موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 19053 لسنه 56 ق

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدولة – محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة عقود

—-

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 9/5/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسى حلمي                       نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضي محمد                     نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محسن إبراهيم محمد                          مستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار     / خالد العتريس                                      مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                        / رأفت إبراهيم محمد                                أمين السر

” أصدرت الحكم الاتى”

في الدعوى رقم 19053 لسنه 56 ق

المقامة من :-

فوزيه طاهر بيومي 

ضد :-

وزير الداخلية ” بصفته “

الوقائع

—– 

بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 31/7/2002  أقامت المدعية هذه الدعوى طالبه في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه ” بصفته ”  بأن يؤدى لها التعويض الذي تقدره المحكمة جبرا للأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء اعتقال نجلها خلال الفترة المبينة بالصحيفة  مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0

 

وقالت المدعية شرحا لدعواها انه بتاريخ 4/7/1993 تم اعتقال نجلها المدعو / حسن يوسف إسماعيل ومنذ ذلك التاريخ وحتى رفع هذه الدعوى وهو يدور في رحى الاعتقالات المتكررة رغم صدور العديد من  القرارات القضائية بالإفراج عنه 0

 

ونعت المدعية على قرار الاعتقال مخالفته للقانون لصدوره في غير الحالات المقررة قانونا فضلا عن عدم تسبيبه وانطوائه على عيب إساءة استعمال السلطة وانه قد لحقها من جراء اعتقال نجلها  العديد من الأضرار المادية والأدبية على النحو الوارد بصحيفة دعواها والتي اختتمتها بالطلبات سالفة البيان 0

وتم تحضير الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات حيث قدم وكيل المدعية حافظة مستندات حويت على 1- شهادة رسميه صادره من مكتب التظلم من أوامر الاعتقال بمكتب النائب العام تفيد اعتقال نجل المدعية خلال المدة المبينة بها 0

 

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم :- اصليا :- بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها من غير ذي صفه مع إلزام رافعها المصروفات 0 واحتياطيا :- بقبول الدعوى شكلا  وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه ” بصفته ”  بأن يؤدى للمدعية التعويض الذي تقدره المحكمة جبرا لما أصابها  من أضرار من جراء اعتقال نجلها مع إلزام الجهة الإدارية  المصروفات 0

 

وعينت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 1/3/2005 وجرى تداولها بالجلسات حيث قدم وكيل المدعى حافظة مستندات طويت على  1 – اصل شهادة ميلاد نجل المدعية    2- ملف الطلب رقم 5832 لسنه 2002 والذي عرض على لجنه التوفيق في بعض المنازعات بوزارة الداخلية 0  وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت

 

تابع الدعوى رقم 19053 لسنه 56 ق

على مذكرة جهة الإدارة بأسباب اعتقال نجل المدعية وصورة طبق الأصل من قراري اعتقال نجل المدعية بتاريخ 4/7/1993 و 6/11/1999 وصورة طبق الأصل من قرار الإفراج عنه في 25/7/2000 كما قدم مذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعية المصروفات 0

وبجلسة 14/3/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 2/5/2006 وفيها قررت مد اجل النطق بالحكم لجلسة 9/5/2006 لإتمام المداولة 0

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به

” المحكمة “

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0

حيث إن المدعية تطب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه ” بصفته ” بأن يدفع لها التعويض المناسب جبرا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء اعتقال نجلها خلال الفترة من 4/7/1993 وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى مع إلزامه ” بصفته ” المصروفات 0

 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهي مقبولة شكلا 0

 

وحيث انه عن موضوع الدعوى  فان الثابت من الأوراق انه بتاريخ 4/7/1993 تم اعتقال نجل المدعية وتكررت قرارات  اعتقاله حتى أفرج عنه بتاريخ 25/7/2000 وذلك على النحو الوارد تفصيلا بالشهادة الرسمية الصادرة من مكتب التظلم من أوامر الاعتقال بمكتب النائب العام وذلك لكونه ــ وحسبما أفصحت جهة الإدارة في معرض ردها على الدعوى – ينتمي إلى جماعة سريه مسلحه تقوم على اعتناق الفكر المتطرف واستخدام أعمال العنف بغرض زعزعة الاستقرار والأمن ونظام الحكم 0

 

وحيث انه من المستقر عليه أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الادارى غير مشروع بأن يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 وان يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0

 

وحيث انه عن ركن الخطأ فان المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنه 1958 بشأن حالة الطوارئ تنص على انه ” لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية :-  1- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع أو الانتقال والإقامة والمرور في أماكن وأوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن العام والنظام العام واعتقالهم 000 “

 

وحيث انه ولئن كان لرئيس الجمهورية في حالة الطوارئ سلطة إصدار أوامر شفهية أو مكتوبة بالقبض على بعض الأشخاص واعتقالهم إلا أن تلك السلطة مشروطة ومقيده قانونا في نطاقها ومداها بحيث لا تتناول سوى المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام ومن ثم يتعين أن يستند قراره إلى وقائع حقيقية منتجه في الدلالة على هذا المعنى بأن يرتكب الشخص فعلا في الواقع ينطوي على خطورة خاصة علي الأمن والنظام العام0 وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز التعدي على الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور للمواطنين أو المساس بها 0إذ أن نظام الطوارئ هو نظام استثنائي في اصل مشروعيته يستهدف غايات محدده وليس فيه ما يولد سلطات مطلقه0 ولا مناص من التزام ضوابطه والتقيد بموجباته فلا يجوز التوسع في أحكامه أو القياس عليه بل يجب أن يظل هذا النظام في دائرة المشروعية بأن يدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة0 ومن ثم فان رقابة القضاء الإداري تمتد للتحقق من مدى صحة الحالة الواقعية أو القانونية التي تكون ركن السبب في قرار الاعتقال وتجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى اليها القرار مستخلصه استخلاصا سائغا من أصول ثابتة في الأوراق تنتجها ماديا أو قانونيا 0

 

 

تابع الدعوى رقم 19053 لسنه 56 ق

وحيث انه لما كان ما تقدم وكانت الأوراق قد خلت تماما مما يثبت أن نجل المدعية المدعو / حسن يوسف إسماعيل قد ارتكب ثمة ما يسوغ اعتقاله قانونا0 ولم يثبت كذلك انه من الخطرين على النظام والأمن العام بالمعنى المقصود قانونا من هذا اللفظ الأمر الذي يضحى معه قرار اعتقاله قائما على غير سند من الواقع والقانون فاقدا ركن السبب0 مما يصمه بعدم المشروعية ويجعله مكونا لركن الخطأ في حق الجهة الإدارية خاصة وان ما ساقته تلك الجهة من أسباب لاعتقال زوج المدعية لم يقم عليه ثمة دليل يسانده أو يدعمه 0

 

وحيث انه عن ركن الضرر فانه مما لامراء فيه أن اعتقال نجل المدعية قد أصابها بأضرار مادية تمثلت فيما تكبدته من نفقات  حال زياراتها المتعددة له وهو في غياهب المعتقل فضلا عما أصابها من أضرار أدبية تمثلت فيما حاق في نفسها من حزن وألم وشعورها بالمذلة والهوان بسلب حرية قرة عينها وحرمانها من عطفه وحنانه دون مقتضى بالإضافة إلى الآلام النفسية الأخرى نتيجة نظره أقرانها اليها كوالده  المعتقل والاساءه إلى سمعتها وكرامتها وتدنى وضعها الاجتماعي بين ذويها مما يتوافر معه عنصر الضرر بنوعيه المادي والادبى 0

 

وحيث إن تلك الأضرار إنما هي نتيجة مباشر ة لاعتقال نجل المدعية مما يتوافر معه علاقة السببية بين خطأ الجهة الإدارية وما لحق بالمدعية من ضرر الأمر الذي تكتمل معه عناصر مسئولية جهة الإدارة 0

 

وحيث انه لما كان ما تقدم وكان من المقرر أن التعويض إنما شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بقدره فمن ثم تقدر المحكمة تعويضا جابرا لما أصاب المدعية من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقال نجلها  في الفترة من 4/7/1993 وحتى 25/7/2000 ( تاريخ الإفراج عنه ) بمبلغ سبعة ألاف جنيه 0

وحيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184/1 من قانون المرافعات 0

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا 0وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه ” بصفته ” بأن يؤدى للمدعية تعويضا مقداره سبعة ألاف جنيه 0وألزمته ” بصفته ” المصروفات 0

               سكرتير المحكمة                                                            رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علا

روجع/

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى