موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في دعوى البطلان الأصلية قم 10192 لسنة 48 ق .عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الثالثة ( موضوع )

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار   / يـــحيـــى عبـــد الـــرحمــــن يـوسف         نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السيد الأستاذ  المستشار               / يـــحيـــى خــضـــري نـــوبـــي محمد         نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ  المستشار               /   مــنــيـــر صـــدقـــــي يوسف خليل           نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ  المستشار               /   عبد المجيد أحمــد حــســن المـــقنن          نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ  المستشار               /   عــمر ضــاحـــي عـــمـــر ضـاحي           نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ   المستشار              / مـــحـــمـــد إبــــراهـــيم عبد الصمد           مـــــــفـــــوض الـــــدولة

وسكرتارية السيد                                  / مــــحــــمـــــــــد عويس عوض الله              ســكــرتـير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في دعوى البطلان الأصلية قم 10192 لسنة 48 ق .عليا

الـمـقامة من

محمد محمود محمد

ضــــــــــــد

1- رئيس مجلس الوزراء ” بصفته ”     2- وزير العدل ” بصفته  3- رئيس الإدارة المركزية للخبراء المهندسين “بصفته ”

عن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 25/12/2001 في الطعنين رقمي 2426 لسنة 44 ق. عليا و 5159 لسنة 44 ق . عليا

الإجــــراءات

في يوم الأحد الموافق 23/6/2002 أودع الأستاذ/ سيد ممدوح محمد سعيد لطفي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 10192 لسنة  48ق. عليا ببطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة في الطعنين رقمي 2426 لسنة 44ق .عليا و 5159 لسنة 44ق. عليا بجلسة 25/12/2001 والقاضي منطوقه : أولاً : في الطعن رقم 2426 لسنة 44ق. عليا : بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .

ثانياً : في الطعن رقم 5159 لسنة 44 ق. عليا : بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصروفات.

وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم : بقبول دعواه شكلاً وفي الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات والقضاء مجدداً في الطعنين المنضمين رقمي 3426 لسنة 44ق. عليا و 5159 لسنة 44ق. عليا من هيئة مغايرة.

وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق .

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم / بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.

وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الثانية عليا فحص طعون جلسة 14/6/2004 وبجلسة 5/7/2004 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا والدائرة الثانية – موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 9/10/2004 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة على النحو الثابت بمحاضرها وفيها قررت حجز الطعن للحكم بجلسة 4/12/2004 وفيها قررت إعادة الطعن للمرافعة لجلسة اليوم وإحالته إلى الدائرة الثالثة عليا ” موضوع ” للاختصاص حال كونه دعوى بطلان أصلية على حكمها الذي أصدرته بجلستها بتاريخ 25/12/2001 في الطعنين رقمي 2426 و 5159 لسنة 44 ق. عليا .

ونفاذاً لهذا القرار أحيل الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ” الدائرة الثالثة – موضوع ” .

 

تابع الحكم في الطعن 2426 لسنة 44 ق.ع

 

وحددت لنظره أمامها جلسة 8/3/2005 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 20/12/2005م قررت المحكمة  إصدار الحكم بجلسة 28/2/2006 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحـــكـــمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .

من حيث إن الطاعن يطلب الحكم ببطلان حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه وقد خلا القانون من تحديد تاريخ معين لإقامة دعوى البطلان الأصلية في أحكام المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلاً ، إذ استوفت أوضاعها الشكلية .

ومن حيث إن وقائع هذا النزاع- تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 20/5/1996 أقام المدعي – المطعون ضده في الطعن رقم 2426 لسنة 44 ق. عليا – والطاعن في الطعن رقم 5159 لسنة 44 ق. عليا – الدعوى رقم 6441 لسنة  50 ق. أمام محكمة القضاء الإداري – دائرة التسويات والجزاءات – بطلب الحكم أولاً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الندب رقم 292 لسنة 1996 المطعون فيه. ثانياً : أصلياً: تعديل قرار الندب من خبير معارضات بمكتب خبراء شمال الجيزة إلى النقل خبير هندسي وعضو فني بالإدارة الهندسية لخبراء وزارة العدل، وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن ذلك واحتياطياً : انعدام قرار الندب المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على  ذلك من آثار مع إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن نقله للعمل بالإدارة الهندسية بالمصلحة، ومن باب الاحتياط الكلي ببطلان وإلغاء قرار الندب المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار، ثالثاً : الحكم بالتعويض المناسب على النحو المبين بعريضة الدعوى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات على سند من القول أنه يعمل خبيراً هندسياً بمصلحة خبراء وزارة العدل وقد استخدمت رئاسته سلطاتها بطريقة سيئة حيث تم نقله إلى إدارة التخطيط والمتابعة التي تقل حوافزها 25% عن المقرر لباقى الإدارات ثم صدر القرار رقم 292 لسنة 1996 بندبه من إدارة التخطيط بديوان عام المصلحة بالعباسية إلى العمل خبير معارضات بمكتب خبراء شمال الجيزة وهذه الوظيفة لا تماثل وظيفته الأصلية “خبير هندسي” أو الحالية عضو فني بإدارة التخطيط وتقل عنها في المميزات المقررة ناعياً على قرار الندب المطعون فيه أنه قد صدر متضمناً ندبه إلى وظيفة غير مماثلة لوظيفته وتقل عنها وبمكان بعيد يكلفه الكثير من المال في المواصلات وحوافزها لا تزيد عن 100% من المرتب في حين أن حوافز الوظيفة المنتدب منها بإدارة التخطيط تصل إلى 175% فضلاً عن أن القرار المطعون  فيه صدر بعد أن انتهت مدة خدمة مصدره والتي انتهت في 18/1/1996 وأن الوظيفة المنتدب إليها  لا توجد بالهكيل الوظيفي وقد أصيب بأضرار من جراء قرار الندب المطعون فيه توجب التعويض.

وبجلسة 8/12/1997 قضت محكمة القضاء الإداري ……… دائرة التسويات والجزاءات ” بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي إلى المدعي تعويضاً مقداره 1500 جنيه ” ألف وخمسمائة جنيه” والمصروفات .

ومن حيث إن الطاعنين بصفتيهما في الطعن رقم 2426 لسنة 44ق. عليا ينعيان على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله بدعوى أن السلطة المختصة قد استعملت حقها المقرر قانوناً في إصدار قرار الندب المطعون فيه وأن كانت لم تحدد مدة الندب إلا أن الندب موقوت بطبيعته إذ أن أقل مدة للندب سنة وأقصاها أربع سنوات وقد صدر القرار المطعون فيه مطابقاً لحكم القانون، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغائه والتعويض عنه يكن أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه إلغاؤه .

ومن حيث إن الطاعن في الطعن رقم 5159 لسنة 44 ق.عليا ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون إذ أن القرار المطعون فيه قد قصد إيلامه وتعذيبه بالانتقال لمسافة بعيدة من مقر إقامته ومقر عمله المشروع بالعباسية إلى المكان الذي ندب إليه في آخر شارع الملك فيصل بالجيزة وقد كلفه ذلك مبالغ باهظة حتى ينتقل إلى مقر عمله خاصة وأنه مصاب بمرض روماتيزم مفصلي يتعذر معه الانتقال بوسائل النقل العامة وكلفه الانتقال 30 جنيهاً يومياً إلى مقر عمله وقد أصيب بأضرار أخرى تمثلت  في نقل حوافزه وقد تسبب ذلك في التأثير الشديد على حياته المعيشية وسبب له آلاماً نفسية وجســمانية مما أسقطه صريع المرض – وعليه فإن تقدير الحكم المطــعون فيه لمبلغ التعـويض بمبلغ 1500

 

تابع الحكم في الطعن 2426 لسنة 44 ق.ع

 

جنيه قد جاء بالمخالفة للواقع والقانون – جديراً بالإلغاء وإعادة الحكم له بالتعويض المناسب وأضاف أن القرار الطعين يعتبر منعدماً كصدوره من سلطة غير مختصة بإصداره .

وبجلسة 25/12/2001 أصدرت المحكمة الإدارية العليا ” الدائرة الثالثة – موضوع ” الحكم المطعون فيه وشيدت المحكمة – قضاءها – بعد استعراض نص المادة 56 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978- ونص المادة 54 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر – على أن الثابت من الأوراق أنه صدر القرار المطعون فيه رقم 292 لسنة 1996 بندب المطعون ضده ( الطاعن في الطعن رقم 2426 لسنة 44 ق. عليا ) من وظيفة عضو فني بإدارة التخطيط والتنظيم والمتابعة بمصلحة الخبراء للعمل خبير معارضات بمكتب خبراء شمال الجيزة وبذات الدرجة الوظيفية والثابت أن قرار الندب صدر من السلطة المختصة بإصداره و الوظيفة المنتدب إليها المطعون ضده لها وجود بالهيكل الوظيفي المعتمد وإن كان القرار الصادر بالندب لم يحدد مدة الندب، فإن ذلك لا يعني بأن هذا الندب مطلق وإنما يستمد هذا الندب تحديده من القانون ولا يبطل القرار عدم تحديد مدة الندب وعلى ذلك يكون قررا الندب المطعون فيه قد صدر قائماً على سببه المشروع ومطابقاً لصحيح حكم القانون وإذ قضى الحكم المطعون فيه ( في الطعن رقم 2426 لسنة 44 ق. عليا ) بإلغائه وكذا بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمطعون ضده تعويضاً استناداً إلى عدم مشروعية القرار وتوافر أركان المسئولية الإدارية، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى.

ومن حيث إنه عن الطعن رقم 5159 لسنة 44 ق.عليا فإنه إزاء ثبوت مشروعية قرار الندب المطعون فيه على النحو السالف البيان، ومن ثم تخلف ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية المطعون ضدها أي انتفاء أحد أركان المسئولية الإدارية الموجبة للتعويض فمن ثم يتعين الحكم برفض الطعن .

وإذ لم يرتض الطاعن هذا الحكم فقد قام بالطعن عليه بدعوى البطلان الأصلية الماثلة للأسباب الأتية : –

أولاً: أن محكمة القضاء الإداري أسست قضاءها على أن الثابت أن القرار المطعون فيه قد صدر بندب المدعي دون تقييد الندب بمدة معينة وهي إحدى حالات الندب المخالف طبقاً للمبدأ الذي قررته المحكمة  الإدارية العليا بحكمها الصادر في الطعن رقم 1722 لسنة 31ق . عليا  بجلسة  22/11/1978 في حين أن حكم المحكمة الإدارية العليا  مثار الطعن الماثل قد ورد في أسبابه مبدأ جديد يتمثل فيما قالته ( أن عدم تحديد القرار لمدة الندب، فإن ذلك لا يعني أنه ندب مطلق ، ولا يبطل القرار عدم تحديد مدة الندب ) ولما كانت المادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 توجب على الدائرة العليا التي أصدرت الحكم إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ إلا أنها أصدرت حكمها بغير ذلك فإنه يكون قد صدر مشوباً بعيب البطلان.

ثانياً : إن الحكم الطعين قد صدر قاصراً عن استعراض أسباب طعن المدعي أمام محكمة أول درجة فخفى عن الدائرة العليا التي أصدرت الحكم المطعون فيه ما أحتوته تلك الأسباب من أمور منتجة – وذلك على النحو الوارد تفصيلا بتقرير الطعن- إلا أنها اكتفت بالقول بأن الأوراق قد خلت من دليل على أن القرار المطعون فيه قد شابه عيب قصدي بإساءة استعمال السلطة ودون التصدي بأي رد على باقي الأسباب الواردة – مما يجعلها قائمة بغير بحث أورد من تلك الدائرة – وبالتالي  لم تعمل رقابتها عليها.

ثالثاً : مخالفة الحكم الطعين للمباديء المستقرة لأحكام مجلس الدولة وهذه المخالفة وردت ضمنياً في المبدأ الذي قررته المحكمة من جواز صدور قرارات إدارية لا تحرص على أن تقرر احتفاظ الموظف بذات دخله بل جواز أن تتضمن تخفيضاً لها من جراء ندبه لها كنتيجة لاختلاف المقررات المالية لكل جهة وإجبارهم – بتنفيذ القرار – على قبول الدخل الأقل فجأة – بما يقلب حياة الموظف محدود الدخل ويسبب له أذى وضرراً كبيراً – ويشكل جزاء مقنعاً بغير الطريق التأديبي.

ومن حيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المحكمة الإدارية العليا – بما وسد لها من اختصاص في الرقابة على أحكام مجلس الدولة تحقيقاً للشرعية وسيادة القانون، وبما تحمله من أمانة القضاء وعظيم رسالته بغير معقب على أحكامها – تستوي على القمة في مدارج التنظيم القضائي – لمجلس الدولة ، فلا يكون من سبيل إلى إهدار أحكامها إلا استثناء محضاً بدعوى البطلان الأصلية، وهي دعوى لها طبيعة خاصة، توجه إلى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية، وطريق طعن استثنائي، وفي غير حالات البطـــلان المنصوص عليها في قانون المرافعــات المدنية والتجــارية،

 

تابع الحكم في الطعن 2426 لسنة 44 ق.ع

 

يجب أن تقف عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم يمثل إهدار للعدالة على نحو يفقد معها الحكم وظيفته وبه تتزعزع قرينة الصحة التي تلازمه، أما إذا اقتصر الطعن على أحكام المحكمة الإدارية العليا على مناقشة الأدلة التي استند إليها الحكم، وعلى موضوع الطعن من حيث تأويل القانون وتطبيقه، وليس مما يعتبر عيباً جسيماً أو قام الطعن على مسائل موضوعية تندرج كلها تحت الخطأ في تفسير القانون وتأويله، أو حتى صدور الحكم على خلاف حكم آخر حائز لقوة الأمر المقضي به، فإن هذه الأسباب لا تمثل إهدار للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته، وبالتالي لا تصمه بأي عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام وهي مناط قبول دعوى البطلان الأصلية.

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد صدر صحيحاً ومطابقاً للأوضاع والإجراءات الشكلية الجوهرية والموضوعية المنصوص عليها قانوناً ولم يعتوره أي سبب يفقد صفته كحكم أو يفقده أحد الأركان الأساسية وكان كل ما آثار الطاعن – كأسباب لدعواه الماثلة – يدور حول صدور الحكم الطعين بمبدأ جديد على خلاف مبدأ قرره حكم سابق عليه دون إحالة إلى الهيئة المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فإنه مردود عليه حيث إنه لا حجة للقول ببطلان الحكم المطعون فيه لصدوره على خلاف قضاء سابق لذات المحكمة وفي ذات الموضوع لأن صدور أحكام من دوائر المحكمة الإدارية العليا تخالف بعضها البعض لا يعد – في حد ذاته- عيباً جسيماً يصلح – أساساً لدعوى البطلان الأصلية، وإنما يعد ذلك من الأسباب الموضوعية التي تندرج تحت احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون وتأويله وهو ما لا يشكل بذاته إهداراً للعدالة، كما أنه لا حجة لما آثاره الطاعن في السببين الثاني والأخير من أسباب طعنه الواردة بتقرير الطعن لأن  ما جاء من أوجه نعي لا يصلح سنداً صحيحاً للنعي على الحكم المطعون  فيه بالبطلان وباعتبار أنه لا إلزام على المحكمة أن تشير في أسباب حكمها إلى كل ورقة أو مستند يقدم إليها وإنما تشير فقط إلى ما تستند إليه في حكمها كسبب منتج فيما ينتهي إليه قضاؤها، فضلاً عن حرية المحكمة في تقدير ما تأخذ به مما يقدم إليها من مستندات، وما تطرحه منها لعدم تأثيره في النزاع الماثل أمامها، وخلاصة القول فإن هذا النعي لا يعدو أن يكون مجادلة معادة حول الأدلة التي طرحها أطراف الخصومة، وفصلت فيها المحكمة برأي لم يعتد بأدلة الطاعن ومن ثم لا يعتبر مسلك المحكمة منطوياً على عيب جسيم أو إهدار للعدالة ولا ينحدر بالحكم إلى درجة الانعدام ومن ثم لا يكون هناك وجه للطعن بدعوى البطلان الأصلية على حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 25/12/2001 في الطعنين المنضمين رقمي 2426 و 5159 لسنة 44 ق. عليا الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدعوى الماثلة .

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : برفض الطعن ببطلان الحكم الصادر في الطعنين رقمي 2426 ، 5159 لسنة 44 ق. عليا وألزمت الطاعن المصروفات.

صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 29من محرم سنة 1427 هـ ، الموافق 28من فبراير سنة2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

روجع/

ناسخ / حنفي محمود

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى