أحكام نقض مدني

اثبات – اجراءات التحقيق

 

اجراءات التحقيق       

=================================

الطعن رقم  0074    
لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 162

بتاريخ 05-01-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 2

إن حق القاضى المحقق فى سؤال
الخصوم و مناقشتهم غير مقيد بقيد ما .

 

 

=================================

الطعن رقم  0093    
لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 385

بتاريخ 30-03-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                   

فقرة رقم : 2

ليست المحكمة ملزمة بإحالة
الدعوى إلى التحقيق متى توافر لديها من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها فى الفصل
فيها .

 

                 ( الطعن رقم 93 لسنة 18 ق ،
جلسة 1950/3/30 )

=================================

الطعن رقم  0168    
لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 494

بتاريخ 11-05-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

الوارث الذى يطعن فى  تصرف صادر من مورثه فى صورة بيع منجز بأن
حقيقته وصية و أنه قصد به الإحتيال على قواعد الإرث المقررة شرعاً إضراراً بحقه
فيه ، يجوز له إثبات هذا الإحتيال بأى طريق من الطرق القانونية ، فلا على المحكمة
فيما تقضى به من إحاله الدعوى إلى التحقيق لتمكين الطاعنين فى التصرف من إثبات
حقيقة الواقع فيه بشهادة الشهود .

 

                      ( الطعن رقم 168 لسنة 18 ق ،
جلسة 1950/5/11 )

=================================

الطعن رقم  0193    
لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 471

بتاريخ 29-03-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                   

فقرة رقم : 3

متى كان الحكم التمهيدى إذ قضى
بإحالة الدعوى على التحقيق ليثبت المطعــون عليهـم بأى طريق من طرق الإثبات بما
فيها البينة أن الطاعنين قد تعهدا بمقتضى عقد الشركة بمباشرة الأعمال التى يقولـون
عنها و باشـراها فعـلاً ثم إنقطعـا عنها بدون موجب و إشـتركا فـى أعمال مماثلة
يعود إشتراكهما فيها بالضرر على أعمال الشركة لمنافستها .. قد إستند فيما إستند
إلى أن عقد الشـركة لم يحدد به نوع العمل الذى يقوم به كل من الشركاء و فقـط نـص
فـى بنـد منـه على أن جميع الشركـاء متضامنـون فى العمـل – فإنـه لا تثريب علـى
المحكمـة إن هـى أحالـت الدعوى على التحقيق لإستجلاء ما أبهم  من مدلول هذا البند و إستكناه قصد المتعاقديـن
منـه ، متى كان تفسير هذا الذى جاء به مثار نزاع 
بين الطرفين . و من ثم فإن الطعن على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون
على غير أساس .    

                

                  ( رقـم الطعن 193 لسنـة  18 ق ، جلســة 1951/3/29 )

                 

 

 

 

 

 

 

 

=================================

الطعن رقم  0033    
لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 191

بتاريخ 21-12-1950

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم التمهيدى إذ قضى
بإحالة الدعوى على التحقيق قد أذن للمشترى – المطعـــون عليه الأول – فى أن يثبت
صورية عقد البيع الصادر من نفس البائع – المطعون عليه الثانــــى – عن ذات العين
المبيعة الى مشترين آخرين – الطاعنين – كما أذن للبائع فى نفى هذه الصوريـة ، إلا
أنه أغفل النص على الإذن للمشتريين الآخرين فى نفيها . فإن ذلك لا يبطل الحكم و لا
يسقـط حق هذين المشتريين فى نفى صورية عقدهما . ذلك لأنهما إنما يستمدان هذا الحق من
القانــــون وفقا للمادة 181 من قانون المرافعات – القديم – و هى تنص على أنه
” إذا أذنت المحكمة لأحد الأخصام بإثبات شىء بالبينة كان للخصم الآخر الحق
دائما فى إثبات عدم صحة ذلـــك الشــــىء بالبينة أيضا ” و من مقتضى ذلك أن
يكون لهما رغم سكوت الحكم التمهيدى عن الإذن لهما فـى نفى الصورية أن يطلبا الى
المحكمة عند التحقيق سماع شهودهما إن كان لهما شهود . إلا أنـــه لما كان هذا الحق
مقررا لمصلحتهما و كان الواقع فى الدعوى هو أنهما اقتصرا على النعى فــــى صحيفة
استئنافهما على الحكم الابتدائى الذى أسس على ما استخلصه الحكم التمهيـــدى
مـــــن التحقيق – اقتصرا على النعى على الحكم الابتدائى بالبطلان فى هذا الخصوص و
لم يطلبا الــــى محكمة الاستئناف فى عريضة استئنافهما سماع شهودهما و لم يقدما
الى محكمة النقض صــــورة رسمية من مذكرتهما الختامية أمام محكمة الاستئناف ليثبتا
أنهما تمسكا لديها بهذا الطلب فانــه يكون سائغا ما استخلصه الحكم الاستئنافى من
عدولهما عن طلب إحالة الدعوى على التحقيــــق من جديد لسماع شهودهما اكتفاء
بالتحقيق الذى أجرته محكمة الدرجة الأولى . و من ثم يكـــــون النعى على هذا الحكم
بالبطلان على غير أساس .                                                                            

                     ( الطعن رقم 33 لسنة 19 ق
جلسة 1950/12/21 )

=================================

الطعن رقم  0199    
لسنة 19  مكتب فنى 03  صفحة رقم 93 

بتاريخ 22-11-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

لا مخالفة للقانون فى أن تحيل
المحكمة الدعوى على التحقيق لإثبات قيام حـالـة العته بالمتصرف وقت صدور العقد
المطعون فيه ، فإنه لا نص يوجب عليها أن تلتزم فى هذه الحالة طريقاً معينة للإثبات
و لا محل فى هذا المقام للتحدى بالمادتين 866 من القانون رقم 94 سنة 1937 و 64 من
القانون رقم 99 سنة  1947 ، فإن حكمهما
إنما ينطبق على الإجراءات الواجب إتباعها قبل توقيع الحجر فلا يسرى على إثبات قيام
حالة العته فى تاريخ سابق على صدور قرار الحجر 
.  

 

 

=================================

الطعن رقم  0011    
لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 396

بتاريخ 24-01-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 3

البطلان المؤسس على خطأ
الإجراءات التى يباشرها القاضى المنتدب للتحقيق يجب التمسك به لدى محكمة الموضوع
فى جلسات المرافعة التالية لجلسة التحقيق و لا يقبل التحدى به لأول مرة أمام محكمة
النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0055    
لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 492

بتاريخ 14-02-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 2

للمدعى عليه بالتزوير أن يقدم
إلى المحكمة الأوراق التى يرى إجراء المضاهاة عليها و لكن ليست المحكمة ملزمة بأن
تطلب إليه شيئا منها . وذلك تفريعا عن الأصل القاضى بأن إحالة الدعوى على التحقيق
بالمضاهاة أو شهادة الشهود إنما محلها إذا لم تقتنع المحكمة من وقائع الدعوى
ومستنداتها برأى فى شأن الورقة المطعون فيها بالتزوير ومن ثم فإنه يكون فى غير
محله النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الإخلال بحق الطاعن فى الدفاع
إذ لم تطلب منه المحكمة أوراقاً لإجراء المضاهاة مكتفية بما قدمه المطعون عليه من
هذه الأوراق .  

 

                     ( الطعن رقم  55 سنة 20 ق ، جلسة 1952/2/14 )

=================================

الطعن رقم  0182    
لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1115

بتاريخ 22-05-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 2

للمحكمة وفقا للمادة 284 من
قانون المرافعات أن لا تجرى تحقيقا إذا كانت وقائع الدعوى و مستنداتها كافية
لإقناعها بصحة الورقة المطعون فيها بالتزوير .

 

 

=================================

الطعن رقم  0217    
لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 303

بتاريخ 08-01-1953

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من محاضر التحقيق
المقدمة صورها بملف الطعن أن الطاعن طلب تأجيل التحقيق أكثر من مرة لإعلان شهوده ،
فأجابته المحكمة إلى طلبه وفى أول جلسة للتحقيق سمعت المحكمة أقوال شاهدى المطعون
عليهما الأولى والثانية ثم شاهدى الطاعن ولم يبد الطاعن أى إعتراض أثناء التحقيق
الذى إستمر عدة جلسات على أن الحكم التمهيدى قد أخطأ إذ ألقى عليه عبء إثبات صحة
الورقة المطعون فيها بالتزوير أو أن واقعة الصلح التى حققها القاضى المنتدب
للتحقيق ليست من عناصر دليل التزوير الذى أمرت المحكمة بتحقيقة فإنه يستفاد من ذلك
أن الطاعن قد إعتبر أن هذه الإجراءات صحيحة على أن خطأ الحكم فى هذا الخصوص ـ على
فرض حصوله ـ لايترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه متى كانت المحكمة قد رأت أن هذا
الخطأ لم يكن ذا أثر فى سلامة إجراءات التحقيق إذ سمعت أقوال شاهدى المطعون عليهما
الأولى والثانية قبل سماع أقوال شهود الطاعن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0260    
لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 575

بتاريخ 05-03-1953

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 2

متى كانت المحكمة إذ رفضت طلب
الإحالة على التحقيق قد وجدت فيما قدم بالدعوى من أوراق وقرائن إستنبطتها منها ما
يغنى عن هذا التحقيق فإنها لا تكون قد خالفت القانون .

 

                  ( الطعن رقم 260 سنة 20 ق ،
جلسة 1953/3/5 )

=================================

الطعن رقم  0301    
لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 756

بتاريخ 26-03-1953

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 3

التحدى بنص المادة 190 مرافعات
قولاً بأنه كان للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بسماع أقوال كاتب العقد المطعون
فيه بالتزوير مردود بأن المادة المذكورة إنما أجازت للمحكمة أن تأمر من تلقاء
نفسها بالتحقيق فى الأحوال التى يجيز فيها القانون الإثبات بشهادة الشهود متى رأت
فائدة لإظهار الحقيقة .

 

                   ( الطعن رقم 301 سنة 20 ق ،
جلسة 1953/3/26  )

=================================

الطعن رقم  0036    
لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 203

بتاريخ 26-11-1953

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 2

القواعد التى تبين على أى خصم
يقع عبء الإثبات لا تتصل بالنظام العام و لذا يجوز الاتفاق على مخالفتها . و إذن
فمتى كان الطاعن قد طلب من المحكمة إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات مايدعيه فليس
له أن ينعى بعد ذلك على الحكم إجابته إلى ما طلب ، حتى و لو كان فيما طلب متطوعا
لإثبات ماهو غير ملزم بحمل عبئه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0228    
لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 45 

بتاريخ 28-10-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 2

إذا فسرت محكمة الموضوع كلمة
” مناولة ” الورادة فى وصول بأنها لا تقطع بأن الموفى دفع الدين من ماله
الخاص فإنها لا تكون قد انحرفت عن المعنى الذى تؤديه هذه العبارة و لم تخطىء فى
تطبيق القانون إذ هى أحالت الدعوى على التحقيق لإثبات أن المبلغ قد دفع من مال
المتمسك بهذا الوصول .

 

 

=================================

الطعن رقم  0310    
لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 89 

بتاريخ 04-11-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 2

إذا كان المدين قد تمسك بأن
سبب الدين الثابت بسند إذنى هو تعهده بتوريد عمال للدائن و كانت المحكمة إذ أحالت
الدعوى على التحقيق لإثبات التخالص من الدين لم تحدد طريقا معينا للوفاء و كان
المدين قد أخفق فى الاثبات ، فانه لا محل للنعى بأن المحكمة لم تمكنه من إثبات
قيامه بتنفيذ تعهده ذلك لأنه مادام أن الحكم الصادر بالتحقيق لم يحدد طريقة الوفاء
فكان عليه إثبات قيامه بالعملية محل التعاقد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0322    
لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 55 

بتاريخ 28-10-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

إذا كان المدعى عليه يستند فى
إثبات براءة ذمته من الدين لا على تصرف قانونى بل إلى واقعة مادية هى استيلاء
المؤجر على الزراعة التى كانت قائمة بالعين المؤجرة و أن قيمة ما إستولى عليه يزيد
على قيمة الايجار المطالب به ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى أحالت الدعوى إلى
التحقيق لإثبات هذه الواقعة حتى ولو كان الإيجار الذى يتمسك المستأجر ببراءة ذمتة
منه يزيد على نصاب البينة .

 

                  ( الطعن رقم 322 سنة 21 ق،
جلسة 1954/10/28 )

=================================

الطعن رقم  0325    
لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 639

بتاريخ 10-02-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 2

ليس فى القانون ما يمنع القاضى
المنتدب للتحقيق من مناقشة طرفى الخصومة فى كل ما يراه موصلاً إلى استجلاء الحقيقة
و إستكمال التحقيق الذى ندب لإجرائه .

 

                 ( الطعن رقم 325 سنة 21 ق ،
جلسة 1955/2/10 )

=================================

الطعن رقم  0382    
لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 910

بتاريخ 07-04-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 2

القول بأن إمتناع المدعى عليه
فى دعوى التزوير عن الإجابة عن أسئلة النيابة إكتفاء بما سيبديه فى الدعوى المدنية
إنما هو استعمال لحق فلا يصح استنباط قرينه منه على التزوير غير صحيح فى القانون ،
ذلك لأن على النيابة أن تسير فى تحقيق جريمة التزوير بمجرد تبليغها عنها ، و على
المتهم أن يجيب على ما توجهه إليه من أسئلة ، فإن هى رأت بعد التحقيق رفع الدعوى
الجنائية وجب إيقاف الدعوى المدنية .

 

                  ( الطعن رقم 382 سنة 21 ق،
جلسة 1955/4/7 )

=================================

الطعن رقم  0406    
لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 842

بتاريخ 02-04-1953

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الحكم أن
المحكمة بعد أن أثبتت دفاع الطاعنين و محصت الأسانيد التى إستندا إليها فى طلب
إحالة الدعوى على التحقيق أو إدخال بعض الدائنين فيها قضت برفض إجابة هذا الطلب
إستناداً إلى الأسباب السائغة التى أوردتها و التى تبرر قضاءها فى هذا الخصوص فانه
يكون فى غير محله النعى عليها بأنها أخلت بحق الطاعنين فى الدفاع و لا يعدو أن
يكون النعى على الحكم فى هذا السبب جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة للأدلة
المقدمة إليها من الخصوم فى الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0428    
لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 596

بتاريخ 05-03-1953

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                   

فقرة رقم : 2

لاتثريب على المحكمة إذ هى لم
تجب الطاعن إلى طلب الإحالة على التحقيق لإثبات علم المطعون عليه الأول بملكية
الطاعن للمبيع ما دامت قد اقتنعت من الأوراق المقدمة فى الدعوى بما ينفى هذا العلم
.

 

 

=================================

الطعن رقم  054     
لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 657

بتاريخ 10-02-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 2

إذا كان البيع سبب الشفعة قد
انعقد فى ظل قانون الشفعة القديم فى حين أن طلب الشفعة قد بدأت اجراءاته فى ظل
القانون المدنى الجديد فانه لايعيب الحكم المطعون فيه أن يكون احال الدعوى إلى
التحقيق لإثبات تاريخ العلم بالبيع ذلك أن العلم بالبيع كواقعة انما يخضع فى
إثباته للقانون الذى كان ساريا وقت حصوله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0006    
لسنة 23  مكتب فنى 07  صفحة رقم 847

بتاريخ 25-10-1956

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 5

لا على المحكمة إذا هى لم
تستجب إلى طلب الإحالة على التحقيق إذا ما إستبان لها أن أجابة الطالب إليه غير
منتجة و أن لديها من الإعتبارات ما يكفى للفصل فى الدعوى حتى مع التسليم بصحة
الوقائع المطلوب إثباتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0025    
لسنة 23  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1001

بتاريخ 20-12-1956

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 3

محكمة الموضوع غير ملزمة
بإجابة الخصم إلى طلب الإحالة على التحقيق متى رأت فيما أوردته من أسباب ما يغنى
عن التحقيق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0026    
لسنة 23  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1022

بتاريخ 27-12-1956

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 2

تقرير ثبوت الواقعة المدعى بها
أو عدم ثبوتها مما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب وهى ليست ملزمة بإجابة طلب
إجراء التحقيق متى كان فيما قدم إليها ما يكفى لإقتناعها بما إنتهت إليه من عدم
قيام الدليل على صحة الواقعة المطلوب إثباتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0208    
لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 259

بتاريخ 21-03-1957

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

للبائع طبقاً لصريح نص المادة
339 من القانون المدنى القديم أن يثبت بالبينة و القرائن و غيرها من طرق الإثبات
أن عقد البيع و إن كان بحسب نصوصه الظاهرة يتضمن بيعاً باتاً إلا أنه فى حقيقته
يخفى رهناً ـ و إدعاء البائع بقاء العين المبيعة تحت يده برغم هذا البيع البات
يشمل فى ذاته قرينة على قصد إخفاء الرهن يتعين معها على المحكمة أن تقول كلمتها . فإذا
كان الحكم قد إلتفت عن تقدير طلب التحقيق الذى تقدم به ورثة البائع للتدليل على أن
عقد البيع فى حقيقة الأمر يستر رهناً و لإثبات بقاء العين المبيعة تحت أيديهم و يد
مورثهم من قبل فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . و إستناد الحكم إلى
ورقة الضد التى قدمها الورثه لا تقوم دليلاً على صورية العقد هو إستناد قاصر عن
مواجهة طلب التحقيق لأن إسقاط هذه الورقة من أدلة الورثة لايستتبع إسقاط كل ما
إستندوا إليه من حجج أخرى لإثبات دعواهم بالتحقيق المطلوب ويكون الحكم قد انطوى
أيضاً على قصور معيب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0231    
لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 479

بتاريخ 16-05-1957

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

إذا إستبانت المحكمة من ظروف
الدعوى التجارية وملابساتها أن الإدعاء بحصول إتفاق يخالف أو يجاوز الثابت
بالكتابة مرجح كان لها أن تقضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الإدعاء و لا
مخالفة فيما تقضى به فى هذا الخصوص للقانون . ذلك أن الشارع إستبعد المواد
التجارية من الأحكام التى وضعها للإثبات فى المواد 400 – 403 من القانون المدنى و
جاءت أحكام تلك المواد لتنظيم قواعد الإثبات فى غير المواد التجارية فأباح القانون
فى المواد التجارية الإثبات بالبينة كقاعدة عامة و لم يستثن من ذلك إلا ما نص عليه
فى المواد 40 – 46 و 63 من قانون التجارة والمواد 3 و 90 و 150 و 174 من القانون
البحرى ـ و لا محل إذن للتحدى بحكم الفقرة الأولى من المادة 401 من القانون المدنى
التى منعت الإثبات بالبينة فيما خالف أو جاوز الثابت بالكتابة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0269    
لسنة 23  مكتب فنى 07  صفحة رقم 920

بتاريخ 22-11-1956

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 3

المحكمة غير ملزمة بإتخاذ
إجراءات التحقيق إذا كانت ترى فى وقائع الدعوى ما يكفى للفصل فيها .

 

                    ( الطعن رقم 269 لسنة 23 ق ،
جلسة 1956/11/22 )

=================================

الطعن رقم  0288    
لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 438

بتاريخ 18-04-1957

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 3

تحقيق الدعوى هو من سلطة محكمة
الموضوع و هى ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق أو ضم تحقيقات ما دامت قد
قامت بتحقيق الدعوى وأقامت حكمها على أسباب سائغة و كافية لحمله دون حاجة إلى
تحقيق أو إستجواب و مؤدية إلى ما إنتهى إليه قضاؤها

 

 

=================================

الطعن رقم  189     
لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 759

بتاريخ 31-10-1957

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

المشترى يعتبر من الغير فى
أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصورى الصادر من البائع إليه و له أن يثبت صورية
هذا التصرف بغير الكتابة ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ فإذا كان الحكم قد
أجاز الاثبات فى هذه الحالة بغير الكتابة فإنه لايكون فى حاجة بعد ذلك إلى تدعيم
هذه الإجازة بالاستناد إلى مبدأ ثبوت بالكتابة و لا جدوى من النعى عليه بما يورده
فى أسبابه بعد ذلك تزيدا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0040    
لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 499

بتاريخ 25-06-1959

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                   

فقرة رقم : 1

المدعى هو المكلف قانوناً
بإثبات دعواه و تقديم الإدلة التى تؤيد ما يدعيه فيها – فإذا كان الحكم المطعون
فيه قد أثبت أن الطاعن لم يقدم دليلاً على ما يدعيه من رد الشركة المطعون
عليها  جهازى ( الجراموفون ) اللذين يطلب
رد ثمنهما إليه ، و كان الطاعن لم يطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يدعيه
فى هذا الشأن ، و كان الحق المخول للمحكمة فى المادة 190 من قانون المرافعات بأن
تأمر بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباتها بالبينة – هذا الحق جوازى لها متروك
لمطلق رأيها و تقديرها لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض ، فإن النعى على الحكم فيما
إنتهى إليه من رفض الدعوى فى هذا الشق منها بمخالفة القانون يكون غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0184    
لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 581

بتاريخ 22-10-1959

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 5

إذا رأت محكمة الموضوع من ظروف
الدعوى واقتنعت من الأدله القائمة فيها التى تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها ما
يكفى لتكوين عقيدتها بأن الطاعن كان يباشر نشاطه خلال سنوات النزاع بلا حاجة إلى
إجراء تحقيق لإثبات توقف هذا النشاط ، فلا محل للنعى على حكمها  فى هذا الخصوص بالإخلال بحق الدفاع .

 

                   ( الطعن رقم 184 لسنة 25 ق،
جلسة 1959/10/22 )

=================================

الطعن رقم  0222    
لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 567

بتاريخ 15-10-1959

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 3

لا تثريب على محكمة الموضوع
إذا هى رفضت الإستجابة إلى ما طلبه الطاعن من إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت ما
إدعاه من قيام عرف تجارى مبناه أن التعامل فى سوق البصل بالإسكندرية يجرى على أساس
معاينة المبيع و أن البيع لا يتم على مقتضى عينة خاصة – ذلك أن دفاع الطاعن فى هذا
الخصوص لم يكن مبناه أن ثمت عرفا تجاريا يناهض نصا مفسرا و إنما كان مبناه أن هذا
العرف هو الذى يتحدد به مراد الشارع من نص المادة 34 من القرار الوزارى رقم 81
لسنة 1924 و إذ كان هذا هو ما إستهدفه الطاعن بطلب الإحالة إلى التحقيق فإنه لا
حرج على محكمة الموضوع إذا هى التفتت عنه و أخذت فى تفسير ذلك النص بما تدل عليه
عبارته الواضحة .

  

 

=================================

الطعن رقم  0222    
لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 567

بتاريخ 15-10-1959

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 4

لا مأخذ على محكمة الموضوع إن
هى رفضت الإحالة إلى التحقيق ما دام أنها قد رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى
إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها ، و حسبها أن تبين فى حكمها الأسباب التى
إعتمدت عليها فى رفض هذا الطلب .

 

 

                    ( الطعن رقم 222 لسنة 25 ق ،
جلسة 1959/10/15 )

 

=================================

الطعن رقم  0422    
لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 231

بتاريخ 17-03-1960

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

إذا كان الواقع فى الدعوى أنه
كان من بين طلبات الطاعن فى دعواه إلزام الشركة المطعون عليها بمبلغ مائتى جنيه
قيمة أجره فى المدة من أول يناير سنة 1952 إلى آخر ابريل سنة 1952 بواقع خمسين
جنيها شهريا عن عمليات التأمين التى قام بها فى المدة المذكورة لحساب المطعون
عليها و إعتبار ذلك أساسا عند تقدير المكافأة المستحقة له ،   و طلب الطاعن من محكمة الموضوع إحالة الدعوى
إلى التحقيق لإثبات قيامه بهذه العمليات  و
لكن محكمة الإستئناف رفضت هذا الطلب ، و كان المستفاد مما أورده الحكم المطعون فيه
من أن ظروف الدعوى بما فيها عدم تقديم الطاعن مفكرة أعماله اليومية لا تبرر إجابة
طلب الإحالة إلى التحقيق – أن محكمة الإستئناف قد تبينت عدم جدية الإدعاء ، و كانت
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى ما يكفى
لتكوين عقيدتها ، فإن النعى على الحكم بالقصور يكون على غير أساس .

 

                      ( الطعن رقم 422 سنة 25 ق
، جلسة 1960/3/17 )

=================================

الطعن رقم  0020    
لسنة 27  مكتب فنى 11  صفحة رقم 181

بتاريخ 18-02-1960

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

النعى بمخالفة الحكم المطعون
فيه القانون و الخطأ فى تطبيقه لأنه قبل الدعوى بشهادة شاهد واحد مع انها دعوى
تطليق لعدم الإنفاق تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية   و الرأى الراجح فى مذهب أبى حنيفة تطبيقا
للمادة 6 من القانون رقم 462 سنة 1955   و
من قبلها المادة 280 من اللائحة الشرعية ، و أن القول الوحيد فيه فى مرتبه الشهادة
على الزواج و الطلاق هو ان نصاب الشهادة رجلان أو رجل و إمرأتان و أنه لا يوجد فى
مذهب الاحناف من يقول بكفاية شاهد واحد ، مردود ذلك انه لما كان التطليق للغيبة و
لعدم الإنفاق لا يقوم اصلا على رأى فى مذهب أبى حنيفة إذ لا يقر الاحناف التطليق
لأى من هذين السببين و إنما يقوم هذا التطليق على رأى الأئمة الاخرين و هم الذين
نقل عنهم المشرع عندما أجاز فى القانون رقم 25 لسنة 1920 التطليق لعدم الإنفاق أو
للغيبة ، فإنه يكون من غير المقبول التحدى برأى الإمام أبى حنيفة فى إثبات أمر لا
يجيزه ، و من ثم يكون هذا النعى فى غير محله متعين الرفض .

 

                   ( الطعن رقم 20 سنة 27 ق ،
جلسة 1960/2/18 )

=================================

الطعن رقم  096     
لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 485

بتاريخ 18-05-1961

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

أجازت المادة 2/403 من القانون
المدنى الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا فقد الدائن سنده الكتابى
لسبب أجنبى لا يد له فيه و لا يرجع إلى فعل الدائن أو إهماله ، كأن يكون فقد السند
نتيجة لإهمال محامى الدائن أو موظفى مكتبه فى المحافظة عليه . و إذن فمتى كان
الحكم المطعون فيه قد أحال الدعوى إلى التحقيق لإثبات فقد السند المبرئ لذمة
المطعون عليه إستناداً إلى أن هذا السند كان موجوداً و سلمه إلى محاميه ليقدمه فى
الدعوى التى أقامها الطاعن و فقد بإهمال موظفى مكتب المحامى فإنه لا يكون قد خالف
القانون .

 

                      ( الطعن رقم 96 لسنة 26 ق
، جلسة 1961/5/18 )

=================================

الطعن رقم  0355    
لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 676

بتاريخ 24-05-1962

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 3

إحالة الدعوى إلى التحقيق
لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة ليست حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليها فى كل
حال بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع لها أن ترفضه متى رأت ذلك غير مجد فى الفصل فى
الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0163    
لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 1031

بتاريخ 15-11-1962

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 2

لا تتصل قاعدة عدم جواز
الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الأثبات بالكتابة بالنظام العام ، و
لذلك يجوز للخصوم الإتفاق على مخالفتها كما يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن
يتنازل عنه . فإذا كان الثابت من الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية بإجراءات
الإثبات أن الطاعن قد طلب تكليف خصومة بإثبات ما يدعيه بشهادة الشهود مما يقطع
برضائه الإثبات بهذا الطريق فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض الدفع بعدم
جواز الإثبات بالبينه على أساس نزول الطاعن عن حقه فى طلب الإثبات بالكتابة ، لا
يكون قد خالف القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0025    
لسنة 30  مكتب فنى 13  صفحة رقم 1046

بتاريخ 21-11-1962

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                   

فقرة رقم : 1

للمحكمة من تلقاء نفسها أن
تأمر بالتحقيق فى الأحوال التى يجيز فيها القانون الإثبات بشهادة الشهود متى رأت
فى ذلك فائدة للحقيقة ـــ فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإحالة الدعوى
إلى التحقيق على ما أورده فى أسبابه من أن المطعون عليها ذهبت فى دفاعها أمام
محكمة الإستئناف إلى “أنها رزقت بالصغيرة [من الطاعن] ثمرة زواج عرفى سابق
لعقد الزواج الرسمى و ما هذا العقد الأخير إلا إظهار للعقد العرفى بدليل ما ورد فى
وثيقة الزواج الرسمى من أنها بكر حكماً و هذا القول منها محل نظر” و إنتهت
المحكمة من سياق دفاع الطرفين إلى أنها ترى من ظروف الدعوى            و ملابساتها إحالة الدعوى إلى
التحقيق لإستظهار وجه الحق فى هذا الدفاع الذى يتصل بواقعة الدعوى و من شأنه لو صح
أن يتغير به وجه الرأى فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0028    
لسنة 29  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1173

بتاريخ 19-12-1963

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

قاعدة عدم جواز الإثبات
بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة ليست من النظام العام ، فيجوز الاتفاق صراحة أو
ضمنا على مخالفتها . فمتى كان الثابت أن الطاعنة لم تتمسك بعدم جواز الإثبات
بالبينة قبل صدور الحكم القاضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق ولم تبد إعتراضا ما على
الإثبات بالبينة قبل البدء فى سماع الشهود بل إنها أحضرت شهودها و سمعتهم المحكمة
كما سمعت شهود المطعون عليها الأولى وانتهى التحقيق بغير إبداء هذا الاعتراض من
جانبها فإن ذلك يعد قبولا منها للإثبات بالبينة يسقط حقها فى الدفع بعدم جواز
الاثبات بهذا الطريق ولا يجوز لها بعد ذلك أن تعود فيما أسقطت حقها فيه .

  

 

=================================

الطعن رقم  0045    
لسنة 30  مكتب فنى 14  صفحة رقم 104

بتاريخ 16-01-1963

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع السطة المطلقة
فى إجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو رفضه متى رأت من ظروف الدعوى
و الأدلة التى استندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها و كانت الأسباب التى أوردتها
سائغة و تؤدى إلى ما انتهت إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0230    
لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 166

بتاريخ 30-01-1964

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 3

ما تستلزمه المادة 264 من
قانون المرافعات من إشتمال الحكم الصادر بالتحقيق على ندب أحد قضاة المحكمة
لمباشرة التحقيق إنما يكون محله إذا رأت المحكمة إجراء التحقيق بشهادة الشهود ،
أما إذا رأت إجراءه بالمضاهاة فلا يكون لهذا الاجراء مقتض إذ أن هذه المضاهاة إما
أن تجريها المحكمة بنفسها بكامل هيئتها أو تندب خبيرا أو ثلاثة لإجرائها على ماهو
منصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة المذكورة .

 

                     ( الطعن رقم 230 لسنة 29 ق
، جلسة 1964/1/30 )

=================================

الطعن رقم  0069    
لسنة 30  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1146

بتاريخ 16-12-1964

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

حق المحكمة فى أن تأمر
بالتحقيق من تلقاء نفسها وفقا للمادة 190 من قانون المرافعات هو أمر جوازى لها
متروك لتقديرها .

  

 

=================================

الطعن رقم  0176    
لسنة 30  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1230

بتاريخ 30-12-1964

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

إحالة الدعوى إلى التحقيق أمر
جوازى للمحكمة متروك لتقديرها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0255    
لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 678

بتاريخ 03-06-1965

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 7

إذا كان الحكم المطعون فيه قد
قضى بجواز الإثبات بالبينة مبرراً هذا التجويز بما إنتهى إليه من تكييف الواقعة
بإنها تزوير لا خيانة أمانه ولم يخرج بذلك عما قضى به الحكم الإبتدائى – المقول
بنهائيته – من جواز إثبات ما إشتمل عليه العقد بالبينة فإنه لا يكون قد أساء إلى
مركز الطاعن ما دام ما إنتهى إليه من تكييف للواقعة هو التكييف الصحيح لها .

 

                  ( الطعن رقم 255 لسنة 30 ق،
جلسة 1965/6/3 )

=================================

الطعن رقم  0244    
لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1384

بتاريخ 30-12-1965

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                   

فقرة رقم : 5

متى كان العقد المستتر ثابتاً
بالكتابة فإن إثبات علم الغير به يكون إثباتاً لواقعة مادية و من ثم يجوز إثبات
هذا العلم بشهادة الشهود و القرائن .

 

                 ( الطعن رقم 244 لسنة 31 ق ،
جلسة 1965/12/30 )

=================================

الطعن رقم  0310    
لسنة 31  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1102

بتاريخ 25-05-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 3

إجراء التحقيق لإثبات وقائع
يجوز إثباتها بشهادة الشهود ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك
لتقدير محكمة الموضوع فلها أن ترفض طلب إجراء التحقيق متى رأت بما لها من
سلطة  التقدير أن فى أوراق الدعوى و الأدلة
المقدمة فيها  ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير
حاجة إلى إجر اء التحقيق المطلوب .

 

 

=================================

الطعن رقم  005     
لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 92 

بتاريخ 05-01-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 5

عددت المادة 219 من قانون المرافعات
البيانات التى يجب إشتمال محضر التحقيق عليها و لم تستلزم ذكر إسم القاضى المنتدب
و الكاتب و إكتفت بتوقيع كل منهما . و من ثم فإذا كان محضر التحقيق يحمل توقيع
المستشار الذى تولى التحقيق و الكاتب فإن النعى ببكطلانه لعدم بيانه إمهما يكون
غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0044    
لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 589

بتاريخ 08-03-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 7

إجراء التحقيق لإثبات وقائع
يجوز إثباتها بالبينة ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه فى كل حال بل هو أمر
متروك لمحكمة الموضوع لها أن ترفضه متى استبان لها وجه الحق فى النزاع .

 

                    ( الطعن رقم 44 لسنة 33 ق ،
جلسة 1967/3/8 )

=================================

الطعن رقم  0111     لسنة 33 
مكتب فنى 18  صفحة رقم 760

بتاريخ 04-04-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 5

لا تلتزم المحكمة عند إنكار
التوقيع على الورقة العرفية بالسير فى إجراءات التحقيق وإنما يجوز لها ألا تعتد
بهذا الانكار إذا وجدت فى وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها باعتبار
إنكار التوقيع منازعة غير جدية هدف بها المدين إلى الإفلات من شهر إفلاسه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0157    
لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 273

بتاريخ 31-01-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 5

لا خطأ من الحكم إن هو إكتفى
بما وجد بأوراق الدعوى و إستغنى بذلك عن إستعمال الرخصة المخولة له بالإحالة إلى التحقيق
.

 

                  ( الطعن رقم 157 لسنة 33 ق ،
جلسة 1967/1/31 )

 

=================================

الطعن رقم  0162    
لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 401

بتاريخ 16-02-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                   

فقرة رقم : 1

لا يشترط قانوناً لإجابة طلب
الإثبات بشهادة الشهود فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بهذا الطريق وجود قرائن
بالمعنى القانونى للقرينة ترشح لإجابته بل يكفى لإجابة هذا الطلب أن تتبين المحكمة
من ظروف الدعوى وأوراقها جديته وألا يكون فى هذه الأوراق ما يغنيها عن اتخاذ هذا
الإجراء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0162    
لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 401

بتاريخ 16-02-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                   

فقرة رقم : 2

وإن كانت محكمة الموضوع ليست
ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز
إثباته بالبينة إلا أنها ملزمة إذا هى رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ
رفضه .

 

                 ( الطعن رقم 162 لسنة 33 ق ،
جلسة 1967/2/16 )

=================================

الطعن رقم  0199    
لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 599

بتاريخ 09-03-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 2

العبرة بسن الشاهد وقت الإدلاء
بشاهدته لا وقت حصول الواقعة التى يشهد بها “م 204 مرافعات”

 

 

=================================

الطعن رقم  0243    
لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 743

بتاريخ 30-03-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 3

متى كانت محكمة الموضوع قد
إنتهت فى حدود سلطتها التقديرية إلى عدم وجود دليل كتابى أو مبدأ ثبوت بالكتابة
على وفاء المشترى بثمن العقار الذى طلب الحكم بصحة التعاقد عنه وكان هذا التعاقد
يزيد على عشرة جنيهات حسب إقراره فقد كان هذا حسب المحكمة لرفض دعواه ورفض طلبه
إحالة الدعوى إلى التحقيق إذ ما دام البائع قد أنكر أن المشترى قد أوفى بشىء من
الثمن وإعترض على الإثبات بغير الكتابة فإنه لا يجوز قانونا إثبات هذا الوفاء بغير
الكتابة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0289    
لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 432

بتاريخ 21-02-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

متى كان المستأجر قد إدعى أنه
سلم المنقولات المؤجرة كاملة للمؤجر بعد إنتهاء عقد الإيجار ، و رتب على ذلك طلب
رفض دعوى المؤجر ، فإنه يكون قد أستند لا إلى تصرف قانونى ، بل إلى واقعة مادية هى
إسترداد المؤجر للمنقولات .فإذا كانت هذه الواقعة المادية ليس فيها ما يخالف
الثابت بعقد الإيجار كتابة أو يجاوزه فإن الإعتداد بالبينة كدليل فى الإثبات فى
هذا الخصوص يكون صحيحا بإعتبار هذه الواقعة منفصلة عن العقد . 

 

                   ( الطعن رقم 289 لسنة 33 ق ،
جلسة 1967/2/21 )

=================================

الطعن رقم  0386    
لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1607

بتاريخ 07-11-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 3

إن محكمة ثانى درجة ليست ملزمة
بإحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع الشهود كلما رأت أن تخالف ما ذهبت إليه محكمة أول
درجة فى تقديرها لأقوال من سمعتهم ما دامت قد وجدت فى الدعوى من الأدلة ما يكفى
لتكوين عقيدتها ، هذا إلى أن المجادلة فى هذا الخصوص تتعلق بتقدير الدليل فى
الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0185    
لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1450

بتاريخ 29-06-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 2

التحقيق الذى يصح للمحكمة أن
تتخذه سندا أساسيا لحكمها هو الذى يجرى وفقا للأحكام التى رسمها القانون بشهادة
الشهود فى المادة 189 وما يليها من قانون المرافعات تلك الأحكام التى تقضى بأن
التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضى تندبه لذلك وتوجب أن يحلف الشاهد
اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل حسن سير التحقيق توصلا إلى
الحقيقة ، أما ما يجريه الخبير من سماع الشهود ولو أنه يكون بناء على ترخيص من
المحكمة لا يعد تحقيقا بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن
يستهدى به الخبير فى أداء مهمته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0222    
لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1707

بتاريخ 16-11-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 2

عدم قيام المقاول بتنفيذ
البناء طبقا لما التزم به فى عقد المقاولة هو واقعة مادية يجوز إثباتها بالبينة
والقرائن ولا مخالفة فى ذلك لما هو ثابت فى العقد إذ لم ينص على وفاء المقاول
بالتزاماته الواردة فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0245    
لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1599

بتاريخ 02-11-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 3

الحق المخول لمحكمة الموضوع فى
المادة 190 من قانون المرافعات فى أن تأمر من تلقاء نفسها بالتحقيق متى رأت فى ذلك
فائدة للحقيقة ، هذا الحق جوازى لمحكمة الموضوع متروك لرأيها ومطلق تقديرها فإن هى
لم تر بها حاجة لإحالة الدعوى إلى التحقيق فلا معقب لمحكمة النقض عليها فى ذلك كما
أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإبداء أسباب عدم اتخاذها هذا الإجراء إلا فى حالة
طلبه من أحد الخصوم .

 

                    ( الطعن رقم 245 لسنة 34 ق ،
جلسة 1967/11/2 )

=================================

الطعن رقم  144     
لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1527

بتاريخ 17-10-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 5

لا يشترط فى شهادة الشاهد أن
تكون واردة على الواقعة المطلوبة إثباتها بجميع تفاصيلها بل يكفى أن يكون من شأنها
أن تؤدى إلى الحقيقة فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0131    
لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 381

بتاريخ 27-02-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 3

لا على الحكم إن هو لم يجب
الطاعن إلى طلب الإحالة إلى التحقيق طالما أن المحكمة إقتنعت من الأدلة المطروحة
عليها بعدم صحة الواقعة التى يريد الطاعن إثباتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0305    
لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1137

بتاريخ 11-06-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

تأجيل التحقيق على ما تقضى به
المادة 2/194 من قانون المرافعات يعتبر بمثابة تكليف لمن يكون حاضرا من الشهود
بالحضور لتلك الجلسة إلا إذا أعفتهم المحكمة من الحضور صراحة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0012    
لسنة 36  مكتب فنى 19  صفحة رقم 614

بتاريخ 27-03-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

العشرة أو المساكنة لا تعتبر
وحدها دليلا شرعيا على قيام الزوجية و الفراش ،     و إنما نص فقهاء الحنفية على أنه يحل للشاهد
أن يشهد بالنكاح و إن لم يعاينه متى إشتهر عنده ذلك بأحد نوعى الشهرة الشرعية
الحقيقية أو الحكمية فمن شهد رجلا و إمرأة يسكنان فى موضع أو بينهما إنبساط
الأزواج و شهد لديه رجلان عدلان بلفظ الشهادة أنها زوجته حل له أن يشهد بالنكاح و
إن لم يحضر وقت العقد ، و هذا عند الصاحبين أما عند أبى حنيفة فلا يجوز للشاهدان
أن يشهد على النكاح بالتسامع إلا إذا إشتهر شهرة حقيقية و هى ما تكون بالتواتر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0012    
لسنة 36  مكتب فنى 19  صفحة رقم 614

بتاريخ 27-03-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                   

فقرة رقم : 2

الأصل فى الشهادة أنه لا يجوز
للشاهد أن يشهد بشىء لم يعاينه – بالعين أو بالسماع – بنفسه و إستثنى فقهاء
الحنفية من هذا الأصل مواضع – منها النسب و النكاح أجازوا فيها الشهادة بالتسامع
إستحسانا إلا أنهم إختلفوا فى شروط تحمل الشهادة بها ، فعن أبى حنيفة لا يشهد حتى
يسمع ذلك من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به
الأخبار ، و على هذا إذا ,, أخبره ،، رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول لا تحل له
الشهادة ما لم يدخل فى حد التواتر و يقع فى قلبه صدق الخبر .  و عند الصاحبين إذا أخبره بذلك رجلان عدلان أو
رجل و إمرأتان عدول يكفى و تحل له الشهادة و الفتوى على قولهما ، و إشترطوا فى
الإخبار – هنا و عن العدلين – أن يكون بلفظ ,, أشهد ،، و بمعنى أن يشهدا عنده بلفظ
الشهادة .

 

                    ( الطعن رقم 12 لسنة 36 ق ،
جلسة 1968/3/27 )

=================================

الطعن رقم  0285    
لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 144

بتاريخ 23-01-1969

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

إن المادة 339 من القانون
المدنى الملغى بعد تعديلها بالقانون رقم 49 لسنة 1923 إذ أجازت إثبات أن الشرط
الوفائى مقصود به إخفاء رهن عقارى بكافة طرق الإثبات دون التفات إلى نصوص العقد
فإن ذلك منها لم يكن إلا تطبيقا للقواعد العامة التى تجيز إثبات الغش بجميع الطرق
و منها البينة و القرائن و على ذلك فإن 
تلك المادة لا تتضمن أى إستثناء تنفرد به عن سائر العقود المنطوية على الغش
من حيث طرق الإثبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0457    
لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 111

بتاريخ 16-01-1969

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 3

طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى
التحقيق لتثبت عدم صدور العقد منها و تزوير بصمة الختم المنسوبة إليها عليه . طلب
ينصب على واقعة عدم حصول التوقيع على العقد المنسوب إليها و فى حدود ما تنص عليه
المادة 274 من قانون المرافعات من أن لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات
حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع على الورقة المقتضى تحقيقها ممن
نسبت إليه ، و بالتالى فلا يعتبر هذا الطلب منها قبولا لإثبات التعاقد ذاته – الذى
تزيد قيمته عن عشرة جنيهات – بالبينة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0457    
لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 111

بتاريخ 16-01-1969

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                   

فقرة رقم : 5

لئن كان التوقيع بختم خطأ بدلا
من ختم آخر واقعة مادية إلا أنه يحول دون إثباتها بالبينة أن إثباتها لا يكون إلا
بإثبات رضاء الشخص الذى كان المقصود التوقيع بختمه بالتعاقد و مطابقة إرادته مع
إرادة المتعاقد الآخر على إنعقاده و هذا الإثبات لا يكون إلا بالكتابة إذا كانت
قيمة الإلتزام الناشئ عن العقد تزيد عن عشرة جنيهات .

 

                     ( الطعن رقم 457 لسنة 34 ق
، جلسة 1969/1/16 )

=================================

الطعن رقم  0542    
لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 14 

بتاريخ 02-01-1969

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

لما كانت الفقرة الأولى من
المادة 403 من القانون المدنى إذ أجازت الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته
بالكتابة عند وجود مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى لم تضع قيودا
لقيام المانع بل جاء نصها عاما مطلقا فإن تقدير قيام المانع ماديا كان أو أدبيا
متروك لقاضى الموضوع بحسب ما يتبينه من ظروف كل حالة و ملابساتها و من ثم فإن
تقدير المانع بجميع ظروفه و منها القرابة أو النسب أو غيرها من الصلات لا يخضع
لرقابة محكمة النقض متى كان مستخلصا من أمور مؤدية إليه .

 

                      ( الطعن رقم 542 لسنة 34 ق
، جلسة 1969/1/2 )

=================================

الطعن رقم  0341    
لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1296

بتاريخ 23-12-1969

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 3

إجراء التحقيق لإثبات وقائع
يجوز إثباتها بشهادة الشهود ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك
لتقدير محكمة الموضوع فلها أن ترفض طلبه متى رأت بما لها من سلطة التقدير أن فى
أوراق الدعوى و الأدلة المقدمة فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إلى إجراء
التحقيق المطلوب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0558    
لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1079

بتاريخ 25-06-1970

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 3

محكمة الموضوع ليست ملزمة
بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق ما دامت قد وجدت فى الدعوى من الأدله ما يكفى
لتكوين إعتقادها .

 

                  ( الطعن رقم 558 لسنة 35 ق ،
جلسة 1970/6/25 )

 

=================================

الطعن رقم  0004    
لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 290

بتاريخ 11-02-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 2

من المتفق عليه عند فقهاء
الحنفية أنه يشترط فى الشهادة أن تكون موافقة للدعوى – فيما تشترط فيه الدعوى –
فإن خالفتها لا تقبل ، إلا إذا وفق المدعى بين الدعوى و بين الشهادة عند إمكان
التوفيق . إلا أن هذا الشرط و عند الحنفية كذلك لا يجد محلا يرد عليه إذا كان تكذيب
المدعى لشهوده فى شىء زائد عن موضوع الدعوى .

 

                   ( الطعن رقم 4 لسنة 36 ق ،
جلسة 1970/2/11 )

=================================

الطعن رقم  005     
لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 559

بتاريخ 02-04-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 5

متى كان أمر إحالة الدعوى إلى
التحقيق جوازياً  للمحكمة فإنها إذ قضت
بصحة الأوراق المطعون فيها بالتزوير مقيمة قضاءها على ما يكفى لحمله ،  فإنها تكون بذلك قد رفضت ضمناً طلب الإحالة إلى
التحقيق ، اكتفاء بما هو بين يديها من عناصر الدعوى  .

 

                      ( الطعن رقم 5 لسنة 36 ق ،
جلسة 1970/4/2 )

 

=================================

الطعن رقم  0239    
لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1227

بتاريخ 10-12-1970

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 4

إن إجراء التحقيق لإثبات وقائع
يجوز إثباتها بالبينة – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض –  ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه فى كل حالة
، بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع ترفض الإجابة إليه بما لها من سلطة التقدير إذا
لم تكن بها حاجة إليه ، لو كان غير مجد 
بالنظر إلى ظروف الدعوى و ما هو ثابت فيها من الأدلة و الوقائع التى تكفى
لتكوين عقيدتها ، و بحسبها أن تبين فى حكمها الأسباب التى إعتمدت عليها فى رفض هذا
الطلب .

 

                 ( الطعن رقم 239 لسنة 36 ق ،
جلسة 1970/12/10 )

 

=================================

الطعن رقم  0285    
لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1263

بتاريخ 17-12-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                   

فقرة رقم : 5

إذا كان الطاعن لم يقدم ما يدل
على تمسكه بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير بصفة جازمة ، فإنه لا يقبل
منه النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور و مخالفة للقانون ، و لما كان ذلك و كان
الحق المخول لمحكمة الموضوع فى المادة 190 من قانون المرافعات السابق فى أن تأمر
من تلقاء نفسها بالتحقيق ، متى رأت فى ذلك فائده للحقيقة هو حق جوازى متروك لرأيها
و مطلق تقديرها فإن هى لم تر بها حاجة لإحالة الدعوى إلى التحقيق ، فلا معقب
لمحكمة النقض عليها فى ذلك .

 

                  ( الطعن رقم 285 لسنة 36 ق ،
جلسة 1970/12/17 )

 

=================================

الطعن رقم  139     
لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1015

بتاريخ 09-06-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

يحق للمحكمة رفض طلب الطاعن
إحاله الدعوى إلى التحقيق لسماع شهود طالما أن من حقها فىحدود سلطتها الموضوعية و
فى سبيل تكوين عقيدتها فى الدعوى أن تعول على نتيجة التحقيق الذى أجراه الخبير .

 

 

=================================

الطعن رقم  025     
لسنة 38  مكتب فنى 22  صفحة رقم 972

بتاريخ 01-12-1971

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

ثبوت الواقعة المدعى بها – و
هى ان الزوجة تجنح للتبتل و مصابة بالعنة النفسية – أو عدم ثبوتها ، مما تستقل به
محكمة الموضوع بلا معقب ، و هى ليست ملزمة بإجابة طلب إجراء التحقيق متى مكان فيما
قدم إليها ما يكفى لإقتناعها بما إنتهت إليه من عدم قيام الدليل على صحة الواقعة
المطلوب إثباتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0152    
لسنة 34  مكتب فنى 23  صفحة رقم 325

بتاريخ 08-03-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 2

طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق
، ليس حقا للخصوم يتحتم على المحكمة إجابتهم إليه فى كل حال ، بل هو أمر متروك
لتقدير محكمة الموضوع ، و لها ألا تجيب الخصم إليه متى رأت من ظروف الدعوى و
الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها .

 

                    ( الطعن رقم 152 لسنة 34 ق ،
جلسة 1972/3/8 )

=================================

الطعن رقم  0596    
لسنة 35  مكتب فنى 23  صفحة رقم 521

بتاريخ 25-03-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 2

إجراء التحقيق لإثبات وقائع
يجوز إثباتها بالبينة هو – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليس حقا للخصوم
يتحتم إجابتهم إليه فى كل حالة ، بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع ترفض الإجابة
إليه متى رأت بما لها من سلطة التقدير ألا حاجة بها إليه أو أنه غير مجد بالنظر
إلى ظروف الدعوى و ما هو ثابت فيها من الأدلة و الوقائع التى تكفى لتكوين عقيدتها
، و حسبها أن تبين فى حكمها الأسباب التى إعتمدت عليها فى رفض هدا الطلب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0099    
لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1357

بتاريخ 12-12-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                   

فقرة رقم : 6

متى كانت المحكمة قد أخذت
بتقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير و رأت فيه ما يكفى للفصل فى الدعوى فإنها لا
تكون ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق .

 

                ( الطعن رقم 99 لسنة 37 ق ،  جلسة 1972/12/12 )

=================================

الطعن رقم  015     
لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1507

بتاريخ 30-12-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 4

قضاء الإحالة – على ما هو مقرر
فى قضاء هذه المحكمة – ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق ، و هو فيما
يباشره من سلطات ليس إلا سلطة تحقيق ، و قد عبر الشارع عما يصدره من قرارات بأنها
أوامر و ليست أحكاماً . و إذ كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه بأنه لم
يلتزم حجية الأمر الصادر من مستشار الإحالة يكون على غير أساس .

 

                      ( الطعن رقم 15 لسنة 37 ق
، جلسة 1972/12/30 )

=================================

الطعن رقم  0265    
لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 394

بتاريخ 11-03-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 2

محكمة الموضوع غير ملزمة
بإجابة الخصم إلى طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت فيما أوردته من أسباب ما يكفى
لتكوين إعتقادها و ما يغنى عن التحقيق 0

 

                   ( الطعن رقم 265 لسنة 37 ق ،
جلسة 1972/3/11 )

=================================

الطعن رقم  0302    
لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1165

بتاريخ 24-06-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

القاعدة التى قررتها المادة
269 من قانون المرافعات السابق بشأن الأوراق التى تقبل للمضاهاة هى قاعدة أساسية
يجب مراعاتها فى حالة التحقيق بالمضاهاة بمعرفة أهل الخبرة ، و من ثم فلا تقبل
للمضاهاة غير الأوراق الرسمية أو الأوراق العرفية التى يعترف بها الخصوم أو تلك
التى تم استكتابها أمام القاضى و إذن فلا يجوز المضاهاة على ورقة عرفية لم يعترف
بها الخصوم و لا يكتفى بالسكوت أو بإتخاذ موقف سلبى بل يجب أن يكون هناك موقف
إيحابى يستدل منه فى وضوح على إعترافه بصحة الورقة العرفية و إذ كان لا نزاع فى أن
المطعون ضدها لم يصدر منها مثل هذا الإعتراف ، فإن الحكم المطعون فيه حين قضى
بإستبعاد الأوراق المقدمة للمضاهاة لأنها لاتدخل فى عداد الأوراق التى نصت عليها
المادة 269 مرافعات يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0021    
لسنة 38  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1377

بتاريخ 13-12-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 5

ورود عبارة ” أفهمناه
” بسؤال وجهته محكمة أول درجة إلى شاهدى النفى لا تنم عن تلقين أو توجيه للشاهد
من المحكمة بالشهادة لصالح أحد الخصوم و لكن يقصد بها إحاطة الشاهد بموضوع الشهادة
حتى لا يخرج بها عن الوقائع موضوع التحقيق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0021    
لسنة 38  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1377

بتاريخ 13-12-1972

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 6

مؤدى نص المادة 194 من قانون
المرافعات السابق أنه و إن كان الأصل سماع شهود النفى فى نفس الجلسة التى سمع فيها
شهود الإثبات إلا أن هذا ليس أمراً حتماً يترتب على مخالفته البطلان ، بل ترك
المشرع تنظيمة للمحكمة التى تتولى إجراء التحقيق ، فلها أن ترجىء سماع شهود النفى
إلى جلسة أخرى غير التى سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم فى نفس الجلسة
مانع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0018    
لسنة 39  مكتب فنى 23  صفحة رقم 843

بتاريخ 10-05-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 4

لمحكمة الموضوع ألا تجيب طلب
الإحالة إلى التحقيق بالشهود متى رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها
ما يكفى لتكوين عقيدتها دون حاجة إلى التحقيق المطلوب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0527    
لسنة 37  مكتب فنى 24  صفحة رقم 440

بتاريخ 15-03-1973

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                   

فقرة رقم : 3

1) متى كان تعيين الوصى الخاص
قد تم من الجهة صاحبة الولاية فى تعيينه فلا على الحكم إذا أغفل البحث عن علة صدور
هذا القرار وقوفاً على وجه التضارب بين مصلحة القاصرين فى البيع و مصلحة الوصية
عليهما لإنعدام جدواه .

 

   2) طلب إجراء التحقيق أو الإنتقال للإطلاع على
ملف تركة المورث ليسا حقاً للخصوم و إنما هما من الرخص التى تملك محكمة الموضوع
عدم الإستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها
فيها .

 

                     ( الطعن رقم 527 لسنة 37 ق
، جلسة 1973/3/15 )

 

=================================

الطعن رقم  0093    
لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 559

بتاريخ 03-04-1973

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 3

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة
أن إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم فى كل حال ، و إنما هو حق للمحكمة و
لها رفض ما يطلبه الخصوم فى شأنه إذا وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها
بما يغنى عن إجراء التحقيق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0011    
لسنة 41  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1310

بتاريخ 19-12-1973

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 6

إذ يبين من الحكم المطعون فيه
أن المحكمة رفضت ضمناً طلب الإحالة إلى التحقيق لأنها رأت من ظروف الدعوى و الأدلة
القائمة فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها ، فإن النعى عليه يكون فى غير محله . 

 

                     ( الطعن رقم 11 لسنة 41 ق ،
جلسة 1973/12/19 )

=================================

الطعن رقم  0213    
لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1291

بتاريخ 26-11-1974

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 2

إنفراد أحد الشركاء بإدارة
الشركة خلافاً لما تضمنه العقد ، و مدة إستمرارها الفعلى و مقدار ما أنتجته أثناء
قيامها هو من الوقائع المادية التى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات و لا مخالفة فى
ذلك لما هو ثابت فى العقد ، لما كان ذلك فلا على المحكمة أن هى ندبت خبيراً لبحث
الوقائع المادية سالفة البيان و صرحت له بسماع شهود دون حلف يمين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0335    
لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 878

بتاريخ 14-05-1974

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 4

محكمة الموضوع غير ملزمة
بالإستجابة إلى طلب الإحاطة إلى التحقيق متى رأت أن الأدلة القائمة فى الدعوى
كافية لتكوين عقيدتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0042    
لسنة 40  مكتب فنى 25  صفحة رقم 135

بتاريخ 09-01-1974

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                   

فقرة رقم : 2

من المقرر فى الفقه الحنفى أنه
إذا كان المشهود به قولاً محضاً ، فإن إختلاف الشاهدين فى الزمان أو المكان لا
يمنع قبول الشهادة لأنهما لم يكلفا حفظ ذلك . و إذ كان الثابت مما أورده الحكم أن
أقوال شاهدى المطعون عليها قد تطابقت فيما وجهه الطاعن إلى المطعون عليها من ألفاظ
السب ، و إستخلصت المحكمة من أقوالهما فى حدود سلطتها الموضوعية أن الطاعن قد أضر
بزوجته المطعون عليها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، لما كان ذلك فإن
النعى على الحكم – بأن الشاهدين لم يتفقا فى الوقائع المشهود عليها فى الزمان و
المكان و الحادثة – يكون على غير أساس .

 

                      ( الطعن رقم 42 لسنة 40 ق
، جلسة 1974/1/9 )

=================================

الطعن رقم  016     
لسنة 40  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1199

بتاريخ 06-11-1974

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 3

طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق
ليس حقاً للخصوم يتحتم على المحكمة إجابتهم إليه فى كل حال بل هو أمر متروك لتقدير
محكمة الموضوع و لها ألا تجيب الخصوم إليه متى رأت فى ظروف الدعوى و الأدلة التى
إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها .

 

                  ( الطعن رقم 16 لسنة 40 ق ،
جلسة 1974/11/6 )

 

=================================

الطعن رقم  0022    
لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 860

بتاريخ 30-04-1975

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 3

الحكم القطعى – و على ما جرى
به قضاء هذه المحكمة – هو ذلك الذى يضع حداً للنزاع فى جملته أو فى جزء منه أو فى
مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التى أصدرته ، و إذ كان
ما أورده الحكم – الصادر من محكمة الإحالة بإحالة الدعوى للتحقيق – من أن ”
الشهادات المقدمة من الفريقين مناقض بعضها البعض الآخر الأمر الذى لا تستطيع معه
المحكمة التعرف على الورثة الحقيقيين للمورث ، و كان إثبات الوفاة و الوراثة بالبينة
جائزاً ، و لهذا ترى المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق ..”  لا ينطوى على قضاء قطعى بأن مستندات المطعون
عليهم لا تثبت مدعاهم و إنما يفيد أن المحكمة لم تجد فى مستندات الخصوم بالحالة
التى كانت عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فرأت إستجلاء للحقيقة إحالة الدعوى إلى
التحقيق فإنه لا يكون مانعاً لها بعد تنفيذه من الفصل فى الدعوى على ضوء المستندات
المقدمة فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0022    
لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 860

بتاريخ 30-04-1975

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 4

لمحكمة الموضوع من تلقاء نفسها
أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود طالما أنه جائز قانوناً و الوقائع التى أحيلت
للتحقيق وقائع مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0320    
لسنة 39  مكتب فنى 27  صفحة رقم 132

بتاريخ 05-01-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 2

لاجناح على الحكم إن التفت عن
طلب الطاعن إثبات عكس ما خلص إليه بالبينة مادام قضاؤه محمولا على أدلة كافية
لحمله و فيها الغناء عن التحقيق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0592    
لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 792

بتاريخ 30-03-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 6

إذ كانت محكمة أول درجة قدحكمت
بإحالة الدعوى إلى التحقيق ، و كان طلب المطعون عليه التأجيل لإعلان شهوده ، ثم
قوله فى الجلسة التالية إنه لم يعلن شهوا و يكتفى بمناقشة شاهدى الورثة ، لا يعتبر
قبولاً صريحاً للحكم إذ قد يكون ذلك منه إذعاناً لما لا سبيل له إلى دفعه ، و لما
كان هذا الحكم غير منه للخصومة كلها أو فى شق منها لا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن
فى الحكم الصادر فى الموضوع عملاً بنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق الذى
صدر ذلك الحكم فى ظله ، بل يكون مستأنفاً تبعاً لإستئناف الحكم المنهى للخصومة
طبقاً لما تقضى به المادة 229 من قانون المرافعات القائم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0609    
لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1108

بتاريخ 13-05-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

أنه و إن كان محكمة الموضوع
غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق ، لإثبات ما
يجوز إثباته بشهادة الشهود ، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها
ما يسوغ رفضه . و إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى رفض طلب الطاعنين
إحالة الدعوى إلى التحقيق . لإثبات صورية عقد البيع الصادر إلى المطعون عليه
الخامس من باقى المطعون عليهم إلى قوله ” أن المستأنفين – الطاعنين – و قد
قرروا أمام محكمة أول درجة أنه ليس لديهم شهود على الصورية ، فلا يكون هناك جدوى
من إحالة الدعوى إلى التحقيق ، لأن قولهم هذا تطمئن إليه المحكمة ، دون قولهم
الجديد الذى أبدوه فى الإستئناف ” و كان هذا الذى قرره الحكم لا يصلح
سندا  لرفض طلب الإحالة إلى التحقيق ، لأن
قول الطاعنين أمام محكمة أول درجة بعدم وجود شهود لديهم على الصورية ، لا ينفى
توصيلهم بعد ذلك إلى هؤلاء الشهود و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباًً
بالقصور ، بما يوجب نقضه .

 

                       ( الطعن رقم 609 لسنة 41
ق  ، جلسة 1976/5/13 )

=================================

الطعن رقم  0502    
لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1444

بتاريخ 28-06-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 5

متى كانت قيمة عقد البيع
المؤرخ 1964/7/26 تجاوز العشرة جنيهات فإنه يتعين إثباته بالكتابة أو بما يقوم
مقامها و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الإستئناف بعدم جواز
إثبات عقد البيع المنسوب إليه بالبينة ، و كان جواز إثبات العقد بالبينة فى حالة
فقده يلزم معه إقامة الدليل على سبق وجود المحرر و مضمونه و أن فقده كان لسبب
أجنبى لا يد للمطعون عليه فيه ، و أذ تبين من الحكم المطعون أن الذى سحب عقد البيع
سند المطعون عليه من حافظته هو وكيل محاميه و لما كانت القرائن التى ساقها الحكم و
إن صحت دليلاً على سبق وجود المحرر المذكور و مضمونه إلا أنها لا تؤدى إلى أن فقده
كان بسبب أجنبى مما تعنيه المادة 403 فقرة ” ب ” من القانون المدنى –
المنطبقة على واقعة الدعوى- و إذ أقام الحكم قضاءه على خلاف هذاالنظر ، فإنه يكون
قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

                  ( الطعن رقم 502 لسنة 42  ق ، جلسة 1976/6/28 )

=================================

الطعن رقم  002     
لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 592

بتاريخ 10-03-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 8

إذ كانت المادة 20 من قانون
المرافعات القائم لا ترتب البطلان بغير نص صريح إلا إذا شاب الإجراء عيب لم تتحقق
بسببه الغاية منه ، و كان النص فى المادة 75 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968
على أنه لا يجوز بعد إنقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم هو نص
تنظيمى لا يترتب البطلان على مخالفته ، فيعتد بالتحقيق الذى يتم بعد إنتهاء
الميعاد طالما سمع شهود الطرفين و تحققت الغاية من الإجراء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0020    
لسنة 44  مكتب فنى 27  صفحة رقم 507

بتاريخ 25-02-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

مفاد نص الفقرة الأولى من
المادة 73 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه و إن كان الأصل سماع شهود النفى
فى نفس الجلسة التى سمع فيها شهود الإثبات ، إلا أن هذا ليس أمراً حتمياً يترتب
على مخالفته البطلان ، بل ترك المشرع تنظيمه للمحكمة التى تتولى إجراء التحقيق ،
فلها أن ترجىء سماع شهود النفى إلى جلسة أخرى غير التى سمعت فيها شهود الإثبات إذا
حال دون سماعهم فى نفس الجلسة مانع ، و تقدير المانع يدخل فى نطاق سلطة المحكمة
الموضوعية بلا معقب عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  008     
لسنة 44  مكتب فنى 27  صفحة رقم 271

بتاريخ 21-01-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

لا تثريب على محكمة الإستئناف
إذ هى إعتمدت على أقوال شاهدى المطعون عليهما فى التحقيق الذى أجرته محكمة أول
درجة ، اعتباراً بأن محضر هذا التحقيق يعد من أوراق الدعوى المطروحة عليها بسبب
نقل الدعوى بحالتها إليها ، طالما أن هذا المحضر لم يشبه بطلان فى ذاته ولا تفيد
إحالة محكمة  الإستئناف الدعوى إلى التحقيق
من جديد إطراحاً لأقوال الشهود أمام محكمة أول درجة بحيث لا يمنتع عليها الإستناد
إلى التحقيق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0003    
لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1834

بتاريخ 29-12-1976

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن
العشرة أو المساكنة لا تعتبر وحدها دليلاً شرعياً على النكاح و تردد القول بين
الحنيفة ، فعند الصاحبين يحل الشاهد أن يشهد بالنكاح و إن لم يعاينه متى إشتهر عنه
ذلك بأحد نوعى الشهرة الشرعية الحقيقة أو الحكمية ، فمن شهد رجلاً و إمراة يسكنان
فى موضوع أو بينهما إنبساط الأزواج و شهد لديه رجلان عدلان بلفظ الشهادة أنها
زوجته حل له أن يشهد بالنكاح و إن حضر وقت العقد ، أما الإمام فلم يجز للشاهد أن
يشهد على النكاح بالتسامع إلا إذا إشتهر شهرة حقيقية و هو ما يكون بالتواتر.

 

 

=================================

الطعن رقم  0020    
لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1748

بتاريخ 15-12-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                   

فقرة رقم : 8

محكمة الموضوع غير ملزمة
بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى
لتكوين عقيدتها أو الرد إستقلالاً على كل ما يثيره الخصم متى كانت أسباب الحكم
مؤدية إلى ما إنتهى إليه و لها أصلها الثابت بالأوراق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0625    
لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1597

بتاريخ 02-11-1977

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 5

مناط حرية محكمة الموضوع فى
تقرير الدليل أن يكون قضاؤها قائماً على أسباب تحمله ، كما أن حقها فى الألتفات عن
طلب الإحالة إلى التحقيق رهين بأن تجد فى الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها مما يغنى
عن إجرائه .

 

                     ( الطعن رقم 625 لسنة 42 ق
، جلسة 1977/11/2 )

=================================

الطعن رقم  0721    
لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1543

بتاريخ 30-06-1977

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 6

من المقرر أن قاعدة عدم جواز الإثبات
بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام و يجوز
الإتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها و لقاضى الموضوع السلطة التقديرية فى إستخلاص
القبول الضمنى من سلوك الخصم متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0721    
لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1543

بتاريخ 30-06-1977

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 7

من المقرر – على ما جرى به
قضاء هذه المحكمة أنه فى الأحوال التى يكون الإثبات فيها جائزاً بالبينة و القرائن
يصح الإستدلال بأقوال الشهود أمام الخبير أو فى أى تحقيق إدارى دون حلف يمين ،
كقرينة ضمن قرائن أخرى .

 

                   ( الطعن رقم 721 لسنة 42 ق ،
جلسة 1977/6/30 )

=================================

الطعن رقم  0036    
لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 897

بتاريخ 05-04-1977

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 5

النص فى المادة 30 من قانون
الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه ” إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو
إمضاءه أو ختمه أو بصمة أصبعه و أنكر ذلك خلفه أو نائبه ، و كان المحرر منتجاً فى
النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط
أو الامضاء أو الختم أو بصمة أصبعه ، أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع
الشهود أو بكليهما ” يدل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع
قصد أن يكل إلى قاضى الموضوع إختيار الطريقة التى يراها مؤدية إلى ظهور الحقيقة ،
فله التحقيق بالبينة أو بالمضاهاه أو بهما معا إذا رأى لزوماً لذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0816    
لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1742

بتاريخ 06-12-1977

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

الشهادة السماعية جائزة حيث
تجوز الشهادة الأصلية و هى مثلها تخضع لتقدير قاضى الموضوع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0893    
لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1859

بتاريخ 21-12-1977

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 2

نص المادة 211 من قانون
المرافعات صريح فى أنه متى قبل الخصم الحكم الصادر فى الدعوى قبولاً صريحاً أو
ضمنياً يفيد تنازله عن حق الطعن فلا يقبل منه بعد ذلك و يشترط فى القبول المانع –
و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه
بالحكم و تركه الحق فى الطعن فيه ، و لئن كان الأصل فى القبول المانع من الطعن أن
يتم بعد صدور الحكم لأن حق الخصم فى الطعن 
ينشأ بصدوره فيتصور فيه التنازل عندئذ بقبوله بعد ثبوت حقه فى الطعن إلا أن
قبول الحكم قد يكون سابقاً على صدوره كما لو صدر الحكم موافقاً لطلبات الخصم
فيمنعه ذلك من الطعن فيه . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه
أن الطاعنة كانت قد أبدت طلباً إحتياطياً فى الدعوى بإحالتها إلى التحقيق لتثبيت
إقامتها مع والدتها بالسكن الذى هدم فإنه لا يجوز لها و قد أصدرت المحكمة حكماً
موافقاً لهذا الطلب أن تطعن فيه ، و لا ينال من ذلك صدوره من محكمة الدرجة الثانية
بعد أن قضى لصالحها من محكمة أول درجة التى لم تر حاجة لإتخاذ مثل هذا الإجراء
طالما أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه عليه من
دفوع أو دفاع أمام محكمة أول درجة و أنه لم يثبت تنازلها عن هذا الطلب و من ثم فإن
النعى عليه يكون غير مقبول .

 

 

=================================

الطعن رقم  38      
لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 232

بتاريخ 12-01-1977

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 3

إذ كانت الطاعنة لم تطلب إحالة
الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما تدعيه و كان الحق المخول للمحكمة فى المادة 70 من
قانون الإثبات من أن لها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباتها بشهادة
الشهود متروك لمطلق رأيها و تقديرها لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض ، فإن الحكم
المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع – بعدم الإختصاص المحلى – إستناداً إلى أن الطاعنة
لم تقدم دليلاً على أنها تقيم فى غير المحل الوارد بصحيفة الدعوى يكون قد إلتزم
صحيح القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0573    
لسنة 41  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1646

بتاريخ 01-11-1978

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 4

المقرر أن وزن كفاية أدلة
الصورية و تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان محكمة الموضوع ، فلها أن
تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما ترتاح إليه و تثق به و لا معقب عليها فى ذلك إلا
أن تخرج بتلك الأقوال إلى ما يؤدى إليه مدلولها ، و القانون لم يجعل صلة القرابة
بين الشاهد و المشهود له سبباً لعدم الأخذ بأقوال الشاهد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0687    
لسنة 43  مكتب فنى 29  صفحة رقم 279

بتاريخ 24-01-1978

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 4

طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى
التحقيق لإثبات ما يخالف ما أشتمل عليه دليل كتابى يكون غير جائز لمخالفته لحكم
المادة 61 من قانون الإثبات و إذ كان من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم
الخمسة الأول تمسكوا بعدم جواز الإثبات بالبينة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض
طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لا يكون قد خالف القانون .

 

                     ( الطعن رقم 687 لسنة 43 ق
، جلسة 1978/1/24 )

 

=================================

الطعن رقم  0197    
لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 497

بتاريخ 16-02-1978

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 3

قاعدة عدم جواز الإثبات
بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة – و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة – ليست من النظام العام . فعلى ما يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات
بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء فى سماع شهادة الشهود ، فإذا سكت
عن ذلك عد سكوته تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون . و إذ
كان الواقع أن محكمة أول درجة حكمت قبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى إلى
التحقيق ليثبت المطعون عليه أن الطاعن هدم المدرسة حتى سطح الأرض على ما كان فيها
و مقدار ما لحقه من جراء ذلك من ضرر ، و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يبد
أى إعتراض على هذا الحكم لا قبل سماع أقوال الشهود و لا بعد سماع أقوالهم بل سكت
عن ذلك إلى أن صدر الحكم فى الدعوى فإن ذلك يعتبر تنازلاً عن الدفع بعدم جواز
الإثبات بالبينة و لا يجوز له التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

                   ( الطعن رقم 197 لسنة 44 ق ،
جلسة 1978/2/16 )

=================================

الطعن رقم  0618    
لسنة 45  مكتب فنى 30  صفحة رقم 40 

بتاريخ 07-04-1979

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 2

النص فى المادة 63 من قانون
الإثبات على أنه ” يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته
بدليل كتابى … … “ب” إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لا يد
له فيه ” يدل على أن المشرع إستهدف مواجهة حالة ما إذا كانت القواعد المتعلقة
بإستلزام الحصول على الدليل الكتابى الكامل قد روعيت ، بيد أن الإثبات بالكتابة قد
إمتنع بسبب فقد هذا الدليل فيجوز عندئذ أن تحل شهادة الشهود محل الدليل الكتابى ،
شريطة أن يكون هذا الفقد راجعاً إلى سبب لا يد للمدعى فيه و مؤدى هذا أن يكون
الفقد قد نشأ من جراء حادث جدى أو قوة قاهرة ، فتستبعد إذن صور الفقد بسبب يتصل
بفعل مدعى الدليل – و لو كان خطأ أو إهمالاً – بقطع السبيل إلى التواطؤ مع الشهود .

 

 

=================================

الطعن رقم  0011    
لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 196

بتاريخ 25-04-1979

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

لئن كان طلب التحقق بشهادة
الشهود جائزاً تقديمه فى أية حالة تكون عليها الدعوى بإعتباره من وسائل الدفاع
التى يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف . إلا أنه متى كانت محكمة أول
درجة قد أمرت بإجرائه و أحضر الخصم المكلف بالإستئناف و تقاعس خصمه عن إحضار شهود
للنفى ، فإنه لا على محكمة الإستئناف إذا لم تستجب إلى طلبه إحالة الدعوى إلى
التحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من نفى الوقائع المراد إثباتها
بالبينة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0469    
لسنة 40  مكتب فنى 31  صفحة رقم 871

بتاريخ 25-03-1980

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 3

إنه و لئن كانت محكمة الموضوع
غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما
يجوز إثباته بشهادة الشهود ، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها
ما يسوغ رفضه ، و إذ كان ردها غير سائغ فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب
و الإخلال بحق الدفاع .

 

                   ( الطعن رقم 469 لسنة 40 ق ،
جلسة 1980/3/25 )

=================================

الطعن رقم  0648    
لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1201

بتاريخ 24-04-1980

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 2

قاعدة عدم جواز الإثبات
بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة –       و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست
من النظام العام ، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم
بذلك إلى محكمة الموضوع قبل البدء فى سماع الشهود ، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته
تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0817    
لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1877

بتاريخ 26-06-1980

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 3

مـأمورية الخبير هى التوصل
بخبرته و بحثه إلى الحقيقة الواقعية أو الفنية المطلوب الكشف عنها ، أما ما تأذن
له به المحكمة من مناقشة شهود الخصوم أو من يرى هو سماع أقوالهم دون حلف يمين
عملاً بالمادة 148 من قانون الإثبات ، فلا يعد تحقيقاً قضائياً و لا تفويضاً به من
المحكمة يلزم الخبير بالقيام به ، و إنما هو مجرد تصريح يرخص له أن يستهدى بهذه
المناقشة فى أداء مهمته و لا تثريب عليه إن هو لم يلجأ إلى الإستعانة بهذا الأجراء
، و على من يرى من الخصوم ضرورة سماع الشهود كوسيلة لإثبات إدعاءته ، أن يطلب من
المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق .

 

                    ( الطعن رقم 817 لسنة 49 ق ، جلسة
1980/6/26 )

=================================

الطعن رقم  1065    
لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1325

بتاريخ 10-05-1980

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                   

فقرة رقم : 2

المادة 93 من قانون الإثبات و
إن نصت على أن ” يشمل محضر التحقيق على البيانات الآتية – يوم التحقيق و مكان
و ساعة بدئه و إنتهائه .. إلا أنها لم ترتب البطلان جزاء على عدم إثبات هذه
البيانات و كان إغفالها لا يؤدى إلى تخلف غاية معينة إذ هى لا تعدو أن تكون فى
حقيقتها بيانات تنظيمية ، فإن خلو محضر التحقيق الذى أجرته المحكمة منها لا يرتب
البطلان .

 

 

=================================

الطعن رقم  1065    
لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1325

بتاريخ 10-05-1980

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 3

المقرر أن المحكمة غير ملزمة
بمد ميعاد التحقيق أو تأجيله إلى تاريخ لاحق و أن الأمر متروك لمطلق تقديرها ،
فإنه لا جناح عليها فى عدم إستجابتها لما طلبه الطاعن لأن ذلك يفيد عدم قبولها
عذره فى عدم إعلانه شهود فى الميعاد الذى كان محدداً للتحقيق .

 

                   ( الطعن رقم 1065 لسنة 49 ق ،
جلسة 1980/5/10 )

 

=================================

الطعن رقم  0826    
لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 743

بتاريخ 03-03-1981

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 3

من المقرر أن محكمة الموضوع
ليست ملزمة بإجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت فى أوراق  الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها و
تقضى بما يطمئن إليه وجدانها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0156    
لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1573

بتاريخ 21-05-1981

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

إنه و إن كانت محكمة الموضوع
غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما
يجوز إثباته بشهادة الشهود ، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها
ما يسوغ رفضه  .

 

 

=================================

الطعن رقم  0418    
لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1456

بتاريخ 12-05-1981

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 3

إذا كان البين من مدونات الحكم
المطعون فيه أن محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية لم تعول على إدعاء
المستأنفين – الطاعنة و المطعون عليها الأخيرة – وجود موانع مادية و أدبية حالت
بينهما و بين السير فى الإستئناف ، و كان الحق المخول لمحكمة الموضوع بإحالة
الدعوى إلى التحقيق هو أمر جوازى لها متروك لرأيها و تقديرها

و تقضى بما يطمئن إليه وجدانها
، و حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله ، و كانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على
تمسكها أمام محكمة الموضوع بصورة صريحة جادة بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ، فلا
محل للتحدى بما يثيره فى هذا الشأن .

 

               ( الطعن رقم 418 لسنة 48 ق ، جلسة
1981/5/12 )

=================================

الطعن رقم  0233    
لسنة 49  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1826

بتاريخ 15-06-1981

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 30 من قانون الإثبات
أنه إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر
ذلك خلفه أو نائبه و كان المحرر منتجاً فى النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و
مستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة
إصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما مما مفاده أن
قاضى الموضوع غير ملزم بالإلتجاء إلى تحقيق الخطوط بطريق المضاهاة و بسماع الشهود
أو بكليهما إلا إذا لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدته فى شأن صحة
الخط أو الإمضاء أو الختم فإن كانت كافية لتكوين هذه العقيدة جاز له أن يحكم بصحة
الورقة أو يحكم بردها و بطلانها إذا ظهر له بجلاء أو من ظروف الدعوى أنها مزورة و
ذلك على ما تقضى به المادتان 30 ، 58  من
قانون المرافعات و كل ما يتطلبه القانون فى هذه الحالة أن يبين فى حكمه الظروف و
القرائن التى إستبان منها ذلك ، و إذ كان يبين من أسباب الإستئناف المودعة صورة
طبق الأصل منها ملف الطعن أن الطاعن تمسك بإنكاره ما هو منسوب إليه من كتابة
العبارة الواردة على كشوف الحساب أو التوقيع عليها بما يفيد إقراره بصحة الحساب و
إذ جاء الحكم المطعون فيه و لم يعرض لدفاع الطاعن بالإنكار على توقيعه و إقراره
بصحة الحساب و مع ذلك قضى بتأييد الحكم الإبتدائى دون أن يبين سبب عدم إجرائه
تحقيقاً و وجه إقتناعه بأن توقيع الطاعن و إقراره صحيحين من وقائع الدعوى و
مستنداتها على ما تقضى به المادة 30 من قانون الإثبات سالفة البيان كما أنه لم
يبين مدى جدية هذا الدفع فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى القانون قد جاء قاصر البيان .

 

                    ( الطعن رقم 233 لسنة 49 ق ،
جلسة 1981/6/15 )

=================================

الطعن رقم  0266    
لسنة 43  مكتب فنى 33  صفحة رقم 905

بتاريخ 14-11-1982

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 3

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن
طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم و إنما للمحكمة عدم الإستجابة إليه متى وجدت فى
أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها .

 

                ( الطعن رقم 266 لسنة 43 ق ،
جلسة 1982/11/14 )

=================================

الطعن رقم  0015    
لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 781

بتاريخ 15-06-1982

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 2

من المقرر – فى قضاء هذه
المحكمة – “1” أن من شروط صحة أداء الشهادة فى المذهب الحنفى أن يكون
الشاهد عالماً بالمشهود به ، و ذاكراً له وقت الأداء فلو نسى المشهود به لم يجز أن
يشهد ، و أن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به ، و لا يكون كذلك إلا
إذا وضح الشاهد للقاضى صاحب الحق و من عليه الحق و نفس الحق المشهود به .

 

                  ( الطعن رقم 15 لسنة 51 ق ،
جلسة 1982/6/15 )

=================================

الطعن رقم  0425    
لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1453

بتاريخ 28-05-1984

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 3

المقرر فى قضاء هذه المحكمة –
أن إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها ليس حقاً للخصوم فى كل حال ، و إنما
هو حق جوازى للمحكمة متروك لمطلق تقديرها ، فلها رفض ما يطلبه الخصوم فى شأنه إذا
ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقديتها فيها بما يغنى عن إجراء التحقيق
أو ندب خبير ، فإذا لم يطلب الخصم إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها فلا
يجوز له النعى على المحكمة عدم إتخاذها هذا الإجراء من تلقاء نفسها ، و إذ كان
الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع بطلب إحالة الدعوى إلى
التحقيق أو ندب خبير فيها ، فإنه لا يقبل منه النعى على الحكم بالقصور بما يكون
معه النعى فى هذا الوجه أيضاً غير مقبول .

 

                 ( الطعن رقم 425 لسنة 49 ق ، جلسة
1984/5/28 )

=================================

الطعن رقم  1077    
لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1778

بتاريخ 01-11-1984

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                   

فقرة رقم : 4

المقر فى قضاء هذه المحكمة أن
إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم ، إنما هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم
الإستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى    
و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها .

 

                  ( الطعن رقم 1077 لسنة 49 ق ،
جلسة 1984/11/1 )

=================================

الطعن رقم  1447    
لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1564

بتاريخ 07-06-1984

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 7

إن كان طلب التحقيق بشهادة
الشهود جائزاً تقديمه فى أية حالة تكون عليها الدعوى بإعتباره من وسائل الدفاع
التى يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة
قد أمرت بإجرائه و أحضر الخصم المكلف بالإثبات شهوده    و تقاعس خصمه عن إحضار شهود للنفى فإنه لا
على محكمة الإستئناف إذا لم تستجب إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما
أن محكمة أول درجة قد مكنته من نفس الوقائع المراد إثباتها بالبينة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1444    
لسنة 51  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2311

بتاريخ 30-12-1984

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 3

لا تلتزم محكمة الموضوع بإجابة
الخصم إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما أنها وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين
عقيدتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0352    
لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 310

بتاريخ 27-02-1985

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 213 من قانون
المرافعات أن القانون جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام ،
و إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى إفترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه
بالخصومة و ما يتخذ فيها من إجراءات فلا تسرى مواعيد الطعن إلا من تاريخ إعلانها ،
و قد أورد المشرع فى المادة السالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل
العام و من بينها تلك التى ينقطع فيها تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب متى ثبت
أنه لم يحضر أية جلسه تالية لهذا الإنقطاع و لو كان قد حضر فى الفترة السابقة على
ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  1212    
لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 516

بتاريخ 27-03-1985

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

وفقاً لنص المادة 63 من قانون
الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل
كتابى إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لا يد له فيه ، مما مقتضاه أن من
يدعى أنه حصل على سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبى يجوز له أن يثبت ذلك بكافة طرق
الإثبات لأنه إنما يثبت واقعة مادية . فإذا أثبت سبق وجود السند كان لمن فقده أن
يثبت الحق الذى يدعيه بشهادة الشهود .

 

                  ( الطعن رقم 1212 لسنة 51 ق ،
جلسة 1985/3/27 )

=================================

الطعن رقم  0322    
لسنة 52  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1025

بتاريخ 21-11-1985

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 3

طلب إجراءات التحقيق ليس حقاً
للخصوم يتحتم إجابتهم إليه فى كل حال و إنما هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع
عدم الإستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها
دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0648    
لسنة 52  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1209

بتاريخ 26-12-1985

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                   

فقرة رقم : 1

يجوز إثبات الغش – و على ما
جرى به قضاء هذه المحكمة – بطرق الإثبات القانونية كافة شاملة البينة و إذ أسست
الطاعنة دفاعها أمام محكمة الموضوع على ما هو ثابت بالأوراق أن المطعون ضده – بعد
أن تسلم منها المبلغ الثابت بسند المديونية قام بتمزيق ورقة أوهمها أنها السند
المذكور ، و كان هذا منه – فيما لو ثبت – يشكل إحتيالاً و غشاً يجوز إثباته بطريق
الإثبات القانونية كافة شاملة البينة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على
أن ما تدعيه الطاعنة وفاء و هو بهذه المثابة تصرف قانونى لا يجوز إثباته إلا
بالكتابة لا يواجه دفاع الطاعنة آنف الذكر و لا يصلح رداً عليه رغم أنه دفاع جوهرى
من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فيكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق
القانون قد شابه القصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع .

 

                  ( الطعن رقم 648 لسنة 52 ق ،
جلسة 1985/12/26 )

=================================

الطعن رقم  1637    
لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 176

بتاريخ 30-01-1985

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

النص فى المادة 93 من قانون
الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و فى المادة 25 من قانون المرافعات ، يدل على أن المشرع
أوجب أن يكون محضر التحقيق الذى يباشر من القاضى موقعاً منه و إلا كان باطلاً ،
لأن هذا المحضر – بإعتباره وثيقة رسمية – لا يعدو أن يكون من محاضر جلسات المحكمة
و هو بهذه المثابة لا تكتمل له صفته الرسمية إلا بتوقيع القاضى . و يترتب على ذلك
أن الحكم الذى يصدر إستناداً إلى محضر تحقيق لم يوقع من القاضى الذى باشره يكون
مبنياً على إجراء باطل ، و هو بطلان من النظام العام يجوز التمسك به فى أية حالة
تكون عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض بل أن لهذه المحكمة أن تثيره من
تلقاء نفسها . لما كان ذلك و كان البين من الإطلاع على ملف الإستئناف رقم 100 لسنة
32 ق المنصورة – المنضم للطعن – أن محضر التحقيق المؤرخ 1984/1/21 و الذى تضمن
أقوال شهود الطرفين ، قد خلا من توقيع السيد المستشار المنتدب للتحقيق ، و إذ كان
الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 1984/4/22 قد أقام قضاءه على سند من أقوال شاهدى
المطعون ضدها الأولى اللذين سمعا بمحضر التحقيق سالف الذكر ، فإنه يكون باطلاً
لإبتنائه على إجراء باطل بما يوجب نقضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2515    
لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 600

بتاريخ 27-05-1986

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 3

الوفاء بإعتباره تصرفاً
قانونياً لا يجوز إثباته بغير الكتابه أو ما يقوم مقامها إذا كانت قيمته تزيد على
عشرين جنيهاً طبقاً لنص المادة 60 من قانون الإثبات ، مما تكون العبرة فيه بقيمة
الإلتزام الأصلى إذا كان الوفاء جزئياً .

 

                 ( الطعن رقم 2515 لسنة 52 ق ،
جلسة 1986/5/27 )

=================================

الطعن رقم  0037    
لسنة 51  مكتب فنى 38  صفحة رقم 167

بتاريخ 27-01-1987

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 4

محكمة الموضوع غير ملزمة
بإجابة طلب التحقيق متى رأت أن من ظروف الدعوى      و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين
عقيدتها .

 

                     ( الطعن رقم 37 لسنة 51 ق ،
جلسة 1987/1/27 )

=================================

الطعن رقم  2351    
لسنة 51  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1025

بتاريخ 29-11-1987

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 2

طلب إجراء التحقيق ليس حقاً
للخصوم يتعين إجابتهم إليه و إنما هو من الرخص التى يجوز لمحكمة الموضوع عدم
الإستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  2479    
لسنة 54  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1274

بتاريخ 07-12-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 3

لا على الحكم إذ لم يجب طلب
إحالة الدعوى إلى التحقيق ما دام قد وجد فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى
لتكوين عقيدته للفصل فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0093    
لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 114

بتاريخ 19-01-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 4

إذ كان المقرر فى قضاء هذه
المحكمة إن الإجراءات الشكلية للإثبات فى مواد الأحوال الشخصية تخضع للقواعد
المقررة فى قانون المرافعات . و كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 76 من قانون
الإثبات الذى حل محل قانون المرافعات فى تنظيم الأحكام الأجرائية للإثبات على أنه
” إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور فى الجلسة المحددة قررت
المحكمة أو القاضى المنتدب إلزامه بإخضاره أو تكليفه بالحضور لجلسة أخرى ما دام الميعاد
المحدد للتحقيق لم ينقض فإذا لم يفعل سقط الحق فى الإستشهاد به يدل على أن المشرع
هدف إلى عدم تمكين الخصوم من إطالة أمد التقاضى عن طريق تعمد إستغراق مدة التحقيق
كاملة دون مقتضى فأوجب على المحكمة أو القاضى المنتدب للتحقيق إذا لم يحضر الخصم
شاهديه بالجلسة المحدده لبدء التحقيق أو لم يكلفه بالحضور فيها أن يلزمه بذلك مع
تحديد جلسة تالية ما دام أجل التحقيق قائماً فإذا لم ينفذ الخصم ما إلتزم به سقط
حقه فى الإستشهاد به و هو جزاء يتقرر بغض النظر عن إنتهاء أجل التحقيق أو بقائه
ممتداً . لما كان ذلك و كان الثابت بالاوراق أن الطاعن مثل بوكيل عنه بجلسة
1985/3/19 أمام قاضى التحقيق الذى منحه أجلا لجلسة 1985/3/21 لإحضار شهوده كطلبه ،
فإنه لا على القاضى المنتدب إذا رأى عدم قيام عذر لدى الطاعن فى عدم إعلانه شهوده
لهذه الجلسة و لم يستجب إلى طلبه التأجيل لمدة ثانية و أحال الدعوى إلى المرافعة و
يكون النعى على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0093    
لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 114

بتاريخ 19-01-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                   

فقرة رقم : 5

الشريعة الإسلامية  التى تحكم الزوجية التى كانت قائمة بين المطعون
ضدها الأولى   و المطعون ضده الثانى – و
على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 25 لسنة 1929 – تجيز إثبات حصول الطلاق
بجميع طرق الإثبات الشرعية بما فى ذلك البين ، و هو ما ينفى عن الحكم المطعون فيه
الخطأ فى إحالته الدعوى إلى التحقيق لإثبات إنحلال تلك الزوجية بالطلاق قبل الزواج
الثانى للمطعون ضدها الأولى من شقيق الطاعن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0864    
لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1215

بتاريخ 24-11-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

مفاد نص الفقرة الأولى من
المادة 73 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و إن كان الأصل سماع شهود النفى فى
نفس الجلسة التى سمع فيها شهود الإثبات إلا أن هذا ليس أمراً حتمياً يترتب على
مخالفته البطلان ، بل ترك المشرع تنظيمه للمحكمة التى تتولى إجراء التحقيق ، فلها
أن ترجىء سماع شهود النفى إلى جلسة أخرى غير التى سمعت فيها   شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم فى نفس
الجلسة مانع ، و تقدير المانع يدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع بلا معقب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0012    
لسنة 56  مكتب فنى 39  صفحة رقم 395

بتاريخ 15-03-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                   

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادتين 91 ، 93 من
قانون الإثبات يدل على أن المشرع أوجب أن يثبت بمحضر التحقيق نص الأقوال و
الإجابات التى يدلى بها الشاهد أمام المحكمة دون التصرف فيها بالتلخيص أو
بالإختصار لتكون هذه الشهادة المدونة بالمحضر مطروحة تحت نظر الخصوم لمناقشتها و
تحت بصر المحكمة لتقول كلمتها فيها عند الفصل فى الدعوى و لتمكين المحكمة الأعلى
درجة الرجوع إليها عند الحاجة إلى إعمال رقابتها على صحة إستخلاص الواقع من أقوال
الشهود و الإلتزام بما يؤدى إليه مدلولها و من ثم فإن عدم إثبات أقوال الشاهد
بمحضر التحقيق من شأنه أن تتخلف به الغاية التى هدف إليها المشرع من تدوينها بهذا
المحضر و يترتب عليه وجوب إستبعاد شهادته و عدم التعويل عليها عند تقدير أقوال
الشهود .

 

 

=================================

الطعن رقم  0053    
لسنة 56  مكتب فنى 39  صفحة رقم 554

بتاريخ 29-03-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

من المقرر – فى قضاء هذه
المحكمة – إنه إذا لم يحضر الخصم شاهده بالجلسة المحددة لبدء التحقيق أو يكفله
بالحضور فيها فإن المحكمة أو قاضى التحقيق يلزمة بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام
أجل التحقيق قائماً فإذا لم ينفذ الخصم ما إلتزم به سقط حقه فى الإستشهاد به و هو
جزاء يتقرر بغض النظر عن إنتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0053    
لسنة 56  مكتب فنى 39  صفحة رقم 554

بتاريخ 29-03-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 2

و إن كان التحقيق بشهادة
الشهود جائزاً تقديمه فى أية حالة عليها الدعوى بإعتباره من وسائل الدفاع التى
يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ، إلا أنه متى كانت محكمة أول درجه قد
أمرت بإجرائه و تقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده فإنه لا على محكمة
الإستئناف إن لم تستجيب إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما أن محكمة
أول درجة قد مكنته من إثبات الوقائع المراد إثباتها بالبينة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1188    
لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 321

بتاريخ 29-01-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                   

فقرة رقم : 5

إجراء التحقيق لإثبات وقائع
يجوز إثباتها بالبينة –  و على ما جرى به
قضاء هذه المحكمة – ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه فى كل حالة ، بل هو آمر
متروك لمحكمة الموضوع فلها أن ترفض الإجابة إليه متى رأت بما لها من سلطة التقدير
أن لا حاجة بها إليه أو أنه غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى و ما هو ثابت فيها من
الأدلة و الوقائع التى تكفى لتكوين عقيدتها و حسبها أن تبين فى حكمها الأسباب التى
إعتمدت عليها فى رفض هذا الطلب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0125    
لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 88 

بتاريخ 16-04-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 3

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن
طلب إجراء التحقيق فى الدعوى ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه ، و إنما هو مما
تستقل محكمة الموضوع بتقديره فلها ألا تجيب الخصوم إليه متى وجدت فى أوراق الدعوى
ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .

 

                    ( الطعن ر قم 125 لسنة 53 ق
، جلسة 1989/4/16 )

=================================

الطعن رقم  2014    
لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 394

بتاريخ 20-12-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 6

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة
– أن إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم و يحق  للمحكمة عدم الإستجابة إلى طلبهم فى هذه الخصوص
متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها .

 

                ( الطعن رقم 2014 لسنة 53 ق ،
جلسة 1989/12/20 ) 

 

=================================

الطعن رقم  0117    
لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 614

بتاريخ 20-06-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 5

المقرر فى قضاء هذه المحكمة –
أنه إذا لم يحضر الخصم شاهده بالجلسة المحددة لبدء التحقيق أو يكلفه بالحضور فيها
فإن المحكمة أو قاضى التحقيق يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام أجل التحقيق
ما زال قائماً فإذا لم ينفذ الخصم ما إلتزم به سقط حقه فى الإستشهاد به و هو جزاء
يتقرر بغض النظر عن إنتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1056    
لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 154

بتاريخ 22-11-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 2

من المقرر – فى قضاء هذه
المحكمة – أن تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة
الموضوع إلا أن هذا مشروط بأن يكون إستخلاصها سائغاً لا يتجافى مع مدلول ما أخذت
به من أوقوالهم .

 

                     ( الطعن رقم 1056 لسنة 59 ق
، جلسة 1989/11/22 )

=================================

الطعن رقم  1073    
لسنة 51  مكتب فنى 41  صفحة رقم 1010

بتاريخ 26-12-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 2

المدعى المكلف بإثبات دعواه و
تقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه أما الحق المخول للمحكمة فى المادة 70 من قانون
الإثبات بأن تأمر المحكمة من تلقاء نفسها بالإحالة إلى التحقيق فهو حق جوازى لها
متروك لمطلق تقديرها ، لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تطلب
من محكمة الإستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما تدعيه فليس لها من بعد أن
تعيب على المحكمة عدم إتخاذها هذا الإجراء من تلقاء نفسها ، إذ الأمر فى إتخاذ هذا
الإجراء أو عدم إتخاذه يكون عندئذ من إطلاقاتها .

 

                ( الطعن رقم 1073 لسنة 51 ق ،
جلسة 1990/12/26 )

=================================

الطعن رقم  2160    
لسنة 53  مكتب فنى 41  صفحة رقم 398

بتاريخ 31-01-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 2

إذ كان الحكم المطعون فيه قد
إستدل على إنتفاء صورية عقد إيجار المفروش محل النزاع بذات نصوصه و إلى أن الطاعن
قد تقاعس عن إقامة دعوى بصوريته و رتب على ذلك عدم إجابته إلى طلبه بإحالة الدعوى
إلى التحقيق لإثبات صورية ذلك العقد حال أنه ليس فى القانون ما يلزمه بإقامة تلك
الدعوى فإنه يكون قد عاره الفساد فى الإستدلال   
و أخل بحقه فى الدفاع مما أورى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون .

 

                 ( الطعن رقم 2160 لسنة 53 ق ،
جلسة 1990/1/31 )

=================================

الطعن رقم  0507    
لسنة 54  مكتب فنى 41  صفحة رقم 544

بتاريخ 21-02-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                   

فقرة رقم : 4

لما كان الحكم المطعون فيه لم
يعرض لأقوال شهود الدعوى إيراداً ورداً و أغفل بحث دلالة أقوال شاهدى الطاعن ، و
لو أنه عنى ببحثها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى، و من ثم فإنه يكون مشوباً
بالقصور فى التسبيب .

 

                   ( الطعن رقم 507 لسنة 54 ق ، جلسة
1990/2/21 )

=================================

الطعن رقم  1117    
لسنة 54  مكتب فنى 41  صفحة رقم 442

بتاريخ 05-02-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                   

فقرة رقم : 5

طلب إجراء التحقيق أو تعين
خبير فى الدعوى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليس حقاً للخصوم و إنما هو من
الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الإستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى و
مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض .

 

 

=================================

الطعن رقم  2492    
لسنة 54  مكتب فنى 41  صفحة رقم 974

بتاريخ 11-04-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 2

لا يلتزم الخصم فى سبيل إثبات
دعواه بالبينة – فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بهذا الطريق – أن يلجأ إلى
شهود العقد محل النزاع لإثبات صحة ما يدعيه و المحكمة        و شأنها فى تقدير أقوال الشهود و حسبما
يطمئن إليه وجدانها سواء كانوا هم شهود العقد أو غيرهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0785    
لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 1010

بتاريخ 18-04-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 3

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة
– أن تقدير أقوال الشهود و إستخلاص ما تقتنع به المحكمة منها هو مما يستقل به قاضى
الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما كان إستخلاصه سائغاً و لا خروج فيه عن
مدلول أقوالهم ، و مؤدياً إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، كما أنه لا يشترط فى
شهادة الشاهد التى يعول عليها فى حكمه أن تكون واردة على الواقعة المطلوب إثباتها
بجميع تفاصيلها بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى الحقيقة التى إستقرت فى
وجدان المحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0104    
لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 933

بتاريخ 18-12-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 3

لا يعيب الحكم عدم ذكر أسماء
الشهود الذين سمعوا فى التحقيق و عدم إيراد نص أقوالهم متى كان قد أشار إليهم و
أورد مضمون أقوالهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0104    
لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 933

بتاريخ 18-12-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 4

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن
ترجيح شهادة على أخرى هو من إطلاقات قاضى الموضوع لا شأن فيه بغير ما يطمئن إليه
وجدانه و لا يلزم أن يبين أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما
تؤدى إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2541    
لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 105

بتاريخ 09-05-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 3

المقرر – و على ما جرى به قضاء
هذه المحكمة – أن مؤدى النص فى الفقرة الأولى من المادة 76 من قانون الإثبات 25
لسنة 1968 أنه إذا لم يحضر الخصم شاهده أو يكلفه بالحضور فى الجلسة المحددة قررت
المحكمة أو القاضى المنتدب للتحقيق إحضاره أو تكليفه بالحضور لجلسة أخرى ما دام
أجل التحقيق ممتداً لم ينقض فإذا لم يفعل سقط الحق فى الإستشهاد به و هو جزاء
بتقرير بغض النظر عن إنتهاء أجل التحقيق أو بقاءه ممتداً .

 

 

=================================

الطعن رقم  3652    
لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 993

بتاريخ 26-12-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 2

المقرر – و على ما جرى به قضاء
هذه المحكمة – أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تستجيب إلى طلب الخصم لإحضار شهود
نفى طالما أنها مكنته من ذلك و تقاعس عن إحضارهم .

 

                 ( الطعن رقم 3652 لسنة 58 ق ،
جلسة 1990/12/26 )

=================================

الطعن رقم  2150    
لسنة 51  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1171

بتاريخ 22-05-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

إذ كان التوقيع بالإمضاء أو
ببصمة الختم أو بصمة الإصبع – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو المصدر
القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة 1/14
من قانون الإثبات و المقصود بالإمضاء هو الكتابة المخطوطة بيد من تصدر منه و
الإمضاء بالكربون من صنع يد من صنع يد من نسبت إليه فإن مؤدى ذلك أن المحرر الموقع
عليه بإمضاء الكربون يكون فى حقيقته محرراً قائماً بذاته له حجيته فى الإثبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  2150    
لسنة 51  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1171

بتاريخ 22-05-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 2

و لئن كان تقدير أقوال الشهود
يخضع للسلطة التقديرية لقاضى الموضوع إلا أن شرط ذلك ذلك ألا يحرف الكلام عن
مواضعه أو أن يخالف الثابت من هذه الأقوال .

 

 

=================================

الطعن رقم  0198     لسنة 55 
مكتب فنى 42  صفحة رقم 292

بتاريخ 23-01-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

إذا كان طلب التحقيق يجوز
تقديمه فى أية حالة كانت عليها الدعوى بإعتباره من وسائل الدفاع فيها إلا أنه متى
كانت محكمة الدرجة الأولى قد أمرت بإجرائه و أحضر الخصم المكلف بالنفى شهوده بينما
تقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن تقديم شهوده فإنه لا على محكمة الإستئناف إذا لم
تستجب إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0036    
لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 142

بتاريخ 17-11-1932

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 5

لمحكمة الموضوع أن ترفض إجراء
أى تحقيق يطلبه الخصوم ، متى رأت بما لها من سلطة التقدير أنه لا حاجة بها إليه ،
أو أنه غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى و ما هو ثابت فيها من الأدلة و الوقائع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0098    
لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 792

بتاريخ 23-05-1935

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

إن ما يخلفه مورث ما لورثته
مما كان فى حيازته مادياً من عقار أو منقول أو نقد ، و كذلك إستيلاء وارث ما على
شئ من مال التركة عقاراً كان أو منقولاً أو نقداً كل ذلك من قبيل الوقائع التى لا
سبيل لإثباتها إلا بالبينة . و إنما الذى يطلب فيه الدليل الكتابى هو العمل
القانونى التعاقدى الذى يراد أن يكون حجة على شخص ليس عليه أو على من هو مسئول
قانوناً عنهم دليل قانونى دليل قانونى يدل عليه . و إذن فلا يصح الطعن فى الحكم
بمقولة إنه أخطأ فى قبول شهادة الشهود على وجود المبلغ المتروك و تحديده مع أنه
ليس فى الدعوى دليل يفيد أن المورث ترك مالاً نقداً أو يفيد أن المبلغ المتروك عن
هذا المورث هو كذا غير إقرار من الطاعن نفسه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0014    
لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 863

بتاريخ 06-06-1935

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

إذا نفت محكمة الإستئناف
التدليس و الصورية اللتين إدعاهما الخصم و إعتمدت فى ذلك على التحقيقات المقدمة
لها فإنها بذلك تكون قد رفضت طلب الإحالة على التحقيق لتبينها عدم حاجتها إليه
إكتفاء بما هو بين يديها من عناصر الدعوى و التحقيقات .          و حكمها الصادر بهذه المثابة يكون
واقعاً على موجب حاصل فهمها فى الدعوى و لا مراقبة عليه لمحكمة النقض .

 

                         ( الطعن رقم 14 لسنة 5
ق ، جلسة 1935/6/6 )

=================================

الطعن رقم  0052    
لسنة 06  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 83 

بتاريخ 28-01-1937

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان لقاضى الموضوع
سلطة الفصل فيما يقدم إليه من طلبات إجراء التحقيق فيجبها أو يرفضها إلا أن عليه
فى هذه الحالة الأخيرة أن يبين فى حكمه السبب الذى إعتمد عليه فى رفض الطلب .

فإذا تنازع المتصرف و المتصرف
له على تنجيز التصرف فقال الثانى إنه تبرع منجز ،      و قال الأول إنه مجرد إيصاء و إستند فى ذلك
إلى وقائع و ظروف معينة ذكرها و طلب إلى المحكمة تحقيقها ، فعلى المحكمة ان تواجه
دفاعه هذا و تناقشه فى حكمها لتكشف فيه عن وجهة النظر التى إرتأتها ، فإذا هى فصلت
فى الدعوى من غير أن تجرى التحقيق     و
كانت أسباب حكمها لا تعدو التفريق بين العقود المنجزة و غير المنجزة ، فإن فى هذا
القصور فى الأسباب ما يعيب الحكم من ناحية ما قضى به من تنجيز العقد أو عدم تنجيزه
، و من ناحية ما إنطوى فيه من رفض طلب التحقيق .

 

                      ( الطعن رقم 52 لسنة 6 ق ، جلسة
1937/1/28 )

=================================

الطعن رقم  0056    
لسنة 07  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 316

بتاريخ 07-04-1938

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                   

فقرة رقم : 1

إن الإثبات بالبينة فى الأحوال
التى لا يجوز فيها ذلك ليس من النظام العام ، فإذا طالب شخص بمبلغ يزيد على الحد
الجائز فيه الإثبات بالبنية و القرائن مستنداً فى ذلك إلى عقد رهن قال إنه سرق منه
فى حادثة جنائية ، و طلب الإثبات بالبينة ، و لم يدفع المدعى عليه بعدم جواز ذلك ،
كما أنه لم يبد إعتراضاً عند تنفيذ الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق ، فهذا
يعتبر قبولاً منه للإثبات بالبينة يمتنع معه على المحكمة الإستئنافية أن تتعرض من
تلقاء نفسها لهذا الأمر .

                                 

                       ( الطعن رقم 56 لسنة 7 ق
، جلسة 1938/4/7 )

=================================

الطعن رقم  0054    
لسنة 10  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 317

بتاريخ 13-02-1941

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                   

فقرة رقم : 3

إذا كانت المحكمة قد رأت أن
الأوراق المقدمة من المستأنف لتبرير طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت دعواه لا
تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة لأنها لا تجعل المدعى به قريب الإحتمال ، و كان
رأيها لا يتعارض مع الثابت فى الدعوى ، فإن المناقشة فى ذلك لا تكون إلا مجادلة فى
الموضوع .

 

                      ( الطعن رقم 54 لسنة 10 ق
، جلسة 1941/2/13 )

 

=================================

الطعن رقم  0056    
لسنة 10  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 299

بتاريخ 16-01-1941

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد ذكرت أن
جزءاً من ثمن المبيع قد دفع وقت الإتفاق الإبتدائى ، و أن الباقى قد خصص بإتفاق
الطرفين لوفاء الديون التى على العين المبيعة ، و إستدلت على ذلك بما إستخلصته من
وقائع الدعوى و المستندات المقدمة فيها و القرائن التى بينتها ، فإن ما ذكرته من
ذلك يفيد أنها لم تر إجابة الطلب المقدم إليها بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات
ما هو مخالف له .

 

                      ( الطعن رقم 56 لسنة 10 ق ،
جلسة 1941/1/16 )

=================================

الطعن رقم  0071    
لسنة 10  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 322

بتاريخ 13-02-1941

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 2

التاريخ العرفى المعترف به من
المورث يكون حجة على الوارث حتى يقيم الدليل على عدم صحته . فإذا كان الوارث لم
يقدم الدليل على عدم صحة ذلك التاريخ ، و لم يطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت
بجميع الطرق القانونية صدور العقد فى تاريخ آخر ، فإن أخذ المحكمة بالتاريخ الوارد
فى العقد لا تكون فيه مخالفة للقانون .

 

                    ( الطعن رقم 71 لسنة 10 ق ،
جلسة 1941/2/13 )

=================================

الطعن رقم  0008    
لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 356

بتاريخ 24-04-1941

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 7

إذا كان قد طلب إلى المحكمة
إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات سقوط حق الإرتفاق المدعى به ، فإن قضاءها بأن هذا
الحق لم يسقط تأسيساً على ما إستخلصته فى منطق سليم من المستندات المقدمة فى
الدعوى يعتبر منها رداً على هذا الطلب بأنها لم تر محلاً لإجابته .

 

                     ( الطعن رقم 8 لسنة 11 ق ،
جلسة 1941/4/24 )

=================================

الطعن رقم  0064    
لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 445

بتاريخ 14-05-1942

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 2

إن التحقيق الذى يصح للمحكمة
أن تتخذه سنداً أساسياً لحكمها هو الذى يعمل وفقاً للأحكام التى رسمها القانون
للتحقيقات فى المادة 177 و ما يليها من قانون المرافعات . تلك الأحكام التى تقضى
بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاض تندبه لذلك، و توجب أن يحلف
الشاهد اليمين ، إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل حسن سير التحقيق
توصلاً إلى الحقيقة . أما ما يجريه الخبير من سماع الشهود – و لو أنه يكون بناء
على ترخيص من المحكمة – فلا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس
الغرض منه إلا أن يستهدى به الخبير فى أداء مهمته . و قد نصت المادة 228 من قانون
المرافعات على أن الشهود لا يحلفون اليمين أمام الخبير . و مقتضى ذلك أن تقدير
المحكمة لأقوال الشهود لا يكون إلا بإعتبارها منضمة لمعاينة الخبير مكونة معه
عنصراً واحداً . و إذن فإذا كانت المحكمة لم تذكر فى حكمها عن المصادر التى كونت
منها إقتناعها إلا إشارة مجملة ، و ذكرت بعض البيان عما قرره الشهود من الأقوال
أمام الخبير ، ثم لم تعول فى حكمها إلا على هذه الأقوال دون غيرها مما تضمنه تقرير
الخبير ، فإنها بذلك تكون قد جعلت التحقيق الذى أجراه الخبير فى مرتبة التحقيق
الذى تجريه المحكمة بنفسها ، و يكون حكمها قد جاء مخالفاً للقانون .

 

                      ( الطعن رقم 64 لسنة 11 ق
، جلسة 1942/5/14 )

=================================

الطعن رقم  0055    
لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 265

بتاريخ 24-02-1944

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

للمحكمة ألا تجيب طلب إحالة
إلى التحقيق بالشهود متى رأت من ظروف الدعوى     
و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها بلا حاجة إلى
التحقيق المطلوب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0075    
لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 382

بتاريخ 18-05-1944

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 5

إذا كانت المحكمة قد إقتنعت
للأسباب التى أوردتها فى حكمها بعدم أحقية المدعى للمبالغ التى يطلب الحكم له بها
زاعماً أن المدعى عليه إختلسها و طالباً تمكينه من إثبات هذا الإختلاس بالبينة فلا
تثريب عليها إذا هى لم تجب طلب التحقيق ، لأن إجراء التحقيق لإثبات وقائع جائز
إثباتها بالبينة ليس حقاً للخصوم يتعين على المحكمة إجابته فى كل الأحوال بل هو
متروك لتقديرها ، فإذا هى لم تر حاجة إليه كان لا محل لإجرائه .

 

              ( الطعنان رقما 75 و 86 لسنة 13 ق ، جلسة
1944/5/18 )       

 

 

 

        

 

=================================

الطعن رقم  0098    
لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 334

بتاريخ 20-04-1944

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                   

فقرة رقم : 1

إذا كان مدعى إستحقاق العقار
قد إستند فى دعواه إلى عقد تمليك ثم عدل عن التمسك بهذا العقد و طلب إحالة القضية
إلى التحقيق ليثبت وضع يده على العقار المدة الطويلة المكسبة للملكية ، فإستبانت
المحكمة من عدم جدية العقد و من عدوله عن التمسك به و من تقلبه فى دفاعه أن طلبه
الإحالة إلى التحقيق إنما كان لمجرد تعطيل الفصل فى الدعوى فلم تجبه إليه ، فلا
معقب على تقديرها فى ذلك . و لا يصح لهذا المدعى أن ينعى عليها أنها إذا لم تحقق
وضع اليد الذى إدعاه قد أخلت بحقه فى الدفاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0116    
لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 396

بتاريخ 01-06-1944

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

إذا أصدرت محكمة الإستئناف
حكماً تمهيدياً بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وفاء الدين الزائد على عشرة
جنيهات بالبينة لوجود مانع أدبى هو علاقة القربى بين طرفى الخصومة و لما هو ظاهر
من ظروف الدعوى ، فقام الصادر ضده هذا الحكم بتنفيذ مقتضاه ، و ناقش شهادة الشهود
طالباً عدم الإعتداد بها ، فلا يعتبر ذلك منه قبولاً للحكم مانعاً له من الطعن فيه
. و خصوصاً إذا كان الثابت فى مذكرته المقدمة منه للمحكمة الصادر منها هذا الحكم
أنه إعترض على الإدعاء بوجود مانع أدبى من الإستحصال على الكتابة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0021    
لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 478

بتاريخ 14-12-1944

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 3

متى قررت المحكمة إحالة الدعوى
إلى التحقيق لإثبات واقعة ما أو نفيها كان لها أن تعتمد فى إستجلاء الحقيقة على
أية قرينة تطرح أمامها . و إذن فلا تثريب عليها إذا هى إعتمدت فى إثبات حصول نقل
الأقطان المتفق على بيعها من زراعة البائع لحساب المشترى على صورة رسمية من دفاتر
الترخيصات التى تتولى المديريات طبعها لإستعمالها لذلك الغرض و ذلك بعد أن فندت فى
أسباب حكمها المطاعن التى وجهت إلى هذه الدفاتر      و عززت بهذه القرينة و بغيرها و بالبينة
التى سمعتها الدليل الأصلى المستمد من ورقة التعهد .

 

                 ( الطعن رقم 21 لسنة 14 ق ،
جلسة 1944/12/14 )

=================================

الطعن رقم  0051    
لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 584

بتاريخ 08-03-1945

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

إن قانون المرافعات لم يجعل
المضاهاة وسيلة حتمية لإثبات صحة الختم أو الإمضاء ، و هو إذ نص فى المادة 254 منه
على أنه فى حالة إنكار التوقيع تأمر المحكمة بإجراء التحقيق ، و إذ نص بعد فى
المادة 255 على أن الحكم الصادر بإجراء التحقيق يعين فيه أهل الخبرة إن لم يتفق
عليه الخصوم – إذ نص على ذلك فإنه لم يوجب على المحكمة لا أن تجرى التحقيق عند
الإنكار ، و لا أن يكون التحقيق – إذا ما أمرت به – واجباً حصوله بالمضاهاة أو
بطريق الخبرة . بل المستفاد من هذين النصين أن المحكمة تأمر بالتحقيق إذا رأت
لزوماً له ، فإذا هى أمرت بإجراء التحقيق و رأت أن يكون بطريق الخبرة عينت الخبير
إذا لم يتفق الخصوم عليه . و لا يغير من هذه الحقيقة ما جاء فى المواد 256 – 268
خاصاً بإجراء المضاهاة ، فإن محل تطبيق أحكام هذه المواد هو عندما تأمر المحكمة
بأن يكون التحقيق بمعرفة أهل الخبرة . يؤيد ذلك كله أن المادة 283 نصت على أنه
يجوز للمحكمة ” عند الطعن بالتزوير ” أن تحكم فى الحال بتزوير الورقة
إذا ثبت ذلك لديها ،     و أن المادة 284
نصت على أنه إذا قبلت المحكمة أدلة التزوير تأمر بإثباتها إما بمعرفة أهل الخبرة
أو بحصول التحقيق أو بهاتين الطريقتين معاً ، و أن المادة 292 نصت على أنه يجوز
للمحكمة أن تحكم برد أو بطلان أية ورقة يتحقق لها أنها مزورة و لو لم تقدم لها
دعوى بتزوير تلك الورقة . فإذا كانت هذه هى 
سلطة محكمة الموضوع فى حالة التزوير فلا يعقل أن تكون سلطتها أقل من ذلك فى
حالة الإنكار .

 

 

=================================

الطعن رقم  0049    
لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 382

بتاريخ 20-03-1947

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 2

إن المحكمة و إن كانت ملزمة
بتنفيذ حكمها التمهيدى و ممنوعة من الرجوع فيه فإن لها كامل الحرية فى تقدير أهمية
الوقائع التى أمرت بتحقيقها ، ثم تقضى فى موضوع الدعوى بما تراه حقاً و عدلاً مهما
تكن النتيجة التى أسفر عنها التحقيق . فلها ، حتى مع ثبوت الوقائع المأمور
بتحقيقها ، أن تقضى فى الموضوع على خلاف ما يشعر به حكمها التمهيدى ، معتمدة فى
ذلك على عناصر أخرى من عناصر الإثبات فى الدعوى ، كما لها أن تعتبر الوقائع التى
كانت تراها فاصلة ليست كذلك .

و إذن فالحكم التمهيدى فى دعوى
الملكية بالإحالة إلى التحقيق لإثبات وضع اليد على العين المتنازع عليها لا يحول
دون القضاء فى موضوع الدعوى على أساس صورية عقد البيع الذى يتمسك به أحد الخصوم فى
إثبات ملكيته .

و كذلك لا تثريب على المحكمة
إذا إعتمدت فى القول بالصورية على شهادة شهود سمعوا تنفيذاً للحكم التمهيدى الذى
أمر بتحقيق واقعة وضع اليد ، إذ أن لها – بعد تنفيذ الحكم التمهيدى – أن تستند فى
قضائها فى الموضوع إلى جميع عناصر الإثبات الموجودة فى الدعوى و منها شهادة أولئك
الشهود .

 

                    ( الطعن رقم 49 لسنة 16 ق ،
جلسة 1947/3/20
)

=================================

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى