موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 3878 لسنة 43 القضائية . عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى – موضوع

*************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 6/12/2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د.عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

               رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /  السيد محمد السيد الطحان و يحيي خضري نوبي محمد ود . محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود .

نواب رئيس مجلس الدولة”

 

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة .          مفـوض الدولـة

                                                                    

                                                                            

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                      سكرتير المحكمة

 

***********************

أصدرت الحكم الأ تي 

فى الطعن رقم 3878 لسنة 43 القضائية . عليا

 
المقــــــــام من

*************

    هيئة مفوضي الدولة

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري

بجلسة 25/3/1997  في الدعوى رقم 6322 لسنة 45ق

 

المقامة من : محمد وهدان العزب بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية صقر قريش التعاونية لبناء المساكن .

ضــــــــــــد : 1- رئيس حــي مصر الجديدة

                2- مدير منطقة إسكان مصر الجديدة                     ” بصفاتهم “

                3- مأمــــور قســــــــم النزهة

 

 

 

الإجــــــــــــــراءات

   **********

بتاريخ 21/5/1997 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإداريــــة العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه في الحكم الصادر مـــــــن محكمة القضاء الإداري المشار إليه و القاضي بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي بصفته المصروفات .

 

وطلبت هيئة مفوضي الدولة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – بقبول الطعــــن شكلاَ ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى و بإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى مع إبقاء الفصل في المصروفات .

 

و جري إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق ، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .

 

وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعـــون جلســــــة 3/6/2002 وبجلسة 4/11/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى موضوع – لنظره بجلسة 23/11/2002 وقد نظرت المحكــمة الطـــعن بهذه الجـــلــسة و الجلسات التالية وبجلسة 4/10/2003 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات في شهر ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

 

 

المحكمــــــــــــة

*******

 

بعد الاطلاع على الأوراق  و سماع الإيضاحات  وبعد المداولة .

 

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .

 

ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه لذلك نحيل إليه منعاً من التكرار.

 

وبجلسة 25/3/1997 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بعدم قبول الدعوى على سند أن المشرع قد اشترط لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري النهائي بصفة مستعجلة أن يقترن هذا الطلب بطلب الإلغاء في صحيفة الدعوى وجعل ذلك شرطاً جوهرياً لقبول الطلب ,و قد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن تقديم طلب وقف التنفيذ على استقلال يوجب عدم قبوله ،وأن إقامة الدعوى أمام محكمة عادية و الإحالة للقضاء الإداري لايغنى عن تعديل الطلبات لتتلاءم مع قانون مجلس الدولة .

 

 ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون و  تأويله إذ إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن تقديم  طلب وقف التنفيذ إبتداء أمام القضاء المدني لا يخل باختصاص مجلس الدولة بنظره حتى ولو لم يصحبه صراحة طلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه لأنه ينطوي ضمناً على معنى طلب إلغاء القرار في مفهوم قانون مجلس الدولة .

 

ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف التنفيذ الذي يقدم إبتداء إلى القضاء المدني ، وإن لم يصحبه صراحة طلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه ,   ينطوي ضمناً على معنى طلب إلغاء هذا القرار في مفهوم قانون مجلس الدولة ، لأن المدعي يحدد طلباته أمام القضاء المدني وفقاً للمصطلح القائم فيه ، فإذا أحيلت إلى القضاء الإداري ، كيفت طلباته علي هدي القواعد المطبقة لديه ، حيث لا يقدم طلب وقف التنفيذ استقلالاً، وإنما يقدم تبعاً لطلب الإلغاء ، يستوي في ذلك أن تكون الدعوى المحالة إلى القضاء الإداري قد رفعت ابتداء أمام القضاء المستعجل أو أمام القضاء الموضوعي .

 

 ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذه الوجهة من النظر فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون مما يتعين معه إلغاؤه .

 

ومن حيث إن الدعوى غير مهيأة للفصل فيها فمن ثم وجب إعادتها للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لنظرها بهيئة مغايرة ، وإبقاء الفصل في المصروفات .       

 

                              فلهــــذه الأسبــــــاب

*******

حكمت المحكمة :

            

بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبإعادة الدعوى لمحكمة القضاء الإداري لنظرها بهيئة مغايرة ، مع إبقاء الفصل في المصروفات

 

سكرتير المحكمة                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى