديد قيمه اصلاح العيوب التى شا      غرف خلع الملابس فقد تضمن تقرير الخبير تحديد هذه العيوب تفصيلا دون ان يحدد مقابل تكلفه اصلاحها وهو الامر الذى يؤثر فى تحديد مستحقات المدعى 0

 ثالثا : تحديد قيمه غرامات التاخير المستحقه على المدعى عن الاعمال غير المطابقه للمواصفات والتى تطالب الجهة الاداريه بمذكرتها الدرجه 18/2/2002 بخصمها من مستحقات المدعى 0

 رابعا :- بيان طبيعه ونوع وكميات اعمال صلاح ومعالجه العيوب التى طرحت فى مناقصه محدده ور          على المكتب العربى للتصميمات  مع تحديد قيمه هذه الاعمال واثرها على تجديد مستحقات المدعى وذلك حسبما جاء بمذكره جهة الاداره التكميليه المقدمة بجلسه 7/10/2001 0

خامسا : تحديد قيمة استهلاك المياه والكهرباء المستحقه على المدعى وتحديد مستحقاته النهائيه فى ضوء ماتقدم

          ومن حيث ا لفصل فى النزاع الماثل فى ضوء دفاع كل من طرفى الخصومه            حسم المسائل  المتقدمه اولا لذا فان المحكمه تقضى باعاده الماموريه الى مكتب خبراء وزاره العدل لفحص وتحقيق المسائل المتقدمه وللخبير فى سبيل ذلك الاطلاع على ما يرى لزومه من مستندات او اوراق تمكنه من اداء تلك الماموريه 0

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمه تمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع باعادة الدعوى الى مكتب خبراء وزارة العدل المختص ليكلف بدوره لجنه مغايرة للجنة السابقه بالاداء المامورية المحددة باسباب هذا الحكم وحددت لنظر الدعوى جلسه 3/7/2005 0

           سكرتير المحكمة                                                                        رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

علا ………..

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى