موسوعة المحكمه الاداريه العليا

استثمار . تعويض

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة السابعة

بالجلسه المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمـود زكى فرغلى

                                                                                       نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين                   / محمد الشيخ على أبوزيد   , عبد المنعم أحمد عامر

                                                     دكتور / سمير عبد الملاك منصور , أحمد منصور محمد على

                                                                                             نواب رئيس مجلس الدولة 

وحضور السيد الأستاذ المستشار                          / إيهاب السعدنى                         مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                                            / خالد عثمان محمد حسن                أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 4488 لسنه 47 ق عليا

المقام من / رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

ضد/ محمد لطفى عبد المطلب محمود

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى  بجلسة 17/12/2000 فى الدعوى رقم 4216 لسنه 52 ق

الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 7/2/2001 أودعت الأستاذه / نفيسة حسن صالح المحامية بصفتها وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طالبة فى ختامه للأسباب الواردة بالتقرير الحكم أصلياً بصفه عاجلة  بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه فيما تضمنة- بالنسبة لطلب التعويض- بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يؤدى إلى المدعى مبلغاً مقداره خمسة آلاف جنيه والمصروفات والقضاء مجدداً برفض طلب التعويض .

وإحتياطياً برفض الدعوى بكافة أشطارها وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب فى جميع الأحوال .

وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق .

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا بالرأى القانونى إرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الهيئة الطاعنه المصروفات .

وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وبجلسة 18/2/2004 قررت الدائرة إحالة الطعن للمحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة (موضوع ) وحددت لنظرة جلسة 11/4/2004 وبعد تداولة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 21/11/2004 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

                                                   المحكمة

 بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث أن الطعن إستوفى سائر أوضاعه الشكلية .

ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4216 لسنه 52 ق أما م محكمة القضاء الإدارى بموجب عريضه  أودعها قلم كتابها بتاريخ 14/3/1998 مختصماً كل من :-

1- رئيس مجلس الوزراء                       2- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

طالباً الحكم بإلزام المدعى عليهما متضمامنين بأن يدفعا له مبلغ مائه وخمسين الف جنية على سبيل التعويض والمصروفات على سند من القول أنه حاصل على بكالةوريوس تجارة دور مايو 1964 وعين بالمؤسسة المصرية للإسكان بتاريخ 9/2/1965 ثم نقل إلى الهيئة العامة للإستثمار فى 4/12/1973 وتدرج فى وظائفها حتى حصل على الدرجة الأولى فى 31/12/1979 وتم تسكنيه فى 1/9/1980 فى وظيفة مدير عام التفتيش بالإدارة المركزية للتفتيش بقطاع المناطق الحرة وظل شاغلاً لهذه الوظيفة ووظائف  أخرى فى ذات المستوى حتى فوجىء بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنه 1991 بسجب قرار تسكينه فى وظيفة مدير عام كما أصدرت الهيئة القرار رقم 2 لسنه 1991 بتخطية فى الترقية لوظيفة رئيس إدارة مركزية وقد أقام الدعوى رقم 4955 لسنه 46ق أما م محكمة القضاء الإدارى بطلب الحكم بإلغاء قرار سحب تسكنية وإلغاء قرار تخطية فى الترقية إلى وظيفة رئيس ادارة مركزية وبجلسة

4/5/1995 قضت المحكمة بإلغاء القرار رقم3لسنه1991الخاص بسحب التسكين والقرار رقم2لسنه1991 الخاص بالتخطى فى الترقية إلى وظيفة رئيس إدارة مركزية كما أقام الدعوى رقم 7991 لسنه 49ق بطلب الحكم بإلغاء القرار

تابع الحكم رقم 4488 لسنه 47ق ع

رقم4لسنه1995فيما تضمنه من تخطية فى الترقية إلى وظيفة رئيس قطاع وقضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاًورفضها  موضوعاً وقد أقام الطعن رقم 2170 لسنه 43ق عليا ضد ذلك الحكم ولم يفصل فيه بعد .

وأضاف المدعى قائلاً أنه قد الحقت به أضرار من جراء قرارات الهيئة بسجب تسكينه وتخطية فى الترقية لوظيفة رئيس إدارة مركزية وتفويت الفرص عليه فى الترقية لوظيفة رئيس قطاع واختتم المدعى صحيفة دعواه بطلب الحكم له بالطلبات آنفه الذكر .

وبجلسة 17/12/2000 حكمت المحكمة أولاً بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للمدعى عليه الثانى بصفته وفى الموضوع بإلزام الهيئة المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى مبلغاً مقداره 5000 جنيه ( خمسه آلاف جنيه ) تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء القرارين رقمى  2 ، 3  لسنه 1991 والمصروفات .

ثانياً: بوقف الدعوى تعليقاً بالنسبة لطلب التعويض عن القرار رقم4 لسنه1995لحين الفصل فى الطعن رقم2170لسنة 43ق عليا وأبقت الفصل فى مصوفات هذا الطلب.

وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لطلب التعويض عن القرارين رقمى3,2 لسنه 1991 سالفى البيان على أن الخطأ ثابت بما قضى به الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4955 لسنه 46ق بإلغاء القرارين المطعون فيهما وما إرتبط بالمنطوق من أسباب من أن القرارين رقمى 3,2 لسنه 1991 قد صدرا بالمخالفة للقانون ، وبالنسبة للأضرار التى لحقت بالمدعى من جراء صدور القرارين المطعون فيهما ، أقام الحكم قضاءه على ماهو الثابت بالأوراق أن الهيئة المدعى عليها أصدرت القرار رقم 166 لسنه 1995 تنفيذاً للحكم بإلغاء القرارين سالفى البيان وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك بأثر رجعى إعتباراً من 10/3/1991 – تاريخ التخطى- ولم يدحص المدعى عليه ذلك كما أنه لم يثبت أن هناك أضراراً مادية أصابته وعليه فإن الأضرار المادية تنحصر فى النفقات التى تكبدها المدعى فى إقامه الدعوى للحصول على حقه الذى سلبته الجهة الإدارية بالقرارين المقضى بإلغائهما كما أصيب المدعى بأضرار أدبية تمثلت فيما ألم به من حزن وأسى وشعورة بالظلم والإحباط من جراء القرارين المطعون فيهما ، وترتيبا على ذلك فقد قضت المحكمة بأن تؤدى للمدعى مبلغاً مقداره خمسة آلاف جنيه تعويضاً له عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء صدور ونفاذ القرارين رقمى 3,2لسنه 1991.

وإذ لم يلق الحكم المشار إليه قبولاً لدى الطاعن فقد أقام الطعن الماثل تأسيساً على مخالفة هذا الحكم للقانون والخطأ فى تطبيقة وتأويله للسببين التاليين :-

أولاً:  أن الحكم المطعون فيه قد أهدر كافة العناصر الموضوعية والظروف الواقعية التى حدت بالهيئة الطاعنه إلى إجراء عمليه التصويب للعاملين وذلك بسحب قرارات تسكين العاملين التى تمت على وظائف أعلى فى 1/9/1980 دون إستيفاء المدد الكلية والبينية هدياً بفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع وأخذاًَ برأى الجهاز المركزى للمحاسبات والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة  ، وقد أوصت هذه الجهات بضروره قيام الهيئة بإجراءات التصويب للحالات المخالفة وإعتبرت قرارات التسكين قرارات منعدمه ويجوز سحبها دون . تقيد بمواعيد قانونية  ، فضلاً عن أن ماقامت به الهيئة لم يقتصر على حالة المطعون ضده وحدة  ، بل شمل كثيراً من العاملين الذين شملتهم تلك الفتاوى والتصويبات ،  ومن ثم فإن ما إتخذته الهيئة من إجراءات تصحيحية كان نفاذاً للتصويبات المشار إليها، مما يدل على مشروعية أعمال الهيئة وإتفاقها وصحيح القانون مما ينتفى معه ركن الخطأ فى مسلكها .

ثانياً :  أن ماذهب إليه الحكم المطعون فيه خالف ماإستقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن مقتضى تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى بترقيته وصرف كافة مستحقاته يعتبر خير جابر لتعويض الضرر.

وقد قامت  الهيئة بتنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى فى الدعوى رقم 4955 لسنه 46ق وأصدرت قرار تنفيذى بتدرج مرتبه وصرف كافة الفروق المالية المستحقة له مما يعد خير تعويض له عن أية أضرار يدعى بوجودها .

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ وضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر .

ومن حيث أن صدور القرار الإدارى مشوباً بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة يفقده المشروعية ، إلا أن ذلك لايعنى تحقق ركن الخطأ الموجب للتعويض ، فليس هناك تلازم بين ثبوت عدم مشروعية القرار الإدارى وتحقق ركن الخطأ الموجب للتعويض ،  ولذلك فإنه يتعين الوقوف على طبيعة الخطأ الذى يرتب مسئولية الإدارة عن قراراتها،  فالخطأ فى السلوك الإدارى هو وحده الذى يرتب المسئولية،  كأن يصدر القرار مشوباً بعيب إساءه إستعمال السلطة،  فيكون بذلك خطأً عمدياً وليد إرادة آثمه للجهة الإدارية، أو أن يصدر القرار دون دراسة كافية على نحو ينبىء عن رعونه الجهة الإدارية أو عدم رشدها بألا تضع جهة الإدارة نفسها فى أفضل الظروف التى تمكنها من إتخاذ القرار الصحيح أو عدم أخذها بالأسباب التى تكفل للقرارات التى تصدرها الضمانات الكافية لسلامتها مما يضر فعلاً  بالموقف العادل لذوى الشأن،  ففى هذه الحالات يتحقق الخطأ فى السلوك الإدارى ، أما إذا تعلق الأمر

تابع الحكم رقم 4488 لسنه 47 ق ع

بالتأويل القانونى مما تتفرق معه وجوه الرأى وتختلف فيه وجهات النظر بحيث لا يمكن القطع بأصوب الأراء فإنه لاتثريب على الجهة الإدارية إن هى أصدرت قرارها بناء على مشورة ذوى الإختصاص المنوط بهم دراسة الحاله وإبداء الرأى بشأنها حتى ولو إستبان فيما بعد خطأ الرأى الفنى الذى إستندت إليه الجهة الإدارية فى قرارها .

ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنه كانت قد أصدرت القرار رقم 225 لسنه 1980 بتسكين المطعون ضده فى وظيفة مدير عام إعتباراً من 1/9/1980 وبناء على مناقضة من الجهاز المركزى للمحاسبات  ومن الجهاز المركزى للتنظيم  والإدارة وبعد العرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والتى إنتهت بجلسة 19/12/1990 إلى إنعدام قرارات تسكين العاملين بالهيئة الطاعنه الصادر بتاريخ 1/9/1980 وذلك لما شابها من مخالفات جسيمة للقانون وللوائح مما يتعين معه سحبها دون التقيد بالمواعيد المقررة للسحب والإلغاء ، وبناء على تلك أصدرت الهيئة الطاعنه القرار رقم 3 لسنه 1991 المطعون فيه بسجب قرار التسكين المشار إليه،  كما أصدرت القرار رقم 2 لسنه 1991 بترقيه آخرين بدلاً منه إلى وظيفة رئيس إدارة مركزية بالهيئة وذلك نزولاً على مناقضة الجهاز المركزى للمحاسبات ومناقضة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وبعد إستطلاع رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة،  ومن ثم فإن الهيئة الطاعنه لم ترتكب ثمه خطأً مسلكياً يرتب مسئوليتها الإدارية رغم إلغاء القرارين المشار إليهما بحكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 4955لسنه49ق خاصة وأن الهيئة المطعون ضدها قد بادرت إلى تنفيذ ذلك وأصدرت القرار رقم 166 لسنه 1995 باحتساب أقدمية المطعون ضده فى وظيفة مدير عام إعتباراً من1/9/1980وفى وظيفة رئيس الإدارة المركزية للتفتيش أعتباراً من10/3/1991وبإعادة تدرج مرتبه وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك إعتباراً من10/3/1991.

ومن حيث أنه متى إستبان ما تقدم أن الهيئة الطاعنه قد بادرت إلى تنفيذ الحكم الصادر لصالح المطعون ضده آنف الذكر ووضعته موضع التنفيذ الكامل بإعمال مقتضاه وذلك بإلغاء القرارين المحكوم بإلغائهما ،  كما تم تسوية حالتة الوظيفية المترتبة على ذلك من أقدمية ومرتب وصرف الفروق المالية المستحقه له  ، وبذلك يكون المطعون ضده قد نال كافة حقوقه الوظيفية التى سبق حرمانه منها بالقرارين المقضى بإلغائهما سالفى الذكر، وفى ذلك خير تعويض له عما أصابة من أضرار مادية وأدبية من جراء القرارين المطعون فيهما،الأمر الذى يتعين معه الحكم برفض دعوى التعويض لقيامها على غير سند من صحيح حكم القانون .

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر ، وقضى فى البند الأول بإلزام الهيئة الطاعنه بأداء مبلغ 5000 جنيه ( خمسة آلاف جنيه ) إلى المطعون ضده ، فإنه يكون قد خالف صحيح أحكام القانون ،  مما يتعين معه القضاء بتعديل هذا الحكم فى البند الأول منه  إلى ” الحكم بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للمدعى عليه الثانى بصفته وفى الموضوع برفض طلب التعويض عن القرارين رقمى2، 3 لسنه1991 وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلزام الهيئة الطاعنه بالتعويض وبقبول الطلب شكلاً ورفضه موضوعاً  وألزمت المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين .

صدر هذا الحكم وتلى علناً فى يوم الأحد الموافق 8 من شوال سنه 1425هجرية والموافق 21/11/2004 بالهيئة المبينه بصدره

سكرتير المحكمة                                                                       رئيس المحكمة

 

 

مها….

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى