موسوعة المحكمه الاداريه العليا

لائحة النيابات الادارية

 

لائحة النيابات الادارية

=================================

الطعن رقم  0724     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 364

بتاريخ 27-02-1982

الموضوع : لائحة

فقرة رقم : 1

مقتضى نص المادة 1017 من التعليمات العامة للنيابات الصادرة فى أول يوليو سنة 1958 أن ثمة إلتزاماً يقع على أقلام الكتاب كل فى دائرة إختصاصه مؤداه إعطاء صورة الحكم الجنائى دوماً و مباشرة لكل من يطلبها متى قام بأداء الرسوم المقررة و ذلك دون ما حاجة لإستئذان أية سلطة أو جهة أخرى و بصرف النظر عما إذا كان لطالب الصورة شأن فى الدعوى الجنائية التى صدر فيها الحكم أو لم يكن خصماً فيها – هذه التعليمات هى فى حقيقتها توجيهات ملزمة إصدارها النائب العام إلى وكلائه و موظفى أقلام الكتاب و يتعين على هؤلاء و أولئك بإعتبارهم مخاطبين بها العمل على تنفيذ ما تتضمنه من أوامر بصفة دائمة و بصورة منتظمة بشرط ألا تخالف قانوناً قائماً – الحكم بإلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن إعطاء صورة حكم جنائى لمن طلبها .

 

( الطعن رقم 724 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/2/27 )

 

=================================

الطعن رقم  0605     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 943

بتاريخ 15-03-1987

الموضوع : لائحة

الموضوع الفرعي : لائحة النيابات الادارية

فقرة رقم : 1

الترقية الى وظيفة رئيس نيابة ادارية و رئيس نيابة ادارية فئة ممتازة و وكيل عام تكون بحسب درجة الكفاية – ليس مؤدى ذلك أن تتم الترقية حتما دون الاعتداد بالمثالب و المخالفات الثابتة فى حق المرشح للترقية – هذه المآخذ لابد و أن تكون محل اعتبار عند الترقية – اساس ذلك : – أنه لا يتصور أن يتساوى من قصر و أهمل فى أداء عمله و عوقب عن هذا الاهمال مع من خلت صفحته من مثل ذلك لمجرد انهما تساويا فى درجة الكفاية – مثال مجازاة عضو النيابة الادارية بعقوبة الانذار قبل اربعة ايام من الترشيح للترقية .

 

( الطعن رقم 605 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/3/15 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى