موسوعة المحكمه الاداريه العليا

رسوم القيد لاعضاء الادارات القانونية

رسوم القيد لاعضاء الادارات القانونية

الطعن رقم  0628     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 203

بتاريخ 27-11-1988

الموضوع : رسوم

ألزم المشرع الجهات المنصوص عليها بقانون المحاماة تحمل رسوم القيد و الدمغة و الإشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين بها – وردت هذه القاعدة بصيغة الأمر و الإلزام على وجه تنتفى معه أية سلطة تقديرية لجهة الإدارة فى هذا الصدد – مبادرة بعض المحامين بهذه الإدارات إلى أداء المبالغ المطلوبة للنقابة لا يسقط إلتزام جهة الإدارة بها و يتعين فى هذه الحالة رد تلك المبالغ – تراخى جهة الإدارة فى إجراءات القيد لا يصلح ذريعة لتفويت الدور فى الترقية أو حجبها عن مستحقيها .

 

( الطعن رقم 628 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/11/27 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى