موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 443 لسنة 46 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

( الدائرة الأولى موضوع )

—————————

 

       بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 28/2/2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                           رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعـضويــة الســـادة الأسـتاتـذة المستشاريـن / السـيد محمد السـيد الطحـان و يحيى خضرى نوبى محمد وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى و محمد أحمد محمود محمد.                                        نواب رئيس مجلس الدولة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة .

                                                                 مفوض الدولة 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس .

                                                                  سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 443 لسنة 46 القضائية عليا

 

المقام من

     1- وزير العدل                              “بصفته”
     2- رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية       ” بصفته “
ضـــــــــد

إبراهيم عبد الله حسيب

 

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية

فى الدعوى رقم 3482 لسنة  1ق بجلسة 28/8/1999

 

—————————————————–

 

” الإجراءات “

*************

 

فى يوم السبت الموافق 23/10/1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 443 لسنة 46ق. عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية بجلسة 28/8/1999 فى الدعوى رقم 3482 لسنة 1ق. والقاضى منطوقه ” بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 24 لسنة 1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات”.

 وطلب الطاعنان بصفتيهما- للأسباب الواردة بتقرير الطعن – أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه, ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً: أصلياً: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى, واحتياطياً: برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.

 

وجرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.

 

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً, ورفضه موضوعاً, وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

 

وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 15/1/2001 وبجلسة 21/5/2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 28/8/2001 حيث جرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر ولم يحضر المطعون ضده رغم إخطاره, وبجلسة 29/11/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 28/2/2004 ومذكرات فى شهر.

 

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

” المحكمــــة “

    ————-

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.

ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة .

ومن حيث إن وقائع هذا النزاع قام بتفصيلها الحكم المطعون فيه, فإن المحكمة تحيل إليه منعاً من التكرار.

وبجلسة 28/8/1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.

وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن المدعى عليه الثانى بصفته قد اغتصب سلطة التشريع بإصدار القرار الطعين متضمناً فرض قيود على إقامة الدعاوى لم يرد بها نص بالقانون, فضلاً عن أن هذا القرار تضمن إخلالاً بحق الخصوم فى الدفاع وفرض رسوماً بغير الطريق الذى رسمه القانون, كما أشرك غير أعوان القضاء فى إدارة وتنفيذ العمليات الإدارية والقضائية المرتبطة بسير الخصومة منذ إقامة الدعوى حتى صدور حكم فيها, وهو ما يجعل القرار المطعون فيه مشوباً بعدم المشروعية عديم الأثر قانوناً مما يتعين معه الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله للآتى:

أولاً : إنه كان يتعين على محكمة أول درجة أن تقضى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى حيث إن قرار رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية هو فى حقيقته أمر إدارى تضمن عدة توجيهات لموظفى المحكمة ومسئولى الميكروفيلم وأمناء السر تتعلق بتنظيم المستندات والأوراق والاطلاع عليها وتصويرها مستهدفاًصالح المتقاضين بحفظ المستندات المودعة بملف الدعوى, ومن ثم فإن هذا الأمر لايرقى إلى مرتبة القرارات الإدارية الجائز الطعن عليها بالإلغاء.

ثانياً : وبالنسبة للموضوع فإن الثابت من الأوراق أن التعليمات الإدارية التى أصدرها الطاعن الثانى للعمل بنظام الميكروفيلم هى فى المقام الأول فى صالح جماهير المتقاضين للحفاظ على أوراقهم ومستنداتهم من التلف أو الحريق وبذلك تكون الخدمة فى أساسها لصالحهم ولتحقيق المصلحة العامة وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون جديراً بالإلغاء.

 

ومن حيث إنه يتضح بجلاء من بنود القرار رقم 24 لسنة 1994 الصادر من رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية – المطعون فيه – أنه قد فرض مقابلاً مالياً نظير الخدمات الميكروفيلمية المشار إليها فيه, وأنه قد توافرت فى شأن هذه الخدمة الميكروفيلمية خصائص الرسوم على أساس أنها مبلغ محدد  من النقود, يسدد جبراً عن أصحاب الشأن من المتقاضين ويبدو عنصر الجبر واضحاً فى استقلال مصدر هذا القرار بوضع نظامه القانونى من حيث تحديد مقداره وحالات استحقاقه وطريقة تحصيله, وأن هذا السعر يدفع مقابل انتفاع صاحب الشأن بالخدمة الميكروفيلمية وأنه يترتب على هذه الخدمة تحقيق نفع خاص إلى جانب النفع العام, ويبدو هذا واضحاً بين أسعار الخدمة الميكروفيلمية التى يدفعها المتقاضون نظير خدمة بساحة القضاء يترتب عليها تحقيق نفع خاص للمتقاضى لايشاركه فيه غيره من الأفراد يتمثل فى تمكين صاحب الشأن من الرجوع إلى الأوراق والمستندات المودعة بملف الدعوى والاطلاع عليها فى سهولة ويسر والحفاظ على صور مستنداته وأوراقه التى أودعها بملف الدعوى خشية فقدها أو التلاعب فيها وفى ذلك مراعاة لمصالحه الخاصة حتى يتم حصوله علـى حقـه وضمان عدم منـازعة أحـد فيـه بعــد ذلك, وفى نفس الوقت تحقيق نفع عام يتمثل فى تقديم أساليب متقدمة للحفاظ على المستندات والأوراق وتيسير إجراءات التقاضى وتحقيق سرعة الفصل فى الدعاوى وبذلك يستفيد المجتمع نتيجة استقرار الخصومة فيه وإقرار العدل وتوفير العدالة لأفراده, وبذلك يتوافر لهذا القرار شروط وأركان القرار الإدارى الجائز الطعن إليه بالإلغاء.

 

ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا ( دائرة توحيد المبادئ بجلستها المنعقدة فى 3/7/2003 فى الطعن رقم 7402 لسنة 44ق. عليا ) قد ذهبت الى أنه ليس صحيحاً التعلل بما ذهبت إليه جهة الإدارة الطاعنة  من أن القرار الطعين قد استهدف استحداث نظام حديث لتيسير التقاضى وأن المقابل المالى للخدمة الميكروفيلمية لا تعتبر رسماً بدعوى أن حصيلته تئول إلى خزينة الشركة القائمة على هذه الخدمة وليس لخزانة الدولة, ذلك أن تطوير نظام الخدمة التى يؤديها المرفق العام مسايرة للتقدم العلمى والتكنولوجى والاستفادة من منجزاته, يلقى على عاتق المشرع التزاماً بمواكبة هذا التقدم نزولاً على مقتضيات المحافظة على الشرعية وسيادة القانون, بما لايجوز معه تطوير هذه الخدمة وتحديثها إلا من خلال الأساليب والوسائل الشرعية والدستورية بما توجبه من إجراء التعديلات القانونية والتشريعية اللازمة, كما أنه لا وجه للتحدى بأن مقابل الخدمة الميكروفيلمية لا يعتبر رسماً تأسيساً على أن حصيلة هذا المقابل لا تذهب إلى الخزانة العامة, ذلك أنه لما كان من المتفق عليه أن الغرض الأساسى من اقتضاء الرسوم مقابل الخدمة التى يؤديها المرفق العام هو غرض مالى فجهة الإدارة تستهدف من فرض الرسم الحصول على إيرادات للخزانة العامة تواجه بها جزءًا من النفقات العامة التى تتحملها الخزانة العامة فى سبيل توفير هذه الخدمة, ولما كان الثابت أن مقابل هذه الخدمة الميكروفيلمية لا تتحمله وزارة العدل, ولا تتحمل أية نفقات فى هذا الشأن طبقاً للعقد المبرم بينها وبين الشركة القائمة على هذه الخدمة وإذ ثبت أن الخزانة العامة لا تتحمل نفقة أداء هذه الخدمة, ومن ثم فإن تحصيل هذه الرسوم والتى تئول حصيلتها لخزانة الشركة تمثل نفقة الخدمة الميكروفيلمية وبالتالى فإنه وإن كانت وزارة العدل لا تتحمل أية نفقة فى مقابل هذه الخدمة فإن ذلك لا يغير من طبيعة هذا المقابل كرسم.

 

وأضافت ( دائرة توحيد المبادئ ) أنه لما كان من المقرر أن الدستور لم يستلزم لفرض الرسم صدور قانون بتقريره بل اكتفى بأن يكون فرض الرسم بناء على قانون, ومن ثم فإنه يتعين أن تستند القرارات الإدارية بفرض الرسوم إلى قوانين تجيز لها هذا الفرض, وأن يكون ذلك فى حدود إجازتها وإلا كانت هذه القرارات باطلة دستورياً وافتقدت أساس الإلزام بها, وخلاصة ذلك أن السبيل الوحيد لتقرير مساهمة المتقاضين فى نفقات تسيير مرفق العدالة زيادة الرسوم القضائية المقررة فى قوانين الرسوم القضائية والتوثيق والشهر أو صدور قانون بفرض الرسم.

ومن حيث إنه وقد ثبت ما تقدم, فإن القرار رقم 24 لسنة 1994 المطعون فيه يشكل خروجاً على مبدأ المشروعية الدستورية والتى غايتها أن تكون النصوص القانونية والقرارات الإدارية مطابقة لأحكام الدستور, ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد واكب الصواب ويكون الطعن عليه جديراً بالإلغاء.

 

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.

 

 

فلهـــذه الأسباب

**************

حكمت المحكمة :

————–

 

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

 

سكرتــــير المحكمـة                                          رئيــــس المحكمـة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———

…منى…

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى